استظلال

مراجعة ١٠:٠٠، ٤ أغسطس ٢٠٢١ بواسطة Engineer (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '<ref group="یادداشت">' ب'<ref group="ملاحظة">')

الاستظلال، هو تمتع المحرم من الظل والذي يعتبر من محرمات الإحرام عند الرجال، وقد افتى الكثير من فقهاء الشيعة ومالك بن انس واحمد بن حنبل من بين اهل السنة بحرمته.

يصبح الاستظلال حراما عندما يقوم الرجل البالغ بالاستظلال عند حركته ولايكون مضطرا لذلك، وبشرط ان لا يكون الظل ثابتا كمرور الحاج من ظل حائط او شجرة فهذه الامور لا تعتبر استظلالاً.

الرأي المشهور عند فقهاء الشيعه هو ان كفارة الاستظلال ذبح شاة، فيما اختلف فقهاء المالكية والحنبلية حول وجود دفع كفارة الاستظلال ويعتبرون فديتها ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.

كلمات

كلمة «الاستظلال»، مشتقة من جذر «ظ، ل، ل» وتعني اللجوء الى الظل او الدخول الى الظل و طلب الظل.[١]

في مسألة الحج فإن المصادر الفقهية، حول «الاستظلال» او «التظليل» جاءت كاحدى محرمات الإحرام، وتم ذكرها بشكل مستقل في باب ستر الرأس التي تعتبر هي الاخرى من محرمات الاحرام ايضا.يتم استخدام هذه الكلمة في المصادر الفقهية في نفس معناه اللغوي، و لكن بالنظر الى القيود والشروط الخاصة بالاستظلال والتي تعتبر من محرمات الاحرام فإن هذا المصطلح في الفقه الإسلامي له معناه الاكثر تحديدا من المفهوم اللغوي له ويعني بمعظمه استخدام الرجل المحرم من ظل الشمس المتحركة ووسائل النقل مثل الكجاوة والسيارة والقطار وحتى خلال المشي.[٢]

بالطبع اعتبر عدد من الفقهاء، إن القصد من التظليل والاستظلال له مفهوما أوسع من الاحتماء بظل الشمس ويعني استخدام اي عائق امام البرد والحر والريح والمطر وما شابه ذلك وتحدثوا عن الاستظلال في الليل ايضا.[٣] حسب رأي هؤلاء، المعنى الاصلي لجذر كلمة «ظلل» هي التغطية.[٤]

الحکم

وقد اختلفت آراء فقفهاء الشيعة و السنة في الاستظلال، واعتقاد كل منهم على النحوي التالي:

رأي الشيعة

وفقا لمعظم فقهاء الشيعة،[٥] إن الاستظلال محرم لكنه يجوز عند توفر بعض من الشروط. وعلى هذا الاساس فإن المحرم لا يستطيع ركوب مركبة مسقفة مثل الكجاوة او الهودج[٦] وحسب رأي الفقهاء المعاصرين، فإنه لا يمكننه ركوب وسائل نقل مثل الباخرة والطائرة والسيارة[٧] ايضا. قلة من الفقهاء الشيعة مثل ابن جنيد الاسكافي، يعتبرون عدم الدخول في الظل امر مستحب.[٨]

ويستند الفقهاء حول رأيهم المشهور الى الاحاديث الكثيرة[٩] والمعتبرة التي تصنف بعضها كصحاح.[١٠] ففي هذه الاحاديث، قد نهي مؤيدي التحريم بشكل صريح او ضمني من الركوب في وسائل نقل مثل الكجاوة او الدخول تحت المظلات فيما امروا بالتحرك تحت الشمس(الملاحظة 1) [ملاحظة ١][١١]، كما وفي بعض من الروايات اصر الائمة و بشكل عملي على الامتناع من الاستظلال خلال فترة الاحرام.[١٢] ومن الادلة الأخرى،[١٣] هي الروايات التي نقلت عن احاديث بين ائمة الشيعة (عليهم السلام) مع زعماء المذهب الحنفي مثل التحدث مع ابوحنيفه (م150ق)[١٤] مع الامام الصادق (ع) والمناظرات المنفصلة ابو يوسف (م182ق) [١٥] و محمد بن حسن الشيباني (م189ق)[١٦] مع الإمام الكاظم (ع).

