الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Khaled»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
سطر ١٦: سطر ١٦:
*في [[محرّمات الإحرام|حرمة]] الصيد لا فرق بين أنواع الصيد كالقتل و[[الفخاخ]] و[[القبض]]. کذلك، [[محرّمات الإحرام|يُحرم]] مساعدة شخص آخر في الصيد بالإشارة أو التحدث أو [[توفير السلاح]].<ref> مستند الشیعة، ج11، ص339.</ref>
*في [[محرّمات الإحرام|حرمة]] الصيد لا فرق بين أنواع الصيد كالقتل و[[الفخاخ]] و[[القبض]]. کذلك، [[محرّمات الإحرام|يُحرم]] مساعدة شخص آخر في الصيد بالإشارة أو التحدث أو [[توفير السلاح]].<ref> مستند الشیعة، ج11، ص339.</ref>
*إذا اصطاد [[المحرم]] حيوانا خارج الحرم حسب القول المشهور فإن لحومه [[محرّمات الإحرام|حراماً]] حتى علی [[المُحل]].<ref>مستند الشیعة، ج11، ص341_342؛ جواهر الکلام، ج18، ص288.</ref>
*إذا اصطاد [[المحرم]] حيوانا خارج الحرم حسب القول المشهور فإن لحومه [[محرّمات الإحرام|حراماً]] حتى علی [[المُحل]].<ref>مستند الشیعة، ج11، ص341_342؛ جواهر الکلام، ج18، ص288.</ref>
==الكفارة عن اصطياد الحيوانات البرية غير البحرية==


== الهوامش ==
== الهوامش ==

مراجعة ٠٣:٣٢، ٧ مارس ٢٠٢٣

صيد الحيوانات البرية

صيد الحيوانات البرية التي تعيش على الأرض من محرمات الإحرام ولا يهم ما إذا كان الصيد داخل الحرم أو خارجه. لكن يجوز قتل الحيوان الذي ينوي مهاجمة الإنسان مع احتمال الأذى. والصيد في الإحرام أو في الحرم يسبب الكفارة للصياد ، سواء كان هذا الحيوان من الطيور أو من غير الطيور.

المفاهيم

الصيد فی اللغة وفي تعابير الفقهاء، يعني صيد الحيوانات البرية وكذلك الحيوانات البرية نفسها.يشمل الصيد اصطياد حيوان أو اصطياده أو قتله.[١]والمراد من حرمة الصيد في الإحرام، صيد الحيوان في البر. لذلك فإن صيد حيوانات البحر - التي تعيش في البحر - جائزٌ للمحرم.[٢]

وقد تحدثوا عن أحكام الصيد في أبواب فقهية كالحج والتجارة والصيد والذبح.[٣]

حكم الصيد في الإحرام

من محرمات الإحرام صيد الحيوانات البرية غير البحرية، ولا فرق بين ان يكون الصيد داخل الحرم أو خارجه.[٤]لكن يجوز قتل الحيوان الذي ينوي مهاجمة الإنسان مع احتمال الأذى.[٥]

أحكام

بعض أحكام الصيد أثناء الإحرام:

الكفارة عن اصطياد الحيوانات البرية غير البحرية

الهوامش

  1. لسان العرب، كلمة "الصيد"؛ ثقافة الكلام العظيمة، كلمة "اصطياد".
  2. هاشمی الشاهرودي، ثقافة الفقه الفارسي، ج5، ص117.
  3. هاشمی الشاهرودي، ثقافة الفقه الفارسي، ج5، ص117.
  4. جواهر الکلام، ج18، ص286.
  5. مستند الشیعة، ج11، ص346.
  6. جواهر الکلام، ج20، ص294.
  7. جواهر الکلام، ج20، ص314.
  8. جواهر الکلام، ج20، ص314.
  9. مستند الشیعة، ج11، ص339.
  10. مستند الشیعة، ج11، ص341_342؛ جواهر الکلام، ج18، ص288.

المنابع