إحرام الحائض

علی ما نقل في الفقه، الإحرام عبادة لا یشترط فیها الطهارة فإن کانت المرأة حائضا عند وصولها إلی المیقات أو بدأت دورتها الشهرية أثناء الإحرام، علیها أن تحرم کباقي الحجّاج ولکن یجب علیها استعمال سدادة قطنية أو فوطة صحية وأن تتوضأ کما تتوضأ للصلاة. لا تصیر الصلاة جائزة لها بسبب الإحرام ولا دخول المسجد.[١]

إن ترکت الحائض الإحرام ومرّت بالمیقات، علیها أن ترجع إلی المیقات وتحرم؛ إن کم تکن قادرة علی هذا علیها الرجوع إلی خارج الحرم وإذا لم یکن هذا ممکنا لها أیضا، علیها أن تحرم في مکانها.

حدوث الحیض قبل الطواف

إذا أحرمت المکلّفة وقبل أن تدخل في الطواف، بدأت دورتها الشهرية، لا تستطیع أن تطوف لأنّ الدخول في المسجد حرام لها. علیها أن تنتظر حتّی تطهر. إن طهرت من الحیض قبل زمان الوقوف بعرفات، تغتسل وتطوف وتأتي بالسعي والتقصیر وعمرتها کاملة.

إن لم تطهر من الحیض حتّی وصل زمان الوقوف بعرفات، عمرتها باطلة وتختلف آراء المذاهب الإسلامي في تکلیفها:

  • یعتقد علماء الإمامية أنّ علیها أن تبدّل نیّتها إلی حجّ الإفراد وتخرج إلی العرفات من دون إحرام جدید؛ إذا رجعت إلی مکّة تنتظر حتّی وقوع الطهارة فتتمّ حجّتها. بعد ذلك تذهب إلی أي میقات وتحرم لقضاء عمرة التمتّع وترجع إلی مکّة و تأتي بقضاء عمرتها الفائتة.[٢]
  • علی رأي مالك والشافعي، علیها أن تحرم للحجّ في مکّة وتواصل في الحجّ بالذهاب إلی عرفات وعمرتها تصیر قارنة مع حجّها.
  • علی ما روي عن أبو حنیفة وأحمد بن حنبل، علیها أن تضع العمرة الباطلة وتواصل في حجّتها من دون إحرام جدید.[٣]

حدوث الحیض حین الطواف

إن حاضت المرأة في أثناء الطواف، علیها أن تخرج من المسجد الحرام عاجلا.

إن کانت قد أتت بأربع أشواط أو أکثر، علیها أن تضع ما بقي من الطواف وصلاة الطواف وتذهب إلی الصفا لأداء السعي والتقصیر. وإذا انتهت من التقصیر، عمرتها کاملة تستطیع أن تحرم للحج وتخرج إلی عرفات. عندما فرغت من المناسك وطهرت، علیها أن تأتي بقضاء طواف عمرتها وصلاته.

إن کانت قد أتت بأقلّ من أربع أشواط، حکمها کمن حاضت قبل الورود في الطواف، فعلیها أن تصبر حتّی نهایة الدورة الشهریة.

إن وقعت الحیض بعد الطواف وقبل صلاة الطواف، علیها أن تأتي بالسعي والتقصیر وأن تقضی الصلاة بعد نهایة الدورة الشهرية.

حدوث الحیض بعد إتمام العمرة

مواقع ذات صلة

الهوامش

المنابع

  1. التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٨٨ حديث ١٣٥٥ .
  2. التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٩٠ حديث ١٣٦٣ .
  3. المغني، ابن قدامة، ٣ /٥١٠ .