الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البقاء في مکة»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:


== حرمة الخروج من مکة ==
== حرمة الخروج من مکة ==
عندما وصل المحرم بإحرام عمرة التمتّع إلی نهایة عمرته، وهي الحلق أو التقصیر، وخرج حینئذ من الإحرام، علیه أن یبقی في مکّة ویحرم هناك للحجّ؛ بحیث لا یجوز له التجاوز من حدود مکّة. کما لا یجوز له الخروج من مکّة في أثناء العمرة. هذا الحکم جاري حتّی بوم التروية، الذي یخرج الحجّاج فیه إلی عرفات لمواصلة أعمال الحجّ.
لا بأس بالخروج إلی أطراف مکّة وتوابعها؛ ولا بأس لمن بیته في ضواحي مکة ویرجع إلی بیته في أثناء العمرة أو بعدها.


== الفرض في خروج المحرم من مکة ==
== الفرض في خروج المحرم من مکة ==
* إذا علم المکلّف قبل الدخول بمکة أنّه یحتاج إلی الخروج منها قبل یوم التروية، کما هو شأن مسئولوا الحملات، فعلیه أن یحرم أولا بالعمرة المفردة في المواقیت لدخول مکة؛ فیأتي بأعمال العمرة المفردة، ثم یخرج لقضاء حوائجه ویحرم ثانیة لعمرة التمتع ویواصل أعمال الحجّ هکذا.
* إذا حدثت للشخص حاجة بعد انتهائه من عمرة التمتع فاضطرّ إلی الخروج من مکة ولم یخف فوات أعمال الحجّ، یستطیع أن یذهب ویقضي حاجته.
* إذا خرج من مکة بعد انتهائه من أعمال عمرة التمتع، ففیه صورتان:
*# أن یکون رجوعه قبل أن یمضی الشهر الذي أتی بالعمرة فیه، فعلیه في هذه الصورة أن یرجع إلی مکة ویحرم منها للحج ویذهب إلی عرفات.
*# أن یکون رجوعه بعد أن مضی الشهر الذي أدّی العمرة فیه، فعلیه هنا أن یعید العمرة.
* إذا خرج من مکة و لم یرجع قبل یوم التروية، حجّه باطل وعلیه الإعادة في العام القابل.
*

مراجعة ١١:٥٧، ١٣ أغسطس ٢٠٢١


لا یجوز لمن انتهی من عمرة التمتّع أن یخرج من مکّة حتّی یوم التروية.

حرمة الخروج من مکة

عندما وصل المحرم بإحرام عمرة التمتّع إلی نهایة عمرته، وهي الحلق أو التقصیر، وخرج حینئذ من الإحرام، علیه أن یبقی في مکّة ویحرم هناك للحجّ؛ بحیث لا یجوز له التجاوز من حدود مکّة. کما لا یجوز له الخروج من مکّة في أثناء العمرة. هذا الحکم جاري حتّی بوم التروية، الذي یخرج الحجّاج فیه إلی عرفات لمواصلة أعمال الحجّ.

لا بأس بالخروج إلی أطراف مکّة وتوابعها؛ ولا بأس لمن بیته في ضواحي مکة ویرجع إلی بیته في أثناء العمرة أو بعدها.

الفرض في خروج المحرم من مکة

  • إذا علم المکلّف قبل الدخول بمکة أنّه یحتاج إلی الخروج منها قبل یوم التروية، کما هو شأن مسئولوا الحملات، فعلیه أن یحرم أولا بالعمرة المفردة في المواقیت لدخول مکة؛ فیأتي بأعمال العمرة المفردة، ثم یخرج لقضاء حوائجه ویحرم ثانیة لعمرة التمتع ویواصل أعمال الحجّ هکذا.
  • إذا حدثت للشخص حاجة بعد انتهائه من عمرة التمتع فاضطرّ إلی الخروج من مکة ولم یخف فوات أعمال الحجّ، یستطیع أن یذهب ویقضي حاجته.
  • إذا خرج من مکة بعد انتهائه من أعمال عمرة التمتع، ففیه صورتان:
    1. أن یکون رجوعه قبل أن یمضی الشهر الذي أتی بالعمرة فیه، فعلیه في هذه الصورة أن یرجع إلی مکة ویحرم منها للحج ویذهب إلی عرفات.
    2. أن یکون رجوعه بعد أن مضی الشهر الذي أدّی العمرة فیه، فعلیه هنا أن یعید العمرة.
  • إذا خرج من مکة و لم یرجع قبل یوم التروية، حجّه باطل وعلیه الإعادة في العام القابل.