سحب الدم

سحب الدم أو النزيف هو فعل ما يؤدي إلى إخراج الدم من الجسم. هذا العمل ممنوع في الإحرام وهو من محرمات الإحرام. وفقًا لرأي الفقهاء الشيعة المشهورين، يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده وهو في حيازة والقيام بأشياء مثل الحجامة وتنظيف الجسم بالفرشاة وحك الجسد التي تتسبب في خروج الدم من جسد المحرم. وفقًا لرأي الفقهاء الشيعة، فإن المحرم الذي يخرج الدم بحك بدنه يلزمه الكفارة، أما إذا اضطر المحرم لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء فلا كفارة عليه.

المفاهيم

سحب الدم من الجسم أو خروج الدم، يعني القيام بشيء ينتج عنه خروج الدم من الجسم.في بعض المصادر الفقهية، يفسر سحب الدم على أنه "إدماء".[١]


ومن الكلمات المتعلقة بسحب الدم نذكر الحجامة (سحب الدم من جزء من الجسم بعد طعنه هناك) والفَصد(قطع أو قطع جزء من الوريد لإخراج الدم من الجسم).[٢]

حرمة إخراج الدم من بدن المحرم

وفقًا لرأي الفقهاء الشيعة مشهورين، يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده.[٣]الدلیل في هذا الرأي الروايات التي تعتبر إخراج الدم من البدن بأي وجهٍ من محرمات الإحرام.[٤]كما يحرم القيام بأشياء مثل الحجامة،[٥] والتنظيف بالفرشاة، وحك الجسم، مما يؤدي إلى خروج الدم من الجسم.[٦]كما يرى بعض الفقهاء الإماميين أنه إذا علم المحرم أن حلق رأسه ينزل الدم، فلا يجوز له الحلق، وعليه أن یقصر أولاً (تقصير شعره أو أظافره).[٧]

إلا أن عددًا من الفقهاء الإماميين[٨] والسنة المشهورين يعتقدون أن إخراج الدم من الجسد مكروه بالنسبة للمحرم.[٩]

حقن أمبولات

ورد في الفقه الشيعي ثلاثة أقوال في حقن أمبولة أثناء لبس الإحرام:[١٠]

  • لا يوجد مانع ، ولكن إذا تسبب في خروج الدم من الجسم فلا يحقنه إذا لزم الأمر.
  • على الأحوط، لا تحقن إلا إذا لزم الأمر.
  • فیه کراهیة.

الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام

وجاء رأي فقهاء الشيعة في كفارة إخراج الدم من البدن أثناء الإحرام:

  • إذا اضطر المحرم لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء: فلا کفارة عليه.
  • أما إذا حك الإنسان جسده أثناء الإحرام وأدى إلى خروج الدم ، فعليه أن يعطيه مداً من الطعام (حوالي 750 جرامًا من القمح أو الأرز أو التمر أو الطحين ،و ...).
  • والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن أثناء الإحرام ذبيحة شاة.
  • كما أن بعض الناس لا يعتبرون الكفارة واجبة على هذا الشخص (إخراج الدم من البدن في الإحرام والاختيارية).

كفارة الحجامة في الإحرام

لا يرى فقهاء الإمامية المشهورون الكفارة ضرورية لعدم وجود سبب صريح لخروج دم المحرم من الحجامة.ولكن عند بعضهم: تجب الكفارة شاة.

كما أن أهل السنة يعتبرون مبدأ الحجامة مكروهاً أو جائزة لمن يحرم، فلا يعتبرون الكفارة علیه.

إخراج الدم من بدن غیر المحرم

وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، يجوز سحب الدم من بدن المحرم.وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث الإمام الصادق(ع)أنه يستحب للمحرم أن يتجنب سحب الدم من بدن محرم آخر.

الهوامش

  1. ذخیرة المعاد، ج3، ص595؛ المهذب، ج1، ص221.
  2. القاموس الفقهی، ص78؛ الاصطلاحات الفقهیه، ص161.
  3. . تحریر الاحکام، ج2، ص17؛ مسالک الافهام، ج2، ص265-266؛ التنقیح الرائع، ج1، ص474.
  4. . من لا یحضره الفقیه، ج2، ص348؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص313.
  5. المقنعه، ص432؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 220.
  6. قواعد الاحکام، ج1، ص423. ایضاح الفوائد، ج1، ص295.
  7. المعتمد فی شرح المناسک، ج5، ص321؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص232.
  8. المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.
  9. . کتاب الام، ج1، ص277.
  10. مناسک نوین، ص108.

المنابع