الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شروط وجوب الحج»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
سطر ١٥: سطر ١٥:


== الإستطاعة ==
== الإستطاعة ==
من شرائط وجوب الحجّ علی المسلم أن یکون مستطیعا علی الحجّ؛ وتنقسم الإستطاعة إلی أقسام مختلفة.
=== الإستطاعة المالية ===
الإستطاعة المالية هی إمکان دفع النفقة لسفر الحج من أمواله؛ تشمل نفقة الحجّ مصاریف الذّهاب إلی الحجاز والإیاب إلی وطنه وکلّما یلزم لمعیشته حسب شأنه بحیث لا یکون الحجّ موهنا به أو صعبا علیه. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من الفقر  بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. فلا یجب الحجّ علی من عنده مال یکفي لنفقة الحج وکان ذلك وسیلة إعاشة عائلته بشکل لا تقدر العائلة أن تعیش بشکل یناسب شأنها.
إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على دفعه بعد ذلك، هو مستطیع ویجب عليه الحجّ.
==== الإستطاعة البذلیة ====
الإستطاعة البذلیة هی القدرة المالية علی تأدیة الحج إذا حدثت للمکلّف ببذل الآخرین إیّاه و لیست النفقة من أمواله الخاصّة؛ سواء کان الباذل واحدا أو متعدّدا.كذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله وجب علیه الحجّ.


== الإسلام ==
== الإسلام ==

مراجعة ١٥:٠٩، ١١ يناير ٢٠٢١

البلوغ

إشترط الفقهاء البلوغ لوجوب الحجّ، فلیس الحجّ واجباً علی صبي لم یبلغ بعد لأنّه لیس بمکلّف ولکن یستطیع أن یحجّ مندوبا وصحیحا إن أذن له ولیّه. هکذا یستحبّ للولي إذنه ومساعدته فیما لا یستطیع تنفیذها بنفسه.[١]

العقل

العقل من شروط وجوب الحجّ علی الأنسان فحجّة الإسلام، علی رأی جمیع الفقهاء، ساقطة عن المجنون. أکّد القفّال الشافعي، أبو یوسف و محمد أنّ المجنون لا یجب علیه الحجّ ولا یصحّ منه ولا یصحّ نیابة عنه کما لا یصحّ الحج من المغمی علیه ولا یستطیع الآخرین أن یؤدّوا المناسك نائبا عنه.

إختلف أبو حنیفة في هذا؛ علی رأیه یجوز لرفیقه أن یُحرم نائبا عن المجنون فیصیر المجنون محرما بإحرامه استحسانا.

إذا زال جنونه في أشهر الحج وکان مستطیعا متمکنا من الإتیان بأعمال الحجّ، وجب علیه، سواء یعود جنونه في الأشهر الآتية أم یبقی عاقلا.[٢]

الحرّیة

مادام الإنسان في قید العبودية، لا یجب علیه الحجّ. یجوز للعبد ویصحّ منه الحجّ المندوب، سواء أذن له ولیّه أم لا، ولکن إذا أعتِق وصار مستطیعا یجب علیه حجّة الإسلام. علی رأی داود، لا یصح حج العبد إن لم یأذن له سیده. صوّت أحمد ابن حنبل بصحّة حجّة الإسلام عنه إذا أعتق بعرفة أو قبلها.

یجوز للعبد أن یحجّ نائبا عن شخص آخر من الأحرار بعد أن یأذن له سیده في ذلك. [٣]

الإستطاعة

من شرائط وجوب الحجّ علی المسلم أن یکون مستطیعا علی الحجّ؛ وتنقسم الإستطاعة إلی أقسام مختلفة.

الإستطاعة المالية

الإستطاعة المالية هی إمکان دفع النفقة لسفر الحج من أمواله؛ تشمل نفقة الحجّ مصاریف الذّهاب إلی الحجاز والإیاب إلی وطنه وکلّما یلزم لمعیشته حسب شأنه بحیث لا یکون الحجّ موهنا به أو صعبا علیه. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. فلا یجب الحجّ علی من عنده مال یکفي لنفقة الحج وکان ذلك وسیلة إعاشة عائلته بشکل لا تقدر العائلة أن تعیش بشکل یناسب شأنها.

إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على دفعه بعد ذلك، هو مستطیع ویجب عليه الحجّ.

الإستطاعة البذلیة

الإستطاعة البذلیة هی القدرة المالية علی تأدیة الحج إذا حدثت للمکلّف ببذل الآخرین إیّاه و لیست النفقة من أمواله الخاصّة؛ سواء کان الباذل واحدا أو متعدّدا.كذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله وجب علیه الحجّ.

الإسلام

الهوامش

  1. صحيح البخاري، محمد بن اسماعیل البخاری، ٨ /٢٠٤ - وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ١١ /٤٦ .
  2. صحيح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، ٧ /٥٩ - سنن ابن ماجة، ابن ماجة، ١ /٦٥٨ - سنن الدارمي، عبدالله الدارمي، ٢ /١٧١ - سنن النسائي، أحمد بن شعیب النسائي، ٦ /١٥٦ - الخصال، الشیخ الصدوق، ٩٤ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الهداية مع شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، ٢ /١٩٣ .
  3. وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ١١ /٤٧ - المجموع، النووي، ٧ /38 و٤٣ - بدائع الصنائع، أبوبکر الکاساني، ٢ /١٦١ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٩٠ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٢١١ - المحلی، ابن حزم، ٧ /٤١ .

المنابع

هذه المقالة ماخوذة من کتاب المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة‌، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ .