آیة الحج
آية الحج ؛ الآية السابعة والتسعون من سورة آل عمران تحتوي على تشریع وجوب الحج. وفقا لهذه الآية، فإن الحج یعد واجبا على كل من اصبح مستطيعا لاداء هذه الفريضة. ان بعض الآيات الأخرى، مثل الآية 196 من سورة البقرة والآية 27 من سورة الحج تم تسميتهما بآيات الحج. بعض الفقهاء اعتبر الآية بانها عامة وان وجوبها تشمل جميع ابناء البشر حتى غير المسلمين ويعتقدون أن الإسلام هو فقط شرط لصحة اداء الحج. وفقا للهجة الآية ، فان الحج من العبادات التي يجب اداءها عبر الاخلاص وبقصد كسب رضا الله (سبحانه وتعالی).
مضمون الآية
وفقا لهذه الآية، جعل الله الحج فريضةً على من يستطيع اداءها وان من يرفض اداء هذه الفريضة ويكفر فان الله غني عن العالمين: فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.[١] و[٢]
الآيات المتعلقة بالحج واركانه و احكامـه عديدة ومنتشرة في السور القرآنية، الا ان الآية المعروفة بـ "آية الحج"، والتي أشار إليها العديد من المفسرين والعلماء بهذاالمعنى [٣]، هي الآية 97 من سورة آل عمران. بالإضافة إلى ذلك ، قام بعض المفسرون والفقهاء بوصف الايتين 196 من سورة البقرة [٤] و آیه ۲۷ سوره حجّ[٥].
وفقا لبعض الروايات والاحاديث المنقولة فإن آخر آية نزلت في المدينة المنورة قبل توجه النبي (ص) الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هي آية الحج.[٦] ووفقا لرواية اخرى منقولة فان الاية قد نزلت الى جانب سائر آيات سورة آل عمران في المدينة المنورة في العام الثالث من الهجرة. وان الرسول الاكرم(ص) حتى العام الـ 10 من الهجرةلم يؤدي مناسك الحج [٧].
تعاليم الآية
متى وجب الحج كفريضة؟
يختلف المفسرون حول زمن تشريع وجوب الحج يعتقدالبعض أن وجوب الحج تم تشريعه في زمن إبراهيم(ع)، كما هو المذكور في الآية 27 من سورة الحج. وقد دعا إبراهيم (ع)الناس إلى الحج، واستمر هذاالوجوب حتى فترة البعثة النوبية الشريفة [٨] وان الاية: {وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ} قد اكدت على وجوب هذه الفريضة [٩]. والبعض الاخر يعتقد ان السورة الحج مكية وان دلالة الاية وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالحَجِّ في وجوب الحج تعود الى قبل الهجرة. [١٠] ويرى الاخرون ان بسبب نزول سورة ال عمران والآية وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ في العام الثالث من الهجرة [١١] وتشريع وجوب الحج يرتبط بنفس هذا العام. وعزا البعض أيضا ان نزول الاية 196 من سورة البقرة في السنة السادسة للهجرة [١٢] أو نزول الآية 96 من سورة ال عمران ادت الى وجوب الحج [١٣] الا ان العديد من المفسرين يرى ان ان وجوب الحج يعود الى العام العاشر [١٤] مع نزول الاية 97 من سورة ال عمران او الاية 27 من سورة الحج. كما ان روايات من المعصومين عليهم السلام قد ايدت هذا الكلام. [١٥] وقد اعتبر البعض ان وجود حرف اللام في (لِلَّهِ} و كلمة {عَلَی} في الاية وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ وايضا الجملة الاسمية والخبرية لها تؤكد على وجوب الحج. [١٦]
الذين وجبت عليهم اداء فريضة الحج
وقد اجمع البعض على ان الخطاب عاما في اية الحج، بمعنى أنه يشمل جميع الرجال والنساء والمؤمنين والكفار، لكنه لا يشمل القاصر بسبب عدم تكليف هذه الفريضة عليه. [١٧] وفقا لرواية فان النبي الاكرم (ص)اعتبر ايضا مخاطبي هذه الاية هم اتباع سائر الاديان وامرهم بأداء فريضة الحج، لكنهم امتنعوا عن ادءها ولهذاالسبب، نزلت الآية 97 من سورة آل عمران {وَمَن کفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِی عَنِ العَالَمِینَ} [١٨] ويعتقد الفقهاء الشيعة وبعض فقهاء اهل السنة أنه وفقا لهذه الآية، فإن الحج يعد واجبا على الكفار كالمؤمنين، وان الإسلام يعد شرط صحته ليس شرط وجوبه.[١٩] ويرى الاخر ان فريضة الحج هي عبادة والكفار غير مكلفون باداء العبادات الاسلامية. [٢٠]
الاستطاعة (شرط وجوب الحج)
ان وجوب الحج في هذه الآية وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلا ، تكون شريطة الاستطاعة [٢١] هناك خلافات في وجهات النظر بين المفسرين والفقهاء بشان الاستطاعة وهي شرط وجوب الحج [٢٢] ان البعض فسر الاستطاعة القدرة على توفير نفقات السفر والمركب (وسائط النقل) بحيث هناك رواية عن رسول الله(ص) تؤيد هذا الامر [٢٣].البعض الاخر فسر الاستطاعة بصحة الجسم والقدرة على المشي [٢٤]. كما ان العديد من فقهاء الشيعة وايضا بعض فقهاء اهل السنة [٢٥] يعتبرون ان المقصود من الاستطاعة في الاية هو مقصود عام والذي يشمل الاستطاعة المالية والجسمية والطريق والزمان.[٢٦] كما ان الامام علي(ع) اعتبر ان المقصود من «السبيل» في الاية هو صحة الجسم والنفقات ومركب السفر [٢٧] هناك روايات اخرى من المعصومين (ع)م تؤيد هذا المعنى [٢٨].
