الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ستر الرجلین»

من ويكي‌حج
سطر ٢٦: سطر ٢٦:
===غياب الضرورة===
===غياب الضرورة===
   
   
حسب رأي جميع فقهاء [[الإمامية]]<ref>السرائر، ج1، ص543؛ منتهی المطلب، ج2، ص782؛ جواهر الکلام، ج18، ص351.</ref> و[[أهل السنة]]<ref>المجموع، ج7، ص265؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205؛ المغني، ج3، ص274.</ref> في حال احتاج المحرم الى لبس الجزمة والجوراب ولم يتوفر له بديل كالنعال جاز له تغطية قدميه وإن لم ترفع حاجته في الاضطرار واجباته في ذلك<ref>المعتمد، ج4، ص144.</ref> يعتقد بعض من فقهاء الإمامية<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص320؛ الوسیلة، ص163؛ مسالك الافهام، ج2، ص257.</ref> بوجوب شق الحذاء أو الجزمة في حالة الضرورة.<ref>الخلاف، ج2، ص295-296؛ مختلف الشیعة، ج4، ص80-81؛ جامع المقاصد، ج3، ص185.</ref> فيما يعتبر بعض منهم هذا الشق واجباً.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارك الاحکام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص154.</ref>
حسب رأي جميع فقهاء [[الإمامية]]<ref>السرائر، ج1، ص543؛ منتهی المطلب، ج2، ص782؛ جواهر الکلام، ج18، ص351.</ref> و [[أهل السنة]]<ref>المجموع، ج7، ص265؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205؛ المغني، ج3، ص274.</ref> في حال احتاج المحرم الى لبس الجزمة والجوراب ولم يتوفر له بديل كالنعال جاز له تغطية قدميه وإن لم ترفع حاجته في الاضطرار واجباته في ذلك<ref>المعتمد، ج4، ص144.</ref> يعتقد بعض من فقهاء الإمامية<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص320؛ الوسیلة، ص163؛ مسالك الافهام، ج2، ص257.</ref> بوجوب شق الحذاء أو الجزمة في حالة الضرورة.<ref>الخلاف، ج2، ص295-296؛ مختلف الشیعة، ج4، ص80-81؛ جامع المقاصد، ج3، ص185.</ref> فيما يعتبر بعض منهم هذا الشق واجباً.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارك الاحکام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص154.</ref>


يعتقد فقهاء الشافعية<ref>مغني المحتاج، ج1، ص519؛ روضة الطالبین، ج2، ص405؛ مختصر المزنی، ص66.</ref> والحنفية<ref>المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ بدائع الصنائع، ج2، ص183.</ref> والمالكية<ref>المدونة الکبری، ج1، ص463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205.</ref> أنه في حالة الاضطرار في لبس الحذاء بسبب عدم توفر النعال لابد من قصه من تحت الكعبين فيما يقول فقهاء الحنبلية<ref>المغني، ج3، ص272-273؛ کشاف القناع، ج2، ص495.</ref> إن في حالة الإحرام يمكن لبس الاحذية بدون قصها.
يعتقد فقهاء الشافعية<ref>مغني المحتاج، ج1، ص519؛ روضة الطالبین، ج2، ص405؛ مختصر المزنی، ص66.</ref> والحنفية<ref>المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ بدائع الصنائع، ج2، ص183.</ref> والمالكية<ref>المدونة الکبری، ج1، ص463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205.</ref> أنه في حالة الاضطرار في لبس الحذاء بسبب عدم توفر النعال لابد من قصه من تحت الكعبين فيما يقول فقهاء الحنبلية<ref>المغني، ج3، ص272-273؛ کشاف القناع، ج2، ص495.</ref> إن في حالة الإحرام يمكن لبس الاحذية بدون قصها.

مراجعة ١٥:٤٠، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠

ستر الرجلین

يعتبر ستر القدمين من محرمات الإحرام الخاصة بالرجال. ويجيز فقهاء الإمامية و أهل السنة لبس الرجل المُحرم حذاءً او نعالاً مفتوحا يحتوي فقط على رباطاً او خيطاً يوضع بين الاصابع، لكن لبس الجوارب أو البسطال أو الاحذية التي تغطي القدم فتعتبر محرمة.

