الصيد
الصید، محظور من محظورات الإحرام وهو قتل الحیوانات البرّي. طبقا للفقه الإسلامي، لا یجوز للمحرم أن یقتل الحیوانات مطلقا ولا یحوز للمحلّ أن یقتل الحیوانات في محدودة الحرم. لا بأس بصید الحیوانات البحري والأهلي وکلّ حیوان خیف من ضرره. أکل لحم الصید حرام أیضا.
یوجب الصید، کفّارة علی عاتق المحرم یختلف بحسب الحیوان ولا فرق في وجوب الکفّارة بین وقوع الصید سهوا أو عمدا أو جهلا.
حکم الصید الفقهي
یعتقد المسلمون کافّة علی أنّ الصید وقتل الحیوانات البرّية بالکلّ حرام حال الإحرام، سواء کان الصید في الحلّ أو في حدود الحرم. هکذا یحرم علی کلّ المسلمین، المحرم والمحلّ منهم، قتل الحیوانات في الحرم. لا یجوز للمحرم الإعانة والمساعدة بأي شکل في الإصطیاد أیضا.
حکم الصید مختصّ بالحیوانات البرّي، فلا بأس بصید الأسماك ونحوها؛ یلحق کلّ حیوان یعیش في البرّ والبحر کلیهما بالحیوانات البرّي فصیده حرام. یجوز للمحرم قتل کلّ حیوان خیف من ضرره، مثل السّباع والحیّات؛ یجوز أیضا قتل الحیوانات الأهلیة مثل الغنم والدّجاج والبقر.[١]
حکم أکل لحم الصيد
علی رأي الفقهاء، لا یجوز للمحرم أکل لحم الصید الّذی إصطاده المحلّ أو المحرم؛ کما لا یجوز للمحلّ أن یأکل الصید الّذی إصطاده المحرم، أو إصطاده المحلّ في حدود الحرم.
الصيد في القرآن
ذُكر صيد المُحرم في القرآن الكريم، حيث تم تحريمه بوضوح في هذه الآیة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾[٢] وأيضاً هذه الآیة: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.[٣]
كفارة الصيد
إن کان قتل الحیوان لدفع إیذائه فلا کفّارة علی المکلّف ولکن إن لم یکن هکذا فعلیه کفّارة حسب ما یلی:
- یوجب قتل النّعامة، کفّارة إبل.
- یوجب قتل بقرة الوحش، کفّارة بقرة.
- یوجب قتل حمار الوحش، کفّارة إبل أو بقرة.
- یوجب قتل الظبي والأرنب والثعلب، کفّارة شاة.
- یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها خارج الحرم، کفّارة شاة، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم.
- یوجب قتل المحلّ حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة درهم، قتل فرخها یوجب کفّارة نصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة ربع درهم.
- یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة شاة ودرهم، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي ونصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم وربع درهم.
- یوجب قتل القطاة والحجل والدراج، کفّارة الحَمَل وهو الضأن الّذي فطم من اللبن.
- یوجب قتل العصفور والقُبَّرة والصعوة، کفّارة مدّ من الطعام.
- یوجب قتل جرادة واحدة، کفّارة تمرة واحدة؛ یوجب قتل أکثر من واحد من الجراد، کفّارة کفّ من الطعام؛ ویوجب قتل الکثیر من الجراد، کفّارة شاة.
- یوجب قتل اليربوع والقُنفذ والضّب، کفّارة جدي.
- یوجب قتل العظاية، کفّارة مدّ من الطعام.
- یوجب قتل الزنبور، کفّارة إطعام شئ من الطعام.[٤]
أحکام الصید الأخری
- إن کان علی عاتق شخص کفّارة إبل، ولکن لم یقدر علی اهداء إبل فعلیه إطعام ستین مسکینا وإن لم یقدر علی ذلك أیضا علیه أن یصوم ثمانیة عشر یوما.
- إن کان علیه تضحیة بقرة ولکن لم یکن ممکنا له، علیه إطعام ثلاثین مسکینا وإن لم یکن قادرا علی ذلك أیضا علیه صیام تسعة أیّام.
- إن کان کفّارته للصّید شاة ولم یکن قادرا علی تضحیتها، فعلیه إطعام عشرة مساکین وإن لم یکن ذلك مقدورا أیضا، فعلیه صیام ثلاثة أیّام.
- إن اشترك جمع من المحرمین في الصید، علی کلّ واحد منهم کفّارة منفردة.
- کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان.
- لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.[٥]
مواقع ذات صلة
الهوامش
المنابع
- القرآن الکریم
- تذکرة الفقهاء، الحسن بن يوسف بن المطهر ( العلامة الحلي )، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق .
- المجموع شرح المهذّب، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي الدمشقي، مصر، مطبعة الإمام .