الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اماکن التخییر»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
[[ملف:اماکن تخییر.jpeg|تصغير|اماکن التخییر]]
[[ملف:اماکن تخییر.jpeg|تصغير|اماکن التخییر]]
'''اماکن التخییر''': هذا الحكم له تفاصيل وقام الفقهاء بالبحث فيه ، بما في ذلك نطاق  أماكن التخيير  ، واستمرارية حكم التخيير ، وعدم إسقاط نوافل الظهر والعصر واداء قضاء الصلوات في أماكن التخيير ، ونية اداء الصلوات في أماكن التخيير واداء صلاة الجمعة في أماكن التخيير  والشك في ركعات الصلوات في اماكن التخيير ووجوب اداء صلوات القصر في بعض الحالات و اقتداء المسافر بالحاضر.
'''اماکن التخییر''': هناك مصطلح في الفقه الامامي يؤكد على اربعةاماكن وهي [[مكة]] و[[المدينة]] و[[مسجد الكوفة]] و[[الحائر الحسيني]] يتخير فيها [[المسافر]] بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية، هذا الحكم يخص الفقه الامامي ولا يوجد عند [[اهل السنة.]]
يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم وهو رأي عند فقهاء [[الامامية]] فيما يحكم عدد منهم باتمام الصلوات الرباعية في ضريح كل [[الائمة]] على عكس غيرهم الذين يؤكدون الى ان تتم قصرا في هذه الاماكن.


== في مصطلح الفقه ==
هذا الحكم له تفاصيل وقام الفقهاء بالبحث فيه، بما في ذلك نطاق اماكن التخيير، واستمرارية حكم التخيير، وعدم اسقاط نوافل الظهر والعصر واداء قضاء الصلوات في اماكن التخيير، ونية اداء الصلوات في اماكن التخيير واداء صلاة الجمعة في اماكن التخيير والشك في ركعات الصلوات في اماكن التخيير ووجوب اداء صلوات القصر في بعض الحالات و اقتداء المسافر بالحاضر.
 
==في مصطلح الفقه==
ان المصطلح الفقهي اماکن التخییر فهي مرکب من کلمتین هما اماکن جمع مکان وتخییر (تفویض حق الانتخاب)<ref>لسان العرب، ج4، ص266؛ تاج العروس، ج6، ص381، «خیر.</ref> ویطلق على اربعة اماكن وهي [[مكة]] و [[المدينة]] و [[مسجد الكوفة]] و [[الحائر الحسيني]] يتخير فيها [[المسافر]] بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية <ref>البیان، ص78؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ ج4، ص305؛ العروة الوثقی، ج2، ص439؛ ج3، ص62.</ref>، هذا الحكم يخص الفقه الإمامي و لا يوجد عند [[اهل السنة.]] يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم.<ref>التهذیب، ج5، ص428.</ref>
==الراي المعروف للفقهاء==
وفقا لراي فقهاء الامامية المعروف فان الاحكام الخاصة بالاماكن الاربعة المذكورة (اماكن التخيير) والتي تسمح للمسافر باداء الصلاة قصرا و تماما وحتى استحبابا يختص بالمسافر الذي لم يكن ينوي ببقاء هذه الاماكن لمدة 10 ايام. <ref>مختلف الشیعة، ج3، ص135؛ مستند الشیعة، ج8، ص304.</ref> وفي المقابل يعتقد [[السيد مرتضى]] و[[ابن جنيد]] أنه من الواجب ان يقوم باداء الصلوات تماما في الاماكن الاربعة وحتى في سائر مراقد المعصومين عليهم السلام<ref>جمل العلم، ص77؛ مجموعة فتاوی ابن الجنید، ص90.</ref>.كما لا يرى [[الشيخ الصدوق]] وآخرون أي فرق بين هذه الاماكن وغيرها من الاماكن ويعتبرون ان واجب المسافر في هذه الاماكن اداء الصلاة قصرا .<ref>الخصال، ص252؛ مصابیح الظلام، ج2، ص196؛ نک: جواهر الکلام، ج14، ص330؛ المسائل الشرعیة، ص302.</ref>
 
===الاسباب الفقهية===
 
الى جانب الاحاديث التي تدل على التخيير <ref>الکافي، ج4، ص524؛ التهذیب، ج5، ص429-430.</ref>والتي تدعم الراي المعروف <ref>الروضة البهیة، ج1، ص596؛ مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ جواهر الکلام، ج14، ص331.</ref> فان هناك روايات تشيد باداء الصلاة في هذه الاماكن وتعتبره سرا خفيا في خزينة المعرفة الإلهية <ref>الکافی، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص430.</ref>او مصداقا لاداء المزيد من الصلوات في الحرمين واداء يحبه النبي الاكرم (ص).<ref>الکافي، ج‌4، ص524.</ref> وفقا لاراء بعض الفقهاء فان توافق هذه الأحاديث والروايات التي تدعو المسافر إلى أداء الصلوات قصرا <ref>من لا یحضره الفقیه، ج1، ص283؛ التهذیب، ج5، ص426.</ref> هو التخيير بين القصر والتمام .<ref>مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ مصابیح الظلام، ج2، ص188؛ صلاة المسافر، اصفهانی کمپانی، ص169-170</ref> ابن جنيد يرتكز على الاية 25 من [[سورة الحج]] في ضرورة وجوب اداء الصلوات بالتمام في [[المسجد الحرام]] بحيث يعتبر حكم المسافر او المقيم فيها بالمماثل <ref>نک: مختلف الشیعة، ج3، ص135.</ref>، وفي المقابل يعتبر الشيخ الصدوق ان الاحاديث التي تدل على ان اداء الصلاة بالتمام للمسافر تستند الى نيته في الاقامة لمدة 10 ايام او اكثر في هذه الاماكن <ref>من لا یحضره الفقیه، ج1، ص441.</ref>، و [[الشيخ الطوسي]]، في راي قل نظيره، واستنادا لحديث من [[الامام الباقر (ع)]] انه اعرب عن احتماله بان من خصائص مكة المكرمة والمدينة المنورة بان المسافر هناك فقط يجب ان ينوي لمدة 10 أيام بقصد الاقامة لاداء الصلاة بالتمام حتى لو كان يعلم بانه سيبقى اقل من 10 أيام فيها.<ref>التهذیب، ج5، ص427؛ الاستبصار، ج2، ص332.</ref>
 
==تفاصيل حكم التخيير==
وقد ذكرت في مصادر الفقه الإمامي، فروعا بشان تفاصيل حكم التخيير فيما يلي اهمها:
===حدود أماكن التخيير===
 
هذه الاماكن هي مسجد الحرام، و[[مسجد النبوي(ص)]]، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني <ref>السرائر، ج1، ص343؛ تذکرة الفقهاء، ج4، ص365؛ نهایة الاحکام، ج2، ص167.</ref>، ويعتقد العديد من الفقهاء <ref>النهایة، ص285؛ المعتبر، ج2، ص477؛ محاضرات في فقه الامامیة، ص320.</ref>المشهورين <ref>الحدائق، ج11، ص455.</ref>، استنادا إلى الاحاديث التي تشير الى مكة والمدينة <ref>الکافي، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص426.</ref>، فان حكم التخيير يشمل كافة الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. انهم يعتبرون ان تفسير عبارة «المسجدين» في بعض الاحاديث <ref>الکافي، ج4، ص586-587؛ التهذیب، ج5، ص431-432.</ref>تدل على المزيد من كرامة هذه الأماكن، او يعتبرونها القيد الغالبي ولا يعتبرونها بالموضوعية <ref>مجمع الفائده، ج3، ص425؛ الحدائق، ج11، ص458؛ بحار الانوار، ج86، ص87.</ref>، بالطبع لدى هذه المجموعة من الفقهاء تباين في وجهات النظر بشان اختصاص الحكم بمكة المكرمة والمدينة المنورة القديمة <ref>موسوعة الامام الخوئي، ج20، ص419؛ انوار الفقاهة، ص337؛ منهاج الصالحین، تبریزي، ج1، ص257.</ref> او شمولها لمكة المكرمة والمدينة المنورة الحالية.<ref>مستند الشیعة، ج8، ص317؛ نموذج في الفقه الجعفري، ص529؛ جامع الاحکام، ج1، ص142.</ref> الفقهاء الذين اعتبروا ان حكم التخيير يعد خاصا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لديهم آراء متباينة حول ما اذا كان الحكم يختص بالمسجد القديم <ref>محاضرات فی فقه الامامیة، ج1، ص321؛ العروة الوثقی في الدین، ص55.</ref>أو يشمل الأجزاء الموسعة لهذين المسجدين على مدار التاريخ.<ref>العروة الوثقی، ج3، ص517.</ref> كما ان هناك تباين في الاراء بشان نطاق التخيير في مسجد الكوفة والحائر الحسيني.<ref>الحدائق، ج11، ص462؛ العروة الوثقی، ج3، ص516-517.</ref>
 
===استمرارية حكم التخيير===
وفقا لاراء العديد من الفقهاء الامامية، فان حكم التخيير في هذه الاماكن المذكورة هو ساري ومستمر؛ اي ان المصلي الذي بدء صلاته بنية القصر بامكانه ان يغيرها الى التمام او المصلي الذي بدء بنية التمام في صلاته بامكانه ان يقوم بقصر صلاته <ref>کشف الغطاء، ج3، ص378؛ جواهر الکلام، ج12، ص270؛ العروة الوثقی، ج3، ص518.</ref>، على سبيل المثال يؤدي صلاة الظهر قصرا وصلاة العصر بالتمام .<ref>العروة الوثقی، ج3، ص518؛ سفینة النجاة، ج2، ص83؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص172، 204.</ref>
 
===عدم اسقاط نوافل الظهر والعصر===
                                                                                                                                   
استنادا للفقه الامامي فانه المسافر تسقط عنه نوافل صلاتي الظهر والعصر <ref>الحدائق، ج11، ص468.</ref>،الا ان وفقا لاراء بعض الفقهاء فان اداء نوافل صلاتي الظهر والعصر للمسافر في هذه الاماكن المذكورة تعد امرا مستحبا <ref>ذکری، ج4، ص335؛ مجمع الفائدة، ج3، ص427؛ جواهر الکلام، ج14، ص342.</ref>.هؤلاء الفقهاء يستندون الى الروايات <ref>وسائل الشیعة، ج8، ص535.</ref>التي تشجع اداء الصلوات المستحبة في أماكن التخيير،<ref>نک: بحار الانوار، ج86، ص91؛ الحدائق، ج11، ص468؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.</ref> هناك القليل من الفقهاء يعتبرون اداء النوافل مسموحا شريطة اداء الصلوات بصورة كاملة.<ref>الحدائق، ج11، ص468؛ النجم الزاهر، ص109؛ کتاب الصلاة، کاشف الغطاء، ص4-5.</ref>
 
===قضاء الصلوات الفائتة===
   
   
الراي المعروف للفقهاء
إذا اصبحت صلاة المسافر في احدى امكان التخيير قضاء، فان هناك خلاف في الاراء بين الفقهاء الامامية حول التخيير في اداء الصلاة قصرا و الاتمام <ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ رسائل الکرکي، ج1، ص124؛ جامع عباسي، ص234.</ref> او وجوب اداء صلاة فقط <ref>منهاج الصالحین، حکیم، ج1، ص276؛ جامع الاحکام، ص142؛ کلمة التقوی، ج1، ص549.</ref> أو التخيير فقط اذا تم اداء الصلوات في احدى هذه الاماكن بين القصر والتمام .<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ وسیلة النجاة، ص195؛ مسائل فقهیة، ص56-57.</ref> المجموعة الأولى تستند الى الروايات التي <ref>وسائل الشیعة، ج8، ص321.</ref> تؤكد على اداء قضاء الصلاة الفائتة وفقا لعدد ركعاتها، ولأن المصلي هو مخير في اداء الصلاة.فانه ايضا سيكون مخير في اداء قضاءها <ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.</ref> الا ان المجموعة الثانية تستدل على ان الواجب الرئيسي للمسافر هو قصر الصلاة وفي الشك بين التعيين والتخيير فان المبدأ هو تحديد الواجب السائد، لأن الحكم العام بشان اداء صلاة القصر للمسافر محدد في اماكن التخيير. ووفقا لهذا الحكم فان قضاء الصلاة سيكون في اطار الحكم العام لوجوب اداء الصلا ة قصرا للمسافر .<ref>مهذب الاحکام، ج7، ص300.</ref> الراي الثالث يستند الى ان سبب الحكم اي كرامة المكان يكون فقط في الصلوات الجارية التي تقام في هذه الاماكن فلهذا لن يكون الحكم تخييري بشان سائر الصلوات من بينها قضاء الصلاة في الاماكن الاخرى.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ کنز الفوائد، ج1، ص158.</ref> 
 
===نية الصلاة===
عدد قليل من الفقهاء الامامية يعتقد انه يجب على المسافر ان ينوي القصر و التمام في هذه الاماكن. <ref>الدروس، ج1، ص166؛ غنائم الایام، ج2، ص130؛ سداد العباد، ص169-170.</ref>الا انه وفقا للراي المعروف فانه من غير الضروري ان ينوي المصلي القصر او التمام في هذه الأماكن.<ref>المختصر النافع، ج1، ص29؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ مفتاح الکرامة، ج6، ص621.</ref>
 
===صلاة الجمعة===
 
على الرغم من عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر استنادا إلى عقيدة وجوب اقامة صلاة الجمعة، فإن بعض الفقهاء يعتقدون بوجوب اداء صلاة الجمعة من قبل المسافر في أماكن التخيير <ref>تذکرة الفقهاء، ج4، ص91-92.</ref>، لكن معظم الفقهاء يعتقدون اداء صلاة الجمعة لمثل هذا الشخص امرا مستحبا.<ref>جامع المقاصد، ج2، ص421؛ الحدائق، ج10، ص149؛ مدارک تحریر الوسیلة، ج3، ص186.</ref>
 
 
===الشك في عدد ركعات الصلاة===
وفقا لبعض الفقهاء، فإن بعض احكام الشك في صلاة المسافر في هذه الاماكن المذكورة تختلف عن احكام الشك في سائر الاماكن، بما في ذلك الشك بين الركعة الثانية والركعة الرابعة في الصلاة المخيرة بين القصر والتمام ؛ تعد اداء صلاة الاحتياط غير واجبة <ref>قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الکرکي، ج2، ص139؛ کشف الغطاء، ج2، ص66.</ref> كما ان الشك في هذه الصلاة حتى لو كانت بنية القصر فانه ذلك لا يبطل الصلاة بل بامكان المصلي عدول النية الى صلاة التمام ان ينهي صلاته. <ref>کتاب الصلاة، حائری، ص380؛ الواجبات فی الصلاة، ص67-68.</ref>
 
===وجوب اداء صلاة القصر في بعض الحالات===
 
إذا كان الوقت ضئيلا لاداء صلوات رباعية في احدى اماكن التخيير، فيجب قصر الصلاة <ref>قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الشهید، ج2، ص1226؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص210.</ref> كما اذا كانت سائر شروط الصلاة مهيئة بمقدار اداء صلاة القصر فان قصر الصلاة ستكون واجبة <ref>کشف الغطاء، ج3، ص16؛ جواهر الکلام، ج8، ص195؛ جامع المسائل، ج1، ص314.</ref> وفقا لاراء بعض الفقهاء. ان نذر المصلي باداء الصلاة قصرا او التمام في هذه الاماكن سيؤدي الى وجوب اداء الصلاة قصرا او التمام. <ref>البیان، ص159.</ref>
 
