الفدیة، هي شئ من المال تعطی للتخلّص من الظروف الصعبة الّتي وقع الشخص فیها. مثلا إذا یصعب الصیام في شهر رمضان علی المکلّف بسبب الکبَر في السّن، علیه أن یترك الصوم ویطعم المساکین بمدّ من الطعام لکلّ یوم لا یصوم من رمضان. یوجد مفهوم الفدیة في أبواب مختلفة من الفقه منها باب الصوم، والجهاد، والطلاق، والحج. علی رأي بعض العلماء لا فرق بین الکفّارة والفدية ولکن بعضهم الآخر میّزوا بینهما.

المعنی اللغوي

ذکرت مادّة کلمة «الفدیة» في کتب اللغة «ف - د - ي» ومعنی هذه المادّة هو إعطاء شئ للاستنقاذ والتخلّص من الصعوبة.[١]

المعنی الإصطلاحي

الفدیة في الإصطلاح الفقهي، مال یقدّمه المکلّف الّذی وقع في عسر، لاستنقاذ نفسه من ذلك. مثلا إذا أصاب المحرم الممنوع من حلق رأسه بالقمّل، یستطیع أن یحلق رأسه ویتخلّص من الأذی بإعطاء فدیة؛ والفدیة هنا صیام ثلاثة أیّام، أو إطعام ستّة مساکین، أو ذبح شاة والتصدّق بها.[٢]

مواضع یجب فیها

المواضع الّتي یجب إعطاء الفدية فیها، في الفقه الإسلامي:

  • المحرم الّذي حدث له مرض أو أصاب بالقمّل ونحو ذلك، وهو في أذی، ویرتفع الأذی بما نُهي المحرم عنه حال صحّته. یستطیع هذا المحرم أن یرتکب الفعل المحرّم مثلا یحلق رأسه أو یلبس مخیطا ویعطي فدية بعد ذلك. والفدیة في هذا الموضع صیام ثلاثة أیّام، أو إطعام ستّة مساکین، أو ذبح شاة والتصدّق بها.
  • إذا صار مسلم في الجهاد أسیرا بید الکافرين، یجب علی المسلمین تحریره بدفع فدية؛ یجری هذا الحکم إذا کان المسلمون متوسّعین مالاً.
  • إن کان زوجة متنفّرا من زوجها وأرادت الطلاق، یجب علیها دفع فدیة للزوج لأجل سراحها وإطلاقها من ذلك الزواج، ویسمّی هذا الطلاق، طلاق الخلع.
  • إذا لم یکن المکلّف قادرا علی الصیام في شهر رمضان، تجب علیه فدیة لکلّ یوم لا یصوم، مدّ من الطعام یطعم المساکین به کمن له مرض لا یداوی.[٣]

الفرق بین الفدیة والکفّارة

طبقا لرأي بعض من العلماء الإسلامي، لا فرق بین الکفّارة والفدیة ویستخدم کلّ منهما مکان الآخر؛ ولکن بعضهم الآخر یمیّزون بینهما بما یلی:

  • لیس في مواضع الفدية تقصیر من جانب المکلّف والفدية کلّها لسهولة الأمور؛ ولکن الکفّارة عقوبة وغرامة لذنب إقترفه المکلّف وأداء الکفّارة یستر ویغطّي المعصية.
  • مصطلح الفدیة یحمل مضامين ودلالات السعة والحرية، والانتقال من وضع عسير إلى آخر يسير؛ ولکن الکفّارة تدلّ على معاني الستر، وإخفاء الذنوب وتعدّ الکفّارات روادع للإنسان عن تكرار ما ارتكبه من مخالفات.

الهوامش

  1. التوقیف علی مهمّات التعاریف، المناوي، ص606 .
  2. الإفصاح في فقه اللغة، حسین یوسف موسی، ج2، ص1207 .
  3. زبدة البيان، المحقّق الأردبیلي، ص225 .

المنابع