فيما يستند عدد قليل من فقهاء الشيعة الذي يفتون باستحباب تجنب الأستظلال،[١٧] يستندون الى ثلاثة احاديث (ملاحظة2)[ملاحظة ٢][١٨] وهي الروايات التي واجهت نقدا من قبل طرف الرأي المشهور.[١٩] فيما بوب بعض آخر هذه الاحاديث في خانة التقية.[٢٠]

وبحسب بعض من الفقهاء، فإن حكمة حرمت تغطية اجزاء من الجسم في حال الاحرام هو يعني تجنب الراحة وراحة الجسم، وحكمة حرمة الاستظلال ايضا هو في هذا الاطار.[٢١]

آراء المالكي و الحنبلي

من بين ائمة مذاهب اهل السنة ، يؤمن مالك بن انس (م179ه)[٢٢] واحمد بن حنبل (م.241ه)[٢٣] بحرمة الاستظلال بالكجاوة وما شابه ذلك، كذلك بعض من الصحابة والفقهاء الاوائل مثل عبد الله بن عمر و عبدالرحمن بن مهدي و فقهاء المدينة كان لديهم نفس الراي.[٢٤] وأهم مستند لصاحبي رأي حرمة الاستظلال هي سيرة النبي (ص) وخلفائه واصحابه والتابعين، لانهم كانوا يؤدون فريضة الحج بدون مظلة او محمل وتحت اشعة الشمس.[٢٥] وبحسب التقارير، فإن عبدالله بن عمر كان ينهي المحرمين الذين يستخدمون المظلة من ذلك وكان يامروهم بان يعرضون انفسهم لاشعة الشمس [یادداشت ١] وقد اعتبرت ضرورة الابتعاد عن الراحة هي من اسباب حرمة الاستظلال.[٢٦]

يعتبر نقاد هذه الاسباب،[٢٧] إن افعال النبي محمد (ص) واصحابه لاتدل على وجوب ذلك كما رفضوا الاستشهاد باحاديث عبدالله بن عمر ايضا.

في الفقه الحنبلي، اضافة الى حرمت الاستظلال بالمحمل فأنه توجد عدد من الاراء الاخرى ايضا وهي كالتالي:[٢٨] كراهية الاستظلال؛ جواز الاستظلال بلا كراهية؛ حرمة الاستظلال اذا لم تكن قليلة.[٢٩]

آراء الحنفية والشافعية والزيدية

لا يعتبر فقهاء الحنفية،[٣٠] والشافعية[٣١] والزيديةزیدی[٣٢] الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء الاحرام.يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري وابوحنيفه(م.150ه) والشافعي (م.204ق) هذا الرأي.[٣٣] يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) وسيرة الصحابة و سیره صحابه[٣٤]

السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.[٣٥] وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً .[٣٦]

وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة][٣٧] وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى مالك بن انس.[٣٨] لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه.

شروط الحرمة

ذكر الفقهاء المؤمنين بحرمة الاستظلال شروطا و ضوابطا لهذا الحكم و من اهمها ما يلي:

أن يكون المحرم رجلا

برأي جميع فقهاء الشيعة،[٣٩] واستنادا للروايات[٤٠]، لا يحرم الاستظلال للنساء المحرمات. فضعف القدرة الجسدية و صعوبة ابتعاد النساء من الاستظلال تعتبر من حكمة هذا الحكم.[٤١] فيما اوصي الشيخ الطوسي بابتعاد المرأة عن الاستظلال استحبابا.[٤٢]

ومعظم المؤمنين بحرمة الاستظلال في فقه أهل السنة، قد استثنوا وبصراحة النساء من هذا الحكم، طبعا هم يتطرقون الى حرمة الاستظلال عادة في موضوع حرمة غطاء الراس للرجال، لذلك ووفقا لتصريح بعض من مصادر اهل السنة التي تؤكد على عدم حرمة استظلال النساء يمكن اعتبار اعتقاد اهل السنة بهذا الشرط كذلك.[٤٣]

