الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سحب الدم»

من ويكي‌حج
(ويرايش مقاله)
(ويرايش مقاله)
 
سطر ١٣: سطر ١٣:


إلا أن عددًا من [[الفقهاء الإماميين]]<ref> المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.</ref> و[[السنة]] المشهورين يعتقدون أن إخراج الدم من الجسد [[مكروه]] بالنسبة [[محرمات الإحرام|للمحرم]].<ref>. کتاب الام، ج1، ص277.</ref>
إلا أن عددًا من [[الفقهاء الإماميين]]<ref> المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.</ref> و[[السنة]] المشهورين يعتقدون أن إخراج الدم من الجسد [[مكروه]] بالنسبة [[محرمات الإحرام|للمحرم]].<ref>. کتاب الام، ج1، ص277.</ref>
===زرق الابر اذا سبب خروج الدم===
===حقن الابر ===
بالنسبة الی الحقن العلاجیة  أثناء لبس الإحرام لا يوجد مانع لكن إذا تسبب في خروج الدم من الجسم فلا يحقنه الا إذا لزم الأمر. وهل یجب علیه الکفارة ام لا فیه خلاف<ref>مناسک نوین، ص108.</ref>
هناك ثلاثة آراء حول حقن الابر في الإحرام في فقه الشيعة:<ref>مناسک نوین، ص108.</ref>
 
1- بالنسبة الی الحقن العلاجیة  أثناء لبس الإحرام لا يوجد مانع لكن إذا تسبب في خروج الدم من الجسم فلا يحقنه الا إذا لزم الأمر.  
 
2- لا يحقن الابرة كاحتياطا واجبا إلا عند الحاجة.
 
3- مكروه.
 
==الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام==
==الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام==
وجاء رأي فقهاء الشيعة في [[كفارة]] إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]]:
وجاء رأي فقهاء الشيعة في [[كفارة]] إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]]:
سطر ٢٧: سطر ٣٤:
كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه.
كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه.


==إخراج الدم من بدن الغیر==
==إخراج الدم من بدن الغیر محرم==
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] سحب الدم من بدن [[المحرم]]. وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث [[الإمام الصادق(ع)]] أنه [[يستحب]] [[محرمات الإحرام|للمحرم]] أن يتجنب سحب الدم من بدن [[محرمات الإحرام|محرم]] آخر.
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] [[المحرم|للمحرم]] سحب الدم من بدن الغير المحرم. وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث [[الإمام الصادق(ع)]] أنه [[يستحب]] [[محرمات الإحرام|للمحرم]] أن يتجنب سحب الدم من بدن [[محرمات الإحرام|محرم]] آخر.


== الهوامش ==
== الهوامش ==

المراجعة الحالية بتاريخ ٠١:٢٣، ٢ أبريل ٢٠٢٣

أحکام الإحرام
بی‌قاب
واجبات
الإبتداء من الميقات
النية
ثوبي الإحرام
التلبیه
محرمات الإحرام
المحرمات المشترکة
الصید
الجماع
إدهان البدن
المجادلة
الإلتذاذ الجنسي
لبس الزینة
الإستمناء
استعمال الطیب
عقد النکاح
إزالة الشعر
النظر في المرآة
الإکتحال
حمل السلاح
قلع الشجر
سحب الدم
قلع الأسنان
قتل الحيوانات الجسم
المحرمات الخاصة للرجال
لبس المخیط
ستر الرأس
الإستظلال
المحرمات الخاصة للنساء
ستر الوجه
لبس القفازین
الأحکام الأخری
آداب الإحرام
التحلل

سحب الدم أو تسبیب النزيف هو فعل ما يؤدي إلى إخراج الدم من الجسم. هذا العمل ممنوع في الإحرام وهو من محرمات الإحرام. وفقًا لرأي الفقهاء الشيعة المشهورين، يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده وهو في حيازة والقيام بأشياء مثل الحجامة وتنظيف الجسم بالفرشاة وحك الجسد التي تتسبب في خروج الدم من جسد المحرم. وفقًا لرأي الفقهاء الشيعة، فإن المحرم الذي يخرج الدم بحك بدنه يلزمه الكفارة، أما إذا اضطر المحرم لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء فلا كفارة عليه.

المفاهيم

سحب الدم من الجسم أو خروج الدم، يعني القيام بشيء ينتج عنه خروج الدم من الجسم. في بعض المصادر الفقهية، يفسر سحب الدم على أنه "إدماء".[١]


ومن الكلمات المتعلقة بسحب الدم نذكر الحجامة (سحب الدم من جزء من الجسم بعد طعنه هناك) والفَصد(قطع أو قطع جزء من الوريد لإخراج الدم من الجسم).[٢]

حرمة إخراج الدم من بدن المحرم

وفقًا لرأي الفقهاء الشيعة مشهورين، يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده.[٣]الدلیل في هذا الرأي الروايات التي تعتبر إخراج الدم من البدن بأي وجهٍ من محرمات الإحرام.[٤]كما يحرم القيام بأشياء مثل الحجامة،[٥] والتنظيف بالفرشاة، وحك الجسم، مما يؤدي إلى خروج الدم من الجسم.[٦]كما يرى بعض الفقهاء الإماميين أنه إذا علم المحرم أن حلق رأسه ينزل الدم، فلا يجوز له الحلق، وعليه أن یقصر أولاً (تقصير شعره أو أظافره).[٧]

إلا أن عددًا من الفقهاء الإماميين[٨] والسنة المشهورين يعتقدون أن إخراج الدم من الجسد مكروه بالنسبة للمحرم.[٩]

حقن الابر

هناك ثلاثة آراء حول حقن الابر في الإحرام في فقه الشيعة:[١٠]

1- بالنسبة الی الحقن العلاجیة أثناء لبس الإحرام لا يوجد مانع لكن إذا تسبب في خروج الدم من الجسم فلا يحقنه الا إذا لزم الأمر.

2- لا يحقن الابرة كاحتياطا واجبا إلا عند الحاجة.

3- مكروه.

الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام

وجاء رأي فقهاء الشيعة في كفارة إخراج الدم من البدن أثناء الإحرام:

  • إذا اضطر المحرم لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء: فلا کفارة عليه.
  • أما إذا حك الإنسان جسده أثناء الإحرام وأدى إلى خروج الدم، فعليه أن يعطيه مداً من الطعام (حوالي 750 جرامًا من القمح أو الأرز أو التمر أو الطحين، و ...).
  • والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن أثناء الإحرام ذبيحة شاة.
  • كما أن بعض الناس لا يعتبرون الكفارة واجبة على هذا الشخص (إخراج الدم من البدن في الإحرام والاختيارية).

كفارة الحجامة في الإحرام

لا يرى فقهاء الإمامية المشهورون الكفارة ضرورية لعدم وجود سبب صريح لخروج دم المحرم من الحجامة. ولكن عند بعضهم: تجب الكفارة شاة.

كما أن أهل السنة يعتبرون مبدأ الحجامة مكروهاً أو جائزة لمن يحرم، فلا يعتبرون الكفارة علیه.

إخراج الدم من بدن الغیر محرم

وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، يجوز للمحرم سحب الدم من بدن الغير المحرم. وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث الإمام الصادق(ع) أنه يستحب للمحرم أن يتجنب سحب الدم من بدن محرم آخر.

الهوامش

  1. ذخیرة المعاد، ج3، ص595؛ المهذب، ج1، ص221.
  2. القاموس الفقهی، ص78؛ الاصطلاحات الفقهیه، ص161.
  3. . تحریر الاحکام، ج2، ص17؛ مسالک الافهام، ج2، ص265-266؛ التنقیح الرائع، ج1، ص474.
  4. . من لا یحضره الفقیه، ج2، ص348؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص313.
  5. المقنعه، ص432؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 220.
  6. قواعد الاحکام، ج1، ص423. ایضاح الفوائد، ج1، ص295.
  7. المعتمد فی شرح المناسک، ج5، ص321؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص232.
  8. المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.
  9. . کتاب الام، ج1، ص277.
  10. مناسک نوین، ص108.

