لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
قطع الأشجار والنباتات في الحرم
قطع الأشجار والنباتات في الحرم
قطع نباتات الضريح وأشجاره من محرمات الإحرام والحرم ولا فرق بين الشيعة والسنة في حرمتها.والقصد من نباتات الحرم، الشجر وكل ما ينبت من أرض حرم المکي، وقلعها يشمل اقتلاع أوراقها، وقلعها، وكسر الأغصان.
قطع نباتات [[الحرم]] وأشجاره من [[محرمات الإحرام]] والحرم ولا فرق بين [[الشيعة]] و[[السنة]] في [[حرام الإحرام|حرمتها]].والقصد من نباتات الحرم، الشجر وكل ما ينبت من أرض [[حرم المکي]]، وقلعها يشمل اقتلاع أوراقها، وقلعها، وكسر الأغصان.


وفقاً لرأي الفقهاء الشيعة المشهورين ، فإن الكفارة ضرورية لقطع الأشجار والنباتات في الحرم؛ عند حفر النبات ، يجب حساب ودفع ثمنه.علی من قلع الأشجار الكبيرة وقطعها الکفارة ببقرة، و من قلع الأشجار الصغيرة أو قطعها يجب عليه الكفارة بشاة.
وفقاً لرأي [[الفقهاء]] [[الشيعة]] المشهورين ، فإن [[الكفارة]] [[واجب|ضرورية]] لقطع الأشجار والنباتات في الحرم؛ عند حفر النبات ، يجب حساب ودفع ثمنه.علی من قلع الأشجار الكبيرة وقطعها الکفارة ببقرة، و من قلع الأشجار الصغيرة أو قطعها [[يجب]] عليه [[الكفارة]] بشاة.


كما يستثنى في بعض الأحيان قطع نباتات وأشجار الحرم وليس له كفارة، مثل قطع الأشجار المثمرة والأشجار الجافة والنباتات.
كما يستثنى في بعض الأحيان قطع نباتات وأشجار الحرم وليس له [[كفارة]]، مثل قطع الأشجار المثمرة والأشجار الجافة والنباتات.


==المفاهيم==
==المفاهيم==
والقصد من نباتات الحرم، الشجر وكل ما ينبت من أرض الحرم، وإزالته يشمل اقتلاع أو نتف الأوراق أو تكسير الأغصان.<ref>. رک: المبسوط فی فقه، ج1، ص: 354؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج12، ص: 120-137؛ فوائد القواعد، ص: 445.</ref>
والقصد من [[نباتات الحرم]]، الشجر وكل ما ينبت من أرض الحرم، وإزالته يشمل اقتلاع أو نتف الأوراق أو تكسير الأغصان.<ref>. رک: المبسوط فی فقه، ج1، ص: 354؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج12، ص: 120-137؛ فوائد القواعد، ص: 445.</ref>