بلوغ المحرم

يستثني فقهاء الشيعة الاطفال من شمول حكم حرمة الاستطلال في الخارج.[٤٤] والسبب في ذلك بالاضافة الى الاحاديث فإن الاطفال ليسوا مشمولين بالاحكام الواجبة ولذلك فإن الالتزام باحكام الحج ومنها محرمات الحج تعتبر مستحبة لهم وليست واجبة.[٤٥]

عدم وجود الاضطرار

يجوز للمحرم الاستظلال اذا لزم ذلك بسبب الضعف اوالمرض وهذا رأي جميع فقهاء الشيعة[٤٦] واهل السنة[٤٧].يستند فقهاء اهل الشيعة الى الاحاديث؛[٤٨] لكنهم اختلفوا في مدى الحاح الاضطرار الذي يسمح في اطاره بالاستظلال،[٤٩] يقول البعض منهم بالصعوبة البسيطة مثل حرارة الشمس او المطر،[٥٠] فيما يفسر البعض الاخر الاضطرار بالاضرار الكبيرة، فيما يقدم فريق آخر امثلة خاصة لذلك،[٥١] ككبر السن ، الحرارة او البرودة. فلا يرى غالبية الفقهاء إن الصعوبية القليلة يؤدي بجواز الاستظلال ولايجب ان تصل الامور الى ايذاء النفس لجواز ذلك بل يؤكدون على حد معتدل من الصعوبة والاضطرار لذلك.[٥٢]

ان یکون المحرم فی حالة حرکة

باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة[٥٣] واهل السنة،[٥٤] يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل المنازل و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،[٥٥] احاديث مثل ما رواه جابر حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،[٥٦] واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن الإمام الكاظم(ع)[٥٧] والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،[٥٨] بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق مسجد الحرام والى جواره.

وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع.[٥٩] وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8)[٦٠] . فيما عارض اكثر الفقهاء هذا الرأي واعتبروا بعض من رواياتهم التي استندوا اليها ضعيفة[٦١] وانتقدوا بعض من حججهم الاخرى.[٦٢] وفي المصادر المهمة لاهل السنة[٦٣] لا يوجد فرقا بين حكم الاستظلال عند الركوب او السير مشيا على الاقدام ، لكن في بعض من المصادر[٦٤] يتم التفريق بالحكم بين الحالتين بوضوح.

تحرك الظل

شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة[٦٥] واهل السنة[٦٦] باعتقاد عدد من الفقهاء،[٦٧] بالنظر الى ان عبور الحاج من الظلال الثابتة امر شائع، فإن عدم منعه في الروايات يدل على جوازه، لكن عددا من فقهاء الشيعة سمحوا بالمرور من تحت الظلال الثابتة في حالة الاضطرار فقط.[٦٨]

الكفارة

رأي الشيعة

برأي فقهاء الشيعة، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو محرم ويستوجب دفع الكفارة.[٦٩] يستند هذا الرأي الى الروايات.[٧٠] وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،[٧١] فإن كفارة الاستظلال هو ذبح شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي:

  • التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74)
  • مد من الطعام لكل يوم[٧٢]
  • للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد.[٧٣]
  • الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.[٧٤]

والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب[٧٥] او كان مرفوضا.[٧٦]

وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك[٧٧] وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام[٧٨]

رأي المالكية والحنبلية

ولدى فقهاء الحنابلة الذين يؤمنون بحرمة الاستظلال ثلاثة اقوال حول الكفارة وهي:[٧٩]

  • وجوب الفدية.
  • عدم وجوب الفدية.
  • وجوب الفدية اذا لم يكن الاستظلال قليلا.

