الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الآفاقي»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٤١: سطر ٤١:
وفقا لراي فقهاء الإمامية واستنادا بالاية 196 من سورة البقرة / 2 و[[الأحاديث المتواترة]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۳۹-۲۴۵.</ref>، فان من اهم الاحكام التي تقع على عاتق الافاقي هي انه ان يؤدي فقط [[الحج التمتع]] من بين الاقسام الثلاثة للحج وفقط في حالة الاضطرار بامكانه ان يؤدي [[حج القران]] واو [[حج الافراد]] وذلك خلافا للمقيم الذي يعد اداء حج القران او حج الافراد امرا واجبا عليه. <ref>المقنعه، ص۳۸۹؛ الخلاف، ج۲، ص۲۷۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۱</ref>
وفقا لراي فقهاء الإمامية واستنادا بالاية 196 من سورة البقرة / 2 و[[الأحاديث المتواترة]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۳۹-۲۴۵.</ref>، فان من اهم الاحكام التي تقع على عاتق الافاقي هي انه ان يؤدي فقط [[الحج التمتع]] من بين الاقسام الثلاثة للحج وفقط في حالة الاضطرار بامكانه ان يؤدي [[حج القران]] واو [[حج الافراد]] وذلك خلافا للمقيم الذي يعد اداء حج القران او حج الافراد امرا واجبا عليه. <ref>المقنعه، ص۳۸۹؛ الخلاف، ج۲، ص۲۷۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۱</ref>


من وجهة نظر الفقهاء الإمامية ان من سائر احكام الخاصة بالافاقي هي ان يقوم بـ[[الاحرام]] من المواقيت و الاماكن الخاصة التي تم تحديدها في الاحاديث والمصادر الفقهية.<ref>کفایة الاثر، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۶۱.</ref> كما اعتبر فقهاء [[اهل السنة]] ان احرام الافاقي من المواقيت الخاصة يعد امرا ضروريا <ref>المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref> ان العبور من دون احرامه في الميقات للدخول الى مكة المكرمة يعد امرا غير مسموحا <ref>المغنی، ج۳، ص۲۱۷؛ الانصاف، ج۳، ص۴۲۷.</ref> كما يعتبر فقهاء [[الحنفية]] انه يتوجب على الافاقي ان يؤدي [[طواف الوداع]] و لم يكن ملزما على غير الافاقي <ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۴۲.</ref> تجدر الإشارة إلى أن راي الفقة [[الشافعي]] الذي يعتبر [[الطواف]] امرا [[مستحبا]] فان ضرورة وجوب ذلك على الافاقي هو الفرق بين واجبات الافاقي و غير الافاقي في الحج  وهو أمر غير مقبول.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۴-۳۵.</ref> يذكر ان شروط الاستطاعة لاداء مناسك الحج للافاقي هو امتلاك الزاد والراحلة ( النفقة ووسيلة السفر ) الا ان بالنسبة للحاج المقيم في مكة لا يوجد هذا الشرط.<ref>حفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنایع، ج۲، ص۱۲۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴-۶۵.</ref> [43]
من وجهة نظر الفقهاء الإمامية ان من سائر احكام الخاصة بالافاقي هي ان يقوم بـ[[الاحرام]] من المواقيت و الاماكن الخاصة التي تم تحديدها في الاحاديث والمصادر الفقهية.<ref>کفایة الاثر، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۶۱.</ref> كما اعتبر فقهاء [[اهل السنة]] ان احرام الافاقي من المواقيت الخاصة يعد امرا ضروريا <ref>المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref> ان العبور من دون احرامه في الميقات للدخول الى مكة المكرمة يعد امرا غير مسموحا <ref>المغنی، ج۳، ص۲۱۷؛ الانصاف، ج۳، ص۴۲۷.</ref> كما يعتبر فقهاء [[الحنفية]] انه يتوجب على الافاقي ان يؤدي [[طواف الوداع]] و لم يكن ملزما على غير الافاقي <ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۴۲.</ref> تجدر الإشارة إلى أن راي الفقة [[الشافعي]] الذي يعتبر [[الطواف]] امرا [[مستحبا]] فان ضرورة وجوب ذلك على الافاقي هو الفرق بين واجبات الافاقي و غير الافاقي في الحج  وهو أمر غير مقبول.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۴-۳۵.</ref> يذكر ان شروط الاستطاعة لاداء مناسك الحج للافاقي هو امتلاك الزاد والراحلة ( النفقة ووسيلة السفر ) الا ان بالنسبة للحاج المقيم في مكة لا يوجد هذا الشرط.<ref>حفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنایع، ج۲، ص۱۲۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴-۶۵.</ref>  


