الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
سطر ٤٨: سطر ٤٨:


=== الإلتذاذ الجنسي ===
=== الإلتذاذ الجنسي ===
{{مقالة مفصلة|الإلتذاذ الجنسي}}
علی ما روي عن العلماء یجب علی [[الإحرام|المحرم]] أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس.
علی ما روي عن العلماء یجب علی [[الإحرام|المحرم]] أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس.
==== النظر والملاعبة ====
یحرم للمحرم و المحرمة النظر والملاعبة بشهوة، سواء کانا زوجین أم لا.
علی رأي فقهاء [[الشیعة]] إن فعل کذلك حتّی أمنی لزمته [[کفّارة]] بدنة، ولکن إن لم یمن لا کفّارة علیه وإن کان مرتکبا لفعل محرّم.
ولکن یعتقد [[مالك]] أنّ النّظر إن أحدث الإمناء [[الحجّ|فالحجّ]] باطل وعلیه قضائه.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٩١ - المجموع، النووي، ٧ /٤١٣ .</ref>
==== اللّمس ====
لا یجوز للمحرم والمحرمة أن یلمسا أحدا بشهوة، سواء لمس الزوج مثلا زوجته أم امرأة أجنبیة. إن فعل هکذا یجب علیه [[کفّارة]] شاة. ولکن إذا لم یکن المسّ عن شهوة أصلا فلا شئ علیه ولم یرتکب أي محرّم.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ / ٣٢٢ .</ref>
==== التقبیل ====
التقبیل حرام علی کلّ محرم و محرمة، ولکن لا یفسد [[الحجّ]] ویترتّب علیه [[کفّارة]].
* علی رأي [[الإمامية]]، إذا قبّل المحرم زوجته بشهوة حتّی أمنی فعلیه کفّارة بدنة وکذلك إن لم یمن علی الإحتیاط. ولکن إن قبّلها من غیر شهوة فکفّارته تضحیة شاة.
* علی رأی [[أهل السّنة]]، التقبیل لا یفسد الحجّ ویترتّب علیه کفّارة شاة.<ref>المجموع، النووي، ٧ /٤٢١ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣٢٧ .
</ref>
==== الجماع ====
تحرم علی المحرم و المحرمة المجامعة من بدایة [[الإحرام]] إلی نهایته؛ وهذا بمعنی أنّ [[عمرة التمتّع]] و<nowiki/>[[الحجّ]] إحرامان منفصلان ولکن یحرم الجماع في بینهما أیضا. هذه الأحکام جارية علی الرجل والمرأة منفردا إن شارکا في الجماع عالما عامدا ومن دون إکراه. سیأتي التفصیل:
===== في العمرة التمتّع =====
إن وقع الجماع بعد فراغه من [[السعي]] في [[عمرة التمتّع]]، لیست العمرة باطلة ولکن علیه إعطاء [[کفّارة]] إبل.
إن حدثت المجامعة قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة [[الحجّ]] في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل.
===== في حجّ التمتّع =====
إن ارتکب المحرم بإحرام [[الحجّ]] ممارسة الجنس، قبل [[الوقوف بالمشعر]]، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی [[کفّارة]] إبل الواجبة علیه.
إن حدث الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل [[طواف النّساء]]، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه.
إن جامع الرّجل مع المرأة بعد الشوط الخامس من طواف النّساء، لا شئ علیهما من الکفّارة ولیس حجّهما باطلا.
===== في العمرة المفردة =====
إذا کان جماع المحرم بإحرام [[العمرة المفردة]]، واقعا بعد [[السّعي بین الصفا والمروة]]، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل.
إذا وقعت المجامعة قبل السعي، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في [[مکّة]] حتّی الشهر الآتي؛ یخرج بعد ذلك إلی أحد [[المیقات|المواقیت]] ویحرم من هناك ویعید عمرته. [[کفّارة]] الإبل واجبة علیه أیضا.
===== الأحکام الأخری =====
# إن کان الشخص مُکرَها علی الجماع، لا یبطل [[الحجّ|حجّه]] ولا کفّارة علیه ولکن تقع [[کفّارة]] الجماع علی عاتق المکرِه. فإن کان المکرِه محرما، علیه کفّارتان وحجّه باطل.
# إن کان المحرم جاهلا بحکم المجامعة أو ناسیا به، لیس حجّه بباطل ولا شئ من الکفّارة علیه.
# إن لم یکن [[الإحرام|المحرم]] الّذی ارتکب ممارسة الجنس، قادرا علی إعطاء إبل لکفّارة ذنبه، علیه هدي بقرة. إن لم یقدر علی ذبح بقرة أیضا، فعلیه شاة.
# إن وقعت المجامعة بین المحرم والمحرمة، علی باقي الحجّاج أن یفصلوا بینهما وأن یراقبوا علیهما فلا یجامعا لمرّة ثانیة.
==== الإستمناء ====
الإستمناء حرام علی المحرم والمحرمة؛ الإستمناء بالنظر أو الخیال لا یبطل الحجّ أو العمرة، وإن کان حراما ویوجب کفّارة إبل. ولکن الإستمناء بالید أحکامه تطابق أحکام الجماع في حین [[الإحرام]] فالأمور هکذا:
===== في العمرة التمتّع =====
إن وقع الإستمناء بعد فراغه من [[السعي]] في [[عمرة التمتّع]]، لیست العمرة باطلة ولکن علیه کفّارة إبل.
إن کان الإستمناء قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی [[کفّارة]] هدي إبل.
===== في حجّ التمتّع =====
إن ارتکب المحرم بإحرام [[الحجّ]] الإستمناء قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی [[کفّارة]] إبل الواجبة علیه.
إن إستمنی المحرم بعد [[الوقوف بالمشعر]] وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه.
إن إستمنی المحرم للحجّ بعد الشوط الخامس من [[طواف النّساء]]، لا شئ علیه من الکفّارة ولیس حجّه باطلا.
===== في العمرة المفردة =====
إذا إستمنی المحرم بإحرام [[العمرة المفردة]] بعد السّعي، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل.
إذا وقع الإستمناء قبل [[السعي]]، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في [[مکّة]] حتّی الشهر الآتي؛ والخروج بعد ذلك إلی أحد المواقیت و<nowiki/>[[الإحرام]] من هناك وإعادة عمرته. [[کفّارة]] الإبل واجبة علیه أیضا.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠٩ - المجموع، النووي، ٧ /٤٢٢ و ٧ /٤١٦ .</ref>


=== النظر في المرآة ===
=== النظر في المرآة ===

مراجعة ١١:٣٦، ١٧ يوليو ٢٠٢١

محرّمات الإحرام، مجموعة من الأفعال الممنوعة لمن یدخل الإحرام لأداء الحجّ أو العمرة. تنقسم هذه المحرّمات إلی المحرّمات المشترکة بین الرّجال والنّساء، والمحرّمات الخاصّة بالرجال، والمحرّمات الخاصّة بالنساء. یبطل الحجّ أو العمرة ببعض هذه الأفعال مثل الإستمناء، ویوجب الإتیان بکفّارة مع بعضها مثل الصید.

المحرّمات المشترکة

علی ما یعتقد الفقهاء، هناك أعمال یحرم علی الرّجل والمرأة بعد انعقاد الإحرام حتّی نهایة الحجّ والخروج عن الإحرام.

استعمال الطّیب

وافق علماء الإسلام أنّه یحرم علی المُحرم أن یستعمل العطور أو الرّائحات الطیّبة؛ سواء کانت الطّیب شمّاً أم أکلاً أم صبغاً أم بخوراً. المراد بالطیب کلّ مادّة یتعطّر بها البدن أو الثیاب أو الطعام. ارتداء لباس علیه أثر من رائحة العطور حرام أیضا علی المحرم.

لا بأس بشمّ العطر من غیر تعمّد ولکن الأحوط هو أن یمسك علی أنفه إذا حدث هکذا؛ لا بأس أصلا بشمّ عطر الکعبة. لا یحرم أیضا أکل فواکه لها رائحة طیّبة کالتّفاح والسّفرجل، ولکن الأحوط الأمساك عن شمّها. لا یجوز للمحرم أن یمسك علی أنفه من الرّوائح الکریهة ولکن یستطیع أن یسرع في مشیه للتخلّص من تلك الرّائحة.

روي عن عمر أنّه أعلن شمّ کلّ شئ ینبت من الأرض مکروهاً.

