المحرّمات المشترکة

علی ما یعتقد الفقهاء، هناك أعمال یحرم علی الرّجل والمرأة بعد انعقاد الإحرام حتّی نهایة الحجّ والخروج عن الإحرام.

استعمال الطّیب

وافق علماء الإسلام أنّه یحرم علی المُحرم أن یستعمل العطور أو الرّائحات الطیّبة؛ سواء کانت الطّیب شمّاً أم أکلاً أم صبغاً أم بخوراً. المراد بالطیب کلّ مادّة یتعطّر بها البدن أو الثیاب أو الطعام. ارتداء لباس علیه أثر من رائحة العطور حرام أیضا علی المحرم.

لا بأس بشمّ العطر من غیر تعمّد ولکن الأحوط هو أن یمسك علی أنفه إذا حدث هکذا؛ لا بأس أصلا بشمّ عطر الکعبة. لا یحرم أیضا أکل فواکه لها رائحة طیّبة کالتّفاح والسّفرجل، ولکن الأحوط الأمساك عن شمّها. لا یجوز للمحرم أن یمسك علی أنفه من الرّوائح الکریهة ولکن یستطیع أن یسرع في مشیه للتخلّص من تلك الرّائحة.

روي عن عمر أنّه أعلن شمّ کلّ شئ ینبت من الأرض مکروهاً.

إذا استعمل المُحرم عطرا أو رائحة طیبة بالتعمّد في ذلك، واجب علیه أن یغسلها من ثوبه أو بدنه ویجب علیه أیضا أن یعطي کفّارة وهي أن یهدي شاة لأجل هذا الحرام.[١]

لبس الزینة

علی ما روي عن کافة الفقهاء، لا یجوز للمحرم أن یتزیّن بشئ من الجوهرات، فالخاتم والسوار والدملج ونحو ذلك من الحلية ويستثنى من ذلك ما كانت المحرمة تعتاد لبسه قبل إحرامها فلا حرمة فی هذا إن لا تُظهره للرجال. کفارة التزین هو تضحیة شاة.

إن کان التختم لأجل الإستحباب، مثلا إذا کان خاتمه عقیق، ولم یکن فیه نية التزیّن أصلا فلا إشکال فیه. أیضا إذا إستعمل الحناء بقصد علاجي کان جائزا؛ علی النقیض من استعمالها بقصد الزینة.

لبس النّظارة جائز إن لم یکن بقصد الزینة.

  • فقهاء الشیعة والزیدیة والحنبلية، یعتقدون بحرمة التّزین ویوجبون الکفارة بسبب الإتیان به.
  • بحسب رأي عطاء، وسفیان الثوري، وأبو ثور، التزيّن مکروه بالکلّ و لیس حراما.
  • روي عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، ولکن لبس السوار والدملج والخلخال مکروه برأیه.
  • صوّت أحمد، وابن عمر، وعائشة بجواز التزيّن في حال الإحرام.[٢]

إدهان البدن

طبقا لما قال الفقهاء، تلطیخ البدن بالأدهان حرام للمحرم والمحرمة سواء کان الدهن معطّراً أم لم یکن له رائحة طیبة. أما إن کان استعمال الدهن علی الجلد لازما للعلاج أو لضرورة أخری، فلا حرمة فیه. إن أدهن بدنه عامدا وعالما بحرمته، علیه تضحیة شاة کفارةً أما إن کان جاهلا بهذا الحکم فعلیه إطعام فقیر فقط.

هناك فریق قلیل من الفقهاء الذین یعتبرون الإدهان جائزا، منهم ابن عباس، وأبي ذر، والأسود بن یزید، وعطاء و الضحاك.

الإکتحال

الاكتحال هو دلك الأجفان بالكحل سواء للتداوي أو للزينة. الفقهاء في خلاف حول حرمته للمحرم:

  • یعتقد الفقهاء الإمامیة والشافعي بأنّ الإکتحال حرام إن کان فیه رائحة طيبة، أو إن کان أسود. ولکن إن لم یکن معطّرا أو أسود ولم یکن الإستعمال بقصد الزّینة، فلا بأس به. علی المحرم کفارة إن إکتحل بنیة الزینة.
  • علی ما نقل عن أبو حنیفة ومالك، لا إشکال في الإکتحال مطلقا، بلا فرق في الأسود والمعطّر وغیرهما؛ وإن إکتحل بقصد التّزیّن.
  • لا بأس بالإکتحال إن لا یرید به الزینة، علی رأي أحمد بن حنبل؛ وإن کان أسود أو معطّرا.
  • جماعة من العلماء یعتقدون بکراهة الإکتحال منهم عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق والثوري. [٣]

