الفرق بين المراجعتين لصفحة: «احکام الحج»
لا ملخص تعديل |
(←الحریة) |
||
(٢٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''احكام الحج''' ، هي مجموعة من | '''احكام الحج'''، هي مجموعة من الاوامر والتوصيات التي اصدرها فقهاء المسلمين حول طريقة اداء [[شعائر الحج]] بناء على الاصول والمصادر الاسلامية. ويعتقد الفقهاء بوجوب [[الحج]] اذا ما توفرت شروطه مثل البلوغ والعقل والحرية والقدرة و[[الاستطاعة]]، فيما يعتقد بعض منهم انه واجب عيني وضرورة ملحة. | ||
إذا ما بدأ المرء شعائر | إذا ما بدأ المرء شعائر الحج، فان اتمامها يكون واجبا عليه، و يؤكد البعض على وجوب اكمال الحج حتى ولو اصبح باطلا او كان مستحباً. | ||
بالنسبة لمعظم فقهاء المسلمين فإن الحج واجبا فقط و لمرة واحدة طيلة | بالنسبة لمعظم فقهاء المسلمين فإن الحج واجبا فقط و لمرة واحدة طيلة العمر، في المقابل اعتبر بعض العلماء ان وجوب تكرار الحج يخص الأثرياء فقط. | ||
لقد اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية | |||
لقد اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية ان الاشهر الثلاثة، شهر [[شوال]] و شهر [[ذي القعدة]] وشهر [[ذي الحجة]] هم اشهر الحج، لكنهم اختلفوا حول المدة المخصصة من شهر ذي الحجة لاداء هذه الفريضة. | |||
وفقا للكتاب والسنة يجوز التجارة في الحج، كما اشارا بوجوب تعلم شعائر الحج لمن يؤديها. | وفقا للكتاب والسنة يجوز التجارة في الحج، كما اشارا بوجوب تعلم شعائر الحج لمن يؤديها. | ||
== وجوب الحج == | ==وجوب الحج== | ||
وفقا لفقهاء [[الشيعة]]<ref>منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ مسالك الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص119؛ مدارك الاحکام، ج7، 16.</ref> و[[السنة]] <ref>المجموع، ج7، ص7؛ مواهب الجلیل، ج3، ص423؛ المغني، ج3، ص159.</ref> فان الحج واجب على البالغين وبشروط خاصة، بعض اسباب وجوب الحج هي: | |||
الآية الكريمة:{{آیة|﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾}} | |||
<ref>سورة آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.</ref> التي تصف هذا العمل واجب الهي ملقى على عاتق البشر.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ المجموع، ج7، ص7.</ref> | |||
الآية :{{آیة|﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾}}<ref>سورة بقرة(۲)، آیة ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.</ref> التي أمرت بإكمال و اتمام الحج و التي يعتبر من شروطها البدء باصل العمل.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ فقه القرآن، ج1، ص263؛ المغني، ج3، ص159.</ref> | |||
#اما الروايات ومنها الروايات المنقولة عن [[النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)]] التي اعتبرت الحج احد اركان [[الإسلام]]<ref>الکافي، ج2، ص18؛ صحیح البخاري، جج5، ص157.</ref> ودعت المسلمين اليها <ref>مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص508؛ صحیح مسلم، ج4، ص102.</ref> وكذلك الروايات المنقولة من [[الائمة]] الاطهار (عليهم السلام) <ref>الحدائق الناضرة، ج14، ص19؛ جواهر الکلام، ج17، ص221.</ref>الذين اعتبروا الحج فريضة على الجميع.<ref>الکافي، ج4، ص265؛ وسائل الشیعة، ج11، ص17.</ref> | |||
===شروط الوجوب=== | |||
يعتبر الحج واجبا على المكلفين تحت شروط معينة وبالنظر الى كل او بعض المذاهب الاسلامية فان هذه الشروط هي: | |||
==== البلوغ ==== | |||
يعتقد فقهاء الشيعة<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ شرائع الاسلام، ج1، ص163.</ref> واهل السنة <ref>الاقناع، ج1، ص230؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447.</ref>ان احد شروط وجوب الحج هو البلوغ، اذا فان الحج ليس واجبا على غير البالغين ويستند هؤلاء الى الروايات النبوية (صلى الله عليه و آله و سلم)<ref>سنن ابن ماجه، ج1، ص658؛ سنن ابي داود، ج2، ص338.</ref> وأحاديث الائمة عليهم السلام.<ref>الکافي، ج4، ص278؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.</ref> | |||
====العقل==== | |||
حسب رأي فقهاء الشيعة <ref>شرائع الاسلام، ج1، ص162؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543.</ref> واهل السنة <ref>المجموع، ج7، ص20؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447؛ المغنی، ج3، ص161.</ref>، فان العقل من شروط وجوب الحج، وحسب الروايات <ref>سنن ابن ماجه، ج4، ص267؛ الکافي، ج4، ص267؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص3.</ref> فان الحج لا يوجب على المجنون ان كان مجنونا بشكل دائما او من يعاني من جنون في اكثر الاوقات.<ref>تحریر الاحکام، ج1، ص543- 544.</ref> | |||
====الحریة==== | |||
الحرية (ان يكون حرا)اجمع فقهاء الشيعة<ref>المعتبر، ج2، ص749؛ تحریر الاحکام، ج1، ص544.</ref> واهل السنة <ref>الاقناع، ج1، ص230؛ مواهب الجلیل، ج3، ص442؛ کشاف القناع، ج2، ص440.</ref>، على ان احد شروط وجوب الحج هو ان يكون الشخص حرا، لذلك فان الحج ليس واجبا على العبيد، وهذا الامر تم الاجماع عليه .<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ المغني، ج3، ص161.</ref>. الدليل الآخر لهذا الحكم هو عدم قدرة العبيد على التصرف بالاموال حسب ما صرح بالقرآن <ref>سورة نحل(۱۶)، آیة ۷۵.</ref> والاحاديث المنقولة عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)<ref>السنن الکبری، ج5، ص179؛ مجمع الزوائد، ج3، ص206.</ref> والأئمة (عليهم السلام)<ref>الکافي، ج4، ص266؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص4.</ref> والتي تدل على عدم وجوب الحج على العبيد.<ref>فتح العزیز، ج7، ص8؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ کشاف القناع، ج2، ص440.</ref> | |||
اعتبر فقهاء الشيعة <ref>شرائع الاسلام، ج1، ص164؛ الحدائق الناضرة، ج14، ص72.</ref>وبعض من فقهاء اهل السنة <ref>المجموع، ج7، ص56؛ المغني، ج3، ص201.</ref>انه استنادا للروايات فان حج العبد يكون صحيح باذن صاحبه فيما يعتبر بعض من فقهاء [[الشافعية]] ان حج العبد بدون اذن سيده يعتبر صحيحاً.<ref>دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج۶، ص۳۳۷.</ref> | |||
====الإسلام==== | |||
باعتقاد فقهاء [[الحنفية]]<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120</ref> و [[الحنبلية]] <ref>المغني، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.</ref> وبعض من [[المالكية]]<ref>الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424.</ref> فان [[الإسلام]] هو احد شروط وجوب الحج. تستند هذه النظرية على هذا الاعتقاد بان الكافر لم يكن مخاطباً من قبل الاحكام الفرعية للاسلام.<ref>المغني، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.</ref> | |||
احد اسباب هذا الإعتقاد لدى هؤلاء هو إن الحج عبادة والكفار ليسوا من العابدين.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.</ref> | |||
بالمقابل فإن فقهاء الشيعة <ref>الخلاف، ج2، ص245؛ تحریر الاحکام، ج2، ص 90 </ref> والشافعية <ref>المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2076- 2077.</ref> وبعض من المالكية <ref>الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424- 425.</ref> لم يعتبروا الاسلام شرطا لوجوب الحج بل شرط لصحة ذلك. حيث يعتقدون ان الحج وجب على الكفار ايضا، ولكن في حال ادائه بواسطتهم فإن حجهم سيكون غير مقبولا. | |||
واضافة الى الروايات المنقولة <ref>الخلاف، ج2، ص245.</ref> فإن من بين الاسناد الداعمة لهذا الرأي، هو المعنى العام لكلمة "الناس" في الآية :{{آیة|وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ}}الذي يشمل الكفار ايضا وايضا التفسير العام للآية:{{آیة|﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾}}الذي يأمر الجميع باتمام الحج و العمرة.<ref>الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.</ref> | |||