===اقتداء المسافر بالحاضر===
   
   
وفقا لراي فقهاء الامامية المعروف فان الاحكام الخاصة بالاماكن الاربعة المذكورة (أماكن التخيير) والتي  تسمح للمسافر باداء الصلاة قصرا و تماما وحتى استحبابا يختص بالمسافر الذي لم يكن ينوي ببقاء هذه الاماكن لمدة 10 ايام .  وفي المقابل  يعتقد السيد مرتضى وابن جنيد أنه من الواجب  أن يقوم باداء الصلوات تماما في الاماكن الاربعة  وحتى في سائر مراقد المعصومين عليهم السلام .كما لا يرى الشيخ الصدوق وآخرون أي فرق بين هذه الأماكن وغيرها من الاماكن ويعتبرون ان واجب المسافر في هذه الاماكن اداء الصلاة قصرا .
وفقا للراي الفقهي المعروف فان اقتداء المسافر بالحاضر وايضا الحاضر بالمسافر يعد عملا مكروها. لكن المسافر في اماكن التخيير سيكون مستثنى من هذه القاعدة إذا قام باختيار اداء الصلاة كاملة،<ref>العروة الوثقی، ج3، ص197؛ کلمة التقوی، ج1، ص608.</ref> حتى أن بعض الفقهاء و استنادا للروايات التي <ref>علل الشرایع، ج2، ص454.</ref> تشير الى ان الحكمة من توصية الائمة باداء الصلاة بالتمام في الأماكن المذكورة هي لمنع [[الشيعة]] من مغادرة هذه المساجد بسبب كراهية اقتداء المسافر بالحاضر.<ref>محاضرات في فقه الامامیة، ص313؛ النجم الزاهر، ص102.</ref>
الأسباب الفقهية 
الى جانب الاحاديث التي تدل على التخيير والتي تدعم الراي المعروف فان هناك روايات تشيد باداء الصلاة في هذه الاماكن وتعتبره سرا خفيًا في خزينة المعرفة الإلهية أو مصداقا لاداء المزيد من الصلوات في الحرمين واداء يحبه النبي الاكرم (ص). وفقا لاراء بعض الفقهاء فان توافق هذه الأحاديث والروايات  التي تدعو المسافر إلى أداء الصلوات قصرا  هو التخيير بين القصر والتمام . ابن جنيد يرتكز على الاية 25 من سورة الحج في ضرورة وجوب اداء الصلوات بالتمام  بحيث يعتبر حكم المسافر  او المقيم  فيها بالمماثل ، وفي المقابل يعتبر الشيخ الصدوق ان الاحاديث التي تدل على أن اداء الصلاة بالتمام للمسافر تستند الى نيته في  الاقامة لمدة 10 ايام او اكثر في هذه الاماكن  ، و الشيخ الطوسي ، في راي  قل نظيره  ، واستنادا لحديث من الامام  الباقر (ع) انه اعرب عن احتماله  بان  من خصائص مكة المكرمة والمدينة المنورة بأن المسافر هناك فقط يجب ان ينوي  لمدة 10 أيام  بقصد الاقامة  لاداء الصلاة بالتمام  حتى لو كان يعلم  بانه سيبقى  أقل من 10 أيام فيها.
تفاصيل حكم التخيير
وقد ذكرت في مصادر الفقه الإمامي ، فروعا بشان تفاصيل حكم التخيير  فيما يلي أهمها :
حدود أماكن التخيير
هذه الأماكن هي مسجد الحرام ، ومسجد النبوي( ص )، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني ، ويعتقد العديد من الفقهاء المشهورين ، استنادًا إلى الاحاديث  التي تشير الى مكة والمدينة ، فان حكم التخيير يشمل كافة الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة.  إنهم يعتبرون أن تفسير عبارة "المسجدين " في بعض الاحاديث تدل على المزيد من  كرامة هذه الأماكن ، أو يعتبرونها القيد الغالبي  ولا يعتبرونها بالموضوعية ، بالطبع  لدى  هذه المجموعة من الفقهاء تباين في وجهات النظر بشان اختصاص الحكم  بمكة المكرمة والمدينة  المنورة القديمة  أو شمولها  لمكة المكرمة والمدينة المنورة الحالية.  الفقهاء الذين اعتبروا أن حكم التخيير يعد خاصا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي  لديهم آراء متباينة حول ما إذا كان الحكم  يختص بالمسجد القديم أو يشمل  الأجزاء الموسعة لهذين المسجدين على مدار التاريخ. كما ان هناك تباين في الاراء بشان نطاق التخيير في مسجد الكوفة والحائر الحسيني.
استمرارية حكم التخيير
وفقًا لاراء العديد من الفقهاء الإمامية  ، فإن حكم التخيير في هذه الاماكن المذكورة هو ساري ومستمر  ؛ أي أن المصلي الذي بدء صلاته بنية القصر بامكانه ان يغيرها الى التمام  او المصلي الذي بدء بنية التمام في صلاته بامكانه ان يقوم بقصر صلاته ، على سبيل المثال يؤدي صلاة  الظهر  قصرا  وصلاة العصر  بالتمام .
عدم اسقاط نوافل الظهر والعصر                                                                                                                                   
استنادا للفقه الامامي فانه المسافر تسقط عنه نوافل صلاتي الظهر و العصر  ،الا ان وفقا  لاراء بعض الفقهاء فان اداء نوافل صلاتي الظهر والعصر للمسافر في هذه الاماكن المذكورة تعد امرا مستحبا .هؤلاء الفقهاء يستندون  الى الروايات التي تشجع  اداء  الصلوات المستحبة في أماكن التخيير، هناك القليل من الفقهاء يعتبرون اداء النوافل مسموحا شريطة  اداء الصلوات بصورة كاملة.
قضاء  الصلوات الفائته
إذا اصبحت صلاة المسافر في احدى امكان التخيير قضاء ،فان هناك خلاف في الاراء بين الفقهاء الامامية حول  التخيير في اداء الصلاة قصرا و الاتمام  او وجوب اداء صلاة فقط أو  التخيير فقط اذا تم اداء الصلوات في احدى هذه الاماكن  بين القصر والتمام .  المجموعة الأولى  تستند الى الروايات التي تؤكد على اداء قضاء الصلاة الفائتة  وفقا لعدد ركعاتها ، ولأن المصلي  هو مخير في اداء الصلاة  فإنه ايضا سيكون مخير في اداء قضاءها  الا ان  المجموعة الثانية  تستدل على ان  الواجب الرئيسي للمسافر  هو قصر الصلاة وفي الشك بين التعيين  والتخيير  فان المبدأ  هو تحديد الواجب السائد  ، لأن الحكم العام بشان اداء صلاة القصر للمسافر محدد في اماكن التخيير .  ووفقا لهذا الحكم  فان قضاء الصلاة  سيكون في اطار الحكم العام لوجوب اداء الصلا ة قصرا للمسافر .  الراي الثالث  يستند الى ان سبب الحكم اي كرامة المكان يكون فقط في الصلوات الجارية التي تقام في هذه الاماكن  فلهذا  لن يكون  الحكم تخييري بشان سائر الصلوات  من بينها قضاء  الصلاة في الاماكن الاخرى. 
نية الصلاة
عدد قليل من الفقهاء الامامية يعتقد أنه يجب على المسافر ان ينوي القصر و التمام في  هذه الأماكن  الا انه وفقا للراي المعروف فانه من غير الضروري ان ينوي المصلي  القصر او التمام في هذه الأماكن.
صلاة الجمعة
على الرغم من عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر استنادًا إلى عقيدة وجوب اقامة صلاة الجمعة ، فإن بعض الفقهاء  يعتقدون بوجوب اداء صلاة الجمعة من قبل المسافر في أماكن التخيير ، لكن معظم الفقهاء يعتقدون اداء  صلاة الجمعة لمثل هذا الشخص امرا مستحبا.
الشك في عدد ركعات الصلاة
وفقًا لبعض الفقهاء ، فإن بعض احكام الشك في صلاة المسافر في هذه الأماكن المذكورة تختلف عن احكام الشك في سائر الاماكن  ،  بما في ذلك الشك بين الركعة الثانية  و الركعة الرابعة  في  الصلاة المخيرة بين القصر والتمام ؛ تعد اداء صلاة الاحتياط غير واجبة  كما ان الشك في هذه الصلاة حتى لو كانت بنية القصر فانه ذلك لا يبطل الصلاة  بل بامكان المصلي عدول النية الى صلاة التمام  ان ينهي صلاته .
وجوب اداء صلاة القصر في بعض الحالات
إذا كان الوقت ضئيلا  لاداء صلوات رباعية في احدى اماكن التخيير ، فيجب  قصر الصلاة  كما اذا كانت سائر شروط الصلاة مهيئة بمقدار اداء صلاة القصر  فان قصر الصلاة ستكون واجبة  وفقا لاراء بعض الفقهاء.  ان نذر المصلي باداء الصلاة قصرا او التمام في هذه الاماكن  سيؤدي الى وجوب اداء الصلاة قصرا  او التمام .
اقتداء المسافر بالحاضر
وفقا للراي الفقهي المعروف فان اقتداء المسافر بالحاضر وايضا الحاضر بالمسافر يعد عملا مكروها . لكن المسافر في أماكن التخيير سيكون مستثنى من هذه القاعدة إذا قام باختيار اداء الصلاة كاملة ، حتى أن بعض الفقهاء و استنادا للروايات التي تشيرا الى ان الحكمة من توصية الائمة باداء الصلاة بالتمام في الأماكن المذكورة هي لمنع الشيعة من مغادرة هذه المساجد بسبب كراهية اقتداء المسافر بالحاضر
==الهوامش==
==الهوامش==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
سطر ٣٥: سطر ٥٨:
{{دانشنامه
{{دانشنامه
  | آدرس = http://phz.hajj.ir/422/9005
  | آدرس = http://phz.hajj.ir/422/9005
  | عنوان = اماکن تخییر
  | العنوان = اماکن تخییر
  | نویسنده = حميدرضا خراسانی
  | الکاتب = حميدرضا خراساني
}}
}}


* '''الاستبصار''': الطوسی (م. 460ق.)، به کوشش موسوی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1363ش؛
* '''الاستبصار''': الطوسي (م. 460ق.)، بمحاولة موسوي، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1363ش؛


* '''انوار الفقاهه (کتاب الصلاة)''': کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، 1422ق؛
* '''انوار الفقاهة (کتاب الصلاة)''': کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1422ق؛


* '''ایضاح الفوائد''': محمد بن الحسن بن یوسف الحلی (م. 771ق.)، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، العلمیه، 1387ق؛
* '''ایضاح الفوائد''': محمد بن الحسن بن یوسف الحلي (م. 771ق.)، بمحاولة اشتهاردي و الآخرین، قم، العلمیة، 1387ق؛


* '''بحار الانوار''': المجلسی (م. 1110ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق؛
* '''بحار الانوار''': المجلسي (م. 1110ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1403ق؛


* '''البیان''': الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه؛
* '''البیان''': الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، مجمع الذخائر الاسلامیة؛


* '''تاج العروس''': الزبیدی (م. 1205ق.)، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، 1414ق؛
* '''تاج العروس''': الزبیدي (م. 1205ق.)، بمحاولة علي شیري، بیروت، دار الفکر، 1414ق؛


* '''تذکرة الفقهاء''': العلامة الحلی (م. 726ق.)، قم، آل البیت:، 1414ق؛
* '''تذکرة الفقهاء''': العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، آل البیت:، 1414ق؛


* '''تهذیب الاحکام''': الطوسی (م. 460ق.)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365ش؛
* '''تهذیب الاحکام''': الطوسي (م. 460ق.)، بمحاولة موسوي و آخوندي، طهران، دار الکتب الاسلامیية، 1365ش؛


* '''جامع الاحکام الشرعیه''': سید عبدالاعلی سبزواری (م. 1414ق.)، قم، مؤسسه انصار؛
* '''جامع الاحکام الشرعیة''': سید عبدالاعلی سبزواري (م. 1414ق.)، قم، مؤسسة انصار؛


* '''جامع المسائل''': محمد تقی بهجت (م. 1430ق.)، قم، دفتر معظم له، 1426ق؛
* '''جامع المسائل''': محمد تقي بهجت (م. 1430ق.)، قم، دفتر معظم له، 1426ق؛


* '''جامع المقاصد''': الکرکی (م. 940ق.)، قم، آل البیت:، 1411ق؛
* '''جامع المقاصد''': الکرکي (م. 940ق.)، قم، آل البیت:، 1411ق؛


* '''جامع عباسی''': العاملی البهائی (م. 1031ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1429ق؛
* '''جامع عباسي''': العاملي البهائي (م. 1031ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1429ق؛


* '''جمل العلم و العمل''': السید المرتضی (م. 436ق.)، نجف، مطبعة الآداب، 1387ق؛
* '''جمل العلم و العمل''': السید المرتضی (م. 436ق.)، نجف، مطبعة الآداب، 1387ق؛


* '''جواهر الکلام''': النجفی (م. 1266ق.)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛
* '''جواهر الکلام''': النجفي (م. 1266ق.)، بمحاولة قوجاني والآخرین، بیروت، دار احیاء التراث العربي؛


* '''الحدائق الناضره''': یوسف البحرانی (م. 1186ق.)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، 1363ش؛
* '''الحدائق الناضرة''': یوسف البحراني (م. 1186ق.)، بمحاولة آخوندي، قم، النشر الاسلامي، 1363ش؛


* '''الخصال''': الصدوق (م. 381ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، 1416ق؛
* '''الخصال''': الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة غفاري، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛


* '''الدروس الشرعیه''': الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، نشر اسلامی، 1412ق؛
* '''الدروس الشرعیة''': الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛


* '''ذخیرة المعاد''': محمد باقر السبزواری (م. 1090ق.)، آل البیت؛
* '''ذخیرة المعاد''': محمد باقر السبزواري (م. 1090ق.)، آل البیت؛


* '''ذکری''': الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، آل البیت:، 1419ق؛
* '''ذکری''': الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، آل البیت:، 1419ق؛


* '''رسائل الشهید''': الشهید الثانی (م. 965ق.)، قم، بصیرتی؛
* '''رسائل الشهید''': الشهید الثاني (م. 965ق.)، قم، بصیرتي؛


* '''رسائل الکرکی''': الکرکی (م. 940ق.)، به کوشش الحسون، قم، مکتبة النجفی، 1409ق؛
* '''رسائل الکرکي''': الکرکي (م. 940ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مکتبة النجفي، 1409ق؛


* '''الروضة البهیة فی شرح اللمعه''': الشهید الثانی (م. 965ق.)، به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداوری، 1410ق؛
* '''الروضة البهیة في شرح اللمعة''': الشهید الثاني (م. 965ق.)، بمحاولة کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق؛


* '''سداد العباد و رشاد العباد''': حسین بن محمد آل عصفور البحرانی (م. 1216ق.)، قم، کتابفروشی محلاتی، 1421ق؛
* '''سداد العباد و رشاد العباد''': حسین بن محمد آل عصفور البحراني (م. 1216ق.)، قم، کتابفروشي محلاتي، 1421ق؛


* '''السرائر''': ابن ادریس (م. 598ق.)، قم، نشر اسلامی، 1411ق؛
* '''السرائر''': ابن ادریس (م. 598ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1411ق؛


* '''سفینة النجاة و مشکاة الهدی''': احمد بن علی کاشف الغطاء (م. 1344ق.)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، 1423ق؛
* '''سفینة النجاة و مشکاة الهدی''': احمد بن علي کاشف الغطاء (م. 1344ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1423ق؛


* '''صلاة المسافر''': سید ابوالحسن الاصفهانی (م. 1365ق.)، به کوشش علوی خوانساری، قم، النشر الاسلامی، 1415ق؛
* '''صلاة المسافر''': سید ابوالحسن الاصفهاني (م. 1365ق.)، بمحاولة علوي خوانساري، قم، النشر الاسلامي، 1415ق؛


* '''صلاة المسافر''': محمد حسین الاصفهانی کمپانی (م. 1361ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1409ق؛
* '''صلاة المسافر''': محمد حسین الاصفهاني کمپاني (م. 1361ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1409ق؛


* '''العروة الوثقی''': سید محمد کاظم یزدی (م. 1337ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1420ق؛
* '''العروة الوثقی''': سید محمد کاظم یزدي (م. 1337ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1420ق؛


* '''العروة الوثقی فی الدین''': عباس بن حسن کاشف الغطاء (م. 1323ق.)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء؛
* '''العروة الوثقی في الدین''': عباس بن حسن کاشف الغطاء (م. 1323ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء؛


* '''علل الشرایع''': الصدوق (م. 381ق.)، به کوشش بحر العلوم، نجف، المکتبة الحیدریه، 1385ق؛
* '''علل الشرایع''': الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة بحر العلوم، نجف، المکتبة الحیدریة، 1385ق؛


* '''غنائم الایام''': میرزا ابوالقاسم القمی (م. 1221ق.)، به کوشش تبریزیان، الاعلام الاسلامی، 1417ق؛
* '''غنائم الایام''': میرزا ابوالقاسم القمي (م. 1221ق.)، بمحاولة تبریزیان، الاعلام الاسلامي، 1417ق؛


* '''قواعد الاحکام''': العلامة الحلی (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1413ق؛
* '''قواعد الاحکام''': العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛


* '''کتاب الصلاة''': حسن بن جعفر کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، 1422ق؛
* '''کتاب الصلاة''': حسن بن جعفر کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1422ق؛


* '''کتاب الصلاة''': عبدالکریم الحائری (م. 1355ش.)، قم، دفتر تبلیغات، 1362ش؛
* '''کتاب الصلاة''': عبدالکریم الحائري (م. 1355ش.)، قم، دفتر تبلیغات، 1362ش؛


* '''کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد''': سید عمید الدین بن محمد حسینی (م. 754ق.)، به کوشش واعظی، قم، النشر الاسلامی، 1416ق؛
* '''کنز الفوائد في حل مشکلات القواعد''': سید عمید الدین بن محمد حسیني (م. 754ق.)، بمحاولة واعظي، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛


* '''الکافی''': الکلینی (م. 329ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1375ش؛
* '''الکافي''': الکلیني (م. 329ق.)، بمحاولة غفاري، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1375ش؛


* '''کشف الغطاء''': کاشف الغطاء (م. 1228ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1422ق؛
* '''کشف الغطاء''': کاشف الغطاء (م. 1228ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1422ق؛


* '''کلمة التقوی (فتاوی)''': محمد امین زین الدین، قم، مهر، 1413ق؛
* '''کلمة التقوی (فتاوی)''': محمد امین زین الدین، قم، مهر، 1413ق؛


* '''لسان العرب''': ابن منظور (م. 711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛
* '''لسان العرب''': ابن منظور (م. 711ق.)، قم، ادب الحوزة، 1405ق؛


* '''مجمع الفائدة و البرهان''': المحقق الاردبیلی (م. 993ق.)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، 1416ق؛
* '''مجمع الفائدة و البرهان''': المحقق الاردبیلي (م. 993ق.)، بمحاولة عراقي و الاخرین، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛


* '''مجموعه فتاوی ابن الجنید''': محمد ابن الجنید الاسکافی (م. 381ق.)، قم، نشر اسلامی، 1416ق؛
* '''مجموعة فتاوی ابن الجنید''': محمد ابن الجنید الاسکافي (م. 381ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛


* '''محاضرات فی فقه الامامیه (صلاة المسافر)''': سید محمد‌هادی حسینی المیلانی (م. 1395ق.)، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1395ق؛
* '''محاضرات في فقه الامامیة (صلاة المسافر)''': سید محمد‌هادي حسیني المیلاني (م. 1395ق.)، مشهد، جامعة فردوسي، 1395ق؛


* '''المختصر النافع''': المحقق الحلی (م. 676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛
* '''المختصر النافع''': المحقق الحلي (م. 676ق.)، طهران، البعثة، 1410ق؛


* '''مختلف الشیعه''': العلامة الحلی (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامی، 1412ق؛
* '''مختلف الشیعة''': العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛


* '''مدارک تحریر الوسیله''': مرتضی بنی‌فضل (م. 1428ق.) ؛
* '''مدارک تحریر الوسیلة''': مرتضی بنی‌فضل (م. 1428ق.) ؛


* '''مدارک الاحکام''': سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م. 1009ق.)، قم، آل البیت:، 1410ق؛
* '''مدارک الاحکام''': سید محمد بن علي الموسوي العاملي (م. 1009ق.)، قم، آل البیت:، 1410ق؛


* '''المسائل الشرعیه''': شبیری زنجانی، قم، نشر الفقاهه، 1428ق؛
* '''المسائل الشرعیة''': شبیري زنجاني، قم، نشر الفقاهة، 1428ق؛


* '''المسائل الفقهیه''': شرف الدین عاملی (م. 1377ق.)، تهران، مکتبة نینوی الحدیثه؛
* '''المسائل الفقهیة''': شرف الدین عاملي (م. 1377ق.)، طهران، مکتبة نینوي الحدیثة؛


* '''مستند الشیعه''': احمد النراقی (م. 1245ق.)، قم، آل البیت:، 1415ق؛
* '''مستند الشیعة''': احمد النراقي (م. 1245ق.)، قم، آل البیت:، 1415ق؛


* '''مصابیح الظلام''': محمد باقر بهبهانی (م. 1206ق.)، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، 1424ق؛
* '''مصابیح الظلام''': محمد باقر بهبهاني (م. 1206ق.)، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهاني، 1424ق؛


* '''المعتبر''': المحقق الحلی (م. 676ق.)، مؤسسه سید الشهداء، 1363ش؛
* '''المعتبر''': المحقق الحلي (م. 676ق.)، مؤسسة سید الشهداء، 1363ش؛


* '''مفتاح الکرامه''': سید محمد جواد العاملی (م. 1226ق.)، به کوشش خالصی، قم، نشر اسلامی، 1419ق؛
* '''مفتاح الکرامة''': سید محمد جواد العاملي (م. 1226ق.)، بمحاولة خالصي، قم، نشر اسلامي، 1419ق؛


* '''من لا یحضره الفقیه''': الصدوق (م. 381ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق؛
* '''من لا یحضره الفقیه''': الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة غفاري، قم، النشر الاسلامي، 1404ق؛


* '''منهاج الصالحین''': جواد بن علی تبریزی (م. 1427ق.)، قم، مجمع الامام المهدی[، 1426ق؛
* '''منهاج الصالحین''': جواد بن علي تبریزي (م. 1427ق.)، قم، مجمع الامام المهدی،(1426ق؛)


* '''منهاج الصالحین''': سید محسن حکیم (م. 1390ق.)، بیروت، دار التعاریف، 1410ق؛
* '''منهاج الصالحین''': سید محسن حکیم (م. 1390ق.)، بیروت، دار التعاریف، 1410ق؛


* '''موسوعة الامام الخوئی''' (م. 1413ق.)، قم، احیاء آثار الخوئی؛
* '''موسوعة الامام الخوئی''' (م. 1413ق.)، قم، احیاء آثار الخوئي؛


* '''مهذب الاحکام''': سید عبدالاعلی سبزواری (م. 1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛
* '''مهذب الاحکام''': سید عبدالاعلی سبزواري (م. 1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛


* '''النجم الزاهر فی صلاة المسافر''': سید محمد بن علی حجت کوه‌کمره‌ای (م. 1373ق.)، به کوشش موسوی، تبریز، طلوع، 1410ق؛
* '''النجم الزاهر في صلاة المسافر''': سید محمد بن علي حجت کوه‌کمره‌اي (م. 1373ق.)، بمحاولة موسوي، تبریز، طلوع، 1410ق؛


* '''نموذج فی فقه الجعفری''': سید عباس مدرسی یزدی (م. 1404ق.)، قم، داوری، 1410ق؛
* '''نموذج في فقه الجعفري''': سید عباس مدرسي یزدي (م. 1404ق.)، قم، داوري، 1410ق؛


* '''نهایة الاحکام''': العلامة الحلی (م. 726ق.)، به کوشش رجایی، قم، اسماعیلیان، 1410ق؛
* '''نهایة الاحکام''': العلامة الحلي (م. 726ق.)، بمحاولة رجایي، قم، اسماعیلیان، 1410ق؛


* '''النهایه''': الطوسی (م. 460ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، 1400ق؛
* '''النهایة''': الطوسي (م. 460ق.)، بیروت، دار الکتاب العربي، 1400ق؛


* '''الواجبات فی الصلاة''': سید مصطفی موسوی خمینی (م. 1398ق.)، تهران، نشر آثار الامام1؛
* '''الواجبات فی الصلاة''': سید مصطفی موسوي خمیني (م. 1398ق.)، طهران، نشر آثار الامام1؛


* '''وسائل الشیعه''': الحر العاملی (م. 1104ق.)، قم، آل البیت:، 1412ق؛
* '''وسائل الشیعة''': الحر العاملي (م. 1104ق.)، قم، آل البیت:، 1412ق؛


* '''وسیلة النجاة''': سید ابوالحسن اصفهانی (م. 1365ق.)، به شرح امام خمینی1، قم، نشر آثار الامام1، 1422ق.
* '''وسیلة النجاة''': سید ابوالحسن اصفهاني (م. 1365ق.)، به شرح امام خمینی1، قم، نشر آثار الامام1، 1422ق.


