ستر الکف
يعتبر ستر الكف من المحرمات في الاحرام، وأهم مصاديقه لبس القفازات. يحرم الفقهاء لكل من النساء والرجال لبس القفازات خلال الإحرام. كفارة لبس القفازات تضحية شاة.
نوع ومقدار الستر
من أهم الأمثلة على ستر الكف لبس القفاز التي تذكر تحت عنوان "لبس القفازين" في موضوع لبس الثياب المخيط. يعتقد فقهاء الإمامية[١] والمالكية[٢] والحنبلية[٣] ومعظم فقهاء الشافعية[٤] بحرمة لبس المرأة للقفازات والتي تلبس عادة لحمايتها من البرد أو الحر[٥] أو للزينة.[٦]
وقد اعتبر فقهاء الإمامية[٧] وفقهاء السنة[٨]استنادا الى الروايت التي تنهي الرجل عن لبس المخيط[٩] إن لبس القفازات للرجل المحرم حرام ايضا[١٠] وعليه فإن ما يحرم على الرجل المحرم ليس ستر الكف بل التغطية التي تعتبر مثالا للبس المخيط.[١١]
في اعتقاد فقهاء السنة، باستنثاء القفازات التي تعتبر من الثياب المخيطة، فإن ستر الكفين باغطية اخرى مثل القماش لا تعتبر حراماً.[١٢] والمُحرم ستر الكف بالثياب ولا يأتي التحريم على ستر الكف[١٣] طبعا بعضهم يرى أن ربط القماش باحكام على الكف حرام ويستوجب الكفارة[١٤] وفيما اعلن فقهاء الإمامية بحرمة لبس القفازات الا أنهم لم يتطرقوا الى تغطيته بغير القفاز.[١٥]
وبما أن الروايات حددت الحرمة في ستر الكف بالقفاز للمحرم[١٦] فإن اطار الحرمة تقع في المساحة التي يغطيها القفاز عادة أي حتى الرسغ او الساعد.[١٧]
كفارة ستر الكفين
اعتبر بعض فقهاء الإمامية كفارة ستر الكف تعادل كفارة لبس المخيط وهي تضحية شاة.[١٨] فيما استند آخرون الى مبدأ البراءة وعدم وجود حديث خاص في هذا الصدد ليعتبروا ارتداء القفازات لا يستوجب الكفارة اصلاً.[١٩]
وقد اعتبر فقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية لبس المرأة للقفازات تستوجب الكفارة[٢٠] واعتبرو كفارتها مثل نزع الشعر أي الاختيار بين تضحية شاة او الصيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة فقراء بنحو تسعة كيلوغرامامت من الطعام.[٢١]
يرى فقهاء الإمامية[٢٢] والشافعية[٢٣] والمالكية[٢٤] والحنبلية[٢٥] على الرجال والنساء دفع الكفارة اذا قاموا بستر الكف عند الاضطرار فيما يرى فقهاء الحنفية[٢٦] أن هذه الكفارة تشمل الرجال فقط. استند هؤلاء اضافة الى الروايات[٢٧] وتنقيح المناط من الآية 196 من سورة البقرةالتي وجبت الكفارة على المريض المضطر.[٢٨]
يستند فقهاء الإمامية[٢٩] والشافعية[٣٠] والحنبلية[٣١] بالاحاديث[٣٢] ليقولوا بعدم وجوب دفع الكفارة لمن غطى كفه جهلا او نسيانا، فيما يؤمن فقهاء المالكية والحنفية بوجوب دفع الكفارة في هذه الحالة على الرجال فقط [٣٣] ويعتبرون روايات المخالفين لهذا الرأي قائلة برفع العقاب وليست ازالة الكفارة.[٣٤]
الهوامش
- ↑ المبسوط، طوسی، ج1، ص320؛ السرائر، ج1، ص544؛ المعتمد، ج4، ص142.
- ↑ المدونة الکبری، ج1، ص459؛ الموطا، ج1، ص328؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202.
- ↑ المغنی، ج3، ص308-309؛ کشاف القناع، ج2، ص473، 520-521.
- ↑ فتح العزیز، ج7، ص454؛ المجموع، ج7، ص257، 263، 269، 359.
- ↑ المغنی، ج3، ص308؛ المجموع، ج7، ص252؛ السرائر، ج1، ص544.
- ↑ الدروس، ج1، ص377؛ فقه الصادق، ج10، ص442-443؛ تفصیل الشریعه، ج4، ص81.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج1، ص317؛ المهذب، ج1، ص212.
- ↑ المجموع، ج7، ص257، 359؛ کشاف القناع، ج2، ص494؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص537-538.
- ↑ مسند احمد، ج2، ص34؛ الکافی، ج4، ص340-341؛ السنن الکبری، ج5، ص49.
- ↑ حاشیة رد المحتار، ج2، ص537-538؛ اعانة الطالبین، ج2، ص360-367؛ المعتمد، ج4، ص153.
- ↑ المغنی، ج3، ص309-310؛ المجموع، ج7، ص254-255؛ کشاف القناع، ج2، ص521.
- ↑ المغنی، ج3، ص310؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202؛ حواشی الشروانی، ج4، ص165.
- ↑ المغنی، ج3، ص310.
- ↑ نک: المغنی، ج3، ص310؛ کشاف القناع، ج2، ص521.
- ↑ الخلاف، ج2، ص294؛ جامع الخلاف، ص183؛ کشف اللثام، ج5، ص377.
- ↑ صحیح البخاری، ج2، ص214-215؛ سنن ابی داود، ج1، ص410؛ الکافی، ج4، ص344-345.
- ↑ المجموع، ج7، ص252؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص302.
- ↑ کتاب الحج، ج4، ص143؛ منتخب مناسک حج، ص119.
- ↑ الحدائق، ج15، ص447-448؛ مناسک حج، ص242.
- ↑ المغنی، ج3، ص310؛ المجموع، ج7، ص263؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202.
- ↑ المجموع، ج7، ص367-368، 377؛ کشاف القناع، ج2، ص525.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج8، ص7؛ جواهر الکلام، ج20، ص404؛ کتاب الحج، ج4، ص143-144.
- ↑ فتح العزیز، ج7، ص454-455؛ المجموع، ج7، ص259.
- ↑ المدونة الکبری، ج1، ص460؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص5.
- ↑ کشاف القناع، ج2، ص524-525.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص187؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص597-598.
- ↑ الکافی، ج4، ص348؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص341؛ التهذیب، ج5، ص384.
- ↑ فتح العزیز، ج7، ص451-452؛ المجموع، ج7، ص259؛ جواهر الکلام، ج20، ص404-405.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج8، ص8؛ مدارک الاحکام، ج8، ص454؛ جواهر الکلام، ج20، ص405.
- ↑ فتح العزیز، ج7، ص468؛ المجموع، ج7، ص338.
- ↑ کشاف القناع، ج2، ص532.
- ↑ صحیح البخاری، ج2، ص217؛ صحیح مسلم، ج4، ص4-5؛ التهذیب، ج5، ص369-370.
- ↑ المدونة الکبری، ج1، ص388؛ بدائع الصنائع، ج2، ص188؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص598.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص188.