عقد الزّواج

روي عن أکثر الفقهاء أنّ عقد النّکاح حرام للمحرم؛ سواء کان التّزویج لنفسه أم لغیره، فلا یستطیع أن یتزوّج و یزوّج حال الإحرام. العقد المنشئ في حال الإحرام باطل وفاسد. هذا رأی الإمامية والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. لکن أبو حنیفة صوّت بصحّة العقد وعدم حرمة التّزوج و التّزویج.

إن أنشئ المحرم عقد النکاح لنفسه أو زوّجه شخص آخر (محرماً کان العاقد أو محلّاً) عالما بحرمة هذا العقد، ثمّ وقع بین المحرم والمرأة (محرمة کانت أو محلّة) ممارسة الجنس، فعلی کلّ واحد منهم کفّارة بدنة؛ وهي تضحیة إبل.

یجوز للمحرم أن یرجع إلی مطلّقته الرّجعیة.[٤]

الإلتذاذ الجنسي

علی ما روي عن العلماء یجب علی المحرم أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس.

النظر والملاعبة

یحرم للمحرم و المحرمة النظر والملاعبة بشهوة، سواء کانا زوجین أم لا.

علی رأي فقهاء الشیعة إن فعل کذلك حتّی أمنی لزمته کفّارة بدنة، ولکن إن لم یمن لا کفّارة علیه وإن کان مرتکبا لفعل محرّم.

ولکن یعتقد مالك أنّ النّظر إن أحدث الإمناء فالحجّ باطل وعلیه قضائه.[٥]

اللّمس

لا یجوز للمحرم والمحرمة أن یلمسا أحدا بشهوة، سواء لمس الزوج مثلا زوجته أم امرأة أجنبیة. إن فعل هکذا یجب علیه کفّارة شاة. ولکن إذا لم یکن المسّ عن شهوة أصلا فلا شئ علیه ولم یرتکب أي محرّم.[٦]

التقبیل

التقبیل حرام علی کلّ محرم و محرمة، ولکن لا یفسد الحجّ ویترتّب علیه کفّارة.

  • علی رأي الإمامية، إذا قبّل المحرم زوجته بشهوة حتّی أمنی فعلیه کفّارة بدنة وکذلك إن لم یمن علی الإحتیاط. ولکن إن قبّلها من غیر شهوة فکفّارته تضحیة شاة.
  • علی رأی أهل السّنة، التقبیل لا یفسد الحجّ ویترتّب علیه کفّارة شاة.[٧]

الجماع

تحرم علی المحرم و المحرمة المجامعة من بدایة الإحرام إلی نهایته؛ وهذا بمعنی أنّ عمرة التمتّع والحجّ إحرامان منفصلان ولکن یحرم الجماع في بینهما أیضا. هذه الأحکام جارية علی الرجل والمرأة منفردا إن شارکا في الجماع عالما عامدا ومن دون إکراه. سیأتي التفصیل:

في العمرة التمتّع

إن وقع الجماع بعد فراغه من السعي في عمرة التمتّع، لیست العمرة باطلة ولکن علیه إعطاء کفّارة إبل.

إن حدثت المجامعة قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل.

في حجّ التمتّع

إن ارتکب المحرم بإحرام الحجّ ممارسة الجنس، قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی کفّارة إبل الواجبة علیه.

إن حدث الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه.

إن جامع الرّجل مع المرأة بعد الشوط الخامس من طواف النّساء، لا شئ علیهما من الکفّارة ولیس حجّهما باطلا.

في العمرة المفردة

إذا کان جماع المحرم بإحرام العمرة المفردة، واقعا بعد السّعي، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل.

إذا وقعت المجامعة قبل السعي، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في مکّة حتّی الشهر الآتي؛ یخرج بعد ذلك إلی أحد المواقیت ویحرم من هناك ویعید عمرته. کفّارة الإبل واجبة علیه أیضا.

