|
|
سطر ١: |
سطر ١: |
| == حكم صيد المُحْرِمْ ==
| |
| وضع الشارع المقدس العديد من القوانين الخاصة بالحاج والمعتمر، وحدّها بأوامر ونواهي، فكان لمن التزمها الثواب العظيم وعلى من تجاوزها الكفارة.
| |
| والصيد أحد الأبواب التي تطرق الشارع لها بالتفصيل والإفراد، فتناولها بعديد من الفتاوى الشرعية، وصنفها وفق مکانها وزمانها وحالة المُحرم فيها.
| |
|
| |
|
| == صيد الحرُم في القرآن == | | == حکم الصید الفقهي == |
| ذُكر صيد المُحرم العمد في القرآن الكريم، حيث تم تحريمه بوضوح في قولـه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref>
| | یعتقد المسلمون کافّة علی أنّ الصید وقتل الحیوانات البرّية بالکلّ حرام حال [[الإحرام]]، سواء کان الصید في الحلّ أو في حدود الحرم. هکذا یحرم علی کلّ المسلمین، المحرم والمحلّ منهم، قتل الحیوانات في الحرم. لا یجوز للمحرم الإعانة والمساعدة بأي شکل في الإصطیاد أیضا. |
| وأيضاً قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref>.
| |
|
| |
|
| وقد صنف الشارع أنواع الحيوانات في الصيد إلى فئات ثلاث : البرية والبحرية والأهلية وفیما یلي شرحها:
| | حکم الصید مختصّ بالحیوانات البرّي، فلا بأس بصید الأسماك ونحوها؛ یلحق کلّ حیوان یعیش في البرّ والبحر کلیهما بالحیوانات البرّي فصیده حرام. یجوز للمحرم قتل کلّ حیوان خیف من ضرره، مثل السّباع والحیّات؛ یجوز أیضا قتل الحیوانات الأهلیة مثل الغنم والدّجاج والبقر. |
|
| |
|
| == صيد الحيوانات البرية == | | == حکم أکل لحم الصيد == |
| لا يجوز للمُحرم سواء كان في الحلّ أم الحرم صيـد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان مُحلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز لـه [[قتل الحيوان البري]] وإن تأهّل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد مُحلاً.<ref>. تذكرة الفقهاء ٧ /٢٦٤</ref> | | علی رأي الفقهاء، لا یجوز [[الإحرام|للمحرم]] أکل لحم الصید الّذی إصطاده المحلّ أو المحرم؛ کما لا یجوز للمحلّ أن یأکل الصید الّذی إصطاده المحرم، أو إصطاده المحلّ في حدود الحرم. |
| كما يحرم على المُحرم صيد الحيوان البري، بل وتحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرماً أو مُحلاً ؛ و به قال أبو حنيفة، ومالك<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٨٠ - ٨١، وبدائع الصنائع ٢ /٢٠٢، واحكام القران للجصاص ٢ /٤٧٦، والجامع لاحكام القران ٦ /٣١٣، والمغني ٣ /٥٦٢، والمحلى ٧ /٢٣٧، والمجموع ٧ /٤٣٩.</ref>. قال [[ابن رشد]]: المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضاً مُجمع عليه<ref>. بداية المجتهد ٢ /٢١٢، والبحر الزخار ٣ /٣١٥</ref> وقال [[ابن قدامة]]: أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم<ref>. المغني ٣ /٣٥٨ ، والبحر الزخار ٣ /٣١٧.</ref>ولا يجوز للمُحرم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده لـه قبل إحرامه، ولا يجوز لـه أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.
| |
| ===== حرمة أكل صيد المُحرِم على المُحلّ =====
| |
| ويحرم الصيد الذي ذبحه المُحرِم على المُحِلّ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم.
| |
| ===== الجراد =====
| |
| وأما الجراد فهو ملحق بالحيوان البري، لذا يحرم صيده وإمساكه وأكله. قال [[النووي]]: أمّا الجراد فبرّي على المشهور<ref>المجموع ٧ /٢٩٦</ref>
| |
|
| |
|
| == صيد الحيوانات البحرية == | | == الصيد في القرآن == |
| وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البرّ والبحر كليهما فملحق بالبرّي. قال النووي: أما صيد البحر فحلال للحلال والمحرم بالنص والإجماع. ثمّ قال: اما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري<ref>المصدر السابق</ref>
| | ذُكر صيد المُحرم في القرآن الكريم، حيث تم تحريمه بوضوح في هذه الآیة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾<ref>سورة المائدة :٩٥</ref> وأيضاً هذه الآیة: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.<ref>. سورة المائدة ٩٦.</ref> |
| ولا بأس بصيد ما يُشكّ في كونه برّياً على الأظهر.
| |
|
| |
|
| == ذبح الحيوانات الأهلية == | | ==كفارة الصيد== |
| لا بأس [[ذبح الحيوانات الأهليّة|بذبح الحيوانات الأهليّة]] كالدجاج ، والغنم ، والبقر، والإبل ، والدجاج الحبشي وإن توحَّشت، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ في كونه أهليّاً.
| | إن کان قتل الحیوان لدفع إیذائه فلا [[کفّارة]] علی المکلّف ولکن إن لم یکن هکذا فعلیه کفّارة حسب ما یلی: |
|
| |
|
| == ما يجوز للمُحرِم قتله ==
| | * یوجب قتل النّعامة، کفّارة إبل. |
| يجوز [[للمحرم|للمُحرِم]] قتل السباع إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت [[حمام الحَرَم]]، ولا كفّارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز. وبه قال [[مالك]] و[[الشافعي]] و[[أحمد ابن حنبل]]<nowiki/>ز<ref>. المدونة الكبرى ١ /٤٤٢، والمغني ٣ /٣٤٤ - ٣٤٥، والمجموع ٧ /٣١٦، والمبسوط للسرخسي ٤ /٩٠</ref>وقال أبو حنيفة: تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحداة لا غير.<ref>. المبسوط للسرخسي ٤ /٩٠، والهداية ١/١٧٢، والمغني ٣ /٣٤٥ .</ref>كما ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى، والأسود الغدّر، وكلّ حيّة سوء، والعقرب، والفأرة، ولا كفّارة في قتل شيء من ذلك.
| | * یوجب قتل بقرة الوحش، کفّارة بقرة. |
| ولا بأس للمُحرم أن يرمي الغُراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. [[قال النووي]]: فإن كان ممّا يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحيّة والعقرب والفأرة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور.<ref>. المجموع ٧ /٣١٤</ref>
| | * یوجب قتل حمار الوحش، کفّارة إبل أو بقرة. |
| | * یوجب قتل الظبي والأرنب والثعلب، کفّارة شاة. |
| | * یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها خارج الحرم، کفّارة شاة، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم. |
| | * یوجب قتل المحلّ حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة درهم، قتل فرخها یوجب کفّارة نصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة ربع درهم. |
| | * یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة شاة ودرهم، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي ونصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم وربع درهم. |
| | * یوجب قتل القطاة والحجل والدراج، کفّارة الحَمَل وهو الضأن الّذي فطم من اللبن. |
| | * یوجب قتل العصفور والقُبَّرة والصعوة، کفّارة مدّ من الطعام. |
| | * یوجب قتل جرادة واحدة، کفّارة تمرة واحدة؛ یوجب قتل أکثر من واحد من الجراد، کفّارة کفّ من الطعام؛ ویوجب قتل الکثیر من الجراد، کفّارة شاة. |
| | * یوجب قتل اليربوع والقُنفذ والضّب، کفّارة جدي. |
| | * یوجب قتل العظاية، کفّارة مدّ من الطعام. |
| | * یوجب قتل الزنبور، کفّارة إطعام شئ من الطعام. |
|
| |
|
| == حكم صيدالفراخ == | | == أحکام الصید الأخری == |
| إضافة إلى ما سبق من أحكام فقد كان في باب صيد فراخ الحيوانات(الأقسام الثلاثة من الحيوانات البريّة والبحريّة والأهليّة) وبيضها حكم أيضاً، وهو أنها تابعة للأُصول في حُكمها.قال النووي: قال الشافعي وأصحابه: كلّ صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه، وإذا كسره لزمه قيمته. وبه قال العلماء كافة إلّا المزني وداوود، فقالا: هو حلال ولا جزاء فيه.<ref>المجموع ٧ /٣١٨ .</ref>
| |
|
| |
|
| ==حدود الحرم المكّي والمدني==
| | * إن کان علی عاتق شخص [[کفّارة]] إبل، ولکن لم یقدر علی اهداء إبل فعلیه إطعام ستین مسکینا وإن لم یقدر علی ذلك أیضا علیه أن یصوم ثمانیة عشر یوما. |
| يعدّ تبيين حدود الحرم المكي والمدني أمراً هامأ في إجراء الأحكام الآنفة الذكر، وللحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً عن يد، يحدّه من الشمال [[التنعيم]]، ومن الشمال الغربي [[الحديبية]] «الشمسي»، ومن الشمال الشرقي [[ثنية جبل المقطع]]، ومن الشرق طرف [[عرفة]] من [[بطن نمرة]]، ومن الجنوب الشرقي [[الجعرانة]]، ومن الجنوب الغربي [[إضاءة لبن]].كما أن [[المدينة المنورة|للمدينة المنورة]] حرمٌ أيضاً: وحدوده جبلا [[عائر]] و [[عير]] وحرتا [[واقم|وأقم]] و[[ليلى]]، وهو وإن كان لا يجب الإحرام لـه، إلّا أنّه لا يجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه، إلّا ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي، كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.
| | * إن کان علیه تضحیة بقرة ولکن لم یکن ممکنا له، علیه إطعام ثلاثین مسکینا وإن لم یکن قادرا علی ذلك أیضا علیه صیام تسعة أیّام. |
| | * إن کان کفّارته للصّید شاة ولم یکن قادرا علی تضحیتها، فعلیه إطعام عشرة مساکین وإن لم یکن ذلك مقدورا أیضا، فعلیه صیام ثلاثة أیّام. |
| | * إن اشترك جمع من المحرمین في الصید، علی کلّ واحد منهم کفّارة منفردة. |
| | * کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان. |
| | * لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل. |
|
| |
|
| ==كفارةالصيد==
| |
| أمّا كفّارة الصيد فيمكن تبيينها بالمسائل التالية :
| |
| * مسألة ١: في قتل النعامة بُدنَة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بُدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في قتل الثعلب على الأحوط.
| |
| * مسألة ٢: من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً. وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
| |
| * مسألة ٣: إذا قتل المُحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط. وإذا قتلها المُحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المُحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في قتل الفرخ و كسر البيض. وحُكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حُكم الفرخ.
| |
| * مسألة ٤: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. وفي العصفور والقُبَّرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم. وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام، وفي الكثير شاة.
| |
| * مسألة ٥: في قتل اليربوع و القُنفذ و الضّب وما أشبهها جدي. وفي قتل العظاية كفّ من الطعام.
| |
| * مسألة ٦: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
| |
| * مسألة ٧ : يجب على المُحرم أن ينحرف عن الجادّة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
| |
| * مسألة ٨: لو اشترك جماعة مُحرمون في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم كفّارة مستقلّة.
| |
| * مسألة ٩: [[كفّارة أكل الصيد]] ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المُحرم وأكله فعليه كفّارتان.
| |
| * مسألة ١٠: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء. بل الحُكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
| |
| * مسألة ١١: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله، بين العمد والسهو والجهل.
| |
| * مسألة ١٢: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المُحلّ في الحَرم أو من المُحرم مع تعدد الإحرام، أمّا إذا تكرر الصيد عمداً من المُحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفّارة. قال [[النووي]] : إذا قتل المحرم صيداً ولزمه جزاؤه، ثمّ قتل صيداً آخر لزمه للثاني جزاء آخر هذا مذهبنا ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وجمهور العلماء . قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة إلّا من سنذكر<ref>المجموع ٧ /٣٢٣ </ref>
| |
|
| |
| ==ذبح الكفّارة ومصرفها==
| |
| إذا وجبت على المُحرم كفّارة لأجل الصيد في العُمرة، فمحلّ ذبحها [[مكّة المُكّرمة]]. وإذا كان الصيد في إحرام [[الحجّ]]، فمحل ذبح الكفّارة [[منی|مِنى]]. وإذا وجبت الكفّارة على المُحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجّ، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجّه. وصرفها للفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.
| |
| ==الهوامش== | | ==الهوامش== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| ==مآخذ== | | ==المنابع== |
| {{اقتباس | | {{اقتباس |
| | پیش از لینک = | | | پیش از لینک = |
حکم الصید الفقهي
یعتقد المسلمون کافّة علی أنّ الصید وقتل الحیوانات البرّية بالکلّ حرام حال الإحرام، سواء کان الصید في الحلّ أو في حدود الحرم. هکذا یحرم علی کلّ المسلمین، المحرم والمحلّ منهم، قتل الحیوانات في الحرم. لا یجوز للمحرم الإعانة والمساعدة بأي شکل في الإصطیاد أیضا.
حکم الصید مختصّ بالحیوانات البرّي، فلا بأس بصید الأسماك ونحوها؛ یلحق کلّ حیوان یعیش في البرّ والبحر کلیهما بالحیوانات البرّي فصیده حرام. یجوز للمحرم قتل کلّ حیوان خیف من ضرره، مثل السّباع والحیّات؛ یجوز أیضا قتل الحیوانات الأهلیة مثل الغنم والدّجاج والبقر.
حکم أکل لحم الصيد
علی رأي الفقهاء، لا یجوز للمحرم أکل لحم الصید الّذی إصطاده المحلّ أو المحرم؛ کما لا یجوز للمحلّ أن یأکل الصید الّذی إصطاده المحرم، أو إصطاده المحلّ في حدود الحرم.
الصيد في القرآن
ذُكر صيد المُحرم في القرآن الكريم، حيث تم تحريمه بوضوح في هذه الآیة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾[١] وأيضاً هذه الآیة: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.[٢]
كفارة الصيد
إن کان قتل الحیوان لدفع إیذائه فلا کفّارة علی المکلّف ولکن إن لم یکن هکذا فعلیه کفّارة حسب ما یلی:
- یوجب قتل النّعامة، کفّارة إبل.
- یوجب قتل بقرة الوحش، کفّارة بقرة.
- یوجب قتل حمار الوحش، کفّارة إبل أو بقرة.
- یوجب قتل الظبي والأرنب والثعلب، کفّارة شاة.
- یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها خارج الحرم، کفّارة شاة، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم.
- یوجب قتل المحلّ حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة درهم، قتل فرخها یوجب کفّارة نصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة ربع درهم.
- یوجب قتل المحرم حمامةً أو نحوها في الحرم، کفّارة شاة ودرهم، قتل فرخها یوجب کفّارة جدي ونصف درهم، وکسر بیضها یوجب کفّارة درهم وربع درهم.
- یوجب قتل القطاة والحجل والدراج، کفّارة الحَمَل وهو الضأن الّذي فطم من اللبن.
- یوجب قتل العصفور والقُبَّرة والصعوة، کفّارة مدّ من الطعام.
- یوجب قتل جرادة واحدة، کفّارة تمرة واحدة؛ یوجب قتل أکثر من واحد من الجراد، کفّارة کفّ من الطعام؛ ویوجب قتل الکثیر من الجراد، کفّارة شاة.
- یوجب قتل اليربوع والقُنفذ والضّب، کفّارة جدي.
- یوجب قتل العظاية، کفّارة مدّ من الطعام.
- یوجب قتل الزنبور، کفّارة إطعام شئ من الطعام.
أحکام الصید الأخری
- إن کان علی عاتق شخص کفّارة إبل، ولکن لم یقدر علی اهداء إبل فعلیه إطعام ستین مسکینا وإن لم یقدر علی ذلك أیضا علیه أن یصوم ثمانیة عشر یوما.
- إن کان علیه تضحیة بقرة ولکن لم یکن ممکنا له، علیه إطعام ثلاثین مسکینا وإن لم یکن قادرا علی ذلك أیضا علیه صیام تسعة أیّام.
- إن کان کفّارته للصّید شاة ولم یکن قادرا علی تضحیتها، فعلیه إطعام عشرة مساکین وإن لم یکن ذلك مقدورا أیضا، فعلیه صیام ثلاثة أیّام.
- إن اشترك جمع من المحرمین في الصید، علی کلّ واحد منهم کفّارة منفردة.
- کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان.
- لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.
الهوامش
- ↑ سورة المائدة :٩٥
- ↑ . سورة المائدة ٩٦.
المنابع
هذه المقالة ماخوذة من كتاب المتخصر في أعمال الحجّ و العمرة، محمد مهدي نجف، قم، مشعر .