ولدى فقهاء المالكية الذي يؤمنون بحرمة الاستظلال قولين حول كفارة الاستظلال داخل المحمل والوسائل المشابهة،[٨٠] وحول كفارة باقي حالات الاستظلال[٨١] وهي كالتالي:

  • وجوب الفدية
  • استحباب الفدية

لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن فدية الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية:

  1. ذبح شاة والتصدق به
  2. الصيام ثلاثة ايام
  3. اطعام ستة مساكين.[٨٢]

بعض من الاحكام الجزئية

وفي المصادر الفقهية احكام ثانوية حول الاستظلال اهمها ما يلي:

شرط أن يكون الحائل فوق الرأس

ينهى عدد من فقهاء الشيعة[٨٣] الاستظلال عندما يكون حائلا لوصول اشعة الشمس من على رأس المحرم. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يستغل الظل الجانبي للمحمل او وضع ثوب على عصى او شجرة او خشب بشرط الا تكون هذه الاشياء فوق رأسه.[٨٤] ومن مستندات هذا الحكم ، صحيحة ابن سنان الذي يعتبره معارضي هذا القول بإنه لا يدل على ذلك.[٨٥] لذلك فإن عدد من الفقهاء لم يوافقوا على هذا الرأي بشكل قاطع[٨٦] وعدد آخر التزموا به من باب الاحتياط.[٨٧] الشهيد الاول،[٨٨] اعتبر قبول الشرط المذكور لحرمة الاستظلال بناءاً على تساؤل، هل سبب تحريم الاستظلال هو تجنب تغطية الجسم ام اشعة الشمس؟واعتبر معظم فقهاء الحقبات التالية،[٨٩] واستنادا للروايات، إن حكمة او سبب هذا التحريم هو السماح لوصول الشمس ولم يقبلوا شرط وجود الحائل فوق الرأس. طبعا فقد اجاز عدد من الفقهاء استخدام الظل الخارجية للمحمل بسبب وجود نص خاص حوله.[٩٠]

وقد ذكر عدد من فقهاء اهل السنة سواء من المالكية[٩١]او الحنبلية[٩٢] ايضا وبشكل ضمني مثل هذا الشرط لحرمة الاستظلال وذكروا امثلة مثل استخدام الظل الجانبي للمحمل او الثوب المعلق على العصا او القصب على انه غير محرم.[٩٣] فيما قال معارضوا هذا الرأي ان استخدام اي عائق يمنع وصول الشمس يعتبر مثالا للاستظلال واكدوا على منعه.خطأ استشهاد: إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref>

ظل اجزاء الجسم

وبحسب راي عدد من فقهاء الشيعة واستنادا الى احاديث عدة، يجوز للمحرم منع وصول اشعة الشمس بواسطة اجزاء من جسده.[٩٤] حتى قيل في احاديث انها تعتبر من سيرة النبي الاكرم(ص) خلال اداءه للحج.[٩٥][ملاحظة ٣][٩٦]

وفي احاديث اهل السنة[٩٧] و فقیهان مالکی[٩٨] و حنبلی[٩٩] وفقهاء المالكية(103) والحنبلية(104) يجوز للمحرم الاستظلال باليد كما ورد في المصادر الفقهية ايضا حالات مماثلة للاستظلال.[١٠٠]

الاستظلال في الليل

كما تناول فقهاء الشيعة المتاخرين حول ما اذا كانت حرمة الاستظلال تخص النهار فقط ام تسري على الليل ايضا. وقد رأى عدد من الفقهاء واستنادا الى ادلة وحجج على وجود مراعاة هذا الحكم في الليل ايضا؛[١٠١] ومن بين الاحاديث التي تطرقت الى الحماية من البرد والحر والمطر.[١٠٢] قد اكدوا ان المعنى الاصلي للاستظلال هو الاختباء والتغطية ولا يقتصر على الحماية من اشعة الشمس فقط. وفي المقابل فإن المعارضون يسعون الى التاكيد على انه لا معنى للاستظلال بدون وجود اشعة الشمس ، وان الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن حرمته خلال الليل.[١٠٣]

حكم استظلال المرافق

ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15).[١٠٤] إن الاستظلال للشخص المرافق حرام.[١٠٥] وحسب رأيهم فإن رواية عباس بن معروف[١٠٦]الذي تذكر في اجازة استظلال المرافق هي رواية مطعونة بها والدليل على الجواز هو قابل للمناقشة وحتى مرفوضة.[١٠٧]

لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.[١٠٨] وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء المدينة.[١٠٩]

الهوامش

  1. الصحاح، ج5، ص1756؛ لسان العرب، ج11، ص416، 418؛ القاموس المحیط، ج4، ص10، «الظل».
  2. المغني، ج3، ص282؛ جواهر الکلام، ج18، ص394.
  3. المعتمد، ج4، ص240-241.
  4. معجم مقاییس اللغه، ج3، ص461، «ظل».
  5. الانتصار، ص245؛ المراسم العلویه، ص106؛ منتهی المطلب، ج2، ص791.
  6. الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص791؛ جواهر الکلام، ج18، ص394.
  7. تحریر الوسیله، ج1، ص426؛ المعتمد، ج4، ص233.
  8. مختلف الشیعة، ج4، ص83؛ الدروس، ج1، ص377؛ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598.
  9. الحدائق، ج15، ص470؛ مستند الشیعة، ج12، ص25-27؛ جواهر الکلام، ج18، ص395-396؛ الکافي، ج4، ص350-351؛ التهذیب، ج5، ص309 و ص313.
  10. الحدائق، ج15، ص470-473؛ مستند الشیعه، ج12، ص25-26.
  11. الکافی، ج4، ص350، 351؛ الاختصاص، ص120.
  12. الکافی، ج4، ص350-353؛ التهذیب، ج5، ص310.
  13. الحدائق، ج15، ص473-476؛ جواهر الکلام، ج18، ص396-398؛ المعتمد، ج4، ص243.
  14. قرب الاسناد، ص359.
  15. الکافي، ج4، ص350، 352-353؛ عیون اخبار الرضا، ج2، ص76.
  16. الاحتجاج، ج2، ص168.
  17. ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص394؛ المعتمد، ج4، ص233-235.
  18. التهذیب، ج5، ص309؛ مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص312.
  19. رک: کشف اللثام، ج5، ص397؛ جواهر الکلام، ج18، ص394-395؛ المعتمد، ج4، ص234؛ الاستبصار، ج2، ص187؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363؛ مستند الشیعة، ج12، ص29.
  20. جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص235.
  21. تذکرة الفقهاء، ج7، ص341.
  22. الکافي في فقه اهل المدینة، ص153؛ التمهید، ج15، ص111؛ حلیة العلماء، ج3، ص242.
  23. التمهید، ج15، ص111؛ کشاف القناع، ج2، ص424-425.
  24. التمهید، ج15، ص111؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.
  25. المصنف، ج2، ص371؛ شرح العمده، ج3، ص64.
  26. المغنی، ج3، ص283؛ کشاف القناع، ج2، ص493.
  27. المجموع، ج7، ص267-351، 357؛ نیل الاوطار، ج5، ص74؛ عون المعبود، ج5، ص202.
  28. الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ الانصاف، ج3، ص461؛ الفروع، ج3، ص270.
  29. المغنی، ج3، ص283.
  30. الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.
  31. المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.
  32. الاحکام، ج1، ص309-310.
  33. الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.
  34. مسند احمد، ج6، ص402؛ صحیح مسلم، ج4، ص80. . نک: المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186.
  35. المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.
  36. تذکرة الفقهاء، ج7، ص341؛ شرح العمده، ج3، ص71-72، 76.
  37. المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.
  38. المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.
  39. تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.
  40. الکافی، ج4، ص351؛ التهذیب، ج5، ص312.
  41. منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.
  42. المبسوط، طوسی، ج1، ص321.
  43. نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.
  44. تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ مسالک الافهام، ج2، ص265.
  45. نک: تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ جواهر الکلام، ج18، ص406؛ المعتمد، ج4، ص244-245.
  46. المراسم العلویه، ص106؛ المبسوط، ج1، ص321؛ الدروس، ج1، ص377.
  47. الحجه، ج2، ص270؛ شرح العمده، ج3، ص76.
  48. نک: مستند الشیعه، ج12، ص34-36؛ جامع المدارک، ج2، ص412.
  49. ذخیرة المعاد، ج1، ق 3، ص598.
  50. المقنعه، ص432؛ السرائر، ج1، ص547.
  51. الروضة البهیه، ج2، ص245؛ کشف اللثام، ج5، ص399.
  52. الحدائق، ج15، ص479؛ جواهر الکلام، ج18، ص398-399؛ المعتمد، ج4، ص244-245.
  53. السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.
