سطر ٢٤: سطر ٢٤:


===لبس فستان الزينة===
===لبس فستان الزينة===
وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة لبس الرجال لباساً بألوان زاهية التي تعتبر زينة، أو إذا قصد المحرم أن يتزين بها أثناء الإحرام.<ref>کلمة التقوی، ج3، ص325.</ref> وكما يحرم على المرأة في الإحرام لبس الزينة.<ref>صراط النجاة، الخوئي، (التعلیق تبریزي)، ج1، ص223، ج4، ص112.</ref>  
وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة لبس الرجال لباساً بألوان زاهية التي تعتبر زينة، أو إذا قصد المحرم أن يتزين بها أثناء الإحرام.<ref>کلمة التقوی، ج3، ص325.</ref> وكما يحرم على المرأة في الإحرام لبس الزينة.<ref>صراط النجاة، الخوئي، (التعلیق التبریزي)، ج1، ص223، ج4، ص112.</ref>  


كما نهوا أهل البيت (ع) في الروایات ارتداء ملابس خاصة كالملابس المخططة والملونة أو الصفراء<ref>الکافي، ج4، ص342؛ وسائل الشیعة، ج12، ص478 و 480.</ref> أو اللون الأحمر الشديد،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص73؛ وسائل الشیعة، ج12، ص480.</ref> و حملوا الفقهاء هذة الروايات علی الکراهیة.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص553؛ مهذب الاحکام، ج13، ص216.</ref> وقد اعتبر البعض أن سبب تحريم لبس مثل هذه الثياب استعمالها المعتاد للزينة، وتعارضها مع فلسفة الإحرام.<ref>مهذب الاحکام، ج13، ص216.</ref>
كما نهوا أهل البيت (ع) في الروایات ارتداء ملابس خاصة كالملابس المخططة والملونة أو الصفراء<ref>الکافي، ج4، ص342؛ وسائل الشیعة، ج12، ص478 و 480.</ref> أو اللون الأحمر الشديد،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص73؛ وسائل الشیعة، ج12، ص480.</ref> و حملوا الفقهاء هذة الروايات علی الکراهیة.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص553؛ مهذب الاحکام، ج13، ص216.</ref> وقد اعتبر البعض أن سبب تحريم لبس مثل هذه الثياب استعمالها المعتاد للزينة، وتعارضها مع فلسفة الإحرام.<ref>مهذب الاحکام، ج13، ص216.</ref>
===الحناء===
===الحناء===
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء الإحرام. اعتبر معظم فقهاء الشيعة الحناء في الإحرام للزينة وكذلك کراهیتهُ  قبل الإحرام إذا بقي أثرها بعد الإحرام.<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل حرامًا على المحرم. ومن دلائلهم تحريم أي نوع من الزينة أثناء لبس الإحرام.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء الإحرام. اعتبر معظم فقهاء الشيعة الحناء في الإحرام للزينة وكذلك کراهیتهُ  قبل الإحرام إذا بقي أثرها بعد الإحرام.<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل حرامًا على المحرم. ومن دلائلهم تحريم أي نوع من الزينة أثناء لبس الإحرام.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>