Khaled
اشترك منذ ٥ يناير ٢٠٢٣
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٤٢: | سطر ٤٢: | ||
===ارتداء النظارات=== | ===ارتداء النظارات=== | ||
وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref> | وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref> | ||
==كفارة الزينة في الإحرام== | |||
في رأي معظم فقهاء الشيعة إذا تزين المحرم في الإحرام أو ارتكب أعمال الزينة كالحلي والحجاب، فلا تجب الكفارة على المحرم.<ref> مهذب الاحکام، ج13، ص221؛ تحریر الوسیلة، ج1، ص422؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص105.</ref> ويرى البعض أن وظیفة المکلف في هذه الحالة هو الاستغفار فقط.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص447.</ref> | في رأي معظم فقهاء الشيعة إذا تزين المحرم في الإحرام أو ارتكب أعمال الزينة كالحلي والحجاب، فلا تجب الكفارة على المحرم.<ref> مهذب الاحکام، ج13، ص221؛ تحریر الوسیلة، ج1، ص422؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص105.</ref> ويرى البعض أن وظیفة المکلف في هذه الحالة هو الاستغفار فقط.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص447.</ref> | ||