  54. مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.
  55. المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
  56. تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.
  57. الکافی، ج4، ص350.
  58. المعتمد، ج4، ص242.
  59. المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.
  60. المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.
  61. المعتمد، ج4، ص237.
  62. الحدائق، ج15، ص484؛ جواهر الکلام، ج18، ص403؛ المعتمد، ج4، ص236.
  63. نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207؛ المغنی، ج3، ص282-283.
  64. فتح العزیز، ج7، ص433-434.
  65. مجمع الفائده، ج6، ص321؛ المعتمد، ج4، ص238.
  66. الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص407؛ شرح العمده، ج3، ص72، 76؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
  67. المعتمد، ج4، ص238-239.
  68. کشف اللثام، ج5، ص402-403؛ جواهر الکلام، ج18، ص403-404.
  69. منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.
  70. مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.
  71. جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.
  72. المقنع، ص234.
  73. الکافی فی الفقه، ص204؛ غنیة النزوع، ص167.
  74. نک: الدروس، ج1، ص378.
  75. الحدائق، ج15، ص481؛ المعتمد، ج4، ص246.
  76. المعتمد، ج4، ص246
  77. مسالک الافهام، ج2، ص486؛ المعتمد، ج4، ص246-247.
  78. التهذیب، ج5، ص311؛ جواهر الکلام، ج20، ص417؛ المعتمد، ج4، ص247.
  79. الانصاف، ج3، ص462؛ الفروع، ج3، ص270.
  80. الکافی فی فقه اهل المدینه، ص153؛ مختصر خلیل، ص81؛ الشرح الکبیر، ج2، ص57.
  81. نک: الانصاف، ج3، ص462-463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص209.
  82. القوانین الفقهیه، ص92-93؛ الانصاف، ج3، ص507.
  83. الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مسالک الافهام، ج2، ص264.
  84. مدارک الاحکام، ج7، ص364؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.
  85. المعتمد، ج4، ص237-238.
  86. الحدائق، ج15، ص486-487؛ المعتمد، ج4، ص237-238.
  87. جامع المقاصد، ج3، ص187؛ جواهر الکلام، ج18، ص400-401.
  88. الدروس، ج1، ص378-379.
  89. الحدائق، ج15، ص485-487؛ جواهر الکلام، ج18، ص402.
  90. الحدائق، ج15، ص484-485؛ المعتمد، ج4، ص236-237.
  91. التاج و الاکلیل، ج3، ص143-144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208؛ الشرح الکبیر، ج2، ص56-57.
  92. الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285.
  93. الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285؛ منار السبیل، ج1، ص236؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
  94. منتهی المطلب، ج2، ص790؛ مجمع الفائده، ج6، ص322؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.
  95. الکافی، ج4، ص350.
  96. الحدائق، ج15، ص487؛ المعتمد، ج4، ص239-240.
  97. المصنف، ج3، ص286.
  98. التاج و الاکلیل، ج3، ص143.
  99. شرح العمده، ج3، ص70؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
  100. نک: شرح العمده، ج3، ص75؛ کشاف القناع، ج2، ص425؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.
  101. جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص241-242.
  102. برای نمونه: الکافی، ج4، ص351-352؛ وسائل الشیعه، ج13، ص154-156.
  103. کتاب الحج، گلپایگانی، ج2، ص221-222.
  104. الکافی، ج4، ص352.
  105. المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366.
  106. التهذیب، ج5، ص311-312.
  107. التهذیب، ج5، ص311-312؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366؛ مستند الشیعه، ج12، ص36.
  108. التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.
  109. الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.
  1. أَضحِ لِمَن أحْرَمْتَ له.
  2. صحیحه حلبی، صحیحه علی بن جعفر و صحیحه جمیل بن دراج.
  3. .


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "یادداشت"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="یادداشت"/>