إذا استعمل المُحرم عطرا أو رائحة طیبة بالتعمّد في ذلك، واجب علیه أن یغسلها من ثوبه أو بدنه ویجب علیه أیضا أن یعطي کفّارة وهي أن یهدي شاة لأجل هذا الحرام.[١]

لبس الزینة

علی ما روي عن کافّة الفقهاء، لا یجوز للمحرم أن یتزیّن بشئ من الجوهرات، فالخاتم والسوار والدملج ونحو ذلك من الحلية حرام علیه ويستثنى من ذلك ما كانت المحرمة تعتاد لبسه قبل إحرامها فلا حرمة فی هذا إن لا تُظهره للرجال. کفارة التزین هي تضحیة شاة.

إن کان التختم لأجل الإستحباب، مثلا إذا کان خاتمه عقیق، ولم یکن فیه نية التزیّن أصلا فلا إشکال فیه. أیضا إذا إستعمل الحناء بقصد علاجي کان جائزا؛ علی النقیض من استعمالها بقصد الزینة.

لبس النّظارة جائز إن لم یکن بقصد الزینة.

  • فقهاء الشیعة والزیدیة والحنبلية، یعتقدون بحرمة التّزین ویوجبون الکفارة بسبب الإتیان به.
  • بحسب رأي عطاء، وسفیان الثوري، وأبو ثور، التزيّن مکروه بالکلّ و لیس حراما.
  • روي عن قتادة أنّه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، ولکن لبس السوار والدملج والخلخال مکروه برأیه.
  • صوّت ابن عمر، وعائشة بجواز التزيّن في حال الإحرام.[٢]

إدهان البدن

طبقا لما قال الفقهاء، تلطیخ البدن بالأدهان حرام للمحرم والمحرمة سواء کان الدهن معطّراً أم لم یکن له رائحة طیبة. أما إن کان استعمال الدهن علی الجلد لازما للعلاج أو لضرورة أخری، فلا حرمة فیه. إن أدهن بدنه عامدا وعالما بحرمته، علیه تضحیة شاة کفارةً أما إن کان جاهلا بهذا الحکم فعلیه إطعام فقیر فقط.

هناك فریق قلیل من الفقهاء الذین یعتبرون الإدهان جائزا، منهم ابن عباس، وأبي ذر، والأسود بن یزید، وعطاء و الضحاك.

الإکتحال

الاكتحال هو دلك الأجفان بالكحل سواء للتداوي أو للزينة. الفقهاء في خلاف حول حرمته للمحرم:

  • یعتقد الفقهاء الإمامیة والشافعي بأنّ الإکتحال حرام إن کان فیه رائحة طيبة، أو إن کان أسود. ولکن إن لم یکن معطّرا أو أسود ولم یکن الإستعمال بقصد الزّینة، فلا بأس به. علی المحرم کفارة إن إکتحل بنیة الزینة.
  • علی ما نقل عن أبو حنیفة ومالك، لا إشکال في الإکتحال مطلقا، بلا فرق في الأسود والمعطّر وغیرهما؛ وإن إکتحل بقصد التّزیّن.
  • لا بأس بالإکتحال إن لا یرید به الزینة، علی رأي أحمد بن حنبل؛ وإن کان أسود أو معطّرا.
  • جماعة من العلماء یعتقدون بکراهة الإکتحال منهم عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق والثوري. [٣]

عقد الزّواج

روي عن أکثر الفقهاء أنّ عقد النّکاح حرام للمحرم؛ سواء کان التّزویج لنفسه أم لغیره، فلا یستطیع أن یتزوّج و یزوّج حال الإحرام. العقد المنشئ في حال الإحرام باطل وفاسد. هذا رأی الإمامية والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. لکن أبو حنیفة صوّت بصحّة العقد وعدم حرمة التّزوج و التّزویج.

إن أنشئ المحرم عقد النکاح لنفسه أو زوّجه شخص آخر (محرماً کان العاقد أو محلّاً) عالما بحرمة هذا العقد، ثمّ وقع بین المحرم والمرأة (محرمة کانت أو محلّة) ممارسة الجنس، فعلی کلّ واحد منهم کفّارة بدنة؛ وهي تضحیة إبل.

یجوز للمحرم أن یرجع إلی مطلّقته الرّجعیة.[٤]

الإلتذاذ الجنسي

علی ما روي عن العلماء یجب علی المحرم أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس.