الأحکام الأخری
  1. إن کان الشخص مُکرَها علی الجماع، لا یبطل حجّه ولا کفّارة علیه ولکن تقع کفّارة الجماع علی عاتق المکرِه. فإن کان المکرِه محرما، علیه کفّارتان وحجّه باطل.
  2. إن کان المحرم جاهلا بحکم المجامعة أو ناسیا به، لیس حجّه بباطل ولا شئ من الکفّارة علیه.
  3. إن لم یکن المحرم الّذی ارتکب ممارسة الجنس، قادرا علی إعطاء إبل لکفّارة ذنبه، علیه هدي بقرة. إن لم یقدر علی ذبح بقرة أیضا، فعلیه شاة.
  4. إن وقعت المجامعة بین المحرم والمحرمة، علی باقي الحجّاج أن یفصلوا بینهما وأن یراقبوا علیهما فلا یجامعا لمرّة ثانیة.

الإستمناء

الإستمناء حرام علی المحرم والمحرمة؛ الإستمناء بالنظر أو الخیال لا یبطل الحجّ أو العمرة، وإن کان حراما ویوجب کفّارة إبل. ولکن الإستمناء بالید أحکامه تطابق أحکام الجماع في حین الإحرام فالأمور هکذا:

في العمرة التمتّع

إن وقع الإستمناء بعد فراغه من السعي في عمرة التمتّع، لیست العمرة باطلة ولکن علیه کفّارة إبل.

إن کان الإستمناء قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل.

في حجّ التمتّع

إن ارتکب المحرم بإحرام الحجّ الإستمناء قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی کفّارة إبل الواجبة علیه.

إن إستمنی المحرم بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه.

إن إستمنی المحرم للحجّ بعد الشوط الخامس من طواف النّساء، لا شئ علیه من الکفّارة ولیس حجّه باطلا.

في العمرة المفردة

إذا إستمنی المحرم بإحرام العمرة المفردة بعد السّعي، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل.

إذا وقع الإستمناء قبل السعي، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في مکّة حتّی الشهر الآتي؛ والخروج بعد ذلك إلی أحد المواقیت والإحرام من هناك وإعادة عمرته. کفّارة الإبل واجبة علیه أیضا.[٨]

النظر في المرآة

علی ما یعتقد الفقهاء، یحرم علی المحرم والمحرمة، النظر في المرآة بقصد التزیّن. یجوز النظر في المرآة إن کان بقصد آخر مثلا إن أراد تضمید جرح في وجهه أو إن کان المحرم یقود سیارة وینظر في المرآة لرؤیة السیّارات خلفه.روي عن أحمد بن حنبل والشافعي أنّ النظر للزینة یتحقق بالتسوية وإصلاح الوجه؛ ولا بأس بالنظر إن لم ینفض المحرم غبارا عن وجهه أو یصلحه بأيّ شکل.

یجب أداء الکفارة لمن نظر في المرآة، والکفارة تضحیة شاة. یستحب له أیضا أن یجدّد التلبیة.[٩]

قصّ الأظافر

علماء الفقه الإسلامي یعتقدون کافة بأنّ قصّ الأظفار حرام علی کلّ محرم و محرمة؛ وإن قلّم بعضا من ظفره ولا کلّه. یجوز للمحرم تقلیم ظفره إن کان متضرّرا به؛ مثلا إذا صار بعض ظفره منفصلا و تألّم من الباقي.

کفّارة قصّ الأظفار محلّ اختلاف العلماء:

  • اعتبر الإمامية کفّارة تقلیم کلّ ظفر، مدّا من الطعام؛ وکفّارة قصّ أظفار الید أو الرّجل أو کلتیهما جمیعا في مرّة واحدة، شاة؛ وکفّارة تقلیم أظافر الید بمرّة وأظافر الرّجل بمرّة أخری، شاتین.
  • روي عن أبو حنیفة أنّ قصّ جمیع أظفار ید أو رجل، یلزم کفّارة شاة ولکن قصّ أربعة أظفار أو أقلّ، یلزم صدقة.
  • یعتقد مالك بأنّ کفّارة شاة متحقّقة إن تقلیم الظفر، أبعد الأذی عن المحرم.
  • علی رأي داود، يجوز للمُحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه.[١٠]

الکذب و السبّ

المجادلة

إخراج الدّم من البدن

قلع السّن

حمل السّلاح

قتل القمّل و هوام الجسد

إزالة الشّعر من البدن

الصید

قلع الشجر

محرّمات الرّجال الخاصّة

هناك أشیاء یحرم لکلّ رجل أدخل الإحرام حتّی نهایة مناسك الحجّ.

