ستر الرجلین

من ويكي‌حج
مراجعة ٠٩:٢٦، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ بواسطة Hatefi (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'يعتبر '''ستر القدمين''' من محرمات الإحرام الخاصة بالرجال. ويجيز فقهاء الإمامية وأهل السنة...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

يعتبر ستر القدمين من محرمات الإحرام الخاصة بالرجال. ويجيز فقهاء الإمامية وأهل السنة لبس الرجل المُحرم حذاءً او نعالاً مفتوحا يحتوي فقط على رباطاً او خيطاً يوضع بين الاصابع، لكن لبس الجوارب أو البسطال أو الاحذية التي تغطي القدم فتعتبر محرمة.

وفي المصادرالفقهية في حكم ستر القدم ذكرت شروط اهمها أن يكون المحرم رجلا وعدم الضرورة و في حالة الستر بغير الضرورة فإن كفارةهذاالعمل هو ذبح شاة. ولا يعتبر فقهاء الإمامية ستر القدمين عند الاضطرار مثل توفر النعلين عملاً يستوجب دفع الكفارة، لكن فقهاء الحنفية وقليل من فقهاء الإمامية يرون بوجوب دفع الكفارة عند الاضطرار.

ستر القدم في المصادر الفقهية

إن ستر القدمين التي تعتبر من المحرمات في الإحرام جاءت في المصادر الفقهية تحت عنوان «لبس الخُفّ والجَوْرَب» تم التطرق اليها في بعض من مصادر فقه الإمامية[١] وكل مصادر فقه اهل السنة[٢] داخل موضوع "لبس الثوب المخيط". طبعا تم التطرق اليها في بعض من مصادر الإمامية [٣] تحت عنوان مستقل.

نوع ونطاق الستر

  • في رأي فقهاء الإمامية[٤] وأهل السنة[٥] لا يجوز للرجل أن يستر قدميه، يستند فقهاء الإمامية اضافة الى الإجماع،[٦] الى احاديث متواترة[٧] ويستند فقهاء أهل السنة الى الروايات ايضا.[٨]
  • أجاز فقهاء الإمامية[٩] وأهل السنة[١٠] لبس النعال او التاسومة (وهو شبشب مفتوح له خيط يدخل بين اصابع القدم)[١١] [١٢] (12) لرجال. لكن لبس الجوارب او الجزمة او الاحذية التي تغطي جميع القدم فهو حرام.[١٣]
  • يؤمن بعض من فقهاء الإمامية[١٤] بحرمة أي غطاء على القدمين. والبعض الآخر[١٥] لا يلزم الامتناع عن تغطية الأقدام عند النوم كتغطيتها بالملاءات أو ان تغطى عند الجلوس بلباس الإحرام.[١٦]
  • اعتبر بعض الفقهاء الاحوط الامتناع عن لبس اي شيء مثل الجزمة والجوارب.[١٧]
  • باعتقاد فقهاء المالكية والحنبلية والشافعية إن لبس اي حذاء او جزمة تغطي القدم حرام.[١٨] يعتبر الحنفيين أنه يجوز لبس ما لا يغطي نتوء القدم.[١٩]
  • يعتبر فقهاء الإمامية تغطية جميع قدم المحرم حراماً لكن تغطية قسم منه فلا يعتبرونه حراما.[٢٠] فيما يعتبرعدد آخر من فقهاء الإمامية تغطية اي جزء من القدم حرام ايضاً.[٢١]
  • في الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي تغطية اجزاء من القدم حرام ايضا.[٢٢] في الفقه الحنبلي تغطية اي جزء اعلى من الكعبين (النتوء البارز من طرفي القدم) هو حرام لكن تغطية ما دونه جائز.[٢٣]

شروط الحرمة

جاءت في المصادر الفقهية عدد من الشروط لحرمة تغطية القدم ومن اهمها:

أن يكون المحرم رجلا

في الرأي السائد عند فقهاء الإمامية[٢٤] وجميع فقهاء أهل السنة[٢٥] حرمة ستر القدمين هي من الاحكام الخاصة بالرجال، لكن بعض من فقهاء الإمامية[٢٦] يعتبرون تغطية القدم حرام على المرأة المحرمة ايضا.

