Khaled
اشترك منذ ٥ يناير ٢٠٢٣
| سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
ومن أحكام [[الكفارة]] عن قص الأظافر: | ومن أحكام [[الكفارة]] عن قص الأظافر: | ||
*'''قص الأظافراليدين والقدمين في وقتين مختلفين:'''إذا أخذ [[المحرم]] كل أظافره في مجلس واحد وكل أظافر قدميه في مجلس آخر، فعليه أن يذبح [[شاتين]]. | *'''قص الأظافراليدين والقدمين في وقتين مختلفين:'''إذا أخذ [[المحرم]] كل أظافره في مجلس واحد وكل أظافر قدميه في مجلس آخر، فعليه أن يذبح [[شاتين]]. | ||
*'''قص الأظافراليدين والقدمين في وقتٍ واحد:'''إذا أخذ [[المحرم]] كل أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد، يكفي شاة واحدة، إلا إذا انتهى من جميع أظافر الأیدین، [[فأدی]] [[کفارة|کفارتها]] على [[الفور]] ، ثم يقص أظافر القدمین في ذلک المجلس، وفي هذه الحالة [[تجب]] عليه ذبح شاة أخرى. | *'''قص الأظافراليدين والقدمين في وقتٍ واحد:'''إذا أخذ [[المحرم]] كل أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد، يكفي شاة واحدة،<ref>المهذب، ج 1، ص 224؛ مختلف الشیعۀ، ج 4، ص 165؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.</ref> إلا إذا انتهى من جميع أظافر الأیدین، [[فأدی]] [[کفارة|کفارتها]] على [[الفور]] ، ثم يقص أظافر القدمین في ذلک المجلس، وفي هذه الحالة [[تجب]] عليه ذبح شاة أخرى.<ref>تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ احکام و مناسک حج (منتظری)، ص 130.</ref>. | ||
*'''قص أظافر بعض الأصابع:'''إذا كان الظفر لا يغطي كل أصابع اليدين أو القدمين، فعليه أن يدفع [[مد طعام]] واحد فقط لكل إصبع، حتى لو كان العدد الإجمالي لأصابع اليدين والقدمين أكثر من عشرة؛ على سبيل المثال، إذا لم يقص أظافر اليدين والقدمين، فإن [[النحر]] ليس ضروريُ، ولكن لكل ظفرٍ، سيكون مداً من الطعام [[واجباً]]. و[[وثيقة]] هذه [[الفتوى]] هي [[الروايات]] التي جمعها المرحوم [[الشيخ حرّ العاملي]] في باب "باب [[المحرم]] إذا تعمد [[قص الأضافر]] ..." ومن بينها یمکننا الأشارة الی [[صحيحة]] [[أبو بصير]] عن [[الإمام الصادق(ع)]]. | *'''قص أظافر بعض الأصابع:'''إذا كان الظفر لا يغطي كل أصابع اليدين أو القدمين، فعليه أن يدفع [[مد طعام]] واحد فقط لكل إصبع،<ref>الروضۀ البهیۀ، ج 2، ص 360؛ ریاض المسائل، ج 7، ص 339؛ تحریر الوسیلۀ، ج 1، ص 427؛ مناسک الحج (للخوئی)، ص 119.</ref> حتى لو كان العدد الإجمالي لأصابع اليدين والقدمين أكثر من عشرة؛ على سبيل المثال، إذا لم يقص أظافر اليدين والقدمين، فإن [[النحر]] ليس ضروريُ، ولكن لكل ظفرٍ، سيكون مداً من الطعام [[واجباً]]. و[[وثيقة]] هذه [[الفتوى]] هي [[الروايات]] التي جمعها المرحوم [[الشيخ حرّ العاملي]] في باب "باب [[المحرم]] إذا تعمد [[قص الأضافر]] ..."<ref> وسائل الشیعۀ، ج 13، ص 162، کتاب الحج، ابواب بقیۀ کفارات الاحرام، باب 12.</ref> ومن بينها یمکننا الأشارة الی [[صحيحة]] [[أبو بصير]] عن [[الإمام الصادق(ع)]].<ref>تهذیب الاصول، ج 5، ص 332؛ الاستبصار، ج 2، ص 194؛ وسائل الشیعۀ، ج 13، ص 162.</ref> | ||
==الكفارة عن جزء من الظفر== | ==الكفارة عن جزء من الظفر== | ||