لبس المخیط

یجب علی الرجال حین الإحرام، علی ما قال الفقهاء، أن یجتنب عن الملابس المخیّطة؛ فیحرم علیه لبس القمیص، والسروال، وکلّ ثوب له أزرار. لیست الملابس المشابهة بالمخیّط حراما ولکن الأحوط هو الإجتناب عن هؤلاء الملابس. یقول الفقهاء أنّ الأحوط هو الإجتناب عن غرز الملابس بإبرة و نحوها وإن لم تکن مخیطة.

هناك مستثنیات مذکورة لهذه الحرمة؛ أوّلها الهیمان وهو كيس تجعل فيه النقود ويشد على الوسط. لبس الهیمان جائز علی المحرم ولو کان مخیّطا. لا بأس بالحزام المخیّط أیضا إن کان لغرض طبّي؛ مثلا الحزام المستعمل لعلاج الفتق. لا بأس أیضا بأن یغطّي المحرم بدنه، من دون رأسه، باللحاف والبطانیة من المخیط؛ في حالة التمتّد للنوم مثلا.

یجوز للنّساء لبس المخیط من الملابس إلّا القفازین.

یجب دفع الکفّارة علی المحرم إن لبس الملابس المخیطة؛ والکفّارة شاة.

اختلف الفقهاء في لبس السراویل حالة الإضطرار:

  • علی ما روي عن الإمامیة، الأحوط هو لزوم الکفّارة إن لبس المخیط، بأي شکل کان، في حالة الإضطرار.
  • علی رأي مالك وأبو حنیفة، لا یجوز له لبس السراویل وإن لبسها، علیه الکفّارة.
  • علی ما قال فقهاء الشافعي والحنبلي، لا شئ علیه إن لم یجد لباساً غیر المخیط.[١١]

ستر القدمین

روي عن فقهاء الإمامية، والشافعي، ومالك، وأبو حنیفة، أنّ لبس کلّما یستر تمام ظهر القدم، حرام علی الرجال من المحرمین. لا بأس بستر القدم من دون لبس شئ؛ مثلا إذا تغطّی ببطّانية. علی هذا، لبس الجوارب والأحذیة الکاملة حرام علی المحرم. لا یجري هذا الحکم للنساء.

جوّز أحمد بن حنبل لبس ما یستر به القدم؛ وهو وحید بتصویته هکذا.

کفّارة هذا المُحرّم، شاة علی قول مشهور العلماء. [١٢]

ستر الرأس

التظلیل

محرّمات النّساء الخاصّة

لبس القفّازین

ستر الوجه

الهوامش

المنابع

  1. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٩٣ - احكام القران، الجصاص، ١ /٢٧٦ - البحر الزخار، سید محسن امین، ٣ /٣٠٧ .
  2. البحر الزخار، سید محسن امین، ٣ /٣٠٦ - المغني،ابن قدامة، ٣ /٣١٥ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣١ .
  3. المختصر، المزني، ٦٦ - المجموع، النووي، ٧ /٣٥٣ - فتح العزيز، الرافعي، ٧ /٤٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣١٣ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣٢ - المدونة الكبرى، مالك، ١ /٤٥٧ .
  4. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٨٢ - المجموع، النووي، ٧ /٢٨٧ .
  5. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٩١ - المجموع، النووي، ٧ /٤١٣ .
  6. المغني، ابن قدامة، ٣ / ٣٢٢ .
  7. المجموع، النووي، ٧ /٤٢١ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣٢٧ .
  8. بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠٩ - المجموع، النووي، ٧ /٤٢٢ و ٧ /٤١٦ .
  9. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٩٨ .
  10. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٤ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .
  11. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٧٧ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠٥ - المجموع، النووي، ٧ /٢٦٦ - فتح العزيز، الرافعي، ٧ /٤٥٣ .
  12. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٤٤ - الحاوي الكبير، الماوردي، ٤ /٩٧ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٧٨ - المجموع، النووي، ٧ /٢٦١ - حلية العلماء، أبوبكر الشاشي، ٣ /٢٨٦ .