====الاستطاعة==== | |||
باعتقاد فقهاءالشيعة <ref> مستند الشیعة، ج11، ص23- 24؛ الخلاف، ج2؛ ص247.</ref>و الكثير من فقهاء اهل السنة <ref>المغني، ج3، ص161؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref>ان الاستطاعة احد شروط وجوب الحج على الفرد.اهم دليل على هذا الشرط الى جانب الاحاديث المنقولة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ المغني، ج3، ص161.</ref>هو القرآن الكريم الذي اشار الى وجوب الحج على من لديه الاستطاعة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref> من جهة اخرى فإن بعض من فقهاء اهل السنة لا يعتبرون الاستطاعة شرط للحج و يعتبرون ان صعوبة اداء الحاج لهذه الفريضة يدل على صحتها والثواب الاكثر لذلك.<ref>المجموع، ج7، ص19؛ مواهب الجلیل، ج3، ص445.</ref> | |||
وفقا لفقهاء الحنفية<ref>البحر الرائق، ج2، ص552.</ref> والحنبلية <ref>کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> من شروط استطاعة النساء هو ان يتم مرافقتهن من قبل احد اقربائهن المحارم خلال فترة اداء الحج<ref>کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغني، ج3، ص201.</ref> وفي المقابل لا يعتبر فقهاء الشيعة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج11، ص92.</ref>و الشافعية<ref>المجموع، ج8، ص343.</ref> مرافقة المحرم شرطا لانه استنادا الى الاحاديث ان ذهاب المرأة مع اشخاص موثوقين لاداء مناسك الحج جائز. | |||
<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج14، ص145.</ref> | |||
== الحج فريضة ملحة ام غير ملحة == | |||
اذا تم استيفاء شروط الحج فهناك اختلاف بين وجوب اداء الفريضة في سنة الاستطاعة وبین جواز تأخيره الى السنوات القادمة. | |||
فرأي فقهاء [[الشيعة]]<ref>الخلاف، ج2، ص257؛ مستند الشیعة، ج11، ص12- 13.</ref> و[[الحنبلية]]<ref>المغني، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص438.</ref> وبعض من فقهاء [[الحنفية]]<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص380؛ بدائع الصنائع، ج2، ص119.</ref> و[[المالكية]] <ref>مواهب الجلیل، ج3، ص421؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص3.</ref> يؤكد على الحج الفوري وأن يتم ادائه في اقرب فرصة ممكنة، احد اسباب هذا الاعتقاد اضافة الى الاجماع هو القرآن وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمرةَ }}<ref>سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۶.</ref> الذي يدعو الى ضرورة الحج وهذا الأمر يدعو الى الالحاح.<ref>سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۶.</ref> | |||
السبب الآخر هي الروايات المنقولة عن [[النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغني، ج3، ص195.</ref> وأحاديث [[الأئمة (عليهم السلام)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشیعة، ج11، ص13.</ref> الذي يأمرون من خلالها المسلمين الى التسارع وعدم التساهل في اداء الحج كما و يعتبر تأجيله خروجا عن الاسلام. | |||
في المقابل،اجاز فقهاء [[الشافعیة]]<ref>المجموع، ج7، ص102.</ref> والحنفية والمالكية <ref>بدائع الصنائع، ج2، ص119؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.</ref> بتأجيل الحج رغم انهم أكدوا على استحباب القيام به فورا. | |||
واستند هؤلاء الى سيرة [[النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)]] ، لأنه وبالرغم من ان آيات الحج نزلت في السنة السادسة من الهجرة الا انه أخر اداء الحج الى السنة العاشرة من الهجرة.<ref>المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط فی فقه الامامیة، ج4، ص164.</ref> | |||
ولكن هذا السبب يفنده منتقدوه بالقول، إن في السنة السادسة من الهجرة لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يملك فرصة اداء الحج كما و إن الآية <ref>سوره آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.</ref>التي تؤكد على وجوب الحج نزلت في العام التاسع للهجرة اضافة الى ان النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) قد [[ادى مناسك الحج]] بشكل مكرر قبل الهجرة<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص19.</ref> و قد سقط عنه وجوب اداء ذلك. | |||
==اتمام الحج== | |||
يجب على الحاج اكمال مناسك الحج بعد الشروع بها <ref>مستند الشیعه، ج13، ص129- 130.</ref> ، اهم ما يستند اليه في اصدار هذا الحكم هي الآية:{{آیة|﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾}}<ref>سورة بقرة(۲)، آیة ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.</ref>التي تأمر المسلمين باستكمال الحج.<ref>الحدائق الناضرة، ج16، ص6؛ مستند الشیعة، ج13، ص129- 130.</ref> | |||
في هذا الاطار لا يحق للحاج أن يقوم بإداء بعض من مناسك الحج و يترك البعض الآخر منها.<ref>الحدائق الناضرة، ج16، ص308؛ المجموع، ج7، ص388.</ref> حسب رأي فقهاء [[الشيعة]]<ref>الخلاف، ج2، ص365؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص30.</ref> و الكثير من فقهاء [[اهل السنة]]<ref>المغني، ج3، ص378؛ المجموع، ج7، ص388؛ الاقناع، ج1، ص240.</ref> و استنادا الى الآية المذكورة والاحاديث فانه حتى في حالة افساد الحاج لحجه يجب عليه اتمام الحج الى نهايته.واستنادا لهذه الآية والروايات فإن اكمال الحج المستحب ايضا بعد البدء به يعتبر واجبا <ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص406؛ ریاض المسائل، ج7، ص193.</ref>، طبعا اذا كان من الصعب جدا على الحاج الاستمرار في متابعة الحج بسبب وقوع مشاكل مثل المرض او حظره من قبل العدو فان الخروج من [[الاحرام]] مسموح و لكن بشروط وتوصف هذه العوائق بـ[[الاحصار والصد]]. | |||
== تكرار الحج == | |||
حسب رأي فقهاء [[الشيعة]]<ref>المعتبر، ج2، ص746.</ref> و غالبية فقهاء [[السنة]] <ref>المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص2.</ref> ان [[الحج]] يجب على كل شخص مرة واحدة طيلة حياته، سند هذا الرأي يرجع الى اجماع المسلمين <ref>المعتبر، ج2، ص746؛ منتهی المطلب، ج10، ص16.</ref>و فحوى الآية :{{آیة|﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾}}<ref>سورة آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲</ref> لانها تأمر المسلمين بأداءالحج وان أمر الله ينفذ بأدائه مرة واحدة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص15؛ فتح العزیز، ج7، ص2- 4.</ref> | |||
توجد اسباب اخرى مثل الروايات المنقولة عن [[النبي محمد <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغنی، ج3، ص159.</ref> وسيرته(صلى الله عليه وآله وسلم)]]<ref>مغني المحتاج، ج1، ص460؛ حواشي الشرواني، ج4، ص4.</ref> و احاديث [[الائمة (عليهم السلام)]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.</ref> في هذا الاطار. | |||
في المقابل توجد روايات منقولة عن الائمة (عليهم السلام) تؤكد ان الحج واجب على المستطيعين في كل عام<ref>الکافي، ج4، ص265؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص16.</ref> او كل خمس سنوات <ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشیعة، ج11، ص138.</ref> مرة يوجب الحج على هؤلاء.فحوى الروايات المنقولة من قبل اهل السنة ايضا تشير الى وجوب تكرار الحج <ref>کنز العمال، ج5، ص4- 5.</ref>، في هذا الاطار افتى [[الشيخ الصدوق]] على وجوب اداء الحج على الاغنياء كل عام<ref>علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک. جواهر الکلام، ج17، ص221.</ref> كما وقام عدد من فقهاءاهل السنة ايضا باصدار فتاوى مشابهة لذلك.<ref>المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.</ref> | |||
