مستخدم:Khaled

من ويكي‌حج

تقليم الأظافر

تقلیم الأظافر من الأعمال التي يجب على الحجاج تجنبها أثناء الإحرام.ولا فرق في حرمة تقلیم الأظافر، سواء كان الحاج رجلاً أو امرأة، يأخذ أظافر اليد أو القدم، أو جزء من الظفر أو الظفر كله، ويقطع الظفر بقصاصة أظافر أو بمقص أو سكين.

حرمة تقليم الأظافر للإنسان المحرم

ومن الأمور التي يجب على الحاج أن يتجنبها أثناء الإحرام: "تقلیم الأظافر".لا فرق في حرمة قَص الأظافر، سواء كان الحاج رجلاً أو امرأة ، يأخذ أظافر اليد أو القدم، أو جزء من الظفر أو الظفر كله، ويقطع الظفر بقصاصة أظافر أو بمقص أو سكين[١].وأما إذا أخذ المحرمأظافر شخصٌ آخر فلا بأس.[٢].

ايداع الأظافر

الحرمة عن تقلیم الأظافر، وبالتالي فإن النهي يشمل الأیداع ونحوها.[٣]. ولکن يرى البعض أنه الاحتیاط الواجب فی ترک الإيداع ونحوه.[٤]

ظفر الإصبع الإضافي

إذا كان لدى الشخص إصبع إضافي أو أكثر، الاحتیاط الواجب عليه ألا يقص أظافره.وفي حالة التقصير تجب عليه الكفارة.[٥].

استثناء لحرمة قص الأظافر

إذا كان ظفرالمحرم على الوجه المضايقات لها؛ على سبيل المثال، إذا تم إزالة جزء من الظفر بحيث يتسبب بقاء الطرف الآخر في إزعاج كبير، فيجوز في هذه الحالة إزالة الظفر، ولكن على كل حال يجب عليه دفع الكفارة.[٦].

الكفارة عن قص الأظافر

ومن أحكام الكفارة عن قص الأظافر:

  • قص الأظافراليدين والقدمين في وقتين مختلفين:إذا أخذ المحرم كل أظافره في مجلس واحد وكل أظافر قدميه في مجلس آخر، فعليه أن يذبح شاتين.
  • قص الأظافراليدين والقدمين في وقتٍ واحد:إذا أخذ المحرم كل أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد، يكفي شاة واحدة، إلا إذا انتهى من جميع أظافر الأیدین، فأدی کفارتها على الفور ، ثم يقص أظافر القدمین في ذلک المجلس، وفي هذه الحالة تجب عليه ذبح شاة أخرى.
  • قص أظافر بعض الأصابع:إذا كان الظفر لا يغطي كل أصابع اليدين أو القدمين، فعليه أن يدفع مد طعام واحد فقط لكل إصبع، حتى لو كان العدد الإجمالي لأصابع اليدين والقدمين أكثر من عشرة؛ على سبيل المثال، إذا لم يقص أظافر اليدين والقدمين، فإن النحر ليس ضروريُ، ولكن لكل ظفرٍ، سيكون مداً من الطعام واجباً. ووثيقة هذه الفتوى هي الروايات التي جمعها المرحوم الشيخ حرّ العاملي في باب "باب المحرم إذا تعمد قص الأضافر ..." ومن بينها یمکننا الأشارة الی صحيحة أبو بصير عن الإمام الصادق(ع).

الكفارة عن جزء من الظفر

إذا قص المحرم جزء من أظافره، ولو اضطر إلى قص الظفر، فيحكم أنه قص الظفر كله و تجب علیه الكفارة. وإن كانت جماعة من الفقهاء قد اعتبروا وجوب الكفارة أحتياطاً. بالطبع، إذا كان ذلك ضروريًا، فمن المحتمل أن تكفي حفنة من الطعام بدلاً من مداً کاملاً؛ کما اعتبر ابن عقيل أن هذا المقدار كافٍ.

حكم الجاهل والناسي

إذا قص الإنسان أظافره بسبب النسيان أو الجهل بالأمر، فکما لم يكن محرماً، کذلک لاتجب الكفارة.

حکم المفتی

من أصدر فتوى لمحرم أن يقص ظفره ويقص أظافره بحيث يخرج الدم، وجب على المفتي أن يذبح شاة. طبعا توثيق هذا الحكم ضعيف، لكن عمل الصحابة بها عوضت ضعفها.وعليه فقد أمر بعض الفقهاء بلأحتیاط.

الهوامش

  1. انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
  2. . احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
  3. . کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج 2، ص 563
  4. تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
  5. انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.
  6. انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.

المنابع