غياب الضرورة

حسب رأي جميع فقهاء الإمامية[٢٧] وأهل السنة[٢٨] في حال احتاج المحرم الى لبس الجزمة والجوراب ولم يتوفر له بديل كالنعال جاز له تغطية قدميه وإن لم ترفع حاجته في الاضطرار واجباته في ذلك[٢٩] يعتقد بعض من فقهاء الإمامية[٣٠] بوجوب شق الحذاء أو الجزمة في حالة الضرورة.[٣١] فيما يعتبر بعض منهم هذا الشق واجباً.[٣٢]

يعتقد فقهاء الشافعية[٣٣] والحنفية[٣٤] والمالكية[٣٥] أنه في حالة الاضطرار في لبس الحذاء بسبب عدم توفر النعال لابد من قصه من تحت الكعبين فيما يقول فقهاء الحنبلية[٣٦] إن في حالة الإحرام يمكن لبس الاحذية بدون قصها.

كفارة تغطية القدمين

  • يعتقد فقهاء أهل السنة[٣٧] ومعظم فقهاء الإمامية[٣٨] بوجوب دفع الكفارة عند تغطية القدم. فيما لا يرى بعض من فقهاء الإمامية المتاخرين ضرورة لدفع الكفارة على تغطية القدمين[٣٩] ومنهم لا يعتبر لبس الجزمة و ماشابه ذلك مستوجباً لدفع الكفارة لكن لبس الجوارب و ماشابه ذلك يستوجب دفع الكفارة.[٤٠]
  • وحسب رأي فقهاء الإمامية إن كفارة تغطية القدمين هو تضحية شاة.[٤١]
  • في الفقة الشافعي [٤٢] والمالكي[٤٣] والحنبلي[٤٤] بمقارنة كفارة تغطية القدمين وكفارة الحلق تعتبر هاتان الكفارتان متشابهتان، أي إن المحرم سيكون مخيراً بين تضحية شاة او صيام ثلاثة أيام او اطعام 6 مساكين. وفي الفقه الحنفي هذا التخير متاح في حالة الاضطرار لكن من يقوم بتغطية قدميه عمدا ليوم كامل فعليه تضحية شاة ولإقل منه عليه دفع صدقة[٤٥]
  • وبحسب الفقه الشافعي[٤٦] والحنفي[٤٧] والمالكي[٤٨] اذا قام المحرم الذي لم يتمكن من الحصول على نعال بلبس حذاء او جزمة بدون أن يقوم بخرقها وشقها يجب عليه دفع الكفارة. لكن فقهاء الحنبلية[٤٩] وبعض من فقهاء الإمامية[٥٠] لا يعتبرون عدم خرق الجزمة سببا لدفع الكفارة.
  • يعتقد فقهاء الحنبلية[٥١] والمالكية[٥٢] ومعظم الشافعية[٥٣] وفريق من الإمامية[٥٤] أنه اذا قام المحرم باستخدام الجزمة بالرغم من وجود النعال وجبت عليه دفع الكفارة. إن الحنفية[٥٥] وبعض الشافعية[٥٦] لا يرون بضرورة دفع الكفارة في هذه الحالة.
  • فقهاء الإمامية[٥٧] والحنبلية[٥٨] لا يعتبرون الكفارة واجبة على المحرم الذي يملك النعلين ولكن لاسباب ما لم يستطع استخدامه. لان وجود النعال في هذه الحالة مثل غيابه. الأغلبية القريبة من الاجماع عند فقهاء الإمامية[٥٩] لا يعتبرون تغطية القدمين في حالة الاضطرار مثل عدم توفر النعال[٦٠] سبباً لدفع الكفارة. الا أن فقهاء الحنفية[٦١] وقليل من فقهاء الإمامية[٦٢] يعتبرون الكفارة واجبة في حالة الاضطرار.
  1. السرائر، ج1، ص543؛ تحریر الاحکام، ج2، ص30؛ مجمع الفائده، ج6، ص304.
  2. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص7؛ روضة الطالبین، ج2، ص405؛ المغنی، ج3، ص272.
  3. مدارک الاحکام، ج7ص337؛ جواهر الکلام، ج18، ص350؛ المعتمد، ج4، ص152.
  4. جواهر الکلام، ج18، ص351؛ الحدائق، ج15، ص442.
  5. المبسوط، سرخسی، ج4، ص7؛ المغنی، ج3، ص271-272؛ المجموع، ج7، ص249-258؛ الثمر الدانی، ص382-383.
  6. غنیة النزوع، ص159؛ منتهی المطلب، ج2، ص782؛ مدارک الاحکام، ج7، ص337.
  7. الکافی، ج4، ص341؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص340؛ التهذیب، ج5، ص69.
  8. صحیح البخاری، ج1، ص42؛ ج2، ص215؛ صحیح مسلم، ج4، ص2-3؛ سنن الترمذی، ج2، ص165.
  9. مسالک الافهام، ج2، ص257؛ مصباح الهدی، ج12، ص555؛ مناسک حج، امام خمینی، ص241.
  10. المبسوط، سرخسی، ج4، ص126-127؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205-206؛ حواشی الشروانی، ج4، ص163؛ کشاف القناع، ج2، ص473، 496.
  11. النهایه، ج2، ص83، «نعل.
  12. مغنی المحتاج، ج1، ص519.