النظر في المرآة

علی ما یعتقد الفقهاء، یحرم علی المحرم والمحرمة، النظر في المرآة بقصد التزیّن. یجوز النظر في المرآة إن کان بقصد آخر مثلا إن أراد تضمید جرح في وجهه أو إن کان المحرم یقود سیارة وینظر في المرآة لرؤیة السیّارات خلفه. روي عن أحمد بن حنبل والشافعي أنّ النظر للزینة یتحقق بالتسوية وإصلاح الوجه؛ ولا بأس بالنظر إن لم ینفض المحرم غبارا عن وجهه أو یصلحه بأيّ شکل.

یجب أداء الکفارة لمن نظر في المرآة، والکفارة تضحیة شاة. یستحب له أیضا أن یجدّد التلبیة.[٥]

قصّ الأظافر

علماء الفقه الإسلامي یعتقدون کافّة بأنّ قصّ الأظفار حرام علی کلّ محرم و محرمة؛ وإن قلّم بعضا من ظفره ولا کلّه. یجوز للمحرم تقلیم ظفره إن کان متضرّرا به؛ مثلا إذا صار بعض ظفره منفصلا و تألّم من الباقي.

کفّارة قصّ الأظفار محلّ اختلاف العلماء:

  • اعتبر الإمامية کفّارة تقلیم کلّ ظفر، مدّا من الطعام؛ وکفّارة قصّ أظفار الید أو الرّجل أو کلتیهما جمیعا في مرّة واحدة، شاة؛ وکفّارة تقلیم أظافر الید بمرّة وأظافر الرّجل بمرّة أخری، شاتین.
  • روي عن أبو حنیفة أنّ قصّ جمیع أظفار ید أو رجل، یلزم کفّارة شاة ولکن قصّ أربعة أظفار أو أقلّ، یلزم صدقة.
  • یعتقد مالك بأنّ کفّارة شاة متحقّقة إن تقلیم الظفر، أبعد الأذی عن المحرم.
  • علی رأي داود، يجوز للمُحرم قلم أظفاره كلها ولا کفّارة عليه.[٦]

الکذب والسبّ

في أحکام الإسلام، یحرم الکذب والسبّ علی المحرم و غیرالمحرم بلا فرق؛ ولکن حرمتهما في أثناء الإحرام مؤکّدة ومشدّدة. یعتبر التّفاخر مع إهانة لشأن الآخرین حراما أیضا.

المجادلة

المجادلة بمعنی حلف بلفظ «والله»؛ وهي حرام علی المحرم حتّی نهایة إحرامه. الأحوط إجتناب المحرم عن کلّ قسم وحلف.

لا کفّارة لمن جادل مرّة واحدة وصدق في جداله ولکن علیه أن یستغفر ربّه؛ إن کرّر المجادلة ولو کان صادقا في جداله، علیه کفّارة شاة. أمّا الجدال عن الکذب، یوجب کفّارة شاة للمرّة الأولی وشاة أخری للمرّة الثانیة وکفّارة بقرة للمرّة الثالثة.

هناك مستثنیان من حکم حرمة المجادلة:

  1. أن یکون الجدال لضرورة کإحقاق حقّ الآخرین.
  2. أن یکون قصده بلفظ «والله» شیئا آخر غیر الحلف، کتعظیم شئ في کلامه.

إخراج الدّم من البدن

علی رأي فقهاء الإمامیة، لا یجوز للمحرم أن یُخرج الدّم من بدنه؛ ولو کان بالسواك أو حین الحجامة ونحو ذلك. کفّارة إخراج الدّم، شاة.

علی رأي الشافعي وأحمد بن حنبل، یجوز للمحرم أن یخرج الدّم من جسمه، ولا کفّارة علیه إن فعل هکذا.

لا بأس بإخراج الدّم من الجسم عند الضرورة.[٧]

إزالة الشّعر من البدن

یعتقد الفقهاء بأن لا يجوز للمُحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المُحرم أو المُحلّ.

ولکن إن حلق المحرم رأسه أو قصّ بعضا من شعر رأسه، ولم یکن في هذا ضرورة، فعلیه أن یضحّي شاة لکفّارة ذنبه.

إذا کان إزالة الشّعر لضرورة مثل مرض أو قمّل، فکفّارته صوم ثلاثة أیّام أو إطعام ستّة مساکین، لکلّ واحد منهم مدّان من الطعام.

إن قصّ المحرم شعر لحیته، علیه کفّارة إطعام مسکین بمدّ من الطعام.