وجوب الحج على الفور
ان بعض المفسرين من اهل السنة اعتبروا ان نزول اية الحج في العام الثالث من الهجرة وعدم اداء النبي الاكرم(ص) الحج حتى العام العاشر من الهجرة هو دليل على عدم وجوب الحج على الفور [٢٩] وقد استدل فقهاء الشيعة والعديد من اهل السنة على وجوب الحج على الفور وفقا لاية الحج واية 196 من سورة البقرة وذلك بعد حصول الاستطاعة وسائر شروط وجوب الحج. [٣٠] هناك ادعاء ايضا بشان الاتفاق بوجهات النظر في هذا المجال. [٣١]
تكرار الحج
وفقا لاية الحج وسائر الآيات ذات الصلة، فان الحج يكون فريضة على اي انسان لمرة واحدة [٣٢] لان الامر باداء الحج في الايات تدل على تحقق طبيعة الحج وان ذلك يتحقق من خلال الاداء لمرة واحدة [٣٣] اضافة الى الاجماع على هذا الموضوع والذي ادعى البعض [٣٤] ان اجابة رسول الله(ص) على من قاموا بالسؤال في هذا الصدد يؤيد هذا الامر. [٣٥]
معنى «من كفر» في الاية
يرى المفسرون ان المقصود من من كفر في اية الحج هو الشخص الذي ينكر وجوب الحج [٣٦] الا ان من يعتقد بوجوب الحج ولم يؤد هذه الفريضة لا يعتبر كافرا [٣٧] وفقا لاراء بعض المفسرين ان المقصود من من كفر ليس معنى الكفر والخروج عن الاسلام بل بمعنى كفران النعمة لان الامتثال بامر الله سبحانه وتعالى هو الشكر لنعم الله وعدم اطاعته هو كفران النعمة [٣٨] النبي الاكرم(ص) قال في اعقاب اية الحج:ان اي شخص يتمتع بنفقات السفر والمركب ولم يؤد هذه الفريضة فانه سيموت على دين اليهود او النصارى [٣٩] ان البعض قالوا ان معنى هذا الحديث هو التعامل القاسي مع من لم يؤد فريضة الحج وليس بمعنى ان يكون يهوديا او نصرانيا بمعنى الكلمة.
الاخلاص في الحج
وفقا للاية 97 من سورة ال عمران الحج يعد من الحقوق الالهية التي تقع على عاتق العباد: وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ ويجب على عباد الله اداء فريضة باخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى.
الهوامش
- ↑ سورة آل عمران، آیه ۹۷
- ↑ ترجمة فولادوند
- ↑ احکام القرآن، ج۳، ص۱۷؛ تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص۷۰؛ الدر المنثور، ج۲، ص۵۲.
- ↑ التفسیر الکبیر، ج۵، ص۱۵۳.
- ↑ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۱.
- ↑ احکام القرآن، ج۳، ص۱۷-۱۸.
- ↑ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۴۴.
- ↑ احکام القرآن، ج۵، ص۶۴.
- ↑ المیزان، ج۴، ص۳۵۵.
- ↑ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۴۴.
- ↑ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۴۴؛ المنیر، ج۴، ص۱۶.
- ↑ التفسیر الکبیر، ج۵، ص۱۵۳؛ کنز العرفان، ج۱، ص۲۶۶، ۲۷۴.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۱۱۹.
- ↑ احکام القرآن، ج۵، ص۶۴؛ التبیان، ج۷، ص۳۰۹؛ کنز العرفان، ج۱، ص۲۶۸.
- ↑ الکافي، ج۴، ص۲۴۵.
- ↑ کنز العرفان، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ روض الجنان، ج۴، ص۴۴۷؛ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۴۴؛ المنیر، ج۴، ص۱۸.
