شروط وجوب الحج
البلوغ
إشترط الفقهاء البلوغ لوجوب الحجّ، فلیس الحجّ واجباً علی صبي لم یبلغ بعد لأنّه لیس بمکلّف ولکن یستطیع أن یحجّ مندوبا وصحیحا إن أذن له ولیّه. هکذا یستحبّ للولي إذنه ومساعدته فیما لا یستطیع تنفیذها بنفسه.[١]
- مقالة مفصلة: حج الصبي
العقل
العقل من شروط وجوب الحجّ علی الأنسان فحجّة الإسلام، علی رأی جمیع الفقهاء، ساقطة عن المجنون. أکّد القفّال الشافعي، أبو یوسف و محمد أنّ المجنون لا یجب علیه الحجّ ولا یصحّ منه ولا یصحّ نیابة عنه کما لا یصحّ الحج من المغمی علیه ولا یستطیع الآخرین أن یؤدّوا المناسك نائبا عنه.
إختلف أبو حنیفة في هذا؛ علی رأیه یجوز لرفیقه أن یُحرم نائبا عن المجنون فیصیر المجنون محرما بإحرامه استحسانا.
إذا زال جنونه في أشهر الحج وکان مستطیعا متمکنا من الإتیان بأعمال الحجّ، وجب علیه، سواء یعود جنونه بعدا أم یبقی عاقلا.[٢]
الحرّیة
الإستطاعة
الإسلام
الهوامش
- ↑ صحيح البخاري، محمد بن اسماعیل البخاری، ٨ /٢٠٤ - وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ١١ /٤٦ .
- ↑ صحيح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، ٧ /٥٩ - سنن ابن ماجة، ابن ماجة، ١ /٦٥٨ - سنن الدارمي، عبدالله الدارمي، ٢ /١٧١ - سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، ٦ /١٥٦ - الخصال، الشیخ الصدوق، ٩٤ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الهداية مع شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، ٢ /١٩٣ .
المنابع
هذه المقالة ماخوذة من کتاب المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ .