Khaled
اشترك منذ ٥ يناير ٢٠٢٣
| سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
إذا قص المحرم جزء من أظافره، ولو اضطر إلى قص الظفر، فيحكم أنه قص الظفر كله و تجب علیه الكفارة. | إذا قص المحرم جزء من أظافره، ولو اضطر إلى قص الظفر، فيحكم أنه قص الظفر كله و تجب علیه الكفارة. | ||
وإن كانت جماعة من الفقهاء قد اعتبروا وجوب الكفارة الاحتياطاً. بالطبع، إذا كان ذلك ضروريًا، فمن المحتمل أن تكفي حفنة من الطعام بدلاً من مداً کاملاً؛ کما اعتبر ابن عقيل أن هذا المقدار كافٍ. | وإن كانت جماعة من الفقهاء قد اعتبروا وجوب الكفارة الاحتياطاً. بالطبع، إذا كان ذلك ضروريًا، فمن المحتمل أن تكفي حفنة من الطعام بدلاً من مداً کاملاً؛ کما اعتبر ابن عقيل أن هذا المقدار كافٍ. | ||
==حكم الجاهل والناسي== | |||