وفي المصادرالفقهية في حكم ستر القدم ذكرت شروط اهمها أن يكون المحرم رجلا وعدم الضرورة وفي حالة الستر بغير الضرورة فإن كفارة هذا العمل هو ذبح شاة. ولا يعتبر فقهاء الإمامية ستر القدمين عند الاضطرار مثل توفر النعلين عملاً يستوجب دفع الكفارة، لكن فقهاء الحنفية وقليل من فقهاء الإمامية يرون بوجوب دفع الكفارة عند الاضطرار.

ستر القدم في المصادر الفقهية

إن ستر القدمين التي تعتبر من المحرمات في الإحرام جاءت في المصادر الفقهية تحت عنوان «لبس الخُفّ والجَوْرَب» تم التطرق اليها في بعض من مصادر فقه الإمامية[١] وكل مصادر فقه اهل السنة[٢] داخل موضوع "لبس الثوب المخيط". طبعا تم التطرق اليها في بعض من مصادر الإمامية [٣] تحت عنوان مستقل.

نوع ونطاق الستر

  • في رأي فقهاء الإمامية[٤] وأهل السنة[٥] لا يجوز للرجل أن يستر قدميه، يستند فقهاء الإمامية اضافة الى الإجماع،[٦] الى احاديث متواترة[٧] ويستند فقهاء أهل السنة الى الروايات ايضا.[٨]
  • أجاز فقهاء الإمامية[٩] وأهل السنة[١٠] لبس النعال او التاسومة (وهو شبشب مفتوح له خيط يدخل بين اصابع القدم)[١١] [١٢] لرجال. لكن لبس الجوارب او الجزمة او الاحذية التي تغطي جميع القدم فهو حرام.[١٣]
  • يؤمن بعض من فقهاء الإمامية[١٤] بحرمة أي غطاء على القدمين. والبعض الآخر[١٥] لا يلزم الامتناع عن تغطية الأقدام عند النوم كتغطيتها بالملاءات أو ان تغطى عند الجلوس بلباس الإحرام.[١٦]
  • اعتبر بعض الفقهاء الاحوط الامتناع عن لبس اي شيء مثل الجزمة والجوارب.[١٧]
  • باعتقاد فقهاء المالكية و الحنبلية و الشافعية إن لبس اي حذاء او جزمة تغطي القدم حرام.[١٨] يعتبر الحنفيين أنه يجوز لبس ما لا يغطي نتوء القدم.[١٩]
  • يعتبر فقهاء الإمامية تغطية جميع قدم المحرم حراماً لكن تغطية قسم منه فلا يعتبرونه حراما.[٢٠] فيما يعتبر عدد آخر من فقهاء الإمامية تغطية اي جزء من القدم حرام ايضاً.[٢١]
  • في الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي تغطية اجزاء من القدم حرام ايضا.[٢٢] في الفقه الحنبلي تغطية اي جزء اعلى من الكعبين (النتوء البارز من طرفي القدم) هو حرام لكن تغطية ما دونه جائز.[٢٣]

شروط الحرمة

جاءت في المصادر الفقهية عدد من الشروط لحرمة تغطية القدم ومن اهمها:

أن يكون المحرم رجلا

في الرأي السائد عند فقهاء الإمامية[٢٤] وجميع فقهاء أهل السنة[٢٥] حرمة ستر القدمين هي من الاحكام الخاصة بالرجال، لكن بعض من فقهاء الإمامية[٢٦] يعتبرون تغطية القدم حرام على المرأة المحرمة ايضا.

غياب الضرورة

حسب رأي جميع فقهاء الإمامية[٢٧] و أهل السنة[٢٨] في حال احتاج المحرم الى لبس الجزمة والجوراب ولم يتوفر له بديل كالنعال جاز له تغطية قدميه وإن لم ترفع حاجته في الاضطرار واجباته في ذلك[٢٩] يعتقد بعض من فقهاء الإمامية[٣٠] بوجوب شق الحذاء أو الجزمة في حالة الضرورة.[٣١] فيما يعتبر بعض منهم هذا الشق واجباً.[٣٢]

يعتقد فقهاء الشافعية[٣٣] والحنفية[٣٤] والمالكية[٣٥] أنه في حالة الاضطرار في لبس الحذاء بسبب عدم توفر النعال لابد من قصه من تحت الكعبين فيما يقول فقهاء الحنبلية[٣٦] إن في حالة الإحرام يمكن لبس الاحذية بدون قصها.

كفارة تغطية القدمين

  • يعتقد فقهاء أهل السنة[٣٧] ومعظم فقهاء الإمامية[٣٨] بوجوب دفع الكفارة عند تغطية القدم. فيما لا يرى بعض من فقهاء الإمامية المتاخرين ضرورة لدفع الكفارة على تغطية القدمين[٣٩] ومنهم لا يعتبر لبس الجزمة وماشابه ذلك مستوجباً لدفع الكفارة لكن لبس الجوارب وماشابه ذلك يستوجب دفع الكفارة.[٤٠]
  • وحسب رأي فقهاء الإمامية إن كفارة تغطية القدمين هو تضحية شاة.[٤١]
  • في الفقة الشافعي [٤٢] والمالكي[٤٣] والحنبلي[٤٤] بمقارنة كفارة تغطية القدمين وكفارة الحلق تعتبر هاتان الكفارتان متشابهتان، أي إن المحرم سيكون مخيراً بين تضحية شاة او صيام ثلاثة أيام او اطعام 6 مساكين. وفي الفقه الحنفي هذا التخير متاح في حالة الاضطرار لكن من يقوم بتغطية قدميه عمدا ليوم كامل فعليه تضحية شاة ولإقل منه عليه دفع صدقة[٤٥]
  • وبحسب الفقه الشافعي[٤٦] والحنفي[٤٧] والمالكي[٤٨] اذا قام المحرم الذي لم يتمكن من الحصول على نعال بلبس حذاء او جزمة بدون أن يقوم بخرقها وشقها يجب عليه دفع الكفارة. لكن فقهاء الحنبلية[٤٩] وبعض من فقهاء الإمامية[٥٠] لا يعتبرون عدم خرق الجزمة سببا لدفع الكفارة.
  • يعتقد فقهاء الحنبلية[٥١] والمالكية[٥٢] ومعظم الشافعية[٥٣] وفريق من الإمامية[٥٤] أنه اذا قام المحرم باستخدام الجزمة بالرغم من وجود النعال وجبت عليه دفع الكفارة. إن الحنفية[٥٥] وبعض الشافعية[٥٦] لا يرون بضرورة دفع الكفارة في هذه الحالة.
  • فقهاء الإمامية[٥٧] والحنبلية[٥٨] لا يعتبرون الكفارة واجبة على المحرم الذي يملك النعلين ولكن لاسباب ما لم يستطع استخدامه. لان وجود النعال في هذه الحالة مثل غيابه. الأغلبية القريبة من الاجماع عند فقهاء الإمامية[٥٩] لا يعتبرون تغطية القدمين في حالة الاضطرار مثل عدم توفر النعال[٦٠] سبباً لدفع الكفارة. الا أن فقهاء الحنفية[٦١] وقليل من فقهاء الإمامية[٦٢] يعتبرون الكفارة واجبة في حالة الاضطرار.

الهوامش

  1. السرائر، ج1، ص543؛ تحریر الاحکام، ج2، ص30؛ مجمع الفائدة، ج6، ص304.
  2. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ روضة الطالبین، ج2، ص405؛ المغني، ج3، ص272.
  3. مدارك الاحکام، ج7ص337؛ جواهر الکلام، ج18، ص350؛ المعتمد، ج4، ص152.
  4. جواهر الکلام، ج18، ص351؛ الحدائق، ج15، ص442.
  5. المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ المغني، ج3، ص271-272؛ المجموع، ج7، ص249-258؛ الثمر الداني، ص382-383.
  6. غنیة النزوع، ص159؛ منتهی المطلب، ج2، ص782؛ مدارك الاحکام، ج7، ص337.
  7. الکافي، ج4، ص341؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص340؛ التهذیب، ج5، ص69.
  8. صحیح البخاری، ج1، ص42؛ ج2، ص215؛ صحیح مسلم، ج4، ص2-3؛ سنن الترمذي، ج2، ص165.
  9. مسالك الافهام، ج2، ص257؛ مصباح الهدی، ج12، ص555؛ مناسك الحج، الامام الخمیني، ص241.
  10. المبسوط، سرخسي، ج4، ص126-127؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205-206؛ حواشي الشرواني، ج4، ص163؛ کشاف القناع، ج2، ص473، 496.
  11. النهایة، ج2، ص83، «نعل.
  12. مغني المحتاج، ج1، ص519.
  13. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ المغني، ج3، ص272.
  14. غنیة النزوع، ص159؛ منتهی المطلب، ج2، ص782.
  15. الدروس، ج1، ص377؛ جواهر الکلام، ج18، ص350؛ تعالیق مبسوطة، ج10، ص216.
  16. الدروس، ج1، ص377؛ مسالك الافهام، ج2، ص257؛ ذخیرة المعاد، ج1، ص594.
  17. مناسك الحج، خویي، ص109؛ التهذیب فی مناسك العمرة، ج2، ص292.
  18. المغني، ج3، ص275؛ مغني المحتاج، ج1، ص519.
  19. الدر المختار، ج2، ص539.
  20. مسالك الافهام، ج2، ص257؛ کشف اللثام، ج5، ص382؛ جواهر الکلام، ج18، ص350.
  21. الروضة البهیة، ج2، ص244؛ نک: جواهر الکلام، ج18، ص350.
  22. المغنی، ج3، ص275؛ المجموع، ج7، ص258؛ الشرح الکبیر، ج2، ص55.
  23. الاختیار، ج1، ص144.
  24. السرائر، ج1، ص544؛ مجمع الفائده، ج6، ص305؛ المعتمد، ج4، ص153.
  25. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ المجموع، ج7، ص258؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص539؛ المغني، ج2، ص272.
  26. المبسوط، ج1، ص320؛ شرائع الاسلام، ج1، ص250.
  27. السرائر، ج1، ص543؛ منتهی المطلب، ج2، ص782؛ جواهر الکلام، ج18، ص351.
  28. المجموع، ج7، ص265؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205؛ المغني، ج3، ص274.
  29. المعتمد، ج4، ص144.
  30. المبسوط، طوسی، ج1، ص320؛ الوسیلة، ص163؛ مسالك الافهام، ج2، ص257.
  31. الخلاف، ج2، ص295-296؛ مختلف الشیعة، ج4، ص80-81؛ جامع المقاصد، ج3، ص185.
  32. شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارك الاحکام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص154.
  33. مغني المحتاج، ج1، ص519؛ روضة الطالبین، ج2، ص405؛ مختصر المزنی، ص66.
  34. المبسوط، سرخسي، ج4، ص7؛ بدائع الصنائع، ج2، ص183.
  35. المدونة الکبری، ج1، ص463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص205.
  36. المغني، ج3، ص272-273؛ کشاف القناع، ج2، ص495.
  37. تحفة الفقهاء، ج1، ص420؛ نک: المغنی، ج3، ص275؛ المجموع، ج7، ص249-250.
  38. المبسوط، طوسي، ج1، ص350؛ المؤتلف من المختلف، ج1، ص372؛ المعتمد، ج4، ص152.
  39. تعالیق مبسوطة، ج10، ص215؛ مناسك جامع الحج، ص135.
  40. مناسك الحج، سیستاني، ص123؛ مناسك الحج، وحید، ص125-126؛ مناسك زائر، ص78.
  41. جواهر الکلام، ج20، ص404؛ قواعد الاحکام، ج1، ص470؛ کشف اللثام، ج6، ص460.
  42. المجموع، ج7، ص250-251.
  43. الشرح الکبیر، ج2، ص66-67.
  44. المحرر فی الفقه، ج1، ص238-239.
  45. بدائع الصنائع، ج2، ص186-187.
  46. المجموع، ج7، ص249-250، 265.
  47. المبسوط، سرخسي، ج4، ص126-127.
  48. حاشیة الدسوقي، ج2، ص56.
  49. المغني، ج3، ص273-274.
  50. شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ مدارك الاحکام، ج7، ص338؛ المعتمد، ج4، ص153-154.
  51. المغني، ج3، ص275.
  52. بدایة المجتهد، ج1، ص218، 279.
  53. فتح العزیز، ج7، ص453-454؛ المجموع، ج7، ص249-250.
  54. الخلاف، ج2، ص296؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص299.
  55. المبسوط، سرخسي، ج4، ص127؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص539.
  56. فتح العزیز، ج7، ص453-454؛ المجموع، ج7، ص250.
  57. تذکرة الفقهاء، ج7، ص300؛ شرائع الاسلام، ج1، ص185؛ تحریر الاحکام، ج2، ص30.
  58. المغني، ج3، ص276.
  59. مسالك الافهام، ج2، ص258.
  60. کتاب الحج، گلبایگاني، ص131.
  61. المبسوط، سرخسي، ج4، ص128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص188.
  62. کشف اللثام، ج5، ص383.

المنابع

  • بدایة المجتهد: ابن رشد القرطبي (المتوفی 595ق.)، بمحاولة العطار، بیروت، دار الفکر، 1415ق.
  • بدائع الصنائع: علاء الدین الکاساني (المتوفی 587ق.)، باکستان، المکتبة الحبیبیة، 1409ق.
  • تحریر الاحکام الشرعیة: العلامة الحلي (المتوفی 726ق.)، بمحاولة بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق، 1420ق.
  • تحفة الفقهاء: علاء الدین السمرقندي (المتوفی 535ق./539ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1414ق.
  • تعالیق مبسوطة: محمد اسحق الفیاض، انتشارات محلاتي.
  • تهذیب الاحکام: الطوسي (المتوفی 460ق.)، بمحاولة موسوي وآخوندي، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1365ش.
  • التهذیب فی مناسك العمرة والحج: جواد بن علي تبریزي (المتوفی 1427ق.).
  • الثمر الداني: الآبي الازهري (المتوفی 1330ق.)، بیروت، المکتبة الثقافیة.
  • جامع الفتاوی: موسوي شاهرودي، قم، مشعر، 1428ق.
  • جامع المقاصد: الکرکي (المتوفی 940ق.)، قم، آل البیت، 1411ق.
  • جواهر الکلام: النجفي (المتوفی 1266ق.)، بمحاولة قوجاني والآخرین، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
  • حاشیة الدسوقی: الدسوقي (المتوفی 1230ق.)، دار احیاء الکتب العربیة.
  • حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (المتوفی 1252ق.)، بیروت، دار الفکر، 1415ق.
  • الحدائق الناضرة: یوسف البحراني (المتوفی 1186ق.)، بمحاولة آخوندي، قم، النشر الاسلامي، 1363ش.
  • حواشي الشرواني والعبادي: الشرواني (المتوفی 1301ق.) والعبادي (المتوفی 994ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  • الخلاف: الطوسي (المتوفی 460ق.)،بمحاولة خراساني والآخرین، قم، اانشر الاسلامي، 1407ق.
  • الدر المختار: الحصکفي (المتوفی 1088ق.)، بیروت، دار الفکر، 1415ق.
  • الدروس الشرعیة: الشهید الاول (المتوفی 786ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق.
  • ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواري (المتوفی 1090ق.)، آل البیت.
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة: الشهید الثاني (المتوفی 965ق.)، بمحاولة کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق.
  • روضة الطالبین: النووي (المتوفی 676ق.)، بمحاولة عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیة.
  • السرائر: ابن ادریس (المتوفی 598ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1411ق.
  • سنن الترمذي: الترمذي (المتوفی 279ق.)، بمحاولة عبدالوهاب، بیروت، دار الفکر، 1402ق.
  • شرائع الاسلام: المحقق الحلي (المتوفی 676ق.)، بمحاولة سید صادق شیرازی، طهران، استقلال، 1409ق.
  • الشرح الکبیر: ابوالبرکات (المتوفی 1201ق.)، مصر، دار احیاء الکتب العربیة.
  • صحیح البخاری: البخاری (المتوفی 256ق.)، بیروت، دار الفکر، 1401ق.
  • صحیح مسلم: مسلم (المتوفی 261ق.)، بیروت، دار الفکر.
  • غنیة النزوع: ابن زهرة الحلبي (المتوفی 585ق.)، بمحاولة بهادري، قم، مؤسسه الامام الصادق، 1417ق.
  • فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعي (المتوفی 623ق.)، دار الفکر.
  • قواعد الاحکام: العلامة الحلي (المتوفی 726ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1413ق.
  • کتاب الحج: محمد رضا گلبایگاني، بمحاولة صابری، قم.
  • الکافي: الکلیني (المتوفی 329ق.)، بمحاولة غفاري، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1375ش.
  • کشاف القناع: منصور البهوتي (المتوفی 1051ق.)، بمحاولة محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1418ق.
  • کشف اللثام: الفاضل الهندي (المتوفی 1137ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1416ق.
  • المبسوط فی فقه الامامیة: الطوسي (المتوفی 460ق.)، بمحاولة بهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة.
  • المبسوط: السرخسي (المتوفی 483ق.)، بیروت، دار المعرفة، 1406ق.
  • مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلي (المتوفی 993ق.)، بمحاولة عراقي والآخرین، قم، النشر الاسلامي، 1416ق.
  • المجموع شرح المهذب: النووي (المتوفی 676ق.)، دار الفکر.
  • المحرر فی الفقه: مجدالدین ابوالبرکات (المتوفی 652ق.)، ریاض، مکتبة المعارف، 1404ق.
  • مختصر المزنی: المزني (المتوفی 263ق.)، بیروت، دار المعرفة.
  • مختلف الشیعة: العلامة الحلی (المتوفی 726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق.
  • مدارك الاحکام: سید محمد بن علي الموسوي العاملي (المتوفی 1009ق.)، قم، آل البیت، 1410ق.
  • المدونة الکبری: مالك بن انس (المتوفی 179ق.)، مصر، مطبعة السعادة.
  • مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثاني (المتوفی 965ق.)، قم، المعارف الاسلامية، 1416ق.
  • مسند احمد: احمد بن حنبل (المتوفی 241ق.)، بیروت، دار صادر.
  • مصباح الهدی: محمد تقي آملي، طهران، ناشر: مؤلف، 1380ق.
  • المعتمد في شرح المناسک: محاضرات الخوئي (المتوفی 1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق.
  • مغنی المحتاج: محمد الشربیني (المتوفی 977ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1377ق.
  • المقنعة: المفید (المتوفی 413ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1410ق.
  • من لا یحضره الفقیه: الصدوق (المتوفی 381ق.)، بمحاولة غفاري، قم، النشر الاسلامي، 1404ق.
  • مناسك الحج: الخوئي، قم، 1411ق.
  • مناسك الحج: السیستاني، قم، 1413ق.
  • مناسك الحج: وحید خراساني.
  • مناسك جامع حج: مکارم شیرازي، قم، مدرسة الامام علي بن ابی‌طالب، 1426ق.
  • مناسك حج با حواشي مراجع تقلید: محمد رضا محمودي، مشعر، 1429ق.
  • مناسك زائر: شبیری زنجاني، قم، شهاب‌ الدین، 1427ق.
  • منتهی المطلب: العلامة الحلي (المتوفی 726ق.)، الطباعة الحجریة.
  • مواهب الجلیل: الحطاب الرعیني (المتوفی 954ق.)، بمحاولة زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1416ق.
  • الموطّا: مالك بن انس (المتوفی 179ق.)، بمحاولة محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1406ق.
  • المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف: الطبرسي (المتوفی 548ق.)، بمحاولة فئة من الاساتید، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، 1410ق.
  • النهایة: مبارك ابن اثیر (المتوفی 606ق.)، بمحاولة الزاوي والطناحي، قم، اسماعیلیان، 1367ش.
  • وسائل الشیعة: الحر العاملي (المتوفی 1104ق.)، قم، آل البیت، 1412ق.
  • الوسیلة الی نیل الفضیلة: ابن حمزه (المتوفی 560ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مکتبة النجفي، 1408ق.