قتل الحيوانات البدن

من ويكي‌حج
مراجعة ١٠:٢٦، ٣ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Hashemi (نقاش | مساهمات) (ويرايش عبارت ها)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
أحکام الإحرام
بی‌قاب
واجبات
الإبتداء من الميقات
النية
ثوبي الإحرام
التلبیه
محرمات الإحرام
المحرمات المشترکة
الصید
الجماع
إدهان البدن
المجادلة
الإلتذاذ الجنسي
لبس الزینة
الإستمناء
استعمال الطیب
عقد النکاح
إزالة الشعر
النظر في المرآة
الإکتحال
حمل السلاح
قلع الشجر
سحب الدم
قلع الأسنان
قتل الحيوانات الجسم
المحرمات الخاصة للرجال
لبس المخیط
ستر الرأس
الإستظلال
المحرمات الخاصة للنساء
ستر الوجه
لبس القفازین
الأحکام الأخری
آداب الإحرام
التحلل

قتل حيوانات البدن من محرمات الإحرام، وهو قتل الحيوانات مثل القمل والبراغيث التي تعيش في جسم الإنسان والقراد الذي يعيش في أجساد الحيوانات. ذکر في بعض الأحاديث أن لا يلزم الكفارة بقتل قملة أو رميها، ولكن في بعض الأحاديث الأخرى ذكر مقدار الكفارة عن هذا الفعل من إطعام ما يعادل طعام الكف.

الموضع

وبحسب الرأي المشهور لفقهاء الشيعة، فإن من محرمات الإحرام قتل الحشرات على جسم الإنسان (مثل القمل) والحشرات على أجساد الحيوانات (كالصراصير، البعوض، و...)؛[١] سواء كانت هذه الحيوانات على الملابس أو الجسم[٢] وهل تم قتلها بشكل مباشر أو غير مباشر.[٣]

كما أن حكم مسألة قتل حشرات الجسد قد نوقش في كتب الفقه من ثلاث طرق: القتل، والقذف، والتنازل.[٤]

القمل

والقول المشهور عند فقهاء الشيعة تحريم قتل القمل سواء كان على بدن المحرم أو على ثيابه.[٥] رغم أن بعض الفقهاء الشيعة اعتبروا أنه يجوز قتل قمل الجسم.[٦] كما أصدر فقهاء الشيعة فتوى بعدم إزالة القمل من البدن والملابس، مستندین بأحادیث من الأئمة.[٧] لكنهم رأوا أنه يجوز نقل القمل من الجسم إلى مكان آخر، مستندین ببعض الأحادیث، بشرط عدم انتقال القمل إلى مكان ليقع او يسقط.[٨]

الكفارة لقتل حيوانات جسم الإنسان

في بعض الأحاديث لا يلزم الكفارة بقتل قملة أو رميها، ولكن في بعض الأحاديث الأخرى ذكر مقدار كفارة هذا الفعل، وهو إطعام طعامٍ بحجم الكف.[٩] وعليه فقد اعتبر بعض الفقهاء أنه من الأحوط دفعكفارة القتل أو رمي القمل بالإطعام بحجم الكف.[١٠]أو قد أثاروا احترام الكفارة.[١١] فيما يتعلق بحيوانات الجسد الأخرى، فقد حكم البعض بعدم وجود الكفارة،[١٢] والبعض اعتبر كفارة بإطعام بحجم الكف على الأحوط.[١٣] كما يرى جعفر السبحاني، وهو فقيه شيعي، أنه يجوز قتل ونقل البق والبراغيث من جسم أو ملابس مرتدي الإحرام.[١٤]

الكفارة عن قتل الحيوانات في جسم الحيوان

لايجيزون مشاهير فقهاء الشيعة[١٥]جواز قتل الحشرات مثل القراد التي تلتصق بجسم الحيوانات مثل الإبل بحسب الروایات.[١٦] ولكن يجوز إخراج البعوض والبراغيث من الجسم.[١٧]

الهوامش

  1. مجمع الفائدة، ج6، ص: 297؛ تحریر الوسیلة، ج1، ص: 424؛ احکام و مناسک حج، ص: 126.
  2. . الدروس، ج1، ص: 384 ؛ مدارک، ج 7، ص 343؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص: 593.
  3. تذکرة، ج 7، ص 363؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 184؛ المسالک، ج 2، ص 259.
  4. ر.ک: سبحانی، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء،1385ش، ج3، ص379-393.
  5. الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ج3، ص 379؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ج 4، ص 132؛ مناسک حج
  6. الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ج3، ص 380
  7. سبحانی، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء،1385ش، ج3، ص385-386.
  8. . تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ج4، ص 140، مناسک حج ص 215.
  9. سبحانی، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ج3، ص 393.
  10. مناسک حج ص 215.
  11. سبحانی، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ج3، ص 393.
  12. مناسک زائر، ص: 97.
  13. تحریر الوسیلة، ج1، ص: 424.
  14. سبحانی، الحج فی شریعه الاسلامیه الغراء، ج3، ص 390.
  15. جواهر الكلام ج 18، ص365.
  16. نكت النهاية، ج‌1، ص476؛ تفصيل الشريعة، ج4، ص136-137؛ المسالك، ج2، ص259؛ منتهى المطلب، ج‌12، ص118.
  17. رياض المسائل، ج‌1، ص: 377 ؛ جواهر الكلام، ج‌18، ص370؛ ذخيرة المعاد، ج‌2، ص: 609؛ دليل الناسك، ص161.

المنابع

  • احکام و مناسک حج، نجف‌الآبادی، حسین علی المنتظری، قم - ایران، منشور الظل، طبعة الرابعة، 1428 هـ.
  • الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، السبحانی، جعفر، قم، مؤسسة امام صادق علیه‌السلام، الطبعة الأولی، 1385ش.
  • الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، العاملي، شهید الأول، محمد بن مکي، 3 مجلد، قم - ایران، دار نشر إسلامية تابعة لمجتمع حوزة قم للمعلمين، الثاني، 1417 هـ.
  • تحریر الوسیلة، الخمینی، سید روح اللّه الموسوی، 2 مجلد، قم - ایران، مؤسسة مطبعة دار العلم، الأول، هـ.
  • تذکرة الفقهاء، الحلّي، العلامة، حسن بن یوسف بن مطهر الأسدی، 14 مجلد، قم - ایران، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، الأول، 1414 هـ.
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحج، لنکراني، محمد فاضل الموحدي، محمد فاضل موحدي، 5 مجلد، بیروت - لبنان، دار التعارف للمطبوعات، الثاني، 1418 هـ.
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد، العاملي، کرکي، محقق الثاني، علی بن حسین، 13 مجلد، قم - ایران، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، الثاني، 1414 هـ.
  • ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، السبزواري، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، 2 مجلد، قم - ایران، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، الأول، 1247 هـ.
  • مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، الأردبیلي، احمد بن محمد، 14 مجلد، قم - ایران، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، الأول، 1403 هـ.
  • مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، العاملي، محمد بن علی موسوي، 8 مجلد، بیروت - لبنان، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، الأول، 1411 هـ.
  • مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، العاملي، شهید الثاني، زین الدین بن علی، 15 مجلد، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة،الأول، 1413 هـ.