اماکن التخییر هذا الحكم له تفاصيل وقام الفقهاء بالبحث فيه ، بما في ذلك نطاق أماكن التخيير ، واستمرارية حكم التخيير ، وعدم إسقاط نوافل الظهر والعصر واداء قضاء الصلوات في أماكن التخيير ، ونية اداء الصلوات في أماكن التخيير واداء صلاة الجمعة في أماكن التخيير والشك في ركعات الصلوات في اماكن التخيير ووجوب اداء صلوات القصر في بعض الحالات و اقتداء المسافر بالحاضر. في مصطلح الفقه الراي المعروف للفقهاء وفقا لراي فقهاء الامامية المعروف فان الاحكام الخاصة بالاماكن الاربعة المذكورة (أماكن التخيير) والتي تسمح للمسافر باداء الصلاة قصرا و تماما وحتى استحبابا يختص بالمسافر الذي لم يكن ينوي ببقاء هذه الاماكن لمدة 10 ايام . وفي المقابل يعتقد السيد مرتضى وابن جنيد أنه من الواجب أن يقوم باداء الصلوات تماما في الاماكن الاربعة وحتى في سائر مراقد المعصومين عليهم السلام .كما لا يرى الشيخ الصدوق وآخرون أي فرق بين هذه الأماكن وغيرها من الاماكن ويعتبرون ان واجب المسافر في هذه الاماكن اداء الصلاة قصرا . الأسباب الفقهية الى جانب الاحاديث التي تدل على التخيير والتي تدعم الراي المعروف فان هناك روايات تشيد باداء الصلاة في هذه الاماكن وتعتبره سرا خفيًا في خزينة المعرفة الإلهية أو مصداقا لاداء المزيد من الصلوات في الحرمين واداء يحبه النبي الاكرم (ص). وفقا لاراء بعض الفقهاء فان توافق هذه الأحاديث والروايات التي تدعو المسافر إلى أداء الصلوات قصرا هو التخيير بين القصر والتمام . ابن جنيد يرتكز على الاية 25 من سورة الحج في ضرورة وجوب اداء الصلوات بالتمام بحيث يعتبر حكم المسافر او المقيم فيها بالمماثل ، وفي المقابل يعتبر الشيخ الصدوق ان الاحاديث التي تدل على أن اداء الصلاة بالتمام للمسافر تستند الى نيته في الاقامة لمدة 10 ايام او اكثر في هذه الاماكن ، و الشيخ الطوسي ، في راي قل نظيره ، واستنادا لحديث من الامام الباقر (ع) انه اعرب عن احتماله بان من خصائص مكة المكرمة والمدينة المنورة بأن المسافر هناك فقط يجب ان ينوي لمدة 10 أيام بقصد الاقامة لاداء الصلاة بالتمام حتى لو كان يعلم بانه سيبقى أقل من 10 أيام فيها. تفاصيل حكم التخيير وقد ذكرت في مصادر الفقه الإمامي ، فروعا بشان تفاصيل حكم التخيير فيما يلي أهمها : حدود أماكن التخيير هذه الأماكن هي مسجد الحرام ، ومسجد النبوي( ص )، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ، ويعتقد العديد من الفقهاء المشهورين ، استنادًا إلى الاحاديث التي تشير الى مكة والمدينة ، فان حكم التخيير يشمل كافة الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إنهم يعتبرون أن تفسير عبارة "المسجدين " في بعض الاحاديث تدل على المزيد من كرامة هذه الأماكن ، أو يعتبرونها القيد الغالبي ولا يعتبرونها بالموضوعية ، بالطبع لدى هذه المجموعة من الفقهاء تباين في وجهات النظر بشان اختصاص الحكم بمكة المكرمة والمدينة المنورة القديمة أو شمولها لمكة المكرمة والمدينة المنورة الحالية. الفقهاء الذين اعتبروا أن حكم التخيير يعد خاصا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لديهم آراء متباينة حول ما إذا كان الحكم يختص بالمسجد القديم أو يشمل الأجزاء الموسعة لهذين المسجدين على مدار التاريخ. كما ان هناك تباين في الاراء بشان نطاق التخيير في مسجد الكوفة والحائر الحسيني. استمرارية حكم التخيير وفقًا لاراء العديد من الفقهاء الإمامية ، فإن حكم التخيير في هذه الاماكن المذكورة هو ساري ومستمر ؛ أي أن المصلي الذي بدء صلاته بنية القصر بامكانه ان يغيرها الى التمام او المصلي الذي بدء بنية التمام في صلاته بامكانه ان يقوم بقصر صلاته ، على سبيل المثال يؤدي صلاة الظهر قصرا وصلاة العصر بالتمام . عدم اسقاط نوافل الظهر والعصر استنادا للفقه الامامي فانه المسافر تسقط عنه نوافل صلاتي الظهر و العصر ،الا ان وفقا لاراء بعض الفقهاء فان اداء نوافل صلاتي الظهر والعصر للمسافر في هذه الاماكن المذكورة تعد امرا مستحبا .