إن مسّ المحرم یده علی لحیته أو رأسه عبثا فسقطت شعرة، علیه أن یطعم مسکینا بمدّ من الطعام.[٨]

قلع السّن

قلع الأسنان حرام علی المحرم برأي بعض الفقهاء وإن لم یخرج الدّم بقلع الضرس. کفّارة هذا تضحیة شاة.[٩]

حمل السّلاح

لا یجوز للمحرم، أن یحمل کلّما یقال له السّلاح عرفا، وکفّارة حمله شاة. لا یجری هذا الحکم في حالة الإضطرار البتّة. لا بأس بوجود السلاح عند المحرم أیضا ما لم یکن حاملا له.

أجاز فقهاء الزّیدیة والشافعي ومالکي، تقلّد السیف ولکنّه حرام علی المحرم في المذاهب الأخری. [١٠]

الصید

یعتقد المسلمون کافّة علی أنّ الصید وقتل الحیوانات البرّية بالکلّ حرام حال الإحرام، سواء کان الصید في الحلّ أو في حدود الحرم. هکذا یحرم علی کلّ المسلمین، المحرم والمحلّ منهم، قتل الحیوانات في الحرم. لا یجوز للمحرم الإعانة والمساعدة بأي شکل في الإصطیاد أیضا.

حکم الصید مختصّ بالحیوانات البرّي، فلا بأس بصید الأسماك ونحوها؛ یلحق کلّ حیوان یعیش في البرّ والبحر کلیهما بالحیوانات البرّي فصیده حرام. یجوز للمحرم قتل کلّ حیوان خیف من ضرره، مثل السّباع والحیّات؛ یجوز أیضا قتل الحیوانات الأهلیة مثل الغنم والدّجاج والبقر.

أکل لحم الصید

علی رأي الفقهاء، لا یجوز للمحرم أکل لحم الصید الّذی إصطاده المحلّ أو المحرم؛ کما لا یجوز للمحلّ أن یأکل الصید الّذی إصطاده المحرم، أو إصطاده المحلّ في حدود الحرم.

کفّارة الصید

إن کان قتل الحیوان لدفع إیذائه فلا کفّارة علی المکلّف ولکن إن لم یکن هکذا فعلیه کفّارة حسب ما یلی:

  • یوجب قتل النّعامة، کفّارة إبل.
  • یوجب قتل بقرة الوحش، کفّارة بقرة.
  • یوجب قتل حمار الوحش، کفّارة إبل أو بقرة.
  • یوجب قتل الظبي والأرنب والثعلب، کفّارة شاة.
  • یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها خارج الحرم، کفّارة شاة، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم.
  • یوجب قتل المحلّ حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة درهم، قتل فرخها یوجب کفّارة نصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة ربع درهم.
  • یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة شاة ودرهم، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي ونصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم وربع درهم.
  • یوجب قتل القطاة والحجل والدراج، کفّارة الحَمَل وهو الضأن الّذي فطم من اللبن.
  • یوجب قتل العصفور والقُبَّرة والصعوة، کفّارة مدّ من الطعام.
  • یوجب قتل جرادة واحدة، کفّارة تمرة واحدة؛ یوجب قتل أکثر من واحد من الجراد، کفّارة کفّ من الطعام؛ ویوجب قتل الکثیر من الجراد، کفّارة شاة.
  • یوجب قتل اليربوع والقُنفذ والضّب، کفّارة جدي.
  • یوجب قتل العظاية، کفّارة مدّ من الطعام.
  • یوجب قتل الزنبور، کفّارة إطعام شئ من الطعام.

الأحکام الأخری

  • إن کان علی عاتق شخص کفّارة إبل، ولکن لم یقدر علی اهداء إبل فعلیه إطعام ستین مسکینا وإن لم یقدر علی ذلك أیضا علیه أن یصوم ثمانیة عشر یوما.
  • إن کان علیه تضحیة بقرة ولکن لم یکن ممکنا له، علیه إطعام ثلاثین مسکینا وإن لم یکن قادرا علی ذلك أیضا علیه صیام تسعة أیّام.
  • إن کان کفّارته للصّید شاة ولم یکن قادرا علی تضحیتها، فعلیه إطعام عشرة مساکین وإن لم یکن ذلك مقدورا أیضا، فعلیه صیام ثلاثة أیّام.
  • إن اشترك جمع من المحرمین في الصید، علی کلّ واحد منهم کفّارة منفردة.
  • کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان.
  • لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.[١١]