{{end}}
{{end}}

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٢:٥٠، ٦ أبريل ٢٠٢٠

اماکن التخییر

اماکن التخییر: هناك مصطلح في الفقه الامامي يؤكد على اربعةاماكن وهي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر الحسيني يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية، هذا الحكم يخص الفقه الامامي ولا يوجد عند اهل السنة. يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم وهو رأي عند فقهاء الامامية فيما يحكم عدد منهم باتمام الصلوات الرباعية في ضريح كل الائمة على عكس غيرهم الذين يؤكدون الى ان تتم قصرا في هذه الاماكن.

هذا الحكم له تفاصيل وقام الفقهاء بالبحث فيه، بما في ذلك نطاق اماكن التخيير، واستمرارية حكم التخيير، وعدم اسقاط نوافل الظهر والعصر واداء قضاء الصلوات في اماكن التخيير، ونية اداء الصلوات في اماكن التخيير واداء صلاة الجمعة في اماكن التخيير والشك في ركعات الصلوات في اماكن التخيير ووجوب اداء صلوات القصر في بعض الحالات و اقتداء المسافر بالحاضر.

في مصطلح الفقه

ان المصطلح الفقهي اماکن التخییر فهي مرکب من کلمتین هما اماکن جمع مکان وتخییر (تفویض حق الانتخاب)[١] ویطلق على اربعة اماكن وهي مكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام في اداء صلواتهم الرباعية [٢]، هذا الحكم يخص الفقه الإمامي و لا يوجد عند اهل السنة. يختص هذا الحكم بالصلوات اليومية من دون الصوم.[٣]

الراي المعروف للفقهاء

وفقا لراي فقهاء الامامية المعروف فان الاحكام الخاصة بالاماكن الاربعة المذكورة (اماكن التخيير) والتي تسمح للمسافر باداء الصلاة قصرا و تماما وحتى استحبابا يختص بالمسافر الذي لم يكن ينوي ببقاء هذه الاماكن لمدة 10 ايام. [٤] وفي المقابل يعتقد السيد مرتضى وابن جنيد أنه من الواجب ان يقوم باداء الصلوات تماما في الاماكن الاربعة وحتى في سائر مراقد المعصومين عليهم السلام[٥].كما لا يرى الشيخ الصدوق وآخرون أي فرق بين هذه الاماكن وغيرها من الاماكن ويعتبرون ان واجب المسافر في هذه الاماكن اداء الصلاة قصرا .[٦]

الاسباب الفقهية

الى جانب الاحاديث التي تدل على التخيير [٧]والتي تدعم الراي المعروف [٨] فان هناك روايات تشيد باداء الصلاة في هذه الاماكن وتعتبره سرا خفيا في خزينة المعرفة الإلهية [٩]او مصداقا لاداء المزيد من الصلوات في الحرمين واداء يحبه النبي الاكرم (ص).[١٠] وفقا لاراء بعض الفقهاء فان توافق هذه الأحاديث والروايات التي تدعو المسافر إلى أداء الصلوات قصرا [١١] هو التخيير بين القصر والتمام .[١٢] ابن جنيد يرتكز على الاية 25 من سورة الحج في ضرورة وجوب اداء الصلوات بالتمام في المسجد الحرام بحيث يعتبر حكم المسافر او المقيم فيها بالمماثل [١٣]، وفي المقابل يعتبر الشيخ الصدوق ان الاحاديث التي تدل على ان اداء الصلاة بالتمام للمسافر تستند الى نيته في الاقامة لمدة 10 ايام او اكثر في هذه الاماكن [١٤]، و الشيخ الطوسي، في راي قل نظيره، واستنادا لحديث من الامام الباقر (ع) انه اعرب عن احتماله بان من خصائص مكة المكرمة والمدينة المنورة بان المسافر هناك فقط يجب ان ينوي لمدة 10 أيام بقصد الاقامة لاداء الصلاة بالتمام حتى لو كان يعلم بانه سيبقى اقل من 10 أيام فيها.[١٥]

تفاصيل حكم التخيير

وقد ذكرت في مصادر الفقه الإمامي، فروعا بشان تفاصيل حكم التخيير فيما يلي اهمها:

حدود أماكن التخيير

هذه الاماكن هي مسجد الحرام، ومسجد النبوي(ص)، ومسجد الكوفة والحائر الحسيني [١٦]، ويعتقد العديد من الفقهاء [١٧]المشهورين [١٨]، استنادا إلى الاحاديث التي تشير الى مكة والمدينة [١٩]، فان حكم التخيير يشمل كافة الأماكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. انهم يعتبرون ان تفسير عبارة «المسجدين» في بعض الاحاديث [٢٠]تدل على المزيد من كرامة هذه الأماكن، او يعتبرونها القيد الغالبي ولا يعتبرونها بالموضوعية [٢١]، بالطبع لدى هذه المجموعة من الفقهاء تباين في وجهات النظر بشان اختصاص الحكم بمكة المكرمة والمدينة المنورة القديمة [٢٢] او شمولها لمكة المكرمة والمدينة المنورة الحالية.[٢٣] الفقهاء الذين اعتبروا ان حكم التخيير يعد خاصا بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لديهم آراء متباينة حول ما اذا كان الحكم يختص بالمسجد القديم [٢٤]أو يشمل الأجزاء الموسعة لهذين المسجدين على مدار التاريخ.[٢٥] كما ان هناك تباين في الاراء بشان نطاق التخيير في مسجد الكوفة والحائر الحسيني.[٢٦]

استمرارية حكم التخيير

وفقا لاراء العديد من الفقهاء الامامية، فان حكم التخيير في هذه الاماكن المذكورة هو ساري ومستمر؛ اي ان المصلي الذي بدء صلاته بنية القصر بامكانه ان يغيرها الى التمام او المصلي الذي بدء بنية التمام في صلاته بامكانه ان يقوم بقصر صلاته [٢٧]، على سبيل المثال يؤدي صلاة الظهر قصرا وصلاة العصر بالتمام .[٢٨]

عدم اسقاط نوافل الظهر والعصر

استنادا للفقه الامامي فانه المسافر تسقط عنه نوافل صلاتي الظهر والعصر [٢٩]،الا ان وفقا لاراء بعض الفقهاء فان اداء نوافل صلاتي الظهر والعصر للمسافر في هذه الاماكن المذكورة تعد امرا مستحبا [٣٠].هؤلاء الفقهاء يستندون الى الروايات [٣١]التي تشجع اداء الصلوات المستحبة في أماكن التخيير،[٣٢] هناك القليل من الفقهاء يعتبرون اداء النوافل مسموحا شريطة اداء الصلوات بصورة كاملة.[٣٣]

قضاء الصلوات الفائتة

إذا اصبحت صلاة المسافر في احدى امكان التخيير قضاء، فان هناك خلاف في الاراء بين الفقهاء الامامية حول التخيير في اداء الصلاة قصرا و الاتمام [٣٤] او وجوب اداء صلاة فقط [٣٥] أو التخيير فقط اذا تم اداء الصلوات في احدى هذه الاماكن بين القصر والتمام .[٣٦] المجموعة الأولى تستند الى الروايات التي [٣٧] تؤكد على اداء قضاء الصلاة الفائتة وفقا لعدد ركعاتها، ولأن المصلي هو مخير في اداء الصلاة.فانه ايضا سيكون مخير في اداء قضاءها [٣٨] الا ان المجموعة الثانية تستدل على ان الواجب الرئيسي للمسافر هو قصر الصلاة وفي الشك بين التعيين والتخيير فان المبدأ هو تحديد الواجب السائد، لأن الحكم العام بشان اداء صلاة القصر للمسافر محدد في اماكن التخيير. ووفقا لهذا الحكم فان قضاء الصلاة سيكون في اطار الحكم العام لوجوب اداء الصلا ة قصرا للمسافر .[٣٩] الراي الثالث يستند الى ان سبب الحكم اي كرامة المكان يكون فقط في الصلوات الجارية التي تقام في هذه الاماكن فلهذا لن يكون الحكم تخييري بشان سائر الصلوات من بينها قضاء الصلاة في الاماكن الاخرى.[٤٠]

نية الصلاة

عدد قليل من الفقهاء الامامية يعتقد انه يجب على المسافر ان ينوي القصر و التمام في هذه الاماكن. [٤١]الا انه وفقا للراي المعروف فانه من غير الضروري ان ينوي المصلي القصر او التمام في هذه الأماكن.[٤٢]

صلاة الجمعة

على الرغم من عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر استنادا إلى عقيدة وجوب اقامة صلاة الجمعة، فإن بعض الفقهاء يعتقدون بوجوب اداء صلاة الجمعة من قبل المسافر في أماكن التخيير [٤٣]، لكن معظم الفقهاء يعتقدون اداء صلاة الجمعة لمثل هذا الشخص امرا مستحبا.[٤٤]


الشك في عدد ركعات الصلاة

وفقا لبعض الفقهاء، فإن بعض احكام الشك في صلاة المسافر في هذه الاماكن المذكورة تختلف عن احكام الشك في سائر الاماكن، بما في ذلك الشك بين الركعة الثانية والركعة الرابعة في الصلاة المخيرة بين القصر والتمام ؛ تعد اداء صلاة الاحتياط غير واجبة [٤٥] كما ان الشك في هذه الصلاة حتى لو كانت بنية القصر فانه ذلك لا يبطل الصلاة بل بامكان المصلي عدول النية الى صلاة التمام ان ينهي صلاته. [٤٦]

وجوب اداء صلاة القصر في بعض الحالات

إذا كان الوقت ضئيلا لاداء صلوات رباعية في احدى اماكن التخيير، فيجب قصر الصلاة [٤٧] كما اذا كانت سائر شروط الصلاة مهيئة بمقدار اداء صلاة القصر فان قصر الصلاة ستكون واجبة [٤٨] وفقا لاراء بعض الفقهاء. ان نذر المصلي باداء الصلاة قصرا او التمام في هذه الاماكن سيؤدي الى وجوب اداء الصلاة قصرا او التمام. [٤٩]

اقتداء المسافر بالحاضر

وفقا للراي الفقهي المعروف فان اقتداء المسافر بالحاضر وايضا الحاضر بالمسافر يعد عملا مكروها. لكن المسافر في اماكن التخيير سيكون مستثنى من هذه القاعدة إذا قام باختيار اداء الصلاة كاملة،[٥٠] حتى أن بعض الفقهاء و استنادا للروايات التي [٥١] تشير الى ان الحكمة من توصية الائمة باداء الصلاة بالتمام في الأماكن المذكورة هي لمنع الشيعة من مغادرة هذه المساجد بسبب كراهية اقتداء المسافر بالحاضر.[٥٢]

الهوامش

  1. لسان العرب، ج4، ص266؛ تاج العروس، ج6، ص381، «خیر.
  2. البیان، ص78؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ ج4، ص305؛ العروة الوثقی، ج2، ص439؛ ج3، ص62.
  3. التهذیب، ج5، ص428.
  4. مختلف الشیعة، ج3، ص135؛ مستند الشیعة، ج8، ص304.
  5. جمل العلم، ص77؛ مجموعة فتاوی ابن الجنید، ص90.
  6. الخصال، ص252؛ مصابیح الظلام، ج2، ص196؛ نک: جواهر الکلام، ج14، ص330؛ المسائل الشرعیة، ص302.
  7. الکافي، ج4، ص524؛ التهذیب، ج5، ص429-430.
  8. الروضة البهیة، ج1، ص596؛ مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ جواهر الکلام، ج14، ص331.
  9. الکافی، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص430.
  10. الکافي، ج‌4، ص524.
  11. من لا یحضره الفقیه، ج1، ص283؛ التهذیب، ج5، ص426.
  12. مدارک الاحکام، ج4، ص467؛ مصابیح الظلام، ج2، ص188؛ صلاة المسافر، اصفهانی کمپانی، ص169-170
  13. نک: مختلف الشیعة، ج3، ص135.
  14. من لا یحضره الفقیه، ج1، ص441.
  15. التهذیب، ج5، ص427؛ الاستبصار، ج2، ص332.
  16. السرائر، ج1، ص343؛ تذکرة الفقهاء، ج4، ص365؛ نهایة الاحکام، ج2، ص167.
  17. النهایة، ص285؛ المعتبر، ج2، ص477؛ محاضرات في فقه الامامیة، ص320.
  18. الحدائق، ج11، ص455.
  19. الکافي، ج4، ص524؛ من لا یحضره الفقیه، ج1، ص442؛ التهذیب، ج5، ص426.
  20. الکافي، ج4، ص586-587؛ التهذیب، ج5، ص431-432.
  21. مجمع الفائده، ج3، ص425؛ الحدائق، ج11، ص458؛ بحار الانوار، ج86، ص87.
  22. موسوعة الامام الخوئي، ج20، ص419؛ انوار الفقاهة، ص337؛ منهاج الصالحین، تبریزي، ج1، ص257.
  23. مستند الشیعة، ج8، ص317؛ نموذج في الفقه الجعفري، ص529؛ جامع الاحکام، ج1، ص142.
  24. محاضرات فی فقه الامامیة، ج1، ص321؛ العروة الوثقی في الدین، ص55.
  25. العروة الوثقی، ج3، ص517.
  26. الحدائق، ج11، ص462؛ العروة الوثقی، ج3، ص516-517.
  27. کشف الغطاء، ج3، ص378؛ جواهر الکلام، ج12، ص270؛ العروة الوثقی، ج3، ص518.
  28. العروة الوثقی، ج3، ص518؛ سفینة النجاة، ج2، ص83؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص172، 204.
  29. الحدائق، ج11، ص468.
  30. ذکری، ج4، ص335؛ مجمع الفائدة، ج3، ص427؛ جواهر الکلام، ج14، ص342.
  31. وسائل الشیعة، ج8، ص535.
  32. نک: بحار الانوار، ج86، ص91؛ الحدائق، ج11، ص468؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.
  33. الحدائق، ج11، ص468؛ النجم الزاهر، ص109؛ کتاب الصلاة، کاشف الغطاء، ص4-5.
  34. ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ رسائل الکرکي، ج1، ص124؛ جامع عباسي، ص234.
  35. منهاج الصالحین، حکیم، ج1، ص276؛ جامع الاحکام، ص142؛ کلمة التقوی، ج1، ص549.
  36. ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ وسیلة النجاة، ص195؛ مسائل فقهیة، ص56-57.
  37. وسائل الشیعة، ج8، ص321.
  38. ذخیرة المعاد، ج2، ص413؛ مستند الشیعة، ج8، ص320.
  39. مهذب الاحکام، ج7، ص300.
  40. ایضاح الفوائد، ج1، ص160؛ کنز الفوائد، ج1، ص158.
  41. الدروس، ج1، ص166؛ غنائم الایام، ج2، ص130؛ سداد العباد، ص169-170.
  42. المختصر النافع، ج1، ص29؛ مدارک الاحکام، ج3، ص311؛ مفتاح الکرامة، ج6، ص621.
  43. تذکرة الفقهاء، ج4، ص91-92.
  44. جامع المقاصد، ج2، ص421؛ الحدائق، ج10، ص149؛ مدارک تحریر الوسیلة، ج3، ص186.
  45. قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الکرکي، ج2، ص139؛ کشف الغطاء، ج2، ص66.
  46. کتاب الصلاة، حائری، ص380؛ الواجبات فی الصلاة، ص67-68.
  47. قواعد الاحکام، ج1، ص323؛ رسائل الشهید، ج2، ص1226؛ صلاة المسافر، سید اصفهاني، ص210.
  48. کشف الغطاء، ج3، ص16؛ جواهر الکلام، ج8، ص195؛ جامع المسائل، ج1، ص314.
  49. البیان، ص159.
  50. العروة الوثقی، ج3، ص197؛ کلمة التقوی، ج1، ص608.
  51. علل الشرایع، ج2، ص454.
  52. محاضرات في فقه الامامیة، ص313؛ النجم الزاهر، ص102.

المنابع

noframeمنبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل {{{عنوان}}}.
  • الاستبصار: الطوسي (م. 460ق.)، بمحاولة موسوي، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1363ش؛
  • انوار الفقاهة (کتاب الصلاة): کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1422ق؛
  • ایضاح الفوائد: محمد بن الحسن بن یوسف الحلي (م. 771ق.)، بمحاولة اشتهاردي و الآخرین، قم، العلمیة، 1387ق؛
  • بحار الانوار: المجلسي (م. 1110ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1403ق؛
  • البیان: الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، مجمع الذخائر الاسلامیة؛
  • تاج العروس: الزبیدي (م. 1205ق.)، بمحاولة علي شیري، بیروت، دار الفکر، 1414ق؛
  • تذکرة الفقهاء: العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، آل البیت:، 1414ق؛
  • تهذیب الاحکام: الطوسي (م. 460ق.)، بمحاولة موسوي و آخوندي، طهران، دار الکتب الاسلامیية، 1365ش؛
  • جامع الاحکام الشرعیة: سید عبدالاعلی سبزواري (م. 1414ق.)، قم، مؤسسة انصار؛
  • جامع المسائل: محمد تقي بهجت (م. 1430ق.)، قم، دفتر معظم له، 1426ق؛
  • جامع المقاصد: الکرکي (م. 940ق.)، قم، آل البیت:، 1411ق؛
  • جامع عباسي: العاملي البهائي (م. 1031ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1429ق؛
  • جمل العلم و العمل: السید المرتضی (م. 436ق.)، نجف، مطبعة الآداب، 1387ق؛
  • جواهر الکلام: النجفي (م. 1266ق.)، بمحاولة قوجاني والآخرین، بیروت، دار احیاء التراث العربي؛
  • الحدائق الناضرة: یوسف البحراني (م. 1186ق.)، بمحاولة آخوندي، قم، النشر الاسلامي، 1363ش؛
  • الخصال: الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة غفاري، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
  • الدروس الشرعیة: الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛
  • ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م. 1090ق.)، آل البیت؛
  • ذکری: الشهید الاول (م. 786ق.)، قم، آل البیت:، 1419ق؛
  • رسائل الشهید: الشهید الثاني (م. 965ق.)، قم، بصیرتي؛
  • رسائل الکرکي: الکرکي (م. 940ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مکتبة النجفي، 1409ق؛
  • الروضة البهیة في شرح اللمعة: الشهید الثاني (م. 965ق.)، بمحاولة کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق؛
  • سداد العباد و رشاد العباد: حسین بن محمد آل عصفور البحراني (م. 1216ق.)، قم، کتابفروشي محلاتي، 1421ق؛
  • السرائر: ابن ادریس (م. 598ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1411ق؛
  • سفینة النجاة و مشکاة الهدی: احمد بن علي کاشف الغطاء (م. 1344ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1423ق؛
  • صلاة المسافر: سید ابوالحسن الاصفهاني (م. 1365ق.)، بمحاولة علوي خوانساري، قم، النشر الاسلامي، 1415ق؛
  • صلاة المسافر: محمد حسین الاصفهاني کمپاني (م. 1361ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1409ق؛
  • العروة الوثقی: سید محمد کاظم یزدي (م. 1337ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1420ق؛
  • العروة الوثقی في الدین: عباس بن حسن کاشف الغطاء (م. 1323ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء؛
  • علل الشرایع: الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة بحر العلوم، نجف، المکتبة الحیدریة، 1385ق؛
  • غنائم الایام: میرزا ابوالقاسم القمي (م. 1221ق.)، بمحاولة تبریزیان، الاعلام الاسلامي، 1417ق؛
  • قواعد الاحکام: العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛
  • کتاب الصلاة: حسن بن جعفر کاشف الغطاء (م. 1262ق.)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، 1422ق؛
  • کتاب الصلاة: عبدالکریم الحائري (م. 1355ش.)، قم، دفتر تبلیغات، 1362ش؛
  • کنز الفوائد في حل مشکلات القواعد: سید عمید الدین بن محمد حسیني (م. 754ق.)، بمحاولة واعظي، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
  • الکافي: الکلیني (م. 329ق.)، بمحاولة غفاري، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1375ش؛
  • کشف الغطاء: کاشف الغطاء (م. 1228ق.)، قم، دفتر تبلیغات، 1422ق؛
  • کلمة التقوی (فتاوی): محمد امین زین الدین، قم، مهر، 1413ق؛
  • لسان العرب: ابن منظور (م. 711ق.)، قم، ادب الحوزة، 1405ق؛
  • مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلي (م. 993ق.)، بمحاولة عراقي و الاخرین، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
  • مجموعة فتاوی ابن الجنید: محمد ابن الجنید الاسکافي (م. 381ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
  • محاضرات في فقه الامامیة (صلاة المسافر): سید محمد‌هادي حسیني المیلاني (م. 1395ق.)، مشهد، جامعة فردوسي، 1395ق؛
  • المختصر النافع: المحقق الحلي (م. 676ق.)، طهران، البعثة، 1410ق؛
  • مختلف الشیعة: العلامة الحلي (م. 726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛
  • مدارک تحریر الوسیلة: مرتضی بنی‌فضل (م. 1428ق.) ؛
  • مدارک الاحکام: سید محمد بن علي الموسوي العاملي (م. 1009ق.)، قم، آل البیت:، 1410ق؛
  • المسائل الشرعیة: شبیري زنجاني، قم، نشر الفقاهة، 1428ق؛
  • المسائل الفقهیة: شرف الدین عاملي (م. 1377ق.)، طهران، مکتبة نینوي الحدیثة؛
  • مستند الشیعة: احمد النراقي (م. 1245ق.)، قم، آل البیت:، 1415ق؛
  • مصابیح الظلام: محمد باقر بهبهاني (م. 1206ق.)، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهاني، 1424ق؛
  • المعتبر: المحقق الحلي (م. 676ق.)، مؤسسة سید الشهداء، 1363ش؛
  • مفتاح الکرامة: سید محمد جواد العاملي (م. 1226ق.)، بمحاولة خالصي، قم، نشر اسلامي، 1419ق؛
  • من لا یحضره الفقیه: الصدوق (م. 381ق.)، بمحاولة غفاري، قم، النشر الاسلامي، 1404ق؛
  • منهاج الصالحین: جواد بن علي تبریزي (م. 1427ق.)، قم، مجمع الامام المهدی،(1426ق؛)
  • منهاج الصالحین: سید محسن حکیم (م. 1390ق.)، بیروت، دار التعاریف، 1410ق؛
  • موسوعة الامام الخوئی (م. 1413ق.)، قم، احیاء آثار الخوئي؛
  • مهذب الاحکام: سید عبدالاعلی سبزواري (م. 1414ق.)، قم، مؤسسة المنار، 1413ق؛
  • النجم الزاهر في صلاة المسافر: سید محمد بن علي حجت کوه‌کمره‌اي (م. 1373ق.)، بمحاولة موسوي، تبریز، طلوع، 1410ق؛
  • نموذج في فقه الجعفري: سید عباس مدرسي یزدي (م. 1404ق.)، قم، داوري، 1410ق؛
  • نهایة الاحکام: العلامة الحلي (م. 726ق.)، بمحاولة رجایي، قم، اسماعیلیان، 1410ق؛
  • النهایة: الطوسي (م. 460ق.)، بیروت، دار الکتاب العربي، 1400ق؛
  • الواجبات فی الصلاة: سید مصطفی موسوي خمیني (م. 1398ق.)، طهران، نشر آثار الامام1؛
  • وسائل الشیعة: الحر العاملي (م. 1104ق.)، قم، آل البیت:، 1412ق؛
  • وسیلة النجاة: سید ابوالحسن اصفهاني (م. 1365ق.)، به شرح امام خمینی1، قم، نشر آثار الامام1، 1422ق.