الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإشتراط في الإحرام»
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
== تعریف الإشتراط وحاصله == | == تعریف الإشتراط وحاصله == | ||
یستحب للمحرم أن یشترط علی ربّه حین عقد الإحرام أن یحلّه ویعتبر حجّه کاملا إن منعه أيّ شئ من انتهاء الحجّ. مثلا إذا حبسه عدوّ أو مرض بشکل لا یستطیع أن یتمّ الحجّ أو فقدت أو سرقت نفقته. | یستحب للمحرم أن یشترط علی ربّه حین عقد [[الإحرام]] أن یحلّه ویعتبر [[حجّ|حجّه]] کاملا إن منعه أيّ شئ من انتهاء الحجّ. مثلا إذا حبسه عدوّ أو مرض بشکل لا یستطیع أن یتمّ الحجّ أو فقدت أو سرقت نفقته. | ||
یحصل المکلف علی أمرین عندما یشترط هکذا في إحرامه: | یحصل المکلف علی أمرین عندما یشترط هکذا في إحرامه: | ||
* یتحلّل من دون إتمام الحجّ إذا حدث مانع له. | * یتحلّل من دون إتمام الحجّ إذا حدث مانع له. | ||
* یسقط کلّ کفّارة عن عاتقه صوما کانت أو ضحیّة إن تحلّل بهذا الإشتراط. | * یسقط کلّ [[کفّارة]] عن عاتقه [[صوم|صوما]] کانت أو [[ضحیّة]] إن تحلّل بهذا الإشتراط. | ||
== کیفیّة الإشتراط == | == کیفیّة الإشتراط == | ||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
== آراء الفقهاء في الإشتراط == | == آراء الفقهاء في الإشتراط == | ||
*علی رأي فقهاء الشیعة و | اختلفت المذاهب الإسلامية في الإشتراط وما یفید. | ||
*علی رأي فقهاء [[الإمامیة|الشیعة]] و [[الشافعي]]، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء [[الحجّ]] وإذا خرج من [[الإحرام]] بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من [[کفارة]]، [[هدي|ضحیة]] أو [[صوم|صوما]]. هذا رأي عبیدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة. | |||
*یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع. | *یعتقد [[أبو حنیفة]] بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط [[کفارة|الکفارة]] بکلها مع فرض حصول مانع. | ||
*أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله. | *أنکر [[مالك]] الإشتراط و فوائده بکله یوافقه في هذا الرّأي ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٥٥ - الانصاف، المرداوي، ٣ /٤٠٩ .</ref> |
مراجعة ١١:٢١، ٢٣ فبراير ٢٠٢١
الإشتراط في الإحرام، عمل مستحب في حین الإحرام وهو أن يشترط المکلّف على الله عند انعقاد الإحرام أن یحصيه مُحلّا حیث حدث مانع له ولم یستطع أن ینتهي من الحجّ ویستردّ التحلّل بالطریق الأصلي.
تعریف الإشتراط وحاصله
یستحب للمحرم أن یشترط علی ربّه حین عقد الإحرام أن یحلّه ویعتبر حجّه کاملا إن منعه أيّ شئ من انتهاء الحجّ. مثلا إذا حبسه عدوّ أو مرض بشکل لا یستطیع أن یتمّ الحجّ أو فقدت أو سرقت نفقته.
یحصل المکلف علی أمرین عندما یشترط هکذا في إحرامه:
- یتحلّل من دون إتمام الحجّ إذا حدث مانع له.
- یسقط کلّ کفّارة عن عاتقه صوما کانت أو ضحیّة إن تحلّل بهذا الإشتراط.
کیفیّة الإشتراط
الإشتراط یتحقق بتفوّه المکلّف هکذا في أثناء الإحرام:
«اللهمَّ إنّي اُريدُ التَمَتّع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ على كِتابِكَ وَسُنّة نَبِيكَ صلّى الله عليه وآله وسلّم، فإن عَرَضَ لي عَارِضٌ يحبِسُني، فَحُلّني حَيثُ حَبستني لقَدَرِكَ الذي قَدَّرتَ عَلَيَّ اللهمَّ إن لم تَكُن حَجَّةٌ فَعُمرةٌ، أحرَمَ لَكَ شَعرِي، وَبَشَري، وَلحمِي، وَدَمي، وَعِظامي، وَمُخّي، وَعَصَبي من النساءِ، والثيابِ، والطيبِ، أبتغي بذلك وَجهَكَ والدّار الآخرة.»
یعتقد ابن قدامة بأنّه یکفي في حصول الإشتراط قول المکلّف هکذا:
«إن حبسني حابس، فمحلّي حيث حبستني.»
آراء الفقهاء في الإشتراط
اختلفت المذاهب الإسلامية في الإشتراط وما یفید.
- علی رأي فقهاء الشیعة و الشافعي، مع الإشتراط یتحللّ المکلف إن منعه شئ من انتهاء الحجّ وإذا خرج من الإحرام بهذا الإشتراط، لیس علیه شئ من کفارة، ضحیة أو صوما. هذا رأي عبیدة السلماني، وعلقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة.
- یعتقد أبو حنیفة بأن المکلّف یتحلّل مع حصول مانع سواء إشترط أم لم یشترط. وفائدة الإشتراط الوحیدة هو سقوط الکفارة بکلها مع فرض حصول مانع.
- أنکر مالك الإشتراط و فوائده بکله یوافقه في هذا الرّأي ابن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري.[١]
- ↑ المغني، ابن قدامة، ٣ /٢٥٥ - الانصاف، المرداوي، ٣ /٤٠٩ .