ولكن حسب الاعتقاد السائد عند فقهاء الشيعة واهل السنة ان هذه النظرية شاذة وتخالف اجماع المسلمين <ref>جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.</ref> بحيث لا يمكن العمل بالروايات المذكورة فيما أكدت البعض منها على الاستحباب <ref>مستند الشیعة، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغني المحتاج، ج1، ص460.</ref>او الوجوب الكفائي لهذا الحج.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشیعة، ج11، ص11.</ref> | |||
باجماع فقهاء الشيعة<ref>تحریر الاحکام، ج1، ص535؛ العروة الوثقی، ج4، ص595.</ref> و السنة <ref>مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مواهب الجلیل، ج3، ص415؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص2.</ref>إن تكرار الحج أمر مستحب ، احدى مستندات هذا الاستنتاج هي الآية:{{آیة|﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾}}<ref>سورة بقرة(۲)، آیة ۱۲۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۱۹.</ref> فان كلمة "مثابة" في الآية تعني مكان يعود اليه الناس او مكان لا يهجره الناس .<ref>مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج2، ص238- 239؛ مجمع البیان، ج1، ص378.</ref> اضافة الى ذلك ان روايات كثيرة <ref>مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مدارک الاحکام، ج7، ص19.</ref> و سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) <ref>وسائل الشیعة، ج11، ص131- 132؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص48- 49.</ref>و الائمة (عليهم السلام) الذين كانوا يؤدون مناسك الحج باستمرار يؤكد على استحباب تكراره. | |||
==زمان الحج== | |||
للحج اشهر محددة وخاصة الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ <ref>سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.</ref>، و لكن توجد وجهات نظر مختلفة حول العلامات الدالة لاشهر الحج. وفقا لفقهاء الشيعة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.</ref>و [[المالكية]]<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص22.</ref> ان توقيت اداء مناسك الحج هو في ثلاثة اشهر هم [[شوال]] و[[ذي القعدة]] و [[ذي الحجة]]. | |||
احدى الاسباب هي الآية الكريمة "الحج اشهر معلومات" <ref>سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.</ref>والتي تبين لنا كلمة " اشهر" هي صيغة جمع واقلها هي ثلاثة اشهر.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مواهب الجلیل، ج4، ص22.</ref> | |||
وفقا لفقهاء | في المقابل، وفقا لفقهاء الشیعة <ref>الخلاف، ج2، ص258؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.</ref> و[[الشافعیة]] <ref>المجموع، ج7، ص142، 145.</ref>ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه. | ||
[[الحنفيين]] <ref>المبسوط، سرخسي، ج4، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص390.</ref>و [[الحنبليين]]<ref>المغني، ج3، ص263؛ الشرح الکبیر، ج3، ص223.</ref> يؤكدون على ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه.يستند هؤلاءالى رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تؤكد أن يوم العاشر من هذا الشهر هو يوم الحج الأكبر، و يدل على أن هذا اليوم أيضا جزء من ايام الحج.اضافة الى ذلك فإن الشعائر التي تجري في هذا اليوم هي من الاركان الاصلية للحج وهذه الشعائر كـ[[رمي]] جمرة العقبة، [[التضحية]]، [[الحلق]]، [[الطواف]] و [[السعي]]، كلها تتم في هذا اليوم.يؤكد بعض من الصحابة كابن مسعود وابن عباس أيضا هذا الرأي.<ref>المغني، ج3، ص263.</ref> فيما أثيرت وجهات نظر اخرى حول التوقيت الصحيح للحج عند آخرين.<ref>الحدائق الناضرة، ج14، ص354؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.</ref> | |||
<ref> | |||
وفقا لذلك يعتقد فقهاء الشيعة <ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص186.</ref> والعديد من فقهاء اهل السنة <ref>المجموع، ج7، ص144.</ref>، بوجوب اداء مناسك الحج خلال اشهر الحج، فيما اذا تم اداء الشعائر و [[الإحرام]] في غير هذه الأشهر فيجب ان تكون بنية [[العمرة]]. ويستدلون في ذلك الى الروايات و احاديث الائمة (عليهم السلام ) والصحابة إلى جانب الآية المذكورة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص186؛ المجموع، ج7، ص144.</ref> بينما يستند بعض من فقهاء اهل السنة على الآية {{آیة|﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)}}كدليل على ان كل اشهر السنة هي [[مواقيت]] الحج و يجيزون الحج قبل هذه الأشهر <ref>المغني، ج3، ص224- 225؛ مواهب الجلیل، ج4، ص25؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160.</ref>و قد تم مناقشته بواسطة اتباع الاعتقاد الرائج ايضا.<ref>الانتصار، ص236- 237؛ فقه القران، ج1، ص272.</ref> | |||
==تجارة في الحج== | |||
يسمح بالتجارة والتداول للحاج مع الآخرين خلال فترة [[الحج]]<ref>مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص136.</ref> و يستند هذا السماح الى النص القرآني <ref>سورة حج(۲۲)، آیات ۲۷ و ۲۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۳۵.</ref>الذي يؤكد بان احدى غايات الحج هو وصول الناس الى الربح <ref>زبدةالبیان، ص224؛ احکام القرآن، ج1، ص375.</ref>و قد فسر هذا الكلام بأن احدى معانيه هو الربح الناتج من التجارة للحاج أو للآخرين.<ref>علل الشرائع، ج1، ص273؛ وسائل الشیعة، ج11، ص13..</ref> | |||
في آية اخرى <ref>سورة بقرة(۲)، آیه ۱۹۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.</ref> سمح للمسلمين بالتجارة و الانتفاع <ref>زبدة البیان، ص268؛ مواهب الجلیل، ج3، ص502.</ref>. | |||
كان في صدر الإسلام لا يسمح لهم بالتجارة خلال فترة الحج اسوة بايام الجاهلية ، بيد ان الاسلام اباح هذا الأمر بنزول الآية <ref>جامع البیان، ج2، ص385؛ مجمع البیان، ج2، ص47.</ref>، وفي آية أخرى <ref>مائدة(۵) آیة ۲؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۱۰۶.</ref> نهى المسلمون من التعرض لمن ينوي التجارة في الحج.<ref>جامع البیان، ج6، ص83؛ التبیان، ج3، ص423؛ کنز العرفان، ج1، ص332</ref> | |||
== | == تعلم مناسك الحج == | ||
يجب على الحاج تعلم أحكام وطريقة اداء [[مناسك الحج]]. امر [[النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)]] بتعلم شعائر الحج الى جانب التعاليم الدينية الاخرى.<ref>کنز العمال، ج5، ص23؛ الجامع الصغیر، ج1، ص510؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص44.</ref> وقد اوصى المسلمين ان يتعلموا منه هذه الشعائر.<ref>مستدرک الوسائل، ج9، ص420؛ کنز العمال، ج5، ص116.</ref> | |||
وحسب الروايات قبل ان يقوم سيدنا [[آدم (عليه السلام)]] بأداء الحج أرسل الله عز وجل [[جبرائيل]] لتعليمه ذلك <ref>الکافي، ج4، ص190؛ علل الشرائع، ج2، ص400.</ref>، كما طلب سيدنا ابراهيم (عليه السلام) من الله سبحانه وتعالى تعليمه شعائر الحج.<ref> مجمع البیان، ج1، ص391؛ احکام القرآن، ج1، ص98.</ref> فيما خاطب النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في [[حجة الوداع]] الناس مطالبا اياهم ان يتعلموا منه كيفية اداء الحج وان يرافقه في القيام بها. | |||
==== | ==الهوامش== | ||
{{پانویس}} | |||
==المنابع== | |||
{{الهوامش}} | |||
{{دانشنامه | |||
| آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/22133/حج | |||
| عنوان = حج | |||
| نویسنده = سید جعفر صادقی فدکی | |||
}} | |||
*'''الانتصار'''، السيد المرتضي (م.436ق)، قم، النشر الاسلامي، 1415ق. | |||
*'''احکام القرآن'''، احمد بن علي الجصاص (م.370ق)، تحقيق عبدالسلام، بيروت، دارالکتب العلمية، 1415ق. | |||
*'''الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع'''، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دارالمعرفه، بیتا. | |||
*'''البحر الرائق(شرح کنز الدقائق)'''، زينالدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق. | |||
