كفارة

من ويكي‌حج

الکفّارة، هي غرامة توجَب علی المکلّف لاقتراف بعض من الأعمال المحرّمة المعیّنة؛ مثلا یجب علی المُحرم أن یذبح شاة إن أدهن جسمه في حالة الإحرام، لکفّارة هذا الذنب. جُعلت لبعض المحرّمات کفّارات عدیدة یجوز للمکلّف أن یختار کفّارة منها في بعض المواضع، ویجب علیه أداء الجمیع في بعضهم الآخر، و

المعنی اللّغوي

اشتقّت کلمة کفّارة من مادّة «ک - ف - ر» وهي بمعنی الستر والتغطیة؛ فالکفّارة لغةً هي ما تغطّي. سمّیت بکفّارة لأنّها تغطّي وتتحسّن الذنوب والمخالفات.[١]

المعنی الإصطلاحي

الکفّارة في الإصطلاح الفقهي بمعنی ما یدفع أو یفعل المکلّف تکفیراً وإسقاطاً لذنوبه. مثلا تضحیة شاة أو إطعام المساکین أو الصیام لبعض من الأیّام. یستغفر الآثم بالکفّارة إذا ارتکب بعض الأفعال الممنوعة مثل الصید في حالة الإحرام. [٢]

أقسام الکفّارة

تنقسم الکفّارات إلی أربع أقسام بحسب کیفیّة أداءها:

  • الکفّارة المعیّنة: تجب علی المکلّف کفّارة مشخّصة لبعض المحرّمات؛ مثلا إذا استعمل المکلّف رائحة طیّبة في حالة الإحرام، علیه تضحیة شاة وإعطاءها للمساکین.
  • الکفّارة المخیّرة: جُعل للمکلّف عددا من الکفّارات في بعض الأعمال المحرّمة، یستطیع المکلّف أن یختار کفّارة منها. مثلا إذا أفطر الصائم صیام یوم من شهر رمضان متعمّداً قبل الأذان، یختار بین عتق عبد، وصیام شهرین، وإطعام ستّین مسکینا.
  • الکفّارة المرتّبة: جعل في بعض المحرّمات کفّارات متعددّة تجب علی المکلّف بالترتیب والأقدمية، فإذا عجز عن أداء الأفضل منها، یجب علیه أداء الآخر. مثلا إذا قتل شخصا من غیر تعمّد، علیه أن یعتق عبدا وإن لم یکن ذلك مقدورا له، علیه أن یطعم ستّین مسکینا.
  • کفّارة الجمع: یجب للمکلّف أداء کفّارات متعددّة کاملا في بعض الذنوب. مثلا إذا أبطل صوم شهر رمضان متعمّدا بعمل محرّم (مثل شرب الخمر)، علیه أن یعتق عبدا، ویصوم شهرین، ویطعم ستّین مسکینا. [٣]

مواضع تجب فیها

طبقا للفقه الشیعي، هذه هي المواضع الّتي تجب الکفّارة فیها:

  • محرّمات الإحرام
  • ظهار
  • قتل الإنسان
  • إبطال صوم شهر رمضان
  • إبطال قضاء صوم شهر رمضان بعد الظهر
  • حنث القَسم
  • حنث النّذر
  • حنث العهد
  • الجماع في حالة الإعتکاف
  • جز المرأة شعرها أو خدش وجهها في المصاب
  • شق الرجل ثوبه في المصاب[٤]


الهوامش

  1. المعجم الوسيط: كَفَّرَ .
  2. الإفصاح في فقه اللغة، حسین یوسف موسی، ج2، ص1207 .
  3. المحقق الحلي، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۵۰ - مشکیني، مصطلحات‌الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۳۹ .
  4. المحقق الحلي، شرائع‌الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۶۹ .

المنابع