قتل القمّل و هوام الجسد

یعتقد الفقهاء بأنّ المحرم ممنوع من قتل القمّل والبراغیث وغیرهما من هوام الجسد، لا یجوز أیضا إلقاء القمّل من بدنه. إن کان هناك ضرر یتوجّه المحرم منهم له الدّفع ولکن برأي المسلمین الأحوط ترك قتلهم. لا بأس بنقل هوام الجسد من مکان إلی مکان آخر. کفّارة قتلهم إطعام الفقیر بکفّ من الطعام.[١٢]

قلع الشجر

علی رأي کافّة العلماء، لا یجوز للمحرم أن یقلع أيّ نبات موجود في الحرم کما لا یجوز قطع جزء منه.

یستثنی من حکم حرمة قلع النبات في الحرم الأمور الأتي:

  1. لا بأس بما یقطع من النباتات عند المشي علی النحو الإعتیادي.
  2. لا بأس بقطع الاذخر وهو نوع معروف من نباتات الحرم.
  3. لا بأس بقطع النخل وشجر الفاکهة.
  4. لا بأس بقطع النباتات التي تنمو في دار المحرم أو الأشجار الّتي غرسها نفس المحرم.
  5. الأعشاب الّتي تجعل علوفة للحیوانات الأهلیة.[١٣]

محرّمات الرّجال الخاصّة

هناك أشیاء یحرم لکلّ رجل أدخل الإحرام حتّی نهایة مناسك الحجّ.

لبس المخیط

یجب علی الرجال حین الإحرام، علی ما قال الفقهاء، أن یجتنب عن الملابس المخیّطة؛ فیحرم علیه لبس القمیص، والسروال، وکلّ ثوب له أزرار. لیست الملابس المشابهة بالمخیّط حراما ولکن الأحوط هو الإجتناب عن هؤلاء الملابس. یقول الفقهاء أنّ الأحوط هو الإجتناب عن غرز الملابس بإبرة و نحوها وإن لم تکن مخیطة.

هناك مستثنیات مذکورة لهذه الحرمة؛ أوّلها الهیمان وهو كيس تجعل فيه النقود ويشد على الوسط. لبس الهیمان جائز علی المحرم ولو کان مخیّطا. لا بأس بالحزام المخیّط أیضا إن کان لغرض طبّي؛ مثلا الحزام المستعمل لعلاج الفتق. لا بأس أیضا بأن یغطّي المحرم بدنه، من دون رأسه، باللحاف والبطانیة من المخیط؛ في حالة التمتّد للنوم مثلا.

یجب دفع الکفّارة علی المحرم إن لبس الملابس المخیطة؛ والکفّارة شاة.

اختلف الفقهاء في لبس السراویل حالة الإضطرار:

  • علی ما روي عن الإمامیة، الأحوط هو لزوم الکفّارة إن لبس المخیط، بأي شکل کان، في حالة الإضطرار.
  • علی رأي مالك وأبو حنیفة، لا یجوز له لبس السراویل وإن لبسها، علیه الکفّارة.
  • علی ما قال فقهاء الشافعي والحنبلي، لا شئ علیه إن لم یجد لباساً غیر المخیط.[١٤]

ستر القدمین

روي عن فقهاء الإمامية، والشافعي، ومالك، وأبو حنیفة، أنّ لبس کلّما یستر تمام ظهر القدم، حرام علی الرجال من المحرمین. لا بأس بستر القدم من دون لبس شئ؛ مثلا إذا تغطّی ببطّانية. علی هذا، لبس الجوارب والأحذیة الکاملة حرام علی المحرم. لا یجري هذا الحکم للنساء.

جوّز أحمد بن حنبل لبس ما یستر به القدم؛ وهو وحید بتصویته هکذا.

کفّارة هذا المُحرّم، شاة علی قول مشهور العلماء. [١٥]

ستر الرأس

فقهاء مذاهب الإسلامي یوافقون کافّة علی أنّ ستر الرّأس یحرم علی الرّجل المحرم؛ یشمل السّتر، لبس القبّعة والقلنسوة والعمّامة و کلّ شئ یستر الرّأس؛ حتّی ستر الرّأس بالطین محرّم. لا یجوز ستر الأذنین أیضا؛ کما یحرم أن یجعل المحرم رأسه في الماء کاملا، وهذا الحکم الأخیر مشترك بین الرّجال والنّساء. کفّارة ستر الرأس، شاة علی الأحوط.

