الحجّ النیابي،

اقسام الحج
بی‌قاب
اقسام حجة الإسلام
حج التمتع
حج الإفراد
حج القران
اقسام الحجّ النیابي
بلدي
المیقاتي
الإستیجاري
التبرعي
اقسام بالنسبة إلی المصاریف
الحج البذلي
حج التسکع
الحج بالمشي
اقسام الحج بالنسبة إلی الحاج
حج النساء
حج الصبي
حج المحجور
الأقسام الأخری
قضاء الحج
الحج الناقص
الحج المندوب

حکم الحج النیابي

یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال الحج أو العمرة نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب والمندوب؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي الحج الواجب إذا استقرّت الإستطاعة المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یکن قادرا علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت مالك بجواز الإستنابة وعدم وجوبه. 431

کیفیة الحج النیابي

یؤدی الحجّ النیابي کباقي أقسام الحج ولا یفترق معهم في الأعمال؛ أمّا الفرق في نية إتیان المناسك فینوي النائب الأعمال عن المنوب عنه ولا عن نفسه.

أقسام الحج النیابي

شروط النائب

ذکر في الفقه للنائب شروط تلی:

  • الإسلام: یجب أن یکون النائب مسلما.
  • البلوغ والعقل: یجب أن یکون النائب عاقلا بالغا فلا یصح للمجنون والصبي أن یکونا نائبیین.
  • خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن حجّة الإسلام أو النذر في الحج.
  • الثقة: یجب أن یکون النائب موثوقا بوفائه، فیثق المنوب عنه أنّه لا یغادر الحجّ و یذهب بالمال.
  • الإستطاعة البدنية: یجب أن یکون النائب قادرا علی الإتیان بالمناسك. 432

أحکام الحج النیابي

الحج نیابة عن المیت

(واجب بعد موته إذا فرّط آنذاک)

الإجزاء مع إتمام الأعمال کلا