هؤلاء الفقهاء يستندون الى الروايات التي تشجع اداء الصلوات المستحبة في أماكن التخيير، هناك القليل من الفقهاء يعتبرون اداء النوافل مسموحا شريطة اداء الصلوات بصورة كاملة. قضاء الصلوات الفائته إذا اصبحت صلاة المسافر في احدى امكان التخيير قضاء ،فان هناك خلاف في الاراء بين الفقهاء الامامية حول التخيير في اداء الصلاة قصرا و الاتمام او وجوب اداء صلاة فقط أو التخيير فقط اذا تم اداء الصلوات في احدى هذه الاماكن بين القصر والتمام . المجموعة الأولى تستند الى الروايات التي تؤكد على اداء قضاء الصلاة الفائتة وفقا لعدد ركعاتها ، ولأن المصلي هو مخير في اداء الصلاة فإنه ايضا سيكون مخير في اداء قضاءها الا ان المجموعة الثانية تستدل على ان الواجب الرئيسي للمسافر هو قصر الصلاة وفي الشك بين التعيين والتخيير فان المبدأ هو تحديد الواجب السائد ، لأن الحكم العام بشان اداء صلاة القصر للمسافر محدد في اماكن التخيير . ووفقا لهذا الحكم فان قضاء الصلاة سيكون في اطار الحكم العام لوجوب اداء الصلا ة قصرا للمسافر . الراي الثالث يستند الى ان سبب الحكم اي كرامة المكان يكون فقط في الصلوات الجارية التي تقام في هذه الاماكن فلهذا لن يكون الحكم تخييري بشان سائر الصلوات من بينها قضاء الصلاة في الاماكن الاخرى. نية الصلاة عدد قليل من الفقهاء الامامية يعتقد أنه يجب على المسافر ان ينوي القصر و التمام في هذه الأماكن الا انه وفقا للراي المعروف فانه من غير الضروري ان ينوي المصلي القصر او التمام في هذه الأماكن. صلاة الجمعة على الرغم من عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر استنادًا إلى عقيدة وجوب اقامة صلاة الجمعة ، فإن بعض الفقهاء يعتقدون بوجوب اداء صلاة الجمعة من قبل المسافر في أماكن التخيير ، لكن معظم الفقهاء يعتقدون اداء صلاة الجمعة لمثل هذا الشخص امرا مستحبا. الشك في عدد ركعات الصلاة وفقًا لبعض الفقهاء ، فإن بعض احكام الشك في صلاة المسافر في هذه الأماكن المذكورة تختلف عن احكام الشك في سائر الاماكن ، بما في ذلك الشك بين الركعة الثانية و الركعة الرابعة في الصلاة المخيرة بين القصر والتمام ؛ تعد اداء صلاة الاحتياط غير واجبة كما ان الشك في هذه الصلاة حتى لو كانت بنية القصر فانه ذلك لا يبطل الصلاة بل بامكان المصلي عدول النية الى صلاة التمام ان ينهي صلاته . وجوب اداء صلاة القصر في بعض الحالات إذا كان الوقت ضئيلا لاداء صلوات رباعية في احدى اماكن التخيير ، فيجب قصر الصلاة كما اذا كانت سائر شروط الصلاة مهيئة بمقدار اداء صلاة القصر فان قصر الصلاة ستكون واجبة وفقا لاراء بعض الفقهاء. ان نذر المصلي باداء الصلاة قصرا او التمام في هذه الاماكن سيؤدي الى وجوب اداء الصلاة قصرا او التمام . اقتداء المسافر بالحاضر وفقا للراي الفقهي المعروف فان اقتداء المسافر بالحاضر وايضا الحاضر بالمسافر يعد عملا مكروها . لكن المسافر في أماكن التخيير سيكون مستثنى من هذه القاعدة إذا قام باختيار اداء الصلاة كاملة ، حتى أن بعض الفقهاء و استنادا للروايات التي تشيرا الى ان الحكمة من توصية الائمة باداء الصلاة بالتمام في الأماكن المذكورة هي لمنع الشيعة من مغادرة هذه المساجد بسبب كراهية اقتداء المسافر بالحاضر

اماکن التخییر