حج الحائض
إحرام الحائض
علی ما نقل في الفقه، الإحرام عبادة لا یشترط فیها الطهارة فإن کانت المرأة حائضا عند وصولها إلی المیقات أو بدأت دورتها الشهرية أثناء الإحرام، علیها أن تحرم کباقي الحجّاج ولکن یجب علیها استعمال سدادة قطنية أو فوطة صحية وأن تتوضأ کما تتوضأ للصلاة. لا تصیر الصلاة جائزة لها بسبب الإحرام ولا دخول المسجد.[١]
إن ترکت الحائض الإحرام ومرّت بالمیقات، علیها أن ترجع إلی المیقات وتحرم؛ إن کم تکن قادرة علی هذا علیها الرجوع إلی خارج الحرم وإذا لم یکن هذا ممکنا لها أیضا، علیها أن تحرم في مکانها.
حدوث الحیض قبل الطواف
إذا أحرمت المکلّفة وقبل أن تدخل في الطواف، بدأت دورتها الشهرية، لا تستطیع أن تطوف لأنّ الدخول في المسجد حرام لها. علیها أن تنتظر حتّی تطهر. إن طهرت من الحیض قبل زمان الوقوف بعرفات، تغتسل وتطوف وتأتي بالسعي والتقصیر وعمرتها کاملة.
إن لم تطهر من الحیض حتّی وصل زمان الوقوف بعرفات، عمرتها باطلة وتختلف آراء المذاهب الإسلامي في تکلیفها:
- یعتقد علماء الإمامية أنّ علیها أن تبدّل نیّتها إلی حجّ الإفراد وتخرج إلی العرفات من دون إحرام جدید؛ إذا رجعت إلی مکّة تنتظر حتّی وقوع الطهارة فتتمّ حجّتها. بعد ذلك تذهب إلی أي میقات وتحرم لقضاء عمرة التمتّع وترجع إلی مکّة و تأتي بقضاء عمرتها الفائتة.[٢]
- علی رأي مالك والشافعي، علیها أن تحرم للحجّ في مکّة وتواصل في الحجّ بالذهاب إلی عرفات وعمرتها تصیر قارنة مع حجّها.
- علی ما روي عن أبو حنیفة وأحمد بن حنبل، علیها أن تضع العمرة الباطلة وتواصل في حجّتها من دون إحرام جدید.[٣]
حدوث الحیض حین الطواف
إن حاضت المرأة في أثناء الطواف، علیها أن تخرج من المسجد الحرام عاجلا.
إن کانت قد أتت بأربع أشواط أو أکثر، علیها أن تضع ما بقي من الطواف وصلاة الطواف وتذهب إلی الصفا لأداء السعي والتقصیر. وإذا انتهت من التقصیر، عمرتها کاملة تستطیع أن تحرم للحج وتخرج إلی عرفات. عندما فرغت من المناسك وطهرت، علیها أن تأتي بقضاء طواف عمرتها وصلاته.
إن کانت قد أتت بأقلّ من أربع أشواط، حکمها کمن حاضت قبل الورود في الطواف، فعلیها أن تصبر حتّی نهایة الدورة الشهریة.
إن وقعت الحیض بعد الطواف وقبل صلاة الطواف، علیها أن تأتي بالسعي والتقصیر وأن تقضی الصلاة بعد نهایة الدورة الشهرية.
إن کانت المکلّفة قد انتهت من الطواف وصلاته، فشعرت بالحیض ولم تعلم أنّه حدث قبل الطواف أو أثنائه أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، علیها أن تبني علی صحّة الطواف وصلاة الطواف وتستطیع أن تخرج إلی الصفا للسعي.
حدوث الحیض بعد إتمام العمرة
علی ما روي في الفقه، إذا حاضت المرأة في حالة إحرام الحجّ، یجوز لها مواصلة المناسك من الوقوف بعرفات وبمشعر ورمي الجمار حتّی رجعت إلی مکّة، فعلیها طواف الزیارة. إذا کانت حائضا في ذلك المقام، علیها البقاء في مکّة والإنتظار لطهرها من الحیض. عندما طهرت، تأتي بطواف الزیارة وتنتهي من مناسك الحجّ.
إذا بدأت دورتها بعد طواف الزیارة، تصبر إلی أن تطهر وتواصل المناسك بطواف النساء.
إن کانت قد طافت أربع أشواط أو أکثر من طواف النساء حین بداية حیضها، یجوز لها الخروج من مکّة إن اضطرّت؛ وحجّتها صحیحة.
طواف الوداع للحائض
لیس طواف الوداع واجبا ولا مستحبّا علی الحائض. فإذا أرادت الخروج عن مکّة إلی بلده، یستحبّ لها أن تأتي أدنی باب من أبواب المسجد الحرام وأن تودع بیت الله الحرام من هناك.[٤]
الخوف عن الحیض
عندما کانت المرأة قد انتهت من عمرتها التمتّع وخافت أن تبدأ دورتها الشهرية بعد أعمال منی وقبل أعمال الحجّ في مکّة، فتعجز أن تصبر إلی أن تطهر لأجل خروج زملائها من مکّة إلی بلدهم، یجوز لها تقدیم طواف الزیارة وباقي أعمال مکّة علی الوقوف بعرفات.[٥]
الخروج عن الحیض
یجب علی الحائض، في الفقه الإسلامي، أن تغتسل عندما تمّت دورتها الشهرية والطهارة مشروطة بالغسل. إن تعذّر الإغتسال في مکة أو لم یکن ممکنا في الظروف الخاصة، علیها التیمّم بدلا عن الغسل والأحوط حینئذ الإستنابة في الطواف وصلاة الطواف أیضا. إذا تعذّر التیمّم أیضا، تتعیّن لها الإستنابة في ما لم یقدر علی الإتیان بها.