يتألف حجّ التمتّع من عبادتين رئيسيتين، تُسمى الأُولى منهما عمرة التمتع، والثانية الحجّ. وقد يطلق على الثانية أيضاً اسم حجّ التمتّع. ويجب إتيان عُمرة التمتّع فيه قبل الحجّّ.

أعمال العمرة التمتع

الأول : الإحرام.

نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي والتجرد من المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها.

يتحدد وقت وجوب الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ، وعليه أكثر فقهاء الإماميّة. ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ، فان أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.

المواقيت المكانية للعمرة التمتع

يجب على الحاج الإحرام لعُمرته من أحد المواقيت إن كان طريقه منها، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن الحجاج يردون جدّه ابتداءً، وهي ليست من المواقيت، فلا يُجزئ الإحرام منها حتى إذا كانت مُحاذية لأحد المواقيت على ما عرفت، فضلاً عن أنّ مُحاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده، أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتدّ به ولو في الطائرة، فيُحرم من محلّ نذره.

المواقيت فهي:

  • ذو الحُلَيفة (مسجد الشجرة)
  • الجُحفة
  • قَرْن المنازل
  • يَلَملَم
  • ذات عرق

الثاني : الطواف

فهو حين دخول المعتمر المسجد الحرام، يقصد الحجر الأسود، فيلمسه ويقبله إن أمكنه ذلك، ثمّ يُحاذيه ببدنه، فيجعل البيت الحرام على يساره، ثمّ يطوف حول البيت سبعاً، ابتداءً من موضع الحجَر الأسود، وانتهاءً به أيضاً، ولو نكّس الطواف بأن جعل البيت على يمينه لم يجزئه.

الثالث صلاة الطواف

الثالث من واجبات العمرة هو صلاة الطواف، وجملة ذلك أنه يجب على كلّ من طاف بالبيت سبعاً، أن يصلّي بعد فراغه منه ركعتين.

الرابع : السعي بين الصفا والمروة.

هو رابع الواجبات في عمرة التمتع، وهو ركن من أركان الحجّ، وجملة ذلك، إنّه إذا فرغ من طوافه، وصلّى ركعتي الطواف، خرج إلى جبل الصفا مع سكينة ووقار فيأتي الصفا، فيرقى عليه حتى يرى الكعبة، ثمّ يستقبلها، ويحمد الله ويثني عليه، ويتذكّر آلاء الله ونعمه، فيكبّر الله عز وجل، ثمّ ينزل من الصفا، متّجهاً إلى المروة، ويعدّ هذا شوطاً واحداً، والعودة إلى الصفا شوطاً آخر، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط

الخامس : التقصير.

الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير، وهو إذا أكمل المُحرم السعي بين الصفا والمروة في عُمرة التمتع، وجب عليه أن يقصّر، وهو آخر الواجبات المُختصّة بالقسم الأول من أقسام حجّ التمتع، وهو عُمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه بحديدة أو غيرها، بما يصدق عليه أنّه أخذ من شعره أو من ظفر يديه أو رجليه، ويُعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير. وبذلك يحلّ لمن أحرم بُعمرة التمتع كلّ ما حرُم عليه بإحرامه.

الثاني: أعمال الحجّ

الاول: الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع.

وهو الإحرام من المسجد الحرام ، عند مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو من أي موضع شاء من المسجد الحرام، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب، أو من مقام إبراهيم ، أو من مكّة القديمة. ولا يختلف الإحرام عن إحرام العُمرة من حيث الكيفيّة، والواجبات، والمحرّمات، والمستحبات.

الثاني : الوقوف بعرفات

الركن الثاني من أركان حجّ التمتع الوقوف بعرفات، فلو تركه عمداً بطل حجّه، وعرفات على بُعد أربعة فراسخ من مكّة، فإذا وصل الحاج إلى عرفات، وقف فيها من أول زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم إذا كان مُختاراً، مقروناً بالنيّة وقصد القُربة. وعرفة كلّها موقف، في أي موضع منها وقف أجزأه.

الثالث : الوقوف بالمزدلفة

الواجب الثالث من واجبات حجّ التمتع الوقوف بالمشعر، فقد تقدّم أن الحاج ينصرف من عرفات بعد غروب الشمس قاصداً المزدلفة ـ وهو اسم لمكان يقال لـه: المشعر الحرام. فالواجب الركني منه الوقوف للمختار من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه للمضطر هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرّماً

الرابع : أعمال منى يوم النحر

  • أولاً: رمي جمرة العقبة.
  • ثانياً: الذبح أو النحر.
  • ثالثاً: الحلق أو التقصير.

الخامس : أعمال أيام التشريق

أعمال أيام التشريق فهي على النحو التالي:

  • الأول: الطواف بالبيت وصلاته على نحو ما مرّ في طواف العُمرة، إلّا أنه ينويه للحج ، وقد يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة، أو طواف الحجّ، وهو واجب في جميع أقسام الحجّ
  • الثاني: السعي بين الصفا والمروة على النحو المتقدم في العُمرة ، إلّا أنّه ينويه للحجّ، وهو واجب في جميع أقسام الحجّ، وركن فيها ، كما تقدّم وتقدّمت جملة من أحكامه.
  • الثالث : المبيت في منى ، فيجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجّة ، ورمي الجمار في صبيحتيهما
  • رمي الجمار الثلاث: كما يجب المبيت في منى، يجب على الحاج رمي الجمار الثلاث أيضاً، فإذا بات ليلة الثالث عشر في منى، وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط. ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً. ويجب الترتيب في رمي الجمار ابتداءاً برمي الجمرة الأُولى، ثمّ الجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة

السادس : طواف النساء

وهو الواجب الأخير من واجبات حجّ التمتّع والعمرة المفردة وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحجّ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ.