سطر ٣٢: سطر ٣٢:


===الكُحْلة===
===الكُحْلة===
الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج. وتعتبر من [[محرمات الإحرام]]. ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء الإحرام حرامًا للرجال والنساء على حد سواء. ولکن اعتبر بعض الفقهاء الشيعة هذا الفعل مكروهاً. و کذلک الكُحْلة الغیرالمعطرة اذا استعملت للزینة تعد من محرمات الإحرام. ولکن اعتبر فقهاء المذهب الشافعي هذا الفعل مکروهاً. وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء الشيعة والسنة، یحرم استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.
الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج.<ref>القاموس، ج8، ص12010؛ ج11، ص16047؛ تاج العروس، ج15، ص649 «کحل»؛ قاموس المعين، ص554 «الكُحْل».</ref> وتعتبر من [[محرمات الإحرام]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء الإحرام حرامًا للرجال والنساء على حد سواء.<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ولکن اعتبر بعض الفقهاء الشيعة هذا الفعل مكروهاً.<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ کشف اللثام، ج5، ص355.</ref> و کذلک الكُحْلة الغیرالمعطرة اذا استعملت للزینة تعد من محرمات الإحرام.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص146؛ مناسک الحج، السیستاني، ص121؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ولکن اعتبر فقهاء المذهب الشافعي هذا الفعل مکروهاً.<ref>المجموع، ج7، ص353 و 354.</ref> وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء الشيعة<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص325؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص452–450؛ مختلف الشیعة، ج4، ص75.</ref> والسنة، یحرم استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.<ref>کتاب الام، ج2، ص164؛ المجموع، ج7، ص353؛ المدونة الکبری، ج1، ص458؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229.</ref>
===النظر في المرآة===
===النظر في المرآة===
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر الُمحرم إلى المرآة.وقد اعتبر معظم الفقهاء الشيعة هذه العمل حراماً لأنها زينة. ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل مکروهاً.
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر الُمحرم إلى المرآة.وقد اعتبر معظم الفقهاء الشيعة هذه العمل حراماً لأنها زينة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل مکروهاً.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.</ref>


وعلى حد قول أحمد بن حنبل، أحد فقهاء السنة الأربعة، لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين. يرى الإمام الشافعي أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى حرام مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.
وعلى حد قول أحمد بن حنبل، أحد فقهاء السنة الأربعة، لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.<ref>المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.</ref>  يرى الإمام الشافعي أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى حرام مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.</ref>
===ارتداء النظارات===
===ارتداء النظارات===
وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة. وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة  جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.
وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة  جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref>
===كفارة الزينة في الإحرام===
===كفارة الزينة في الإحرام===
في رأي معظم فقهاء الشيعة إذا تزين المحرم في الإحرام أو ارتكب أعمال الزينة كالحلي والحجاب، فلا تجب الكفارة على المحرم. ويرى البعض أن وظیفة المکلف في هذه الحالة هو الاستغفار فقط.
في رأي معظم فقهاء الشيعة إذا تزين المحرم في الإحرام أو ارتكب أعمال الزينة كالحلي والحجاب، فلا تجب الكفارة على المحرم.<ref> مهذب الاحکام، ج13، ص221؛ تحریر الوسیلة، ج1، ص422؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص105.</ref> ويرى البعض أن وظیفة المکلف في هذه الحالة هو الاستغفار فقط.<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص447.</ref>


ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء الشيعة أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم فعليه أن يذبح شاة احتياطًا. ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن المحرم يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.


عند مذهب الحنفية، في حالة تزين المحرم بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ. كما يرى المالكي أن الفدية واجبة علی المحرم في حالة كُحْل العينين.
ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء الشيعة أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم فعليه أن يذبح شاة احتياطًا.<ref>کلمه التقوی، ج3، ص125.</ref> ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن المحرم يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.<ref>کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص145؛ سند العروة الوثقی، ج3، ص137؛ مناسک الحج، التبریزي، ص120و121.</ref>
 
عند مذهب الحنفية، في حالة تزين المحرم بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ.<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنایع، ج2، ص191.</ref> كما يرى المالكي أن الفدية واجبة علی المحرم في حالة كُحْل العينين.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص230.</ref>


== الهوامش ==
== الهوامش ==