من وجهة نظرة [[الفقهاء الإمامية]]<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref>، إذا اقام الافاقي لفترة في [[مكة]] المكرمة واصبح هناك [[مستطعيا]] فانه واجبه سيتحول الى الافراد والقران الا ان في تحديد هذه الفترة هناك خلاف في الراي بينهم ويعتبر الفقة الامامي استنادا للروايات <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴.</ref> ان مضي عامين كاملين والدخول الى العام الثالث يؤدي الى تغيير هذا الواجب <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴؛ الشرایع، ج۱، ص۲۴۰؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۷.</ref>، الا ان البعض <ref>النهایه، طوسی، ص۲۰۶؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۲.</ref> يعتبر اقامة 3 سنوات بشكل كامل لهذا التحويل امرا واجبا <ref>الدروس، ج۱، ص۳۳۱؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴.</ref> رغم ان مؤلف كتاب [[المدارك]] <ref>مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۱۰.</ref> لم يفرق بين قصد التوطن وعدم القصد.ان غالبية فقهاء الامامية يعتبرون انه اذا [[قصد التوطن]] فان الشخص سيكون من اهل مكة عرفا ومن ثم سيتغير واجبه.<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۵.</ref>.
من وجهة نظرة [[الفقهاء الإمامية]]<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref>، إذا اقام الافاقي لفترة في [[مكة]] المكرمة واصبح هناك [[مستطعيا]] فانه واجبه سيتحول الى الافراد والقران الا ان في تحديد هذه الفترة هناك خلاف في الراي بينهم ويعتبر الفقة الامامي استنادا للروايات <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴.</ref> ان مضي عامين كاملين والدخول الى العام الثالث يؤدي الى تغيير هذا الواجب <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴؛ الشرایع، ج۱، ص۲۴۰؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۷.</ref>، الا ان البعض <ref>النهایه، طوسی، ص۲۰۶؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۲.</ref> يعتبر اقامة 3 سنوات بشكل كامل لهذا التحويل امرا واجبا <ref>الدروس، ج۱، ص۳۳۱؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴.</ref> رغم ان مؤلف كتاب [[المدارك]] <ref>مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۱۰.</ref> لم يفرق بين قصد التوطن وعدم القصد.ان غالبية فقهاء الامامية يعتبرون انه اذا [[قصد التوطن]] فان الشخص سيكون من اهل مكة عرفا ومن ثم سيتغير واجبه.<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۵.</ref>.

مراجعة ٠٢:٥٢، ١٩ يناير ٢٠٢٠

الافاقي

المفهوم : الشخص الذي يقطن في خارج منطقة حرم مكة المكرمة . 
المسافة : نحو 88 كيلومترا 
احكام الافاقي : فقط بامكانه ان يؤدي مناسك الحج وإحرامه يكون في المواقيت والأماكن الخاصة
الافاقي يطلق على شخص يقيم في خارج منطقة حرم مكة المكرمة ( وفقًا لراي فقهاء الامامية الشهير يبعد نحو 88 كيلومترا ) .
وبامكان الافاقي فقط ان يؤدي مناسك الحج الواجب من بين المناسك الثلاثة. وفي حالات الطوارئ فقط بامكانه ان يؤدي حج القران او حج الافراد . يقوم بالاحرام في المواقيت والاماكن الخاصة . إذا اختار الافاقي مكة المكرمة وطنا له بعد ان اصبح مكلفا لاداء مناسك الحج فان مهامه لن تتغيير.

المحتوى … الافاقي

المفهوم : هو الذي کان من أهل النواحي البعيدة عن المسجد الحرام . 
المسافة : نحو 88 كيلومترا 
احكام الافاقي : فقط بامكانه ان يؤدي مناسك الحج وإحرامه يكون في المواقيت والأماكن الخاصة
الافاقي يطلق على شخص يقيم في خارج منطقة حرم مكة المكرمة ( وفقًا لراي فقهاء الامامية الشهير يبعد نحو 88 كيلومترا ) .
وبامكان الافاقي فقط ان يؤدي مناسك الحج الواجب من بين المناسك الثلاثة. وفي حالات الطوارئ فقط بامكانه ان يؤدي حج القران او حج الافراد . يقوم بالاحرام في المواقيت والاماكن الخاصة . إذا اختار الافاقي مكة المكرمة وطنا له بعد ان اصبح مكلفا لاداء مناسك الحج فان مهامه لن تتغيير.