  13. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص7؛ المغنی، ج3، ص272.
  14. غنیة النزوع، ص159؛ منتهی المطلب، ج2، ص782.
  15. الدروس، ج1، ص377؛ جواهر الکلام، ج18، ص350؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص216.
  16. الدروس، ج1، ص377؛ مسالک الافهام، ج2، ص257؛ ذخیرة المعاد، ج1، ص594.
  17. مناسک الحج، خویی، ص109؛ التهذیب فی مناسک العمره، ج2، ص292.
  18. المغنی، ج3، ص275؛ مغنی المحتاج، ج1، ص519.
  19. الدر المختار، ج2، ص539.
  20. مسالک الافهام، ج2، ص257؛ کشف اللثام، ج5، ص382؛ جواهر الکلام، ج18، ص350.
  21. الروضة البهیه، ج2، ص244؛ نک: جواهر الکلام، ج18، ص350.
  22. المغنی، ج3، ص275؛ المجموع، ج7، ص258؛ الشرح الکبیر، ج2، ص55.
  23. الاختیار، ج1، ص144.
  24. السرائر، ج1، ص544؛ مجمع الفائده، ج6، ص305؛ المعتمد، ج4، ص153.
  25. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ المجموع، ج7، ص258؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص539؛ المغنی، ج2، ص272.
  26. المبسوط، ج1، ص320؛ شرائع الاسلام، ج1، ص250.
  27. السرائر، ج1، ص543؛ منتهی المطلب، ج2، ص782؛ جواهر الکلام، ج18، ص351.
  28. المجموع، ج7، ص265؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص7؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205؛ المغنی، ج3، ص274.
  29. المعتمد، ج4، ص144.
  30. المبسوط، طوسی، ج1، ص320؛ الوسیله، ص163؛ مسالک الافهام، ج2، ص257.
  31. الخلاف، ج2، ص295-296؛ مختلف الشیعة، ج4، ص80-81؛ جامع المقاصد، ج3، ص185.
  32. شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارک الاحکام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص154.
  33. مغنی المحتاج، ج1، ص519؛ روضة الطالبین، ج2، ص405؛ مختصر المزنی، ص66.
  34. المبسوط، سرخسی، ج4، ص7؛ بدائع الصنائع، ج2، ص183.
  35. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205.
  36. المغنی، ج3، ص272-273؛ کشاف القناع، ج2، ص495.
  37. تحفة الفقهاء، ج1، ص420؛ نک: المغنی، ج3، ص275؛ المجموع، ج7، ص249-250.
  38. المبسوط، طوسی، ج1، ص350؛ المؤتلف من المختلف، ج1، ص372؛ المعتمد، ج4، ص152.
  39. تعالیق مبسوطه، ج10، ص215؛ مناسک جامع حج، ص135.
  40. مناسک الحج، سیستانی، ص123؛ مناسک الحج، وحید، ص125-126؛ مناسک زائر، ص78.
  41. جواهر الکلام، ج20، ص404؛ قواعد الاحکام، ج1، ص470؛ کشف اللثام، ج6، ص460.
  42. المجموع، ج7، ص250-251.
  43. الشرح الکبیر، ج2، ص66-67.
  44. المحرر فی الفقه، ج1، ص238-239.
  45. بدائع الصنائع، ج2، ص186-187.
  46. المجموع، ج7، ص249-250، 265.
  47. المبسوط، سرخسی، ج4، ص126-127.
  48. حاشیة الدسوقی، ج2، ص56.
  49. المغنی، ج3، ص273-274.
  50. شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارک الاحکام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص153-154.
  51. المغنی، ج3، ص275.
  52. بدایة المجتهد، ج1، ص218، 279.
  53. فتح العزیز، ج7، ص453-454؛ المجموع، ج7، ص249-250.
  54. الخلاف، ج2، ص296؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص299.
  55. المبسوط، سرخسی، ج4، ص127؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص539.
  56. فتح العزیز، ج7، ص453-454؛ المجموع، ج7، ص250.
  57. تذکرة الفقهاء، ج7، ص300؛ شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ تحریر الاحکام، ج2، ص30.
  58. المغنی، ج3، ص276.
  59. مسالک الافهام، ج2، ص258.
  60. کتاب الحج، گلپایگانی، ص131.
  61. المبسوط، سرخسی، ج4، ص128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص188.
  62. کشف اللثام، ج5، ص383.