المحظورات الخاصة للنساء

تستتبع الإحرام محظورات عامّة، یحرم فعلها علی الرّجل المحرم والمرأة المحرمة متساویا؛ وکذلك محظورات خاصة للرجال والنساء مفترقا. ههنا ما یحرم علی النساء فقط:

لبس القفّازین

علی ما یعتقد الفقهاء به، لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر یدیها بقفّازین؛ ویختصّ هذا الحکم بالنّساء حال الإحرام.

ستر الوجه

یعتقد علماء الإسلام بلا خلاف أنّ ستر الوجه تماما أو بعضا حرام علی المرأة المحرمة، بلا فرق في جنس الساتر؛ ولکن یجوز لها أن یستر وجهها بیدها أو بساتر خفیف إن خافت التذاذ الرّجال بالنظر إلی وجهها. یجوز أیضا تغطیة وجهها حال النوم.

إن سترت المحرمة وجهها، تجب علیها کفّارة شاة. [١]

  1. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٣٧ - المحلى، ابن حزم، ٧ /٧٨ .