الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Khaled»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
(استبدال الصفحة ب'قلع الأسنان قلع السن من محارم الإحرام، وهو عند مشاهير الفقهاء الإماميين وبعض الفقهاء السنة محرم على الحجاج أثناء الإحرام، ويقتضي القيام به الكفارة. وكفارة قلع السن في الإحرام شاة. ==المفاهيم== تم ترجمة «القلع»في بعض القواميس، بفصل شيء ما عن جذره ونقل شيء م...')
وسم: استبدل
سطر ١: سطر ١:
تقليم الأظافر
قلع الأسنان
 
قلع السن من محارم الإحرام، وهو عند مشاهير الفقهاء الإماميين وبعض الفقهاء السنة محرم على الحجاج أثناء الإحرام، ويقتضي القيام به الكفارة. وكفارة قلع السن في الإحرام شاة.
[[تقلیم الأظافر]] من الأعمال التي [[يجب]] على [[الحجاج]] تجنبها أثناء [[الإحرام]].ولا فرق في [[حرمة]] تقلیم الأظافر، سواء كان [[حج|الحاج]] رجلاً أو امرأة، يأخذ أظافر اليد أو القدم، أو جزء من الظفر أو الظفر كله، ويقطع الظفر بقصاصة أظافر أو بمقص أو سكين.
==المفاهيم==
==حرمة تقليم الأظافر للإنسان المحرم==
تم ترجمة «القلع»في بعض القواميس، بفصل شيء ما عن جذره ونقل شيء ما من مكانه إلى مكان آخر.أيضا، «الضِرس» في الكلمة تعني الأسنان.لكن ابن فارس، من المعجمین القرن الرابع الهجري، يعتقد أن الضرس يشير إلى الأسنان المولي.قلع الأسنان ورد ذكره في المصادر الروائية والكتب الفقهیة ب«قَلْعُ الضِرس»و«قلع السن».
ومن الأمور التي [[يجب]] على الحاج أن يتجنبها أثناء [[الإحرام]]: "تقلیم الأظافر".لا فرق في [[حرمة]] [[قَص الأظافر]]، سواء كان [[حج|الحاج]] رجلاً أو امرأة ، يأخذ أظافر اليد أو القدم، أو جزء من الظفر أو الظفر كله، ويقطع الظفر ب[[قصاصة أظافر]] أو [[بمقص]] أو [[سكين]]<ref>انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.</ref>.وأما إذا أخذ [[المحرم]]أظافر شخصٌ آخر فلا بأس.<ref>. احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.</ref>.
 
==ايداع الأظافر==
[[الحرمة]] عن [[تقلیم الأظافر]]، وبالتالي فإن النهي يشمل [[الأیداع]] ونحوها.<ref>. کتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج 2، ص 563</ref>. ولکن يرى البعض أنه [[الاحتیاط الواجب]] فی ترک الإيداع ونحوه.<ref>تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.</ref>
 
==ظفر الإصبع الإضافي==
إذا كان لدى الشخص إصبع إضافي أو أكثر، [[الاحتیاط الواجب]] عليه ألا يقص أظافره.وفي حالة [[التقصير]] [[تجب]] عليه [[الكفارة]].<ref>انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.</ref>.
 
==استثناء لحرمة قص الأظافر==
إذا كان [[ظفرالمحرم]] على الوجه المضايقات لها؛ على سبيل المثال، إذا تم إزالة جزء من الظفر بحيث يتسبب بقاء الطرف الآخر في إزعاج كبير، ف[[يجوز]] في هذه الحالة إزالة الظفر، ولكن على كل حال [[يجب]] عليه دفع [[الكفارة]].<ref>انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 129.</ref>.
 
==الكفارة عن قص الأظافر==
ومن أحكام [[الكفارة]] عن قص الأظافر:
*'''قص الأظافراليدين والقدمين في وقتين مختلفين:'''إذا أخذ [[المحرم]] كل أظافره في مجلس واحد وكل أظافر قدميه في مجلس آخر، فعليه أن يذبح [[شاتين]].
*'''قص الأظافراليدين والقدمين في وقتٍ واحد:'''إذا أخذ [[المحرم]] كل أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد، يكفي شاة واحدة،<ref>المهذب، ج 1، ص 224؛ مختلف الشیعۀ، ج 4، ص 165؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.</ref> إلا إذا انتهى من جميع أظافر الأیدین، [[فأدی]] [[کفارة|کفارتها]] على [[الفور]] ، ثم يقص أظافر القدمین في ذلک المجلس، وفي هذه الحالة [[تجب]] عليه ذبح شاة أخرى.<ref>تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.</ref>.
*'''قص أظافر بعض الأصابع:'''إذا كان الظفر لا يغطي كل أصابع اليدين أو القدمين، فعليه أن يدفع [[مد طعام]] واحد فقط لكل إصبع،<ref>الروضۀ البهیۀ، ج 2، ص 360؛ ریاض المسائل، ج 7، ص 339؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119.</ref> حتى لو كان العدد الإجمالي لأصابع اليدين والقدمين أكثر من عشرة؛ على سبيل المثال، إذا لم يقص أظافر اليدين والقدمين، فإن [[النحر]] ليس ضروريُ، ولكن لكل ظفرٍ، سيكون مداً من الطعام [[واجباً]]. و[[وثيقة]] هذه [[الفتوى]] هي [[الروايات]] التي جمعها المرحوم [[الشيخ حرّ العاملي]] في باب "باب [[المحرم]] إذا تعمد [[قص الأضافر]] ..."<ref> وسائل الشیعۀ، ج 13، ص 162، کتاب الحج، ابواب بقیۀ کفارات الاحرام، باب 12.</ref> ومن بينها یمکننا الأشارة الی [[صحيحة]] [[أبو بصير]] عن [[الإمام الصادق(ع)]].<ref>تهذیب الاصول، ج 5، ص 332؛ الاستبصار، ج 2، ص 194؛ وسائل الشیعۀ، ج 13، ص 162.</ref>
 
==الكفارة عن جزء من الظفر==
إذا قص [[المحرم]] جزء من أظافره، ولو اضطر إلى [[قص الظفر]]، فيحكم أنه قص الظفر كله و [[تجب]] علیه [[الكفارة]].<ref>الروضۀ البهیه، ج 2، ص 360.</ref>.
وإن كانت جماعة من [[الفقهاء]] قد [[اعتبروا]] وجوب [[الكفارة]] [[أحتياطاً]]. بالطبع، إذا كان ذلك [[ضروريًا]]، فمن المحتمل أن تكفي حفنة من الطعام بدلاً من مداً کاملاً<ref>انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.</ref>؛ کما اعتبر [[ابن عقيل]] أن هذا المقدار كافٍ.<ref> مختلف الشیعۀ، ج 4، ص 165.</ref>.
 
==حكم الجاهل والناسي==
إذا قص الإنسان أظافره بسبب [[النسيان]] أو [[الجهل]] بالأمر، فکما لم يكن [[محرماً]]، کذلک [[لاتجب]] [[الكفارة]].<ref>المهذب، ج 1، ص 224؛ انوار الفقهاهۀ (کتاب الحج)، ص 112؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.</ref>.
 
==حکم المفتی==
من أصدر [[فتوى]] [[لمحرم]] أن [[يقص ظفر]]ه ويقص أظافره بحيث يخرج [[الدم]]، [[وجب]] على [[المفتي]] أن يذبح شاة.<ref>المهذب، ج 1، ص 224؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.</ref> طبعا [[توثيق]] هذا [[الحكم]] ضعيف، لكن عمل [[الصحابة]] بها عوضت [[ضعفها]].<ref> ریاض المسائل، ج 7، ص 440.</ref>وعليه فقد أمر بعض [[الفقهاء]] بلأحتیاط.<ref> مناسک الحج (للخوئی)، ص 119.</ref>.
 
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
<references />
{{پایان}}
 
== المنابع ==
{{الهوامش}}
*'''المهذب'''، قاضی عبد العزیز ابن براج، 2 مجلد، مكتب المطبوعات الاسلامية، قم، الطبعة الأولى، 1406ق.
*'''ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل'''، سید علی بن محمد طباطبائی الحائری، 16 مجلد، موسسة آل البیت (ع)، قم، الطبعة الأولى، 1418ق.
*'''الکافی فی الفقه'''، تقی الدین بن نجم الدین الحلبي، 1 مجلد، مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة(ع)، اصفهان، الطبعة الأولى، 1403ق.
*'''مختلف الشیعۀ فی احکام الشریعۀ'''، حسن بن یوسف الحلي،9 مجلد، مكتب المطبوعات الاسلامية، قم، الطبعة الثانیة، 1413ق.
*'''مناسک الحج'''، سید ابوالقاسم الخوئي، 1 مجلد، دار مهر للطباعة، قم، الطبعة11، 1411 ق.
*'''تحریر الوسیلۀ'''، سید روح الله الخمیني، 2 مجلد، دار العلم، الطبعة الأولى، 1409 ق.
*'''الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ'''، زین الدین بن علی شهید الثاني، 10 مجلد، مكتبة داوري، قم، الطبعة الأولى، 1410 ق.
*'''تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة'''، محمد بن حسن حر العاملي، 30 مجلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، الطبعة الأولى، 1409ق.
*'''الإستبصار فیما اختلف من الأخبار'''، محمد بن الحسن الطوسي، 4 مجلد، دار الکتب الإسلامیة - طهران، الطبعة الأولى، 1390ق.
*'''تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)'''، محمد بن الحسن الطوسي، 10 مجلد، دار الکتب الإسلامیة - طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.
*'''کتاب الحج'''، سید محمد محقق الداماد،3 مجلد، دار مهر للطباعة، قم، الطبعة الأولى، 1401ق.
*'''احکام و مناسک حج'''، حسین علی المنتظري، 1 مجلد، منشور الظل، قم، الطبعة الرابعة، 1428ق.
*'''انوار الفقاهه (کتاب الحج)'''، حسن بن جعفر نجفی کاشف الغطاء، 1 مجلد، موسسة کاشف الغطاء، نجف، الطبعة الأولى، 1422ق.
[[fa:ناخن گرفتن]]
[[تصنيف:أحكام الحج]]
[[تصنيف:محرمات الإحرام]]

مراجعة ٠٠:٢٠، ٧ مارس ٢٠٢٣

قلع الأسنان قلع السن من محارم الإحرام، وهو عند مشاهير الفقهاء الإماميين وبعض الفقهاء السنة محرم على الحجاج أثناء الإحرام، ويقتضي القيام به الكفارة. وكفارة قلع السن في الإحرام شاة.

المفاهيم

تم ترجمة «القلع»في بعض القواميس، بفصل شيء ما عن جذره ونقل شيء ما من مكانه إلى مكان آخر.أيضا، «الضِرس» في الكلمة تعني الأسنان.لكن ابن فارس، من المعجمین القرن الرابع الهجري، يعتقد أن الضرس يشير إلى الأسنان المولي.قلع الأسنان ورد ذكره في المصادر الروائية والكتب الفقهیة ب«قَلْعُ الضِرس»و«قلع السن».