الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزينة»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
(ويرايش مقاله)
 
سطر ٢: سطر ٢:
{{أحكام الإحرام}}
{{أحكام الإحرام}}


'''الزينة''' ما يزينون بها شيءٌ، وهي من [[محرّمات الإحرام]]. واعتبر معظم الفقهاء [[الشيعة]] أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]. ومن ناحية أخرى، اعتبر الفقهاء [[السنة]] وبعض من [[الشيعة]] [[محرّمات الإحرام|حرمة]] أمثلة الزينة فقط أثناء ارتداء [[الإحرام]]. ومن أمثلة الزينة استخدام الزينة وارتداء الملابس الحريرية والحجاب والنظر في المرآة.
'''الزينة''' ما يزينون بها شيءٌ، وهي من [[محرّمات الإحرام]]. واعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]. ومن ناحية أخرى، اعتبر فقهاء [[السنة]] وبعض من [[الشيعة]] [[محرّمات الإحرام|حرمة]] أمثلة الزينة فقط أثناء ارتداء [[الإحرام]]. ومن أمثلة الزينة استخدام الزينة وارتداء الملابس الحريرية والحجاب والنظر في المرآة.


وبحسب فتاوي أكثر الفقهاء الشيعة، في حالة تزين [[الإحرام|المحرم]]، أو ارتكاب أعمال الزينة، لا تجب عليه [[الكفارة]]. وعند بعض الفقهاء الشيعة والسنة تجب [[الكفارة]] في بعض حالات الزينة.
وبحسب فتاوي أكثر الفقهاء الشيعة، في حالة تزين [[الإحرام|المحرم]]، أو ارتكاب أعمال الزينة، لا تجب عليه [[الكفارة]]. وعند بعض فقهاء الشيعة والسنة تجب [[الكفارة]] في بعض حالات الزينة.
==ما هي الزینة؟==
==ما هي الزینة؟==
الزينة في اصطلاح [[الفقه]] هي ما تجعل الإنسان متجملاً وجميلاً،<ref>معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص220؛ معجم لغه الفقهاء، ص235.</ref> وتنقسم إلى نوعين:الزينة الظاهریة والزينة الباطنیة.الزينة الظاهریة تشير إلى الزينة المرئية والواضحة مثل الوجه واليدين والحناء والخواتم وغيرها من الزخارف.<ref>جواهر الکلام، ج29، ص76؛ ریاض المسائل، ج10، ص67؛ مهذب الاحکام، ج5، ص234.</ref> ويشار إلى الزینة المخفية بمثل الأساور والسوار والأقراط والخلخال والقلائد.<ref>زبدة البیان، ص545؛ مسالک الافهام، ج3، ص280؛ معالم التنزیل، ج3، ص338.</ref>
الزينة في اصطلاح [[الفقه]] هي ما تجعل الإنسان متجملاً وجميلاً،<ref>معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص220؛ معجم لغه الفقهاء، ص235.</ref> وتنقسم إلى نوعين:الزينة الظاهریة والزينة الباطنیة. الزينة الظاهریة تشير إلى الزينة المرئية والواضحة مثل الوجه واليدين والحناء والخواتم وغيرها من الزخارف.<ref>جواهر الکلام، ج29، ص76؛ ریاض المسائل، ج10، ص67؛ مهذب الاحکام، ج5، ص234.</ref> ويشار إلى الزینة المخفية بمثل الأساور والسوار والأقراط والخلخال والقلائد.<ref>زبدة البیان، ص545؛ مسالک الافهام، ج3، ص280؛ معالم التنزیل، ج3، ص338.</ref>
بالإضافة إلى الحالات المذكورة، في روایات [[أهل البيت (ع)]]، ورد ذكر الثياب الطيبة والجميلة،<ref>الکافي، ج6، ص442؛ وسائل الشیعة، ج4، ص455.</ref> والتمشيط <ref>الکافي، ج6، ص486؛ من لایحضره الفقیة، ج1، ص128؛ وسائل الشیعة، ج2، ص121–122.</ref> والعطر كأمثلة للزينة.<ref>تهذیب الاحکام، ج3، ص136؛ وسائل الشیعة، ج7، ص446.</ref>
بالإضافة إلى الحالات المذكورة، في روایات [[أهل البيت (ع)]]، ورد ذكر الثياب الطيبة والجميلة،<ref>الکافي، ج6، ص442؛ وسائل الشیعة، ج4، ص455.</ref> والتمشيط <ref>الکافي، ج6، ص486؛ من لایحضره الفقیة، ج1، ص128؛ وسائل الشیعة، ج2، ص121–122.</ref> والعطر كأمثلة للزينة.<ref>تهذیب الاحکام، ج3، ص136؛ وسائل الشیعة، ج7، ص446.</ref>


سطر ١٢: سطر ١٢:


==في الإحرام==
==في الإحرام==
اختلف الفقهاء [[المذاهب الإسلامية]] في جواز و [[محرمات الإحرام|حرمة]] التزیين [[الاحرام|المحرم]] في [[الإحرام]]. واعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الزينة من [[محرمات الإحرام]]. وقد حکم بعض الفقهاء أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]،<ref>کتاب الحج، خوئي، ج3، ص360؛ التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج2، ص203؛ منتخب الاحکام، ص161.</ref> وبعضهم ذكر أمثلة معينة من [[محرمات الإحرام|الحرمة]] فقط.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص446 و 447؛ جواهر الکلام، ج18، ص374–370.</ref> كما اعتبر الفقهاء [[السنة]] فقط بعض أمثلة الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا على المحرم]].<ref>الاقناع، ج2، ص296؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ومن أمثلة الزينة أثناء [[الإحرام]] ما يلي:
اختلف فقهاء [[المذاهب الإسلامية]] في جواز و [[محرمات الإحرام|حرمة]] التزیين [[الاحرام|المحرم]] في [[الإحرام]]. واعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الزينة من [[محرمات الإحرام]]. وقد حکم بعض الفقهاء أي نوع من الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا عند الإحرام]]،<ref>کتاب الحج، خوئي، ج3، ص360؛ التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج2، ص203؛ منتخب الاحکام، ص161.</ref> وبعضهم ذكر أمثلة معينة من [[محرمات الإحرام|الحرمة]] فقط.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص446 و 447؛ جواهر الکلام، ج18، ص374–370.</ref> كما اعتبر الفقهاء [[السنة]] فقط بعض أمثلة الزينة [[محرّمات الإحرام|حرامًا على المحرم]].<ref>الاقناع، ج2، ص296؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ومن أمثلة الزينة أثناء [[الإحرام]] ما يلي:
===الحلي===
===الحلي===
ويرى معظم الفقهاء [[الشيعة]] أن لبس الحلي الجديدة [[محرمات الإحرام|محرمٌ]] على النساء في [[الإحرام]]. ومع ذلك، يجوز لبس الحلي التي اعتادوا عليها، إذا لم يقصدوا التزیين بها، وعدم كشفها للرجل، بمن فيهم الزوج.<ref>المبسوط، الطوسي، ج1، ص320؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ جواهر الکلام، ج18، ص373.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض [[الفقهاء]] کراهیة ارتداء الحلي الجديدة وإظهار الحلي التي اعتادوا عليها للرجال - الزوج أو غير الزوج -.<ref>مستند الشیعة، ج12، ص45؛ الجمل والعقود، ص136.</ref>  
ويرى معظم الفقهاء [[الشيعة]] أن لبس الحلي الجديدة [[محرمات الإحرام|محرمٌ]] على النساء في [[الإحرام]]. ومع ذلك، يجوز لبس الحلي التي اعتادوا عليها، إذا لم يقصدوا التزیين بها، وعدم كشفها للرجل، بمن فيهم الزوج.<ref>المبسوط، الطوسي، ج1، ص320؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ جواهر الکلام، ج18، ص373.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض [[الفقهاء]] کراهیة ارتداء الحلي الجديدة وإظهار الحلي التي اعتادوا عليها للرجال - الزوج أو غير الزوج -.<ref>مستند الشیعة، ج12، ص45؛ الجمل والعقود، ص136.</ref>  