==حرمة قلع نبات الحرم==
==حرمة قلع نبات الحرم==
لا فرق بين الشيعة<ref>المبسوط فی فقه، ج 1، ص 354؛ السرائر، ج 1، ص 554؛ الدروس، ج1، ص: 390.</ref> والسنة (المالكي<ref>. التفریع، ج1، ص 211 ؛ المدونة ج1 ص 456؛ فقه العبادات، ج1، ص 390.</ref>، الشافعي<ref>التنبیة، ج 1، ص 74؛  المهذب فی فقة، ج1، ص 400؛ المجموع، ج7، ص 448.</ref> ، الحنبلي <ref>. الکافی فی فقه، ج1، ص 506؛ المغنی، ج3، ص 320؛  الشرح الکبیر، ج3، ص 364.</ref>، الحنفي<ref>. المبسوط، ج4، ص 103؛ بدائع الصنایع، ج2، ص 210؛ الهدایة، ج1، ص 171.</ref>) في حكم حرمة قلع نباتات الحرم، وعلى الرغم من أن الحكم في هذه المسألة في الحرم ، لكن رأي الشيعة<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص: 59؛مدارک الأحکام، ج7، ص: 372؛ المعتمد، ج4، ص: 265.</ref>  والسنة<ref>التنبیة، ج 1، ص 74؛ المهذب فی فقة، ج1، ص 400؛ المبسوط، ج4، ص 104.</ref> يشمل المحرم وغير المحرم (كأهل مكة).
لا فرق بين [[الشيعة]]<ref>المبسوط فی فقه، ج 1، ص 354؛ السرائر، ج 1، ص 554؛ الدروس، ج1، ص: 390.</ref> و[[السنة]] ([[المالكي]]<ref>. التفریع، ج1، ص 211 ؛ المدونة ج1 ص 456؛ فقه العبادات، ج1، ص 390.</ref>، [[الشافعي]]<ref>التنبیة، ج 1، ص 74؛  المهذب فی فقة، ج1، ص 400؛ المجموع، ج7، ص 448.</ref> ، [[الحنبلي]] <ref>. الکافی فی فقه، ج1، ص 506؛ المغنی، ج3، ص 320؛  الشرح الکبیر، ج3، ص 364.</ref>، [[الحنفي]]<ref>. المبسوط، ج4، ص 103؛ بدائع الصنایع، ج2، ص 210؛ الهدایة، ج1، ص 171.</ref>) في حكم [[حرمة]] قلع [[نباتات الحرم]]، وعلى الرغم من أن الحكم في هذه المسألة في [[الحرم]] ، لكن رأي [[الشيعة]]<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص: 59؛مدارک الأحکام، ج7، ص: 372؛ المعتمد، ج4، ص: 265.</ref>  و[[السنة]]<ref>التنبیة، ج 1، ص 74؛ المهذب فی فقة، ج1، ص 400؛ المبسوط، ج4، ص 104.</ref> يشمل [[المحرم]] و[[غير المحرم]] (كأهل مكة).


==الكفارة==
==الكفارة==
===رأي فقهاء الشيعة===
===رأي فقهاء الشيعة===


وفقا لفقهاء الشيعة المشهورين ، فإن الكفارة ضرورية لقطع الأشجار والنباتات في الحرم.<ref>دلیل الناسک، ص: 221؛ تفصیل الشریعة، ج4، ص: 259؛ الخلاف، ج2، ص:  408 ؛ تفصیل الشریعة، ج4، ص: 259.</ref> عند حفر النبات، يجب حساب ودفع ثمنه.لكن في كفارة قطع أشجار الحرم، رأى فقهاء الشيعة المشهورون في الشجرة الكبيرة بقرةٌ، وفي قلع شجرة صغيرة خروفٌ<ref>الجامع للشرائع، ص: 189؛ جامع المقاصد ، ج3، ص: 360 ؛ فوائد القواعد، ص: 445.</ref> و بالنسبةالي الأغصان يجب حساب ودفع ثمنه.<ref>إیضاح الفوائد ، ج1، ص: 350؛ رسائل المحقق، ج2، ص:165؛ إرشاد الأذهان، ج1، ص: 324.</ref>
وفقا [[لفقهاء]] [[الشيعة]] المشهورين ، فإن [[الكفارة]] [[واجب|ضرورية]] لقطع الأشجار والنباتات في [[الحرم]].<ref>دلیل الناسک، ص: 221؛ تفصیل الشریعة، ج4، ص: 259؛ الخلاف، ج2، ص:  408 ؛ تفصیل الشریعة، ج4، ص: 259.</ref> عند حفر النبات، يجب حساب ودفع ثمنه.لكن في [[كفارة]] قطع أشجار [[الحرم]]، رأى [[فقهاء]] الشيعة المشهورون في الشجرة الكبيرة بقرةٌ، وفي قلع شجرة صغيرة خروفٌ<ref>الجامع للشرائع، ص: 189؛ جامع المقاصد ، ج3، ص: 360 ؛ فوائد القواعد، ص: 445.</ref> و بالنسبةالي الأغصان يجب حساب ودفع ثمنه.<ref>إیضاح الفوائد ، ج1، ص: 350؛ رسائل المحقق، ج2، ص:165؛ إرشاد الأذهان، ج1، ص: 324.</ref>


