الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محرمات الإحرام»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
* روي عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، ولکن لبس السوار والدملج والخلخال مکروه برأیه.  
* روي عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، ولکن لبس السوار والدملج والخلخال مکروه برأیه.  
* صوّت أحمد، وابن عمر، وعائشة بجواز التزيّن في حال الإحرام.<ref>البحر الزخار، سید محسن امین،  ٣ /٣٠٦ - المغني،ابن قدامة، ٣ /٣١٥ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣١ .</ref>
* صوّت أحمد، وابن عمر، وعائشة بجواز التزيّن في حال الإحرام.<ref>البحر الزخار، سید محسن امین،  ٣ /٣٠٦ - المغني،ابن قدامة، ٣ /٣١٥ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣١ .</ref>
=== إدهان البدن ===
طبقا لما قال الفقهاء، تلطیخ البدن بالأدهان حرام للمحرم والمحرمة سواء کان الدهن معطّراً أم لم یکن له رائحة طیبة. أما إن کان استعمال الدهن علی الجلد لازما للعلاج أو لضرورة أخری، فلا حرمة فیه. إن أدهن بدنه عامدا وعالما بحرمته، علیه تضحیة شاة کفارةً أما إن کان جاهلا بهذا الحکم فعلیه إطعام فقیر فقط.
هناك فریق قلیل من الفقهاء الذین یعتبرون الإدهان جائزا، منهم ابن عباس، وأبي ذر، والأسود بن یزید، وعطاء و الضحاك.


== محرّمات الرّجال الخاصّة ==
== محرّمات الرّجال الخاصّة ==

مراجعة ١٤:٠٤، ٣ مارس ٢٠٢١

المحرّمات المشترکة

علی ما یعتقد الفقهاء، هناك أعمال یحرم علی الرّجل والمرأة بعد انعقاد الإحرام حتّی نهایة الحجّ والخروج عن الإحرام.

استعمال الطّیب

وافق علماء الإسلام أنّه یحرم علی المُحرم أن یستعمل العطور أو الرّائحات الطیّبة؛ سواء کانت الطّیب شمّاً أم أکلاً أم صبغاً أم بخوراً. المراد بالطیب کلّ مادّة یتعطّر بها البدن أو الثیاب أو الطعام. ارتداء لباس علیه أثر من رائحة العطور حرام أیضا علی المحرم.

لا بأس بشمّ العطر من غیر تعمّد ولکن الأحوط هو أن یمسك علی أنفه إذا حدث هکذا؛ لا بأس أصلا بشمّ عطر الکعبة. لا یحرم أیضا أکل فواکه لها رائحة طیّبة کالتّفاح والسّفرجل، ولکن الأحوط الأمساك عن شمّها. لا یجوز للمحرم أن یمسك علی أنفه من الرّوائح الکریهة ولکن یستطیع أن یسرع في مشیه للتخلّص من تلك الرّائحة.

روي عن عمر أنّه أعلن شمّ کلّ شئ ینبت من الأرض مکروهاً.

إذا استعمل المُحرم عطرا أو رائحة طیبة بالتعمّد في ذلك، واجب علیه أن یغسلها من ثوبه أو بدنه ویجب علیه أیضا أن یعطي کفّارة وهي أن یهدي شاة لأجل هذا الحرام.[١]

لبس الزینة

علی ما روي عن کافة الفقهاء، لا یجوز للمحرم أن یتزیّن بشئ من الجوهرات، فالخاتم والسوار والدملج ونحو ذلك من الحلية ويستثنى من ذلك ما كانت المحرمة تعتاد لبسه قبل إحرامها فلا حرمة فی هذا إن لا تُظهره للرجال. کفارة التزین هو تضحیة شاة.

إن کان التختم لأجل الإستحباب، مثلا إذا کان خاتمه عقیق، ولم یکن فیه نية التزیّن أصلا فلا إشکال فیه. أیضا إذا إستعمل الحناء بقصد علاجي کان جائزا؛ علی النقیض من استعمالها بقصد الزینة.

  • فقهاء الشیعة والزیدیة والحنبلية، یعتقدون بحرمة التّزین ویوجبون الکفارة بسبب الإتیان به.
  • بحسب رأي عطاء، وسفیان الثوري، وأبو ثور، التزيّن مکروه بالکلّ و لیس حراما.
  • روي عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، ولکن لبس السوار والدملج والخلخال مکروه برأیه.
  • صوّت أحمد، وابن عمر، وعائشة بجواز التزيّن في حال الإحرام.[٢]

إدهان البدن

طبقا لما قال الفقهاء، تلطیخ البدن بالأدهان حرام للمحرم والمحرمة سواء کان الدهن معطّراً أم لم یکن له رائحة طیبة. أما إن کان استعمال الدهن علی الجلد لازما للعلاج أو لضرورة أخری، فلا حرمة فیه. إن أدهن بدنه عامدا وعالما بحرمته، علیه تضحیة شاة کفارةً أما إن کان جاهلا بهذا الحکم فعلیه إطعام فقیر فقط.

هناك فریق قلیل من الفقهاء الذین یعتبرون الإدهان جائزا، منهم ابن عباس، وأبي ذر، والأسود بن یزید، وعطاء و الضحاك.

محرّمات الرّجال الخاصّة

محرّمات النّساء الخاصّة

الهوامش

المنابع

  1. المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٩٣ - احكام القران، الجصاص، ١ /٢٧٦ - البحر الزخار، سید محسن امین، ٣ /٣٠٧ .
  2. البحر الزخار، سید محسن امین، ٣ /٣٠٦ - المغني،ابن قدامة، ٣ /٣١٥ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /٣٣١ .