كما أن بعض فقهاء [[الحنابلة]] يحرمون للمرأة لبس الحلي في [[الإحرام]]،<ref>المغني، ج3، ص309.</ref> لكن مذهب الحنفي<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص128.</ref> و[[المالكي]]<ref>المدونة الکبری، امام مالک، ج1، ص462.</ref> و[[الشافعي]]<ref>فتح العزیز، عبد الکریم الرافعي، ج5، ص27 –28.</ref> يعتبرون أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الحلي. وكما اعتبر بعض الفقهاء [[السنة]] أنه [[مکروه|مکروهٌ]] أن تلبس المرأة الحلي.<ref>المغني، ج3، ص309.</ref>
كما أن بعض فقهاء [[الحنابلة]] يحرمون للمرأة لبس الحلي في [[الإحرام]]،<ref>المغني، ج3، ص309.</ref> لكن مذهب الحنفي<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص128.</ref> و[[المالكي]]<ref>المدونة الکبری، امام مالک، ج1، ص462.</ref> و[[الشافعي]]<ref>فتح العزیز، عبد الکریم الرافعي، ج5، ص27 –28.</ref> يعتبرون أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الحلي. وكما اعتبر بعض فقهاء [[السنة]] أنه [[مکروه|مکروهٌ]] أن تلبس المرأة الحلي.<ref>المغني، ج3، ص309.</ref>


هناك أيضًا اختلاف في الرأي حول لبس الخاتم. وفقا لفقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] لبس الخاتم أثناء [[الإحرام]] للزينة. لكن [[یستحب]] بنية العمل [[بالسنة]] والثواب.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص448؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج2، ص156.</ref> واعتبرت الشافعية<ref>مغني المحتاج، ج1، ص518.</ref> والحنبلية<ref>کشاف القناع، ج2، ص522؛ المغني، ج3، ص278.</ref> أنه يجوز لبس الخاتم. وفي الفقه [[المالكي]]، تم النقل بكل من الرأي بالإذن و[[محرمات الإحرام|تحريمه]].<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص432؛ حاشیةالدسوقي، ج2، ص59.</ref>
هناك أيضًا اختلاف في الرأي حول لبس الخاتم. وفقا لفقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] لبس الخاتم أثناء [[الإحرام]] للزينة. لكن [[یستحب]] بنية العمل [[بالسنة]] والثواب.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص448؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج2، ص156.</ref> واعتبرت الشافعية<ref>مغني المحتاج، ج1، ص518.</ref> والحنبلية<ref>کشاف القناع، ج2، ص522؛ المغني، ج3، ص278.</ref> أنه يجوز لبس الخاتم. وفي الفقه [[المالكي]]، تم النقل بكل من الرأي بالإذن و[[محرمات الإحرام|تحريمه]].<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص432؛ حاشیةالدسوقي، ج2، ص59.</ref>


===ارتداء الملابس الحريرية===
===ارتداء الملابس الحريرية===
وبحسب رأي فقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على الرجال لبس الحرير أثناء [[الإحرام]]،<ref>الروضة البهیة، ج2، ص231؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص303.</ref>لكن هناك اختلاف في الرأي حول المرأة. وقد اعتبر بعض فقهاء الشيعة، ومنهم معظم المتأخرين، أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الثوب الحریر، استناداً بروایات من [[أهل البيت(ع)]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص240؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص82.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبرت فئة أخرى أن هذا العمل حرام بالنسبة لهم، مستندین ب[[أصالة الأحتیاط]] والروایات التي [[محرمات الإحرام|تُحّرم]] فيها المرأة من لبس الحرير أثناء [[الإحرام]].<ref>مستند الشیعة، ج11، ص299؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص88–83.</ref>
وبحسب رأي فقهاء [[الشيعة]]، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على الرجال لبس الحرير أثناء [[الإحرام]]،<ref>الروضة البهیة، ج2، ص231؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص303.</ref>لكن هناك اختلاف في الرأي حول المرأة. وقد اعتبر بعض فقهاء الشيعة، ومنهم معظم المتأخرين، أنه يجوز للمرأة في [[الإحرام]] لبس الثوب الحریر، استناداً بروایات من [[أهل البيت(ع)]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص240؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص82.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبرت فئة أخرى أن هذا العمل حرام بالنسبة لهم، مستندین ب[[أصالة الأحتیاط]] والروایات التي [[محرمات الإحرام|تُحّرم]] فيها المرأة من لبس الحرير أثناء [[الإحرام]].<ref>مستند الشیعة، ج11، ص299؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص88–83.</ref>


===لبس فستان الزينة===
===لبس فستان الزينة===
سطر ٢٩: سطر ٢٩:


===الحناء===
===الحناء===
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء [[الإحرام]].اعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الحناء في [[الإحرام]] للزينة وكذلك کراهیتهُ قبل [[الإحرام]] إذا بقي أثرها بعد [[الإحرام]].<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل [[محرمات الإحرام|حرامًا]] على [[الإحرام|المحرم]]. ومن دلائلهم [[محرمات الإحرام|تحريم]] أي نوع من الزينة أثناء لبس [[الإحرام]].<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>
تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء [[الإحرام]]. اعتبر معظم فقهاء [[الشيعة]] الحناء في [[الإحرام]] للزينة وكذلك کراهیتهُ قبل [[الإحرام]] إذا بقي أثرها بعد [[الإحرام]].<ref> مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل [[محرمات الإحرام|حرامًا]] على [[الإحرام|المحرم]]. ومن دلائلهم [[محرمات الإحرام|تحريم]] أي نوع من الزينة أثناء لبس [[الإحرام]].<ref>الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.</ref>


واعتبر [[الشافعي]] استعمال الحناء على النساء قبل [[الإحرام]] مستحبًا وبعد [[الإحرام]] مكروه؛<ref>فتح العزیز، ج7، ص252؛ المجموع، ج7، ص219.</ref> لكن [[الحنفية]] اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[حج|المحرم]] استعمالها في [[الإحرام]].<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.</ref> وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب [[السنية]] الأربعة.<ref>الفقة علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص837.</ref>
واعتبر [[الشافعي]] استعمال الحناء على النساء قبل [[الإحرام]] مستحبًا وبعد [[الإحرام]] مكروه؛<ref>فتح العزیز، ج7، ص252؛ المجموع، ج7، ص219.</ref> لكن [[الحنفية]] اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[حج|المحرم]] استعمالها في [[الإحرام]].<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.</ref> وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب [[السنية]] الأربعة.<ref>الفقة علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص837.</ref>


===الكُحْلة===
===الكُحْلة ===
الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج.<ref>القاموس، ج8، ص12010؛ ج11، ص16047؛ تاج العروس، ج15، ص649 «کحل»؛ قاموس المعين، ص554 «الكُحْل».</ref> وتعتبر من [[محرمات الإحرام]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء [[الإحرام]] [[محرمات الإحرام|حرامًا]] للرجال والنساء على حد سواء.<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ولکن اعتبر بعض الفقهاء [[الشيعة]] هذا الفعل [[مكروهاً|مكروه]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ کشف اللثام، ج5، ص355.</ref> و کذلک الكُحْلة الغیرالمعطرة اذا استعملت للزینة تعد من [[محرمات الإحرام]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص146؛ مناسک الحج، السیستاني، ص121؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ولکن اعتبر فقهاء المذهب [[الشافعي]] هذا الفعل مکروهاً.<ref>المجموع، ج7، ص353 و 354.</ref> وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء [[الشيعة]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص325؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص452–450؛ مختلف الشیعة، ج4، ص75.</ref> و[[السنة]]، [[محرمات الإحرام|یحرم]] استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.<ref>کتاب الام، ج2، ص164؛ المجموع، ج7، ص353؛ المدونة الکبری، ج1، ص458؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229.</ref>
الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج.<ref>القاموس، ج8، ص12010؛ ج11، ص16047؛ تاج العروس، ج15، ص649 «کحل»؛ قاموس المعين، ص554 «الكُحْل».</ref> وتعتبر من [[محرمات الإحرام]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء [[الإحرام]] [[محرمات الإحرام|حرامًا]] للرجال والنساء على حد سواء.<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.</ref> ولکن اعتبر بعض الفقهاء [[الشيعة]] هذا الفعل [[مكروهاً|مكروه]].<ref>مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ کشف اللثام، ج5، ص355.</ref> و کذلک الكُحْلة الغیر معطرة اذا استعملت للزینة تعد من [[محرمات الإحرام]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص146؛ مناسک الحج، السیستاني، ص121؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.</ref> ولکن اعتبر فقهاء المذهب [[الشافعي]] هذا الفعل مکروهاً.<ref>المجموع، ج7، ص353 و 354.</ref> وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء [[الشيعة]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص325؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص452–450؛ مختلف الشیعة، ج4، ص75.</ref> و[[السنة]]، [[محرمات الإحرام|یحرم]] استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.<ref>کتاب الام، ج2، ص164؛ المجموع، ج7، ص353؛ المدونة الکبری، ج1، ص458؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229.</ref>