*'''بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع'''، ابوبکر بن مسعود الکاساني (م.587ق)،باکستان، المکتبة الحبيبية، 1409ق. | |||
*'''التبيان في تفسير القرآن'''، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1963م. | |||
*'''تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الامامية'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، بمحاولة ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسة امام صادق، 1420ق. | |||
*'''تحفة الفقهاء'''، محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق)، بيروت، دارالکتب العلمية، 1414ق. | |||
*'''تذکرة الفقهاء'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياءالتراث، 1414-1423ق. | |||
*'''ترجمه قرآن (انصاریان)'''، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش. | |||
*'''تفسير قرطبي (الجامع لاحکام القرآن)'''، محمد بن احمد القرطبي (م.671ق)، بيروت، دار احياء التراث العربية، 1405ق. | |||
*'''تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد'''، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، طهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش. | |||
*'''الثمر الداني علی رسالة القيرواني'''، صالح بن عبدالله الآبي الازهري (م.1330ق)، بيروت، مکتبة الثقافية، بیتا. | |||
*'''جامع الاحاديث الجامع الصغير و زوائده و الجامع الکبير'''، عبدالرحمن بن ابيبکر السيوطي (849-911ق)، تحقيق عباس احمد صقر و احمد عبدالجواد، بيروت، دارالفکر، 1414ق. | |||
*'''جامع البيان عن تاويل آي القرآن (تفسير الطبري)'''، محمد بن جرير الطبري (224-310ق)، بمحاولة صدقي جميل العطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق. | |||
*'''جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام'''، محمد حسين نجفي (م.1266ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا. | |||
*'''حاشية الدسوقي'''، محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق)، احياء الکتب العربيه. | |||
*'''الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره'''، يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر النشر الاسلامي، 1363ش. | |||
*'''حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علی تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي'''، الشرواني (م.1301ق)و العبادي (م.994ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بیتا. | |||
*'''الخلاف في الاحکام'''، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، قم، دفتر النشرالاسلامي، 1407ق. | |||
*'''رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل'''، سيد علي طباطبائي (م.1231ق)، قم، مکتبة النشر الاسلامي، 1412ق. | |||
*'''زبده البيان في احکام القرآن'''، مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق)، بمحاولة محمد باقر بهبودي، طهران، مکتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية، 1386ش. | |||
*'''سنن ابن ماجه'''، محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق)، بمحاولة محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق. | |||
*'''سنن ابي داود'''، ابو داود سليمان بن الاشعث (م.275ق)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق. | |||
*'''سنن الترمذي (الجامع الصحيح)'''، محمد عيسي الترمذي (م.279ق)، بمحاولة عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دارالفکر، 1402ق. | |||
*'''السنن الکبري'''، احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق)، بيروت، دارالفکر، 1416ق.، 1416ق. | |||
*'''شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام'''، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، بمحاولة سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق. | |||
*'''الشرح الکبير'''، عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق)، بيروت، دارالکتب العربي. | |||
*'''صحيح البخاري'''، محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق)، بمحاولة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق. | |||
*'''صحيح مسلم'''، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق. | |||
*'''العروة الوثقي'''، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق)، قم، انتشارات المرکز الفقهي للائمة الاطهار، 1422ق. | |||
*'''علل الشرائع و الاحکام'''، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق)، بمحاولة سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مکتبة الحيدرية، 1385ق. | |||
*'''فتح العزيز'''، عبدالکريم بن محمد الرافعي (م.623ق)، دارالفکر. | |||
*الفقه الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، دمشق، دارالفکر، 1418ق. | |||
*'''فقه القرآن'''، قطب الدين الراوندي (م.573ق)، بمحاولة سيد احمد حسيني اشکوري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمی مرعشي نجفي، 1405ق. | |||
*'''قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، مکتبة النشر الاسلامي، 1413ق. | |||
*'''الکافي'''، محمد بن يعقوب کليني (م.329ق)، بمحاولة علي اکبر غفاري، طهران، انتشارات دارالکتب اسلامية، 1375ش. | |||
*'''کشاف القناع عن متن الاقناع'''، منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق)، بمحاولة محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلمية، 1418ق. | |||
*'''کنز العمال في سنن الاقوال و الافعال'''، علي بن حسام الدين الهندي (م.975ق)، بمحاولة بکري حياني و صفوه السقاء، بيروت، موسسة الرسالة، 1409ق. | |||
*'''المبسوط'''، محمد بن احمد السرخسي (م.483ق)، بيروت، دارالمعرفة، 1406ق. | |||
*'''مجمع البيان في تفسير القرآن'''، الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق)، بمحاولة فئة من العلماء، بيروت، موسسة الاعلمی، 1415ق. | |||
*'''المجموع شرح المهذب'''، يحيی بن شرف النووي (631-676ق)، بيروت، دارالفکر. | |||
*'''مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام'''، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق. | |||
*'''مسالک الافهام الی آيات الاحکام'''، فاضل جواد الکاظمي (م.1065.ق)، تحقيق شريف زاده، مرتضوية، 1347ق. | |||
*'''مسالک الافهام الی تنقيح شرائع الاسلام'''، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق. | |||
*'''مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل'''، حسين نوري الطبرسي (1254-1320ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ق. | |||
*'''مسند الامام احمد بن حنبل'''، احمد بن حنبل (م.241ق)، بيروت، دارالصادر، بیتا. | |||
*'''المعتبر في شرح المختصر'''، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش. | |||
*'''مغني المحتاج الی معرفة معاني الفاظ المنهاج'''، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق. | |||
*'''المغني'''، عبدالله بن قدامه (م.620ق)، بيروت، دارالکتب العلمية. | |||
*'''منتهی المطلب في تحقيق المذهب'''، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق. | |||
*'''مواهب الجليل'''، محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلمية، 1416ق. | |||
*'''وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشريعة)'''، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق)، بمحاولة عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق. | |||
{{end}} | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٣:٠٢، ٦ أبريل ٢٠٢٠
احكام الحج، هي مجموعة من الاوامر والتوصيات التي اصدرها فقهاء المسلمين حول طريقة اداء شعائر الحج بناء على الاصول والمصادر الاسلامية. ويعتقد الفقهاء بوجوب الحج اذا ما توفرت شروطه مثل البلوغ والعقل والحرية والقدرة والاستطاعة، فيما يعتقد بعض منهم انه واجب عيني وضرورة ملحة.
إذا ما بدأ المرء شعائر الحج، فان اتمامها يكون واجبا عليه، و يؤكد البعض على وجوب اكمال الحج حتى ولو اصبح باطلا او كان مستحباً.
بالنسبة لمعظم فقهاء المسلمين فإن الحج واجبا فقط و لمرة واحدة طيلة العمر، في المقابل اعتبر بعض العلماء ان وجوب تكرار الحج يخص الأثرياء فقط.
لقد اعتبرت جميع المذاهب الإسلامية ان الاشهر الثلاثة، شهر شوال و شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة هم اشهر الحج، لكنهم اختلفوا حول المدة المخصصة من شهر ذي الحجة لاداء هذه الفريضة.
وفقا للكتاب والسنة يجوز التجارة في الحج، كما اشارا بوجوب تعلم شعائر الحج لمن يؤديها.
وجوب الحج
وفقا لفقهاء الشيعة[١] والسنة [٢] فان الحج واجب على البالغين وبشروط خاصة، بعض اسباب وجوب الحج هي:
الآية الكريمة:﴿﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾﴾
[٣] التي تصف هذا العمل واجب الهي ملقى على عاتق البشر.[٤] الآية :﴿﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾﴾ [٥] التي أمرت بإكمال و اتمام الحج و التي يعتبر من شروطها البدء باصل العمل.[٦]
- اما الروايات ومنها الروايات المنقولة عن النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) التي اعتبرت الحج احد اركان الإسلام[٧] ودعت المسلمين اليها [٨] وكذلك الروايات المنقولة من الائمة الاطهار (عليهم السلام) [٩]الذين اعتبروا الحج فريضة على الجميع.[١٠]
شروط الوجوب
يعتبر الحج واجبا على المكلفين تحت شروط معينة وبالنظر الى كل او بعض المذاهب الاسلامية فان هذه الشروط هي:
البلوغ
يعتقد فقهاء الشيعة[١١] واهل السنة [١٢]ان احد شروط وجوب الحج هو البلوغ، اذا فان الحج ليس واجبا على غير البالغين ويستند هؤلاء الى الروايات النبوية (صلى الله عليه و آله و سلم)[١٣] وأحاديث الائمة عليهم السلام.[١٤]
العقل
حسب رأي فقهاء الشيعة [١٥] واهل السنة [١٦]، فان العقل من شروط وجوب الحج، وحسب الروايات [١٧] فان الحج لا يوجب على المجنون ان كان مجنونا بشكل دائما او من يعاني من جنون في اكثر الاوقات.[١٨]
الحریة
الحرية (ان يكون حرا)اجمع فقهاء الشيعة[١٩] واهل السنة [٢٠]، على ان احد شروط وجوب الحج هو ان يكون الشخص حرا، لذلك فان الحج ليس واجبا على العبيد، وهذا الامر تم الاجماع عليه .[٢١]. الدليل الآخر لهذا الحكم هو عدم قدرة العبيد على التصرف بالاموال حسب ما صرح بالقرآن [٢٢] والاحاديث المنقولة عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)[٢٣] والأئمة (عليهم السلام)[٢٤] والتي تدل على عدم وجوب الحج على العبيد.[٢٥]
اعتبر فقهاء الشيعة [٢٦]وبعض من فقهاء اهل السنة [٢٧]انه استنادا للروايات فان حج العبد يكون صحيح باذن صاحبه فيما يعتبر بعض من فقهاء الشافعية ان حج العبد بدون اذن سيده يعتبر صحيحاً.[٢٨]
الإسلام
باعتقاد فقهاء الحنفية[٢٩] و الحنبلية [٣٠] وبعض من المالكية[٣١] فان الإسلام هو احد شروط وجوب الحج. تستند هذه النظرية على هذا الاعتقاد بان الكافر لم يكن مخاطباً من قبل الاحكام الفرعية للاسلام.[٣٢] احد اسباب هذا الإعتقاد لدى هؤلاء هو إن الحج عبادة والكفار ليسوا من العابدين.[٣٣] بالمقابل فإن فقهاء الشيعة [٣٤] والشافعية [٣٥] وبعض من المالكية [٣٦] لم يعتبروا الاسلام شرطا لوجوب الحج بل شرط لصحة ذلك. حيث يعتقدون ان الحج وجب على الكفار ايضا، ولكن في حال ادائه بواسطتهم فإن حجهم سيكون غير مقبولا. واضافة الى الروايات المنقولة [٣٧] فإن من بين الاسناد الداعمة لهذا الرأي، هو المعنى العام لكلمة "الناس" في الآية :﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾ الذي يشمل الكفار ايضا وايضا التفسير العام للآية:﴿﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾﴾ الذي يأمر الجميع باتمام الحج و العمرة.[٣٨]
الاستطاعة
باعتقاد فقهاءالشيعة [٣٩]و الكثير من فقهاء اهل السنة [٤٠]ان الاستطاعة احد شروط وجوب الحج على الفرد.اهم دليل على هذا الشرط الى جانب الاحاديث المنقولة [٤١]هو القرآن الكريم الذي اشار الى وجوب الحج على من لديه الاستطاعة.[٤٢] من جهة اخرى فإن بعض من فقهاء اهل السنة لا يعتبرون الاستطاعة شرط للحج و يعتبرون ان صعوبة اداء الحاج لهذه الفريضة يدل على صحتها والثواب الاكثر لذلك.[٤٣]
وفقا لفقهاء الحنفية[٤٤] والحنبلية [٤٥] من شروط استطاعة النساء هو ان يتم مرافقتهن من قبل احد اقربائهن المحارم خلال فترة اداء الحج[٤٦] وفي المقابل لا يعتبر فقهاء الشيعة [٤٧]و الشافعية[٤٨] مرافقة المحرم شرطا لانه استنادا الى الاحاديث ان ذهاب المرأة مع اشخاص موثوقين لاداء مناسك الحج جائز. [٤٩]
الحج فريضة ملحة ام غير ملحة
اذا تم استيفاء شروط الحج فهناك اختلاف بين وجوب اداء الفريضة في سنة الاستطاعة وبین جواز تأخيره الى السنوات القادمة. فرأي فقهاء الشيعة[٥٠] والحنبلية[٥١] وبعض من فقهاء الحنفية[٥٢] والمالكية [٥٣] يؤكد على الحج الفوري وأن يتم ادائه في اقرب فرصة ممكنة، احد اسباب هذا الاعتقاد اضافة الى الاجماع هو القرآن وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمرةَ }}[٥٤] الذي يدعو الى ضرورة الحج وهذا الأمر يدعو الى الالحاح.[٥٥] السبب الآخر هي الروايات المنقولة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)[٥٦] وأحاديث الأئمة (عليهم السلام)[٥٧] الذي يأمرون من خلالها المسلمين الى التسارع وعدم التساهل في اداء الحج كما و يعتبر تأجيله خروجا عن الاسلام.
في المقابل،اجاز فقهاء الشافعیة[٥٨] والحنفية والمالكية [٥٩] بتأجيل الحج رغم انهم أكدوا على استحباب القيام به فورا. واستند هؤلاء الى سيرة النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ، لأنه وبالرغم من ان آيات الحج نزلت في السنة السادسة من الهجرة الا انه أخر اداء الحج الى السنة العاشرة من الهجرة.[٦٠] ولكن هذا السبب يفنده منتقدوه بالقول، إن في السنة السادسة من الهجرة لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يملك فرصة اداء الحج كما و إن الآية [٦١]التي تؤكد على وجوب الحج نزلت في العام التاسع للهجرة اضافة الى ان النبي محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) قد ادى مناسك الحج بشكل مكرر قبل الهجرة[٦٢] و قد سقط عنه وجوب اداء ذلك.
اتمام الحج
يجب على الحاج اكمال مناسك الحج بعد الشروع بها [٦٣] ، اهم ما يستند اليه في اصدار هذا الحكم هي الآية:﴿﴿وَأَتِمُّواْ ٱلحَجَّ وَٱلعُمرَةَ لِلَّه﴾﴾ [٦٤]التي تأمر المسلمين باستكمال الحج.[٦٥] في هذا الاطار لا يحق للحاج أن يقوم بإداء بعض من مناسك الحج و يترك البعض الآخر منها.[٦٦] حسب رأي فقهاء الشيعة[٦٧] و الكثير من فقهاء اهل السنة[٦٨] و استنادا الى الآية المذكورة والاحاديث فانه حتى في حالة افساد الحاج لحجه يجب عليه اتمام الحج الى نهايته.واستنادا لهذه الآية والروايات فإن اكمال الحج المستحب ايضا بعد البدء به يعتبر واجبا [٦٩]، طبعا اذا كان من الصعب جدا على الحاج الاستمرار في متابعة الحج بسبب وقوع مشاكل مثل المرض او حظره من قبل العدو فان الخروج من الاحرام مسموح و لكن بشروط وتوصف هذه العوائق بـالاحصار والصد.
تكرار الحج
حسب رأي فقهاء الشيعة[٧٠] و غالبية فقهاء السنة [٧١] ان الحج يجب على كل شخص مرة واحدة طيلة حياته، سند هذا الرأي يرجع الى اجماع المسلمين [٧٢]و فحوى الآية :﴿﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًآ﴾﴾ [٧٣] لانها تأمر المسلمين بأداءالحج وان أمر الله ينفذ بأدائه مرة واحدة.[٧٤] توجد اسباب اخرى مثل الروايات المنقولة عن [[النبي محمد [٧٥] وسيرته(صلى الله عليه وآله وسلم)]][٧٦] و احاديث الائمة (عليهم السلام)[٧٧] في هذا الاطار.
في المقابل توجد روايات منقولة عن الائمة (عليهم السلام) تؤكد ان الحج واجب على المستطيعين في كل عام[٧٨] او كل خمس سنوات [٧٩] مرة يوجب الحج على هؤلاء.فحوى الروايات المنقولة من قبل اهل السنة ايضا تشير الى وجوب تكرار الحج [٨٠]، في هذا الاطار افتى الشيخ الصدوق على وجوب اداء الحج على الاغنياء كل عام[٨١] كما وقام عدد من فقهاءاهل السنة ايضا باصدار فتاوى مشابهة لذلك.[٨٢] ولكن حسب الاعتقاد السائد عند فقهاء الشيعة واهل السنة ان هذه النظرية شاذة وتخالف اجماع المسلمين [٨٣] بحيث لا يمكن العمل بالروايات المذكورة فيما أكدت البعض منها على الاستحباب [٨٤]او الوجوب الكفائي لهذا الحج.[٨٥]
باجماع فقهاء الشيعة[٨٦] و السنة [٨٧]إن تكرار الحج أمر مستحب ، احدى مستندات هذا الاستنتاج هي الآية:﴿﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾﴾ [٨٨] فان كلمة "مثابة" في الآية تعني مكان يعود اليه الناس او مكان لا يهجره الناس .[٨٩] اضافة الى ذلك ان روايات كثيرة [٩٠] و سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) [٩١]و الائمة (عليهم السلام) الذين كانوا يؤدون مناسك الحج باستمرار يؤكد على استحباب تكراره.
زمان الحج
للحج اشهر محددة وخاصة الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [٩٢]، و لكن توجد وجهات نظر مختلفة حول العلامات الدالة لاشهر الحج. وفقا لفقهاء الشيعة [٩٣]و المالكية[٩٤] ان توقيت اداء مناسك الحج هو في ثلاثة اشهر هم شوال وذي القعدة و ذي الحجة. احدى الاسباب هي الآية الكريمة "الحج اشهر معلومات" [٩٥]والتي تبين لنا كلمة " اشهر" هي صيغة جمع واقلها هي ثلاثة اشهر.[٩٦]
في المقابل، وفقا لفقهاء الشیعة [٩٧] والشافعیة [٩٨]ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه.
الحنفيين [٩٩]و الحنبليين[١٠٠] يؤكدون على ان فترة الحج هي شهران اضافة الى العشرة الأولى من ذي الحجة الى نهاية يوم العاشر منه.يستند هؤلاءالى رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تؤكد أن يوم العاشر من هذا الشهر هو يوم الحج الأكبر، و يدل على أن هذا اليوم أيضا جزء من ايام الحج.اضافة الى ذلك فإن الشعائر التي تجري في هذا اليوم هي من الاركان الاصلية للحج وهذه الشعائر كـرمي جمرة العقبة، التضحية، الحلق، الطواف و السعي، كلها تتم في هذا اليوم.يؤكد بعض من الصحابة كابن مسعود وابن عباس أيضا هذا الرأي.[١٠١] فيما أثيرت وجهات نظر اخرى حول التوقيت الصحيح للحج عند آخرين.[١٠٢]
وفقا لذلك يعتقد فقهاء الشيعة [١٠٣] والعديد من فقهاء اهل السنة [١٠٤]، بوجوب اداء مناسك الحج خلال اشهر الحج، فيما اذا تم اداء الشعائر و الإحرام في غير هذه الأشهر فيجب ان تكون بنية العمرة. ويستدلون في ذلك الى الروايات و احاديث الائمة (عليهم السلام ) والصحابة إلى جانب الآية المذكورة.[١٠٥] بينما يستند بعض من فقهاء اهل السنة على الآية ﴿﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)﴾ كدليل على ان كل اشهر السنة هي مواقيت الحج و يجيزون الحج قبل هذه الأشهر [١٠٦]و قد تم مناقشته بواسطة اتباع الاعتقاد الرائج ايضا.[١٠٧]
تجارة في الحج
يسمح بالتجارة والتداول للحاج مع الآخرين خلال فترة الحج[١٠٨] و يستند هذا السماح الى النص القرآني [١٠٩]الذي يؤكد بان احدى غايات الحج هو وصول الناس الى الربح [١١٠]و قد فسر هذا الكلام بأن احدى معانيه هو الربح الناتج من التجارة للحاج أو للآخرين.[١١١] في آية اخرى [١١٢] سمح للمسلمين بالتجارة و الانتفاع [١١٣]. كان في صدر الإسلام لا يسمح لهم بالتجارة خلال فترة الحج اسوة بايام الجاهلية ، بيد ان الاسلام اباح هذا الأمر بنزول الآية [١١٤]، وفي آية أخرى [١١٥] نهى المسلمون من التعرض لمن ينوي التجارة في الحج.[١١٦]
تعلم مناسك الحج
يجب على الحاج تعلم أحكام وطريقة اداء مناسك الحج. امر النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بتعلم شعائر الحج الى جانب التعاليم الدينية الاخرى.[١١٧] وقد اوصى المسلمين ان يتعلموا منه هذه الشعائر.[١١٨] وحسب الروايات قبل ان يقوم سيدنا آدم (عليه السلام) بأداء الحج أرسل الله عز وجل جبرائيل لتعليمه ذلك [١١٩]، كما طلب سيدنا ابراهيم (عليه السلام) من الله سبحانه وتعالى تعليمه شعائر الحج.[١٢٠] فيما خاطب النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع الناس مطالبا اياهم ان يتعلموا منه كيفية اداء الحج وان يرافقه في القيام بها.
الهوامش
- ↑ منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ مسالك الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص119؛ مدارك الاحکام، ج7، 16.
- ↑ المجموع، ج7، ص7؛ مواهب الجلیل، ج3، ص423؛ المغني، ج3، ص159.
- ↑ سورة آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ المجموع، ج7، ص7.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیة ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ فقه القرآن، ج1، ص263؛ المغني، ج3، ص159.
- ↑ الکافي، ج2، ص18؛ صحیح البخاري، جج5، ص157.
- ↑ مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص508؛ صحیح مسلم، ج4، ص102.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج14، ص19؛ جواهر الکلام، ج17، ص221.
- ↑ الکافي، ج4، ص265؛ وسائل الشیعة، ج11، ص17.
- ↑ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ شرائع الاسلام، ج1، ص163.
- ↑ الاقناع، ج1، ص230؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447.
- ↑ سنن ابن ماجه، ج1، ص658؛ سنن ابي داود، ج2، ص338.
- ↑ الکافي، ج4، ص278؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص162؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543.
- ↑ المجموع، ج7، ص20؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447؛ المغنی، ج3، ص161.
- ↑ سنن ابن ماجه، ج4، ص267؛ الکافي، ج4، ص267؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص3.
- ↑ تحریر الاحکام، ج1، ص543- 544.
- ↑ المعتبر، ج2، ص749؛ تحریر الاحکام، ج1، ص544.
- ↑ الاقناع، ج1، ص230؛ مواهب الجلیل، ج3، ص442؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ المغني، ج3، ص161.
- ↑ سورة نحل(۱۶)، آیة ۷۵.
- ↑ السنن الکبری، ج5، ص179؛ مجمع الزوائد، ج3، ص206.
- ↑ الکافي، ج4، ص266؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص4.
- ↑ فتح العزیز، ج7، ص8؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
- ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص164؛ الحدائق الناضرة، ج14، ص72.
- ↑ المجموع، ج7، ص56؛ المغني، ج3، ص201.
- ↑ دانشنامه حج و حرمین شریفین، ج۶، ص۳۳۷.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120
- ↑ المغني، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.
- ↑ الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424.
- ↑ المغني، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
- ↑ الخلاف، ج2، ص245؛ تحریر الاحکام، ج2، ص 90
- ↑ المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2076- 2077.
- ↑ الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424- 425.
- ↑ الخلاف، ج2، ص245.
- ↑ الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.
- ↑ مستند الشیعة، ج11، ص23- 24؛ الخلاف، ج2؛ ص247.
- ↑ المغني، ج3، ص161؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ المغني، ج3، ص161.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
- ↑ المجموع، ج7، ص19؛ مواهب الجلیل، ج3، ص445.
- ↑ البحر الرائق، ج2، ص552.
- ↑ کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.
- ↑ کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغني، ج3، ص201.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج11، ص92.
- ↑ المجموع، ج8، ص343.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضرة، ج14، ص145.
- ↑ الخلاف، ج2، ص257؛ مستند الشیعة، ج11، ص12- 13.
- ↑ المغني، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص438.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص380؛ بدائع الصنائع، ج2، ص119.
- ↑ مواهب الجلیل، ج3، ص421؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص3.
- ↑ سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۶.
- ↑ سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۶.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغني، ج3، ص195.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشیعة، ج11، ص13.
- ↑ المجموع، ج7، ص102.
- ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص119؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.
- ↑ المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط فی فقه الامامیة، ج4، ص164.
- ↑ سوره آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص19.
- ↑ مستند الشیعه، ج13، ص129- 130.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیة ۱۹۶؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۰.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج16، ص6؛ مستند الشیعة، ج13، ص129- 130.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج16، ص308؛ المجموع، ج7، ص388.
- ↑ الخلاف، ج2، ص365؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص30.
- ↑ المغني، ج3، ص378؛ المجموع، ج7، ص388؛ الاقناع، ج1، ص240.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج15، ص406؛ ریاض المسائل، ج7، ص193.
- ↑ المعتبر، ج2، ص746.
- ↑ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص2.
- ↑ المعتبر، ج2، ص746؛ منتهی المطلب، ج10، ص16.
- ↑ سورة آلعمران(۳)، آیة ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص15؛ فتح العزیز، ج7، ص2- 4.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغنی، ج3، ص159.
- ↑ مغني المحتاج، ج1، ص460؛ حواشي الشرواني، ج4، ص4.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.
- ↑ الکافي، ج4، ص265؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص16.
- ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشیعة، ج11، ص138.
- ↑ کنز العمال، ج5، ص4- 5.
- ↑ علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک. جواهر الکلام، ج17، ص221.
- ↑ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
- ↑ جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
- ↑ مستند الشیعة، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغني المحتاج، ج1، ص460.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشیعة، ج11، ص11.
- ↑ تحریر الاحکام، ج1، ص535؛ العروة الوثقی، ج4، ص595.
- ↑ مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مواهب الجلیل، ج3، ص415؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص2.
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیة ۱۲۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۱۹.
- ↑ مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج2، ص238- 239؛ مجمع البیان، ج1، ص378.
- ↑ مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مدارک الاحکام، ج7، ص19.
- ↑ وسائل الشیعة، ج11، ص131- 132؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص48- 49.
- ↑ سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.
- ↑ مواهب الجلیل، ج4، ص22.
- ↑ سورة البقرة(۲)، آیة ۱۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مواهب الجلیل، ج4، ص22.
- ↑ الخلاف، ج2، ص258؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.
- ↑ المجموع، ج7، ص142، 145.
- ↑ المبسوط، سرخسي، ج4، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص390.
- ↑ المغني، ج3، ص263؛ الشرح الکبیر، ج3، ص223.
- ↑ المغني، ج3، ص263.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج14، ص354؛ مستند الشیعة، ج11، ص244.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص186.
- ↑ المجموع، ج7، ص144.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص186؛ المجموع، ج7، ص144.
- ↑ المغني، ج3، ص224- 225؛ مواهب الجلیل، ج4، ص25؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160.
- ↑ الانتصار، ص236- 237؛ فقه القران، ج1، ص272.
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص136.
- ↑ سورة حج(۲۲)، آیات ۲۷ و ۲۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۳۵.
- ↑ زبدةالبیان، ص224؛ احکام القرآن، ج1، ص375.
- ↑ علل الشرائع، ج1، ص273؛ وسائل الشیعة، ج11، ص13..
- ↑ سورة بقرة(۲)، آیه ۱۹۸؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۳۱.
- ↑ زبدة البیان، ص268؛ مواهب الجلیل، ج3، ص502.
- ↑ جامع البیان، ج2، ص385؛ مجمع البیان، ج2، ص47.
- ↑ مائدة(۵) آیة ۲؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۱۰۶.
- ↑ جامع البیان، ج6، ص83؛ التبیان، ج3، ص423؛ کنز العرفان، ج1، ص332
- ↑ کنز العمال، ج5، ص23؛ الجامع الصغیر، ج1، ص510؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص44.
- ↑ مستدرک الوسائل، ج9، ص420؛ کنز العمال، ج5، ص116.
- ↑ الکافي، ج4، ص190؛ علل الشرائع، ج2، ص400.
- ↑ مجمع البیان، ج1، ص391؛ احکام القرآن، ج1، ص98.
المنابع
- الانتصار، السيد المرتضي (م.436ق)، قم، النشر الاسلامي، 1415ق.
- احکام القرآن، احمد بن علي الجصاص (م.370ق)، تحقيق عبدالسلام، بيروت، دارالکتب العلمية، 1415ق.
- الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دارالمعرفه، بیتا.
- البحر الرائق(شرح کنز الدقائق)، زينالدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاساني (م.587ق)،باکستان، المکتبة الحبيبية، 1409ق.
- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة احمد حبيب قصير عاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1963م.
- تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الامامية، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، بمحاولة ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسة امام صادق، 1420ق.
- تحفة الفقهاء، محمد بن احمد السمرقندي (م.539ق)، بيروت، دارالکتب العلمية، 1414ق.
- تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياءالتراث، 1414-1423ق.
- ترجمه قرآن (انصاریان)، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش.
- تفسير قرطبي (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد القرطبي (م.671ق)، بيروت، دار احياء التراث العربية، 1405ق.
- تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بمحاولة سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، طهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
- الثمر الداني علی رسالة القيرواني، صالح بن عبدالله الآبي الازهري (م.1330ق)، بيروت، مکتبة الثقافية، بیتا.
- جامع الاحاديث الجامع الصغير و زوائده و الجامع الکبير، عبدالرحمن بن ابيبکر السيوطي (849-911ق)، تحقيق عباس احمد صقر و احمد عبدالجواد، بيروت، دارالفکر، 1414ق.
- جامع البيان عن تاويل آي القرآن (تفسير الطبري)، محمد بن جرير الطبري (224-310ق)، بمحاولة صدقي جميل العطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
- جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (م.1266ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا.
- حاشية الدسوقي، محمد بن احمد الدسوقي (م.1230ق)، احياء الکتب العربيه.
- الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره، يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر النشر الاسلامي، 1363ش.
- حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علی تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي، الشرواني (م.1301ق)و العبادي (م.994ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بیتا.
- الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، قم، دفتر النشرالاسلامي، 1407ق.
- رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل، سيد علي طباطبائي (م.1231ق)، قم، مکتبة النشر الاسلامي، 1412ق.
- زبده البيان في احکام القرآن، مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق)، بمحاولة محمد باقر بهبودي، طهران، مکتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية، 1386ش.
- سنن ابن ماجه، محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق)، بمحاولة محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق.
- سنن ابي داود، ابو داود سليمان بن الاشعث (م.275ق)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق.
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد عيسي الترمذي (م.279ق)، بمحاولة عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دارالفکر، 1402ق.
- السنن الکبري، احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق)، بيروت، دارالفکر، 1416ق.، 1416ق.
- شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، بمحاولة سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
- الشرح الکبير، عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق)، بيروت، دارالکتب العربي.
- صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق)، بمحاولة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.
- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق.
- العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق)، قم، انتشارات المرکز الفقهي للائمة الاطهار، 1422ق.
- علل الشرائع و الاحکام، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق)، بمحاولة سيد محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مکتبة الحيدرية، 1385ق.
- فتح العزيز، عبدالکريم بن محمد الرافعي (م.623ق)، دارالفکر.
- الفقه الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، دمشق، دارالفکر، 1418ق.
- فقه القرآن، قطب الدين الراوندي (م.573ق)، بمحاولة سيد احمد حسيني اشکوري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمی مرعشي نجفي، 1405ق.
- قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، مکتبة النشر الاسلامي، 1413ق.
- الکافي، محمد بن يعقوب کليني (م.329ق)، بمحاولة علي اکبر غفاري، طهران، انتشارات دارالکتب اسلامية، 1375ش.
- کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق)، بمحاولة محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلمية، 1418ق.
- کنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، علي بن حسام الدين الهندي (م.975ق)، بمحاولة بکري حياني و صفوه السقاء، بيروت، موسسة الرسالة، 1409ق.
- المبسوط، محمد بن احمد السرخسي (م.483ق)، بيروت، دارالمعرفة، 1406ق.
- مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي (468-548ق)، بمحاولة فئة من العلماء، بيروت، موسسة الاعلمی، 1415ق.
- المجموع شرح المهذب، يحيی بن شرف النووي (631-676ق)، بيروت، دارالفکر.
- مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
- مسالک الافهام الی آيات الاحکام، فاضل جواد الکاظمي (م.1065.ق)، تحقيق شريف زاده، مرتضوية، 1347ق.
- مسالک الافهام الی تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسين نوري الطبرسي (1254-1320ق)، قم، انتشارات موسسة آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
- مسند الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل (م.241ق)، بيروت، دارالصادر، بیتا.
- المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
- مغني المحتاج الی معرفة معاني الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربيني (م.977ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.
- المغني، عبدالله بن قدامه (م.620ق)، بيروت، دارالکتب العلمية.
- منتهی المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
- مواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلمية، 1416ق.
- وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشريعة)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق)، بمحاولة عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.