جوّز العلماء ضماد الرأس لصداع ونحوه؛ أیضا یجوز ستر الرأس بیده ولکن الأولی ترکه. [١٦]

التظلیل

الإستظلال هو التستّر من الشمس، أو المطر، أو الرّیح، بمظلّل متحرّك؛ ویعدّ الإستظلال من محرّمات الإحرام الخاصّة بالرّجال، باعتقاد الفقهاء.

  • علی رأي الإمامية، ومالك، وأحمد بن حنبل، یشمل التظلیل وقوع المحرم تحت المظلَّة کما یشمل وقوعه تحت سقف السیّارة والطّائرة والهودج.
  • علی رأي الشافعي وأبوحنیفة، لا یشمل الإستظلال الوقوع تحت سقف السّیارة وکلّما لیس مباشرا برأس المحرم فلا بأس بالجلوس تحت سقف السیّارات.

علی ما سبق من تعریف التظلیل، لا بأس بالوقوع والسّیر تحت ظلّ الجبل، أو الجدار، أو سقف الأبنیة کما لا بأس بظلّ السّحاب. یجوز للمحرم أیضا أن یتستّر من الشمس بیدیه. لیس التظلیل حراما عند الضرورة.

إن استظلّ المحرم، علیه کفّارة شاة، سواء أکان في حالة الإختیار أو الإضطرار. إن تکرّر التظلیل، علیه کفّارة شاة لکلّ یوم.[١٧]

محرّمات النّساء الخاصّة

لبس القفّازین

علی ما یعتقد الفقهاء به، لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر یدیها بقفّازین؛ ویختصّ هذا الحکم بالنّساء حال الإحرام.

ستر الوجه

یعتقد علماء الإسلام بلا خلاف أنّ ستر الوجه تماما أو بعضا حرام علی المرأة المحرمة، بلا فرق في جنس الساتر؛ ولکن یجوز لها أن یستر وجهها بیدها أو بساتر خفیف إن خافت التذاذ الرّجال بالنظر إلی وجهها. یجوز أیضا تغطیة وجهها حال النوم.

إن سترت المحرمة وجهها، تجب علیها کفّارة شاة. [١٨]

الهوامش

  1. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٩٣ - احكام القران، الجصاص، ١ /٢٧٦ - البحر الزخار، سید محسن امین، ٣ /٣٠٧ .
  2. البحر الزخار، سید محسن امین، ٣ /٣٠٦ - المغني،ابن قدامة، ٣ /٣١٥ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣١ .
  3. المختصر، المزني، ٦٦ - المجموع، النووي، ٧ /٣٥٣ - فتح العزيز، الرافعي، ٧ /٤٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣١٣ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣٢ - المدونة الكبرى، مالك، ١ /٤٥٧ .
  4. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٨٢ - المجموع، النووي، ٧ /٢٨٧ .
  5. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٩٨ .
  6. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٤ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .
  7. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٦ - المجموع، النووي، ٧ /٣٥٥ .
  8. المغني، ابن قدامة، ٣ / ٢٩٧ - المجموع، النووي، ٧ /٢٤٨ .
  9. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٥٩ .
  10. المجموع، النووي، ٧ /٢٦٩ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٨٠ .
  11. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٦٤ - المجموع، النووي، ٧ /٣١٤ .
  12. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٦٢ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٧٣ .
  13. المجموع، النووي، ٧ /٤٥٠ .
  14. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٧٧ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠٥ - المجموع، النووي، ٧ /٢٦٦ - فتح العزيز، الرافعي، ٧ /٤٥٣ .
  15. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٤٤ - الحاوي الكبير، الماوردي، ٤ /٩٧ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٧٨ - المجموع، النووي، ٧ /٢٦١ - حلية العلماء، أبوبكر الشاشي، ٣ /٢٨٦ .
  16. الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٢٩٨ - المجموع، النووي، ٧ /٢٦٨ - مغني المحتاج، الخطیب الشربیني، ١ /٥١٨.
  17. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٨٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٨٣ - تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٤٤ .
  18. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٣٧ - المحلى، ابن حزم، ٧ /٧٨ .

المنابع

هذه المقالة ماخوذة من کتاب المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة‌، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ .