الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أعمال الحجّ التمتع»

من ويكي‌حج
سطر ١٠: سطر ١٠:
====== المواقيت المكانية للعمرة التمتع ======
====== المواقيت المكانية للعمرة التمتع ======
{{مفصلة|میقات}}
{{مفصلة|میقات}}
وقّت الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله مواقيت مكانية خاصة لمن أراد الدخول إلى الحرم من الطرق المؤدية إليها، أو ممّا يحاذيها، المواقيت فهي:
يجب على الحاج الإحرام لعُمرته من أحد المواقيت إن كان طريقه منها، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن الحجاج يردون جدّه ابتداءً، وهي ليست من المواقيت، فلا يُجزئ الإحرام منها حتى إذا كانت مُحاذية لأحد المواقيت على ما عرفت، فضلاً عن أنّ مُحاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده، أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتدّ به ولو في الطائرة، فيُحرم من محلّ نذره.
 
المواقيت فهي:


* ذو الحُلَيفة (مسجد الشجرة)
* ذو الحُلَيفة (مسجد الشجرة)
سطر ١٨: سطر ٢٠:
* ذات عرق
* ذات عرق


==== '''الثاني''' : الطواف وصلاته. ====
==== '''الثاني''' : الطواف ====
 
{{مفصلة|الطواف}}
==== '''الثالث''' : السعي بين الصفا والمروة. ====
فهو حين دخول المعتمر المسجد الحرام، يقصد الحجر الأسود، فيلمسه ويقبله إن أمكنه ذلك، ثمّ يُحاذيه ببدنه، فيجعل البيت الحرام على يساره، ثمّ يطوف حول البيت سبعاً، ابتداءً من موضع الحجَر الأسود، وانتهاءً به أيضاً، ولو نكّس الطواف بأن جعل البيت على يمينه لم يجزئه.
===الثالث صلاة الطواف===
الثالث من واجبات العمرة هو صلاة الطواف، وجملة ذلك أنه يجب على كلّ من طاف بالبيت سبعاً، أن يصلّي بعد فراغه منه ركعتين.


===== '''الرابع''' : التقصير. =====
====الرابع : السعي بين الصفا والمروة. ====
هو رابع الواجبات في عمرة التمتع، وهو ركن من أركان الحجّ، وجملة ذلك، إنّه إذا فرغ من طوافه، وصلّى ركعتي الطواف، خرج إلى جبل الصفا مع سكينة ووقار  فيأتي الصفا، فيرقى عليه حتى يرى الكعبة، ثمّ يستقبلها، ويحمد الله ويثني عليه، ويتذكّر آلاء الله ونعمه، فيكبّر الله عز وجل، ثمّ ينزل من الصفا، متّجهاً إلى المروة، ويعدّ هذا شوطاً واحداً، والعودة إلى الصفا شوطاً آخر، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط
===== الخامس : التقصير. =====
الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير، وهو إذا أكمل المُحرم السعي بين الصفا والمروة في عُمرة التمتع، وجب عليه أن يقصّر، وهو آخر الواجبات المُختصّة بالقسم الأول من أقسام حجّ التمتع، وهو عُمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه بحديدة أو غيرها، بما يصدق عليه أنّه أخذ من شعره أو من ظفر يديه أو رجليه، ويُعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير. وبذلك يحلّ لمن أحرم بُعمرة التمتع كلّ ما حرُم عليه بإحرامه.


==الثاني: الحجّ==
==الثاني: الحجّ==

مراجعة ١٢:٣٨، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

يتألف حجّ التمتّع من عبادتين رئيسيتين، تُسمى الأُولى منهما عمرة التمتع، والثانية الحجّ. وقد يطلق على الثانية أيضاً اسم حجّ التمتّع. ويجب إتيان عُمرة التمتّع فيه قبل الحجّّ. ويتضح ممّا تقدم أن حجّ التمتع بعبادتيه يتضمن أموراً ...

الأول : العمرة التمتع

الأول : الإحرام.

نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي والتجرد من المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها

يتحدد وقت وجوب الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ ، وعليه أكثر فقهاء الإماميّة.ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ، فان أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.

المواقيت المكانية للعمرة التمتع

يجب على الحاج الإحرام لعُمرته من أحد المواقيت إن كان طريقه منها، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث أن الحجاج يردون جدّه ابتداءً، وهي ليست من المواقيت، فلا يُجزئ الإحرام منها حتى إذا كانت مُحاذية لأحد المواقيت على ما عرفت، فضلاً عن أنّ مُحاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم على الحاجّ حينئذٍ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان، أو ينذر الإحرام من بلده، أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتدّ به ولو في الطائرة، فيُحرم من محلّ نذره.

المواقيت فهي:

  • ذو الحُلَيفة (مسجد الشجرة)
  • الجُحفة
  • قَرْن المنازل
  • يَلَملَم
  • ذات عرق

الثاني : الطواف

فهو حين دخول المعتمر المسجد الحرام، يقصد الحجر الأسود، فيلمسه ويقبله إن أمكنه ذلك، ثمّ يُحاذيه ببدنه، فيجعل البيت الحرام على يساره، ثمّ يطوف حول البيت سبعاً، ابتداءً من موضع الحجَر الأسود، وانتهاءً به أيضاً، ولو نكّس الطواف بأن جعل البيت على يمينه لم يجزئه.

الثالث صلاة الطواف

الثالث من واجبات العمرة هو صلاة الطواف، وجملة ذلك أنه يجب على كلّ من طاف بالبيت سبعاً، أن يصلّي بعد فراغه منه ركعتين.

الرابع : السعي بين الصفا والمروة.

هو رابع الواجبات في عمرة التمتع، وهو ركن من أركان الحجّ، وجملة ذلك، إنّه إذا فرغ من طوافه، وصلّى ركعتي الطواف، خرج إلى جبل الصفا مع سكينة ووقار فيأتي الصفا، فيرقى عليه حتى يرى الكعبة، ثمّ يستقبلها، ويحمد الله ويثني عليه، ويتذكّر آلاء الله ونعمه، فيكبّر الله عز وجل، ثمّ ينزل من الصفا، متّجهاً إلى المروة، ويعدّ هذا شوطاً واحداً، والعودة إلى الصفا شوطاً آخر، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط

الخامس : التقصير.

الواجب الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير، وهو إذا أكمل المُحرم السعي بين الصفا والمروة في عُمرة التمتع، وجب عليه أن يقصّر، وهو آخر الواجبات المُختصّة بالقسم الأول من أقسام حجّ التمتع، وهو عُمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه بحديدة أو غيرها، بما يصدق عليه أنّه أخذ من شعره أو من ظفر يديه أو رجليه، ويُعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير. وبذلك يحلّ لمن أحرم بُعمرة التمتع كلّ ما حرُم عليه بإحرامه.

الثاني: الحجّ

  • الخامس : الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع.
  • السادس : الخروج إلى منى يوم التروية.
  • السابع : الوقوف بعرفات.
  • الثامن: الوقوف بالمزدلفة.
  • التاسع : البقاء في منى أيام التشريق، وفيه أعمال:
    • ١ـ رمي الجمار.
    • ٢ ـ النحر، أو الذبح.
    • ٣ ـ الحلق أو التقصير. وبذلك يحلّ للحاج ما حُرّم عليه في الإحرام، إلّا الطيب والنساء، بل الصيد على الأحوط.
  • العاشر : طواف الحجّ(طواف الزيارة أو الإفاضة) بعد الرجوع إلى مكة المكرمة وصلاته.
  • الحادي عشر: السعي بين الصفا والمروة مرة ثانية، وبذلك يحلّ للحاج الطيب.
  • الثاني عشر: طواف النساء وصلاته ، وبذلك تحلّ للرجل النساء، وللمرأة الرجال.
  • الثالث عشر : النفر من منى.
  • الرابع عشر : طواف الوداع