الافاقي منسوب إلى الافاق (جمع أفق) وبمعنى اللغوي الشخص الذي يأتي من الساحل والضواحي والنواحي البعيدة.[١] ويعتقد البعض،ان هذا المصطلح الشائع لدى الفقهاء يتعارض مع القواعد المتعارفة للأدب العربي ، لأنه ينسب دوما باسم المفرد. [٢] وبالتالي، فقد اعتبر البعض تم اصل المصطلح اُفُقی او اَفَقی. [٣]

في المصطلح الفقهي، يطلق الافاقي على شخص يقيم في مناطق بعيدة عن مكة المكرمة (وبتعبير آخر خارج منطقة حرم مكة المكرمة. [٤] وقد تم استخدام هذا المفهوم في القران الكريم ( الحج 22/ 25 ) من خلال كلمة الباد[٥] وفي الفقه جاء بتعابير مختلفة من بينها اهل الافاق [٦] وأهل الامصار [٧] والنائي [٨] و البعيد [٩]، في المقابل ، تشير بعض المصادر الفقهية إلى ان شخص الذي يقيم في منطقة مواقيت خارج منطقة الحرم يطلق عيله بستاني ومن هذا المنطلق كان بستان بين عامر في هذه المنطقة [١٠]. القرآن الكريم استخدم تعابير للشخص الذي يقيم في منطقة الحرم العاكف [١١]( حج/22، 25) و«حاضري المسجد الحرام» ( البقرة / 2،196 )[١٢] . تشير المصادر الفقهية إلى ان مثل هذا الشخص يطلق عليه تعابير مثل الحرمي [١٣] واهل مكة [١٤] واهل الحرم [١٥] و مقيم. [١٦] منطقة الحرم المكي

منطقة خارج الحرم

وفقا للراي الشائع لدى الفقهاء الامامية [١٧]، فان المسافة المطلوبة من مكة المكرمة 48 ميلا ( نحو 88 كيلومترا ).[١٨] وقد اعتبر بعض الفقهاء الإمامية أن مسافة 12 ميلا تعد كافية. [١٩] ان السبب الهام لهؤلاء هو تقابل كلمة حاضر (البقرة/2 ، 196) مع كلمة المسافر، لأن الحد الأدنى من الرحلة الشرعية يجب أن يكون أربعة فراسخ (12 ميلا)، وهو الحد الفاصل بين الحاضر (المقيم) والافاقي بالإضافة إلى ذلك ، هناك المسافة المؤكدة التي يمكن استنتاجها من هذه الاقوال هي 12 ميلا. [٢٠] ان البعض قام بجمع بين اراء الجانبين وهي مسافة 48 ميلا، 12 ميلا من الاطراف الاربعة تعد المبدء. [٢١].

وقد رفض العديد من الفقهاء هذا الراي لعدة أسباب، [٢٢] بما في ذلك : بسبب الأحاديث [٢٣] التي تشير الى اعتبار سكان مناطق كـ  «ذات عرق»، و«عُسفان»، و«مر» و «سَرِف»  من اهل مكة والتي تبعد 12 ميلا من مكة.[٢٤] يوجد أيضًا هناك راي نادر جدًا في الفقه الإمامي ، والذي يطلق الافاقي على أولئك الذين يبعدون عن مكة 18 ميلا. [٢٥]

مبدء تحديد مسافة الحرم

ان البعض واستنادا لظاهر الآية 196 من سورة البقرة،اعتبر مبدء حساب هذه المسافة هو مسجد الحرام[٢٦] والبعض الاخر استنادا لـصحيحة زرارة والاية رقم 1 من سورة الاسراء والتي تشير الى ان مسجد الحرام في مكة فقد اعتبرو مكة المكرمة هو المبدء.[٢٧]

وقد اعتبر الفقهاء الحنفيون [٢٨] والشافعيون [٢٩] بان اهالي مناطق خارج حدود المواقيت (الاماكن الخاصة لاحرام الحجاج) بانهم ايضا ممن يشملهم حكم الافاقي.

وقد اعتبر المالكيون [٣٠] بان الافاقي ليسوا من سكان مكة.

كما اعتبر الحنابلة أن المسافة التي تعادل مسافة القصر (المسافة التي تؤدي الى قصر الصلاة) قد تؤدي الى ان تترتب حكم الافاقي عليها. [٣١] ونظرا لان حد مسافة القصر من وجهة نظرتهم 48 ميلا [٣٢] يمكن ان نعتبر ان هذا الراي يتطابق مع راي الفقهاء الامامية المعروف.وقد اعتبر بعض فقهاء الحنابلة ان مبدء هذه المسافة هي مكة [٣٣] والبعض الاخر حرم. [٣٤]

احكام إقامة الافاقي

إذا اقام الافاقي لفترة في مكة واصبح في هذا المكان مستطيعا للحج فان واجبه سيتحول الى اداء حج الافراد وحج القران.

وفقا لراي فقهاء الإمامية واستنادا بالاية 196 من سورة البقرة / 2 والأحاديث المتواترة[٣٥]، فان من اهم الاحكام التي تقع على عاتق الافاقي هي انه ان يؤدي فقط الحج التمتع من بين الاقسام الثلاثة للحج وفقط في حالة الاضطرار بامكانه ان يؤدي حج القران واو حج الافراد وذلك خلافا للمقيم الذي يعد اداء حج القران او حج الافراد امرا واجبا عليه. [٣٦]

من وجهة نظر الفقهاء الإمامية ان من سائر احكام الخاصة بالافاقي هي ان يقوم بـالاحرام من المواقيت و الاماكن الخاصة التي تم تحديدها في الاحاديث والمصادر الفقهية.[٣٧] كما اعتبر فقهاء اهل السنة ان احرام الافاقي من المواقيت الخاصة يعد امرا ضروريا [٣٨] ان العبور من دون احرامه في الميقات للدخول الى مكة المكرمة يعد امرا غير مسموحا [٣٩] كما يعتبر فقهاء الحنفية انه يتوجب على الافاقي ان يؤدي طواف الوداع و لم يكن ملزما على غير الافاقي [٤٠] تجدر الإشارة إلى أن راي الفقة الشافعي الذي يعتبر الطواف امرا مستحبا فان ضرورة وجوب ذلك على الافاقي هو الفرق بين واجبات الافاقي و غير الافاقي في الحج وهو أمر غير مقبول.[٤١] يذكر ان شروط الاستطاعة لاداء مناسك الحج للافاقي هو امتلاك الزاد والراحلة ( النفقة ووسيلة السفر ) الا ان بالنسبة للحاج المقيم في مكة لا يوجد هذا الشرط.[٤٢]

من وجهة نظرة الفقهاء الإمامية[٤٣]، إذا اقام الافاقي لفترة في مكة المكرمة واصبح هناك مستطعيا فانه واجبه سيتحول الى الافراد والقران الا ان في تحديد هذه الفترة هناك خلاف في الراي بينهم ويعتبر الفقة الامامي استنادا للروايات [٤٤] ان مضي عامين كاملين والدخول الى العام الثالث يؤدي الى تغيير هذا الواجب [٤٥]، الا ان البعض [٤٦] يعتبر اقامة 3 سنوات بشكل كامل لهذا التحويل امرا واجبا [٤٧] رغم ان مؤلف كتاب المدارك [٤٨] لم يفرق بين قصد التوطن وعدم القصد.ان غالبية فقهاء الامامية يعتبرون انه اذا قصد التوطن فان الشخص سيكون من اهل مكة عرفا ومن ثم سيتغير واجبه.[٤٩].

كما يعتبر فقهاء اهل السنة ان نية الاقامة في مكة المكرمة تؤدي الى تغيير الواجب [٥٠] وان البعض الاخر يعتبرون نية التوطن قبل اليوم الثالث من ايام النحر شرطا. وفقا للفقة الامامي اذا قصد اهل مكة التوطن في سائر المدن فان حجه سيتحول الى حج الواجب ، الا ان الاقامة من دون قصد التوطن لا تؤدي الى الزامه على اداء حج الواجب.[٥١]وفقا للفقه السني ، فإن الانتقال من مكة والإقامة في مكان أخر يؤدي إلى الخروج من دائرة حكم اهل مكة.[٥٢].

يذكر أنه وفقا لمعظم الفقهاء الإمامية، اذا استوطن الافاقي مكة المكرمة بعد ان اصبح مستطيعا لاداء مناسك الحج فان اداء هذا الواجب سوف لن يتغير. [٥٣]

استفسارات ذات صلة • منطقة الحرم • مكة المكرمة • حج القران • حج الافراد الروابط الخارجية • الافاقي في ثقافة الفقة الفارسي

•  الافاقي في الموسوعة الإسلامية الكبرى
  1. النهایه، ابن اثیر، ج۳، ص۳۸؛ لسان العرب، ج۱۰، ص۵-۶، «افق».
  2. حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۵۱۵.
  3. الصحاح، ج۴، ص۱۴۴۶؛ تاج العروس، ج۱۳، ص۶، «افق».
  4. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۴؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۵۱۴-۵۱۵؛ معجم لغة الفقهاء، ص۳۶
  5. نهج البلاغه، ج۳، نامه ۶۷؛ زبدة البیان، ص۲۲۰.
  6. المدونة الکبری، ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۲۱۷؛ الحدائق، ج۱۴، ص۳۲۱، ۴۰۲.
  7. المقنعه، ص۳۹۵؛ قس: المبسوط، سرخسی، ج۱۲، ص۱۸؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۹، ۵۶۵.
  8. الدروس، ج۱، ص۳۳۰-۳۳۱؛ ذکری، ج۳، ص۱۸۴؛ الحدائق، ج۱۴، ص۳۲۰-۳۲۱.
  9. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۵۱؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵
  10. تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۴-۳۹۵.
  11. نهج البلاغه، ج۳، نامه ۶۷؛ المعتبر، ج۲، ص۷۲۹؛ زبدة البیان، ص۲۲۰.
  12. حفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۱؛ فتح العزیز، ج۷، ص۱۲۸.
  13. النهایه، ابن اثیر، ج۱، ص۳۷۵؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۳۷.
  14. المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۹-۳۷۱،المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۲، ۳۰۸؛ الکافی،حلبی، ص۱۹۱.
  15. المراسم العلویه، ص۱۰۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۱۲۸.
  16. شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۷۸؛ مجمع الفائده، ج۶، ص۳۵- ۳۶.
  17. المعتبر، ج۲، ص۷۸۵؛ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۵۵۱.
  18. النهایه، طوسی، ص۲۰۶؛ المعتبر، ج۲، ص۷۸۴؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۸.
  19. المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۶؛ الوسیله، ص۱۵۷؛ غنیة النزوع، ص۱۵۱.
  20. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹.
  21. السرائر، ج۱، ص۵۱۹؛ کشف الرموز، ج۱، ص۳۳۶؛ مجمع الفائده، ج۶، ص۱۵.
  22. مختلف الشیعه، ج۴، ص۲۷؛ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۵۵۱.
  23. تهذیب، ج۵، ص۳۲-۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۵۷-۱۵۸.
  24. مختلف الشیعه،ج۴، ص۲۶؛ کشف اللثام، ج۱، ص۲۷۷.
  25. الکافی، کلینی، ج۴، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۸
  26. الوسیله، ص۱۵۷-۱۵۸؛ المعتمد، ج۲، ص۱۹۳، «کتاب الحج».
  27. مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۲؛ مستمسک العروه، ج۱۱، ص۱۵۸؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۱۸۹.
  28. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۶۹؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۴۰.
  29. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۶۶؛ المجموع، ج۷، ص۱۹۶.
  30. المبسوط،سرخسی، ج۴، ص۱۶۹؛ المغنی، ج۳، ص۵۰۲؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۲.
  31. لمغنی، ج۳، ص۵۰۲.
  32. فتح العزیز، ج۴، ص۴۵۳؛ الشرح الکبیر، ج۱، ص۳۵۸.
  33. الانصاف، ج۳، ص۴۴۰.
  34. الانصاف، ج۳، ص۴۴۰.
  35. وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۳۹-۲۴۵.
  36. المقنعه، ص۳۸۹؛ الخلاف، ج۲، ص۲۷۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۱
  37. کفایة الاثر، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۶۱.
  38. المجموع، ج۷، ص۱۹۶.
  39. المغنی، ج۳، ص۲۱۷؛ الانصاف، ج۳، ص۴۲۷.
  40. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۴۲.
  41. المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۴-۳۵.
  42. حفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنایع، ج۲، ص۱۲۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴-۶۵.
  43. العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.
  44. تهذیب، ج۵، ص۳۴.
  45. تهذیب، ج۵، ص۳۴؛ الشرایع، ج۱، ص۲۴۰؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۷.
  46. النهایه، طوسی، ص۲۰۶؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۲.
  47. الدروس، ج۱، ص۳۳۱؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴.
  48. مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۱۰.
  49. العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۵.
  50. المغنی، ج۳، ص۵۰۰.
  51. مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۱۰؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۱۷۳؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۲.
  52. المغنی، ج۳، ص۵۰۲-۵۰۳.
  53. مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.