- ↑ جامع البیان، ج۴، ص۲۹؛ روض الجنان، ج۴، ص۴۵۰.
- ↑ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۹.
- ↑ المجموع، ج۷، ص۱۸؛ کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۹.
- ↑ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۴۵.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۱۲۲.
- ↑ جامع البیان، ج۲، ص۲۲؛ الدر المنثور، ج۲، ص۵۵.
- ↑ مجمع البیان، ج۴، ص۷۹۹؛ روض الجنان، ج۴، ص۴۴۸.
- ↑ جامع البیان، ج۴، ص۲۶؛ کنز العرفان، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ کنز العرفان، ج۱، ص۲۶۴؛ الدر المنثور، ج۲، ص۵۵-۵۶.
- ↑ جامع البیان، ج۴، ص۲۶.
- ↑ کنز العرفان، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۴۴؛ المجموع، ج۷، ص۱۰۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۲۵۷؛ المجموع، ج۷، ص۱۰۳؛ المنیر، ج۴، ص۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۲۳.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۳؛ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۰۷.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۵؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۲۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۲۰.
- ↑ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۴۴؛ الدر المنثور، ج۴، ص۵۵.
- ↑ جامع البیان، ج۴، ص۲۷؛ التبیان، ج۲، ص۵۳۸.
- ↑ الکافي، ج۴، ص۲۶۶؛ التبیان، ج۲، ص۵۳۸؛ وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۱۶.
- ↑ مجمع البیان، ج۲، ص۷۹۹؛ روح المعاني، ج۱، ص۱۱۵.
- ↑ جامع البیان، ج۷، ص۱۱۳؛ تفسیر قرطبي، ج۴، ص۱۵۳؛ الدر المنثور، ج۲، ص۵۶.
منابع
- احکام القرآن: الجصاص (م.۳۷۰ق.)، بمحاولة قمحاوي، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۵ق؛
- ارشاد الاذهان: العلامة الحلي (م ۷۲۶ق.)، بمحاولة فارس الحسون، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۰ق؛
- التبیان: الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة العاملي، بیروت، دار احیاء التراث العربي؛
- تذکرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۴ق؛
- تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): ابن کثیر (م.۷۷۴ق.)، بمحاولة شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۹ق؛
- التفسیر الکبیر: الفخر الرازي (م.۶۰۶ق.)، قم، دفتر الاعلان، ۱۴۱۳ق؛
- تفسیر قرطبي (الجامع لأحکام القرآن): القرطبي (م.۶۷۱ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۵ق؛
- جامع البیان: الطبري (م.۳۱۰ق.)، بمحاولة صدقي جمیل، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق؛
- جواهر الکلام: النجفي (م.۱۲۶۶ق.)، بمحاولة قوجاني وآخرین، بیروت، دار احیاء التراث العربي؛
- الخلاف: الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة سید علي خراساني وآخرین، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۸ق؛
- الدر المنثور: السیوطي (م.۹۱۱ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق؛
- روح المعانی: الآلوسی (م.۱۲۷۰ق.)، بمحاولة علي عبدالباري، بیروت، ۱۴۱۵ق؛
- روض الجنان: ابوالفتوح رازي (م.۵۵۴ق.)، بمحاولة یاحقي وناصح، مشهد، الآستانة الرضوية المقدسة، ۱۳۷۵ش؛
- ریاض المسائل: سید علی الطباطبائي (م.۱۲۳۱ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق؛
- شرائع الاسلام: المحقق الحلي (م.۶۷۶ق.)، بمحاولة سید صادق شیرازي، طهران، استقلال، ۱۴۰۹ق؛
- الکافي: الکلیني (م.۳۲۹ق.)، بمحاولة غفاري، طهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ش؛
- کشاف القناع: منصور البهوتي (م.۱۰۵۱ق.)، بمحاولة محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق؛
- کشف الغطاء: کاشف الغطاء (م.۱۲۲۷ق.)، مهدوي، اصفهان؛
- کنز العرفان فی فقه القرآن: الفاضل المقداد (م.۸۲۶ق.)، بمحاولة بهبودي، تهران، مرتضوي، ۱۳۷۳ش؛
- مجمع البیان: الطبرسي (م.۵۴۸ق.)، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۶ق؛
- المجموع شرح المهذب: النووي (م.۶۷۶ق.)،دار الفکر؛
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثاني (م.۹۶۵ق.)، قم، المعارف اسلامية، ۱۴۱۶ق؛
- منتهی المطلب: العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، چاپ سنگی؛
- المنیر: وهبة الزحیلي، بیروت، دار الفکر المعاصر، ۱۴۱۱ق؛
- المیزان: الطباطبایي (م.۱۴۰۲ق.)، بیروت، اعلمي، ۱۳۹۳ق؛
- وسائل الشیعة: الحر العاملي (م.۱۱۰۴ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۲ق.