الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Khaled»
(←كفارة) |
|||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
لکن الفقهاء المتاخرون يعتبرون سحب الدم من البدن من محرمات الإحرام، ولا يعتبرون قلع الأسنان محرماً.لعدم وجود رواية صحيحة في هذا المجال، كما أن الروايات المروية ضعيفة من حيث التوثيق وغير موثوقة. | لکن الفقهاء المتاخرون يعتبرون سحب الدم من البدن من محرمات الإحرام، ولا يعتبرون قلع الأسنان محرماً.لعدم وجود رواية صحيحة في هذا المجال، كما أن الروايات المروية ضعيفة من حيث التوثيق وغير موثوقة. | ||
==كفارة== | ==كفارة قلع الأسنان== | ||
كفارة قلع السن في الإحرام شاة في رأي من اعتبرها حراما.واعتبر بعض الفقهاء المتأخرين کفارته على الاحتياط شاةٌ. | |||
ولا فرق في وجوب الكفارة بين خروج الدم أو عدم خروج الدم من السن، وبين خلع السن بواسطة المحرم أو الخلع بإذنه ومن غيره.كذلك لا يهم إذا كانت السن صغيرة أو كبيرة، قوية أو ضعيفة، صحيحة أو مكسورة. |
مراجعة ٠٠:٤٦، ٧ مارس ٢٠٢٣
قلع الأسنان قلع السن من محارم الإحرام، وهو عند مشاهير الفقهاء الإماميين وبعض الفقهاء السنة محرم على الحجاج أثناء الإحرام، ويقتضي القيام به الكفارة. وكفارة قلع السن في الإحرام شاة.
المفاهيم
تم ترجمة «القلع»في بعض القواميس، بفصل شيء ما عن جذره ونقل شيء ما من مكانه إلى مكان آخر.أيضا، «الضِرس» في الكلمة تعني الأسنان.لكن ابن فارس، من المعجمین القرن الرابع الهجري، يعتقد أن الضرس يشير إلى الأسنان المولي.قلع الأسنان ورد ذكره في المصادر الروائية والكتب الفقهیة ب«قَلْعُ الضِرس»و«قلع السن».
قلع الأسنان في ایام الحج
قلع الأسنان من محرمات الإحرام؛ وقد ورد في كتب الفقهیة في حديث الحج و العمرة أنه حرام قلع الأسنان في الإحرام وضرورة الكفارة عن هذا الفعل.
قلع الأسنان اثناءالإحرام
فقهاء الإمامية على قولين في هل يجوز قلع الأسنان في الإحرام أم أنه من نواهي الإحرام.وقد اعتبر بعض الفقهاء هذا الفعل من نواهي الإحرام.و من علل هذة النظریة رواية عن الإمام الصادق (ع) تجوز فيها قلع الأسنان إذا تسببت في الألم.وفي رواية أخرى ورد في وجوب الكفارة في قلع السن.
لکن الفقهاء المتاخرون يعتبرون سحب الدم من البدن من محرمات الإحرام، ولا يعتبرون قلع الأسنان محرماً.لعدم وجود رواية صحيحة في هذا المجال، كما أن الروايات المروية ضعيفة من حيث التوثيق وغير موثوقة.
كفارة قلع الأسنان
كفارة قلع السن في الإحرام شاة في رأي من اعتبرها حراما.واعتبر بعض الفقهاء المتأخرين کفارته على الاحتياط شاةٌ. ولا فرق في وجوب الكفارة بين خروج الدم أو عدم خروج الدم من السن، وبين خلع السن بواسطة المحرم أو الخلع بإذنه ومن غيره.كذلك لا يهم إذا كانت السن صغيرة أو كبيرة، قوية أو ضعيفة، صحيحة أو مكسورة.