الإشتراط في الإحرام
الإشتراط في الإحرام، عمل مستحب في حین الإحرام وهو أن يشترط المکلّف على الله عند انعقاد الإحرام أن یحصيه مُحلّا حیث حدث مانع له ولم یستطع أن ینتهي من الحجّ ویستردّ التحلّل بالطریق الأصلي.
تعریف الإشتراط وحاصله
یستحب للمحرم أن یشترط علی ربّه حین عقد الإحرام أن یحلّه ویعتبر حجّه کاملا إن منعه أيّ شئ من انتهاء الحجّ. مثلا إذا حبسه عدوّ أو مرض بشکل لا یستطیع أن یتمّ الحجّ أو فقدت أو سرقت نفقته.
یحصل المکلف علی أمرین عندما یشترط هکذا في إحرامه:
کیفیّة الإشتراط
الإشتراط یتحقق بتفوّه المکلّف هکذا في أثناء الإحرام:
«اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.»
یعتقد ابن قدامة بأنّه یکفي في حصول الإشتراط قول المکلّف هکذا:
«إن حبسني حابس، فمحلّي حيث حبستني.»
آراء الفقهاء في الإشتراط
اختلفت المذاهب الإسلامية في الإشتراط وما یفید.
- علی رأي فقهاء الشیعة و الشافعي، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، ضحیة أو صوما. هذا رأي عبیدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة.
- یعتقد أبو حنیفة بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط الکفارة بکلها مع فرض حصول مانع.
- أنکر مالك الإشتراط و فوائده بکله یوافقه في هذا الرّأي ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري.[١]
- ↑ المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٥٥ - الانصاف، المرداوي، ٣ /٤٠٩ .