===رأي فقهاءاهل السنة===
===رأي فقهاءاهل السنة===


هناك خلاف بين أهل السنة في كفارة قطع الأشجار ونبات الحرم: فالبعض لا يعتبر الكفارة لازمة<ref>المدونة، ج1، ص 456؛ حلیة العلماء، ج3، ص 276.</ref> ويعتبرون الاكتفاء بالاستغفار<ref>. المغنی، ج3، ص 322؛ الشرح الکبیر، ج3، ص 367.</ref> ويرى آخرون ضرورة الحساب ودفع ثمن قطع أشجار الحرم.<ref>الهدایة، ج1، ص 171؛ المبسوط، ج4، ص 103 ؛ بدائع الصنایع، ج2، ص 210.</ref> مكسوراً أو اقتلاع نبتة ، يجب حساب الثمن ودفعه، وقطف الورقة لا كفارة فيه.<ref>التنبیة، ج 1، ص 74؛ حلیة العلماء، ج3، ص 276؛ نهایة المطلب، ج4، ص 417.</ref>
هناك خلاف بين [[أهل السنة]] في [[كفارة]] قطع الأشجار و[[نبات الحرم]]: فالبعض لا يعتبر [[الكفارة]] [[واجبة|لازمة]]<ref>المدونة، ج1، ص 456؛ حلیة العلماء، ج3، ص 276.</ref> ويعتبرون الاكتفاء [[الاستغفار|بالاستغفار]]<ref>. المغنی، ج3، ص 322؛ الشرح الکبیر، ج3، ص 367.</ref> ويرى آخرون ضرورة الحساب ودفع ثمن قطع أشجار [[الحرم]].<ref>الهدایة، ج1، ص 171؛ المبسوط، ج4، ص 103 ؛ بدائع الصنایع، ج2، ص 210.</ref> مكسوراً أو اقتلاع نبتة ، يجب حساب الثمن ودفعه، وقطف الورقة لا [[كفارة]] فيه.<ref>التنبیة، ج 1، ص 74؛ حلیة العلماء، ج3، ص 276؛ نهایة المطلب، ج4، ص 417.</ref>


==استثناءات==
==استثناءات==
وفي بعض الأحيان يكون قطع نباتات الضريح وأشجاره استثناءً ولا كفارة فيه. البعض منهم:
وفي بعض الأحيان يكون قطع [[نباتات الحرم]] وأشجاره استثناءً ولا [[كفارة]] فيه. البعض منهم:
*قطع نبتة أو شجرة نمت على ممتلكات الشخص أثناء ملكيته.<ref>المبسوط فی فقه، ج1، ص: 354؛ ریاض المسائل، ج6، ص: 310؛ جواهر، ج18، ص: 417.</ref>   
*قطع نبتة أو شجرة نمت على ممتلكات الشخص أثناء ملكيته.<ref>المبسوط فی فقه، ج1، ص: 354؛ ریاض المسائل، ج6، ص: 310؛ جواهر، ج18، ص: 417.</ref>   
*يجوز قطع الأشجار المثمرة سواء زرعها الإنسان أم لا.<ref>النهایة، ص: 235؛ المبسوط فی فقه ، ج1، ص: 354؛ فوائد القواعد، ص: 445.</ref>  
*يجوز قطع الأشجار المثمرة سواء زرعها الإنسان أم لا.<ref>النهایة، ص: 235؛ المبسوط فی فقه ، ج1، ص: 354؛ فوائد القواعد، ص: 445.</ref>  
*قطع الأشجار والنباتات الجافة.<ref>فوائد القواعد، ص: 445؛ منتهی المطلب ، ج12، ص: 127؛ تفصیل الشریعة، ج4، ص: 251.</ref>
*قطع الأشجار والنباتات الجافة.<ref>فوائد القواعد، ص: 445؛ منتهی المطلب ، ج12، ص: 127؛ تفصیل الشریعة، ج4، ص: 251.</ref>
*إذا كان الإنسان يسير بطريقة عادية وقلع نبتة من جذورها ، فإنه لم يرتكب حرامًا ، تمامًا كما يمكن إطعام تلك النبتة للإبل كعلف.<ref>تحریر الوسیلة، ج1، ص: 429؛ المعتمد، ج4، ص: 265؛ موسوعة، ج28، ص: 515.</ref>
*إذا كان الإنسان يسير بطريقة عادية وقلع نبتة من جذورها ، فإنه لم يرتكب [[حرام|حرامًا]] ، تمامًا كما يمكن إطعام تلك النبتة للإبل كعلف.<ref>تحریر الوسیلة، ج1، ص: 429؛ المعتمد، ج4، ص: 265؛ موسوعة، ج28، ص: 515.</ref>


== الهوامش ==
== الهوامش ==