===النظر في المرآة===
===النظر في المرآة===
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر [[الإحرام|الُمحرم]] إلى المرآة.وقد اعتبر معظم الفقهاء [[الشيعة]] هذه العمل [[محرمات الإحرام|حراماً]] لأنها زينة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل [[مکروهاً|مکروه]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.</ref>  
اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر [[الإحرام|الُمحرم]] إلى المرآة. وقد اعتبر معظم الفقهاء [[الشيعة]] هذه العمل [[محرمات الإحرام|حراماً]] لأنها زينة.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.</ref> ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل [[مکروهاً|مکروه]].<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.</ref>  


وعلى حد قول [[أحمد بن حنبل]]، أحد فقهاء [[السنة]] الأربعة، لا يجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.<ref>المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.</ref>  يرى [[الشافعي]] أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى [[محرمات الإحرام|حرام]] مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.</ref>
وعلى حد قول [[أحمد بن حنبل]]، أحد فقهاء [[السنة]] الأربعة، لا يجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.<ref>المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.</ref>  يرى [[الشافعي]] أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى [[محرمات الإحرام|حرام]] مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.</ref>


===ارتداء النظارات===
===ارتداء النظارات===
وفقًا لبعض الفقهاء [[الشيعة]] المعاصرين ، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف ؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات [[الإحرام|للمُحرم]] ليس من الزينة جاز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في [[الإحرام]]. حتى لو كان الغرض من [[حج|المحُرم]] لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref>
وفقًا لبعض الفقهاء [[الشيعة]] المعاصرين، فإن ارتداء النظارات من [[محرمات الإحرام]] إذا كان يعتبر زينة.<ref>کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.</ref> وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات [[الإحرام|للمُحرم]] ليس من الزينة فيجوز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في [[الإحرام]]. حتى لو كان الغرض من [[حج|المحُرم]] لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.<ref>مناسک الحج، الفیاض، ص111.</ref>


==كفارة الزينة في الإحرام==
==كفارة الزينة في الإحرام==
سطر ٤٨: سطر ٤٨:




ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء [[الشيعة]] أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم فعليه أن يذبح شاة احتياطًا.<ref>کلمه التقوی، ج3، ص125.</ref> ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن [[الإحرام|المحرم]] يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.<ref>کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص145؛ سند العروة الوثقی، ج3، ص137؛ مناسک الحج، التبریزي، ص120و121.</ref>
ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء [[الشيعة]] أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم، فعليه أن يذبح شاة احتياطًا.<ref>کلمه التقوی، ج3، ص125.</ref> ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن [[الإحرام|المحرم]] يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.<ref>کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص145؛ سند العروة الوثقی، ج3، ص137؛ مناسک الحج، التبریزي، ص120و121.</ref>


عند مذهب [[الحنفية]]، في حالة تزين [[حج|المحرم]] بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ.<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنایع، ج2، ص191.</ref> كما يرى [[المالكي]] أن الفدية واجبة علی [[الإحرام|المحرم]] في حالة كُحْل العينين.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص230.</ref>
عند مذهب [[الحنفية]]، في حالة تزين [[حج|المحرم]] بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ.<ref>المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنایع، ج2، ص191.</ref> كما يرى [[المالكي]] أن الفدية واجبة علی [[الإحرام|المحرم]] في حالة كُحْل العينين.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص230.</ref>

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٠:٥٦، ٢ أبريل ٢٠٢٣

الزینة
أحکام الإحرام
بی‌قاب
واجبات
الإبتداء من الميقات
النية
ثوبي الإحرام
التلبیه
محرمات الإحرام
المحرمات المشترکة
الصید
الجماع
إدهان البدن
المجادلة
الإلتذاذ الجنسي
لبس الزینة
الإستمناء
استعمال الطیب
عقد النکاح
إزالة الشعر
النظر في المرآة
الإکتحال
حمل السلاح
قلع الشجر
سحب الدم
قلع الأسنان
قتل الحيوانات الجسم
المحرمات الخاصة للرجال
لبس المخیط
ستر الرأس
الإستظلال
المحرمات الخاصة للنساء
ستر الوجه
لبس القفازین
الأحکام الأخری
آداب الإحرام
التحلل

الزينة ما يزينون بها شيءٌ، وهي من محرّمات الإحرام. واعتبر معظم فقهاء الشيعة أي نوع من الزