الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أعمال الحجّ التمتع»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
سطر ٣: سطر ٣:
==الأول : العمرة التمتع==
==الأول : العمرة التمتع==
===='''الأول''' : الإحرام.====
===='''الأول''' : الإحرام.====
{{مفصلة|الإحرام}}
نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي والتجرد من المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها  
نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي والتجرد من المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها  


سطر ٨: سطر ٩:


====== المواقيت المكانية للعمرة التمتع ======
====== المواقيت المكانية للعمرة التمتع ======
{{مفصلة|میقات}}
وقّت الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله مواقيت مكانية خاصة لمن أراد الدخول إلى الحرم من الطرق المؤدية إليها، أو ممّا يحاذيها، المواقيت فهي:
وقّت الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله مواقيت مكانية خاصة لمن أراد الدخول إلى الحرم من الطرق المؤدية إليها، أو ممّا يحاذيها، المواقيت فهي:



مراجعة ١٢:٠٥، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

يتألف حجّ التمتّع من عبادتين رئيسيتين، تُسمى الأُولى منهما عمرة التمتع، والثانية الحجّ. وقد يطلق على الثانية أيضاً اسم حجّ التمتّع. ويجب إتيان عُمرة التمتّع فيه قبل الحجّّ. ويتضح ممّا تقدم أن حجّ التمتع بعبادتيه يتضمن أموراً ...

الأول : العمرة التمتع

الأول : الإحرام.

نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي والتجرد من المخيط، واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها

يتحدد وقت وجوب الحجّ في شهر شوال، وذي القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحجّ ، وعليه أكثر فقهاء الإماميّة.ولا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ إلّا في أشهر الحجّ، فان أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المفردة.

المواقيت المكانية للعمرة التمتع

وقّت الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله مواقيت مكانية خاصة لمن أراد الدخول إلى الحرم من الطرق المؤدية إليها، أو ممّا يحاذيها، المواقيت فهي:

  • ذو الحُلَيفة (مسجد الشجرة)
  • الجُحفة
  • قَرْن المنازل
  • يَلَملَم
  • ذات عرق

الثاني : الطواف وصلاته.

الثالث : السعي بين الصفا والمروة.

الرابع : التقصير.

الثاني: الحجّ

  • الخامس : الإحرام تارة أخرى لحجّ التمتع.
  • السادس : الخروج إلى منى يوم التروية.
  • السابع : الوقوف بعرفات.
  • الثامن: الوقوف بالمزدلفة.
  • التاسع : البقاء في منى أيام التشريق، وفيه أعمال:
    • ١ـ رمي الجمار.
    • ٢ ـ النحر، أو الذبح.
    • ٣ ـ الحلق أو التقصير. وبذلك يحلّ للحاج ما حُرّم عليه في الإحرام، إلّا الطيب والنساء، بل الصيد على الأحوط.
  • العاشر : طواف الحجّ(طواف الزيارة أو الإفاضة) بعد الرجوع إلى مكة المكرمة وصلاته.
  • الحادي عشر: السعي بين الصفا والمروة مرة ثانية، وبذلك يحلّ للحاج الطيب.
  • الثاني عشر: طواف النساء وصلاته ، وبذلك تحلّ للرجل النساء، وللمرأة الرجال.
  • الثالث عشر : النفر من منى.
  • الرابع عشر : طواف الوداع