حج النساء

من ويكي‌حج

إشتراط إذن الزوج

علی اعتقاد المسلمین، لا یشترط إذن الزوج في حجّة الإسلام للنساء. علی هذا، إن صارت المرأة مستطیعة، یجب علیها الحجّ ولا تحتاج إلی أن یستأذن زوجها. أمّا إن أرادت أن تحجّ مندوبا أو أن تأتي بعمرة مفردة، یجب علیها استئذان زوجها إذا کان منافیا لحقّه.[١]

یجوز للزوج منع زوجته من الذهاب إلی مکّة لأداء حج التمتّع مبکرا مع سعة الوقت، إن تستطیع أن تروح في الأیّام الآتية من دون أي مشکلة.

لا یشترط علی المرأة لوجوب الحجّ علیها وجود المَحرَم معها. فیجوز لها أن تذهب وتأتي بالحجّ وترجع إلی بلده بتلقاء نفسها.[٢]

رفع الصوت بالتلبية

التلبیة هي قرائة مجموعة من الأذکار فیها «لبّیك» حین الإحرام في المواقیت. ذکر في الکتب الفقهية أنّه یستحبّ للرجال أن یرفعوا أصواتهم بذکر التلبیة والبعض من العلماء أوجبوا رفع الصوت للرجال. ولکن لیس رفع الصوت بالتلبیة واجبا ولا مستحبّا علی النساء، بل ینبغي علیهنّ الجهر بالصوت إلی أن تسمعن أنفسهنّ.[٣]

الهرولة في السعي

السعي بین الصفا والمروة رکن من أرکان الحجّ والرابع من واجبات العمرة؛ وهو قطع الطریق بین جبلین اسمهما الصفا والمروة سبع مرّات. یستحبّ للرجال أن یمشوا هادئا من الصفا إلی محلّ المنارة الأولی، ثمّ یهرولوا حتّی محلّ المنارة الثانية؛ ثمّ أن یمشوا بالهدوء حتّی وقفوا علی المروة؛ فهکذا سنّة السعي للرجال. ولکن لا هرولة علی النّساء فعلیهنّ المشي بالسکینة والوقار في کلّ الطریق.

المحظورات الخاصة للنساء

تستتبع الإحرام محظورات عامّة، یحرم فعلها علی الرّجل المحرم والمرأة المحرمة متساویا؛ وکذلك محظورات خاصة للرجال والنساء مفترقا. ههنا ما یحرم علی النساء فقط:

لبس القفّازین

علی ما یعتقد الفقهاء به، لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر یدیها بقفّازین؛ ویختصّ هذا الحکم بالنّساء حال الإحرام.

ستر الوجه

یعتقد علماء الإسلام بلا خلاف أنّ ستر الوجه تماما أو بعضا حرام علی المرأة المحرمة، بلا فرق في جنس الساتر؛ ولکن یجوز لها أن یستر وجهها بیدها أو بساتر خفیف إن خافت التذاذ الرّجال بالنظر إلی وجهها. یجوز أیضا تغطیة وجهها حال النوم.

إن سترت المحرمة وجهها، تجب علیها کفّارة شاة. [٤]

أحکام الحائض

أحکام الحجّ للحائض تشابه أحکام الحجّ لباقي الحجّاج ولکن دخول المسجد وإقامة الصلاة حرام علی الحائض فلا تستطیع أن تطوف وتصلّي صلاة الطواف. علیها حینئذ أن یصبر حتّی نهایة دورتها الشهرية والإغتسال والطهارة.[٥]

أحکام المستحاضة والنفساء

یجب علی المستحاضة والنفساء في حالة الإحرام، نفس ما یجب علیهما في حالة الإعتیادية من دون الإحرام؛ و یجوز لهما الإتیان بمناسك الحجّ کغیر المستحاضة والنفساء من النساء. ولکنّ الأحوط ما یلی:

  • المستحاضة بالإستحاضة القلیلة، تتوضأ لکلّ من الطواف وصلاة الطواف.
  • المستحاضة بالإستحاضة المتوسطة، تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لکلّ من الطواف وصلاة الطواف.
  • المستحاضة بالإستحاضة الکثیرة، تغتسل لکلّ من الطواف وصلاة الطواف من دون حاجة إلی وضوء.

دخول الکعبة مکروه للمستحاضة والنفساء.

مواقع ذات صلة

الهوامش

المنابع

  1. الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٦٠ .
  2. المحلى، ابن حزم، ٧ /٤٧ .
  3. المغني ، ابن قدامة، ٣ /٢٦١ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٣٢ .
  4. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٣٧ - المحلى، ابن حزم، ٧ /٧٨ .
  5. التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٩٠ حديث ١٣٦٣ .