المنابع

  • إشارة السبق إلی معرفة الحق،‏ علی بن حسن الحلبي (م.قرن6)‏، تحقیق ابراهیم البهادري، قم، النشر الاسلامي، 1414ق‏.
  • الاصطلاحات الفقهیة فی رسائل العلمیه، یاسین عیسی العاملي، بیروت، دارالبلاغة، 1413ق.
  • التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبدالله السیوري، تحقیق عبداللطیف حسیني کوه کمري، قم، مرعشي نجفي، 1404ق.
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد البحراني (م. 1186ق.)، تحقیق محمد تقی ایرواني و علی الآخوندي، قم، النشر الاسلامي، 1363ش.
  • الدر المختار، علاءالدین محمد بن علی الحصکفي (م.1088ق.)، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
  • الدروس الشرعیه فی فقة الإمامیة، محمد بن مکی الشهید الأول (م.786ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1407ق.
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین‌الدین بن علی، شهید الثاني (911-966ق.)، تحقیق سید محمد الکلانتر، نجف الاشرف، مطبعة الادب، 1378ق.
  • القاموس الفقهي لغةً و اصطلاحا، سعدی ابوجیب، دمشق، دار الفکر، 1408ق.
  • الکافي، محمد بن یعقوب کلیني (م.329ق.)، تحقیق علی‌اکبر الغفاري، طهران، دار الکتب اسلامیه، 1362ش.
  • المعتمد فی شرح المناسک، محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، 1410ق.
  • المغنی، عبدالله بن قدامة (م.620ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة.
  • المقنعة، شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
  • المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، احمد بن محمد بن فهد الحلي (757 -841ق.)، تحقیق مجتبی عراقي، قم، النشر الاسلامي، 1407ق.
  • النهایة فی مجرد الفقة و الفتاوی، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، قدس محمدي.
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، حسن بن یوسف الحلي (648-771ق.)، تحقیق سید حسین موسوي کرماني و علی پناه اشتهاردي و عبدالرحیم بروجردي، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1387ق.
  • تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، حسن بن یوسف الحلي (م. 726ق.)، الطباعة الحجرية.
  • تحریر الوسیلة، امام الخمیني قدس سره (م.1368ش.)، نجف، دار الکتب العلمیة، 1390ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف الحلي (م. 726ق.)، قم، آل البیت، 1416ق.
  • تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی، محمد اسحاق الفیاض، قم، ابن مولف، 1418ق.
  • تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، تحقیق سید حسن موسوي الخرسان و علی الآخوندي، طهران، انتشارات دارالکتب الأسلامیة، 1365ش.
  • ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، محمد باقر السبزواري (م.1090.ق.)، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
  • رساله توضیح المسایل (مراجع)، محمدحسن بنی‌هاشمي الخمیني، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مكتب النشر الإسلامي.
  • شرح الزرقاني علی موطأ الامام مالک، محمد بن عبدالباقي الزرقاني (م.1122ق.)، تحقیق طه عبدالرؤوف سعد، قاهرة، مکتبة الثقافة الدینیة، 1424ق.
  • فقه الامام جعفرالصادق، محمد جواد مغنیة (م.1400ق.)، قم، انصاریان، 1421ق.
  • قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، حسن بن یوسف الحلي (648-726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق.
  • کتاب الام، محمد بن ادریس الشافعي (م. 204ق)، بیروت، دار الفکر، 1403ق.
  • کتاب الحج،‏ سید محمد رضا موسوي الجولبايجاني(م.1414ق.)، مقرر احمد صابري همداني، قم، دار القرآن الکریم 1414ق.
  • مدارک الاحکام، سید محمد بن علی الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البیت، 1410ق.
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1413ق.
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة، احمد بن محمد مهدی النراقي (م. 1245ق.)، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1417ق.
  • من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (م.381ق.)، تحقیق علی اکبر الغفاري، قم، النشر الاسلامی، 1404ق.
  • مناسک حج (المحشی)، امام الخمیني قدس سره (م.1368ش.)، طهران، مشعر، 1416ق‏.
  • مناسک نوین، مصطفی آخوندی و عبدالرحمان انصاری، طهران، محراب قلم، ۱۳۹۰ش.
  • مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار، سید احمد علوی العاملي (م.1060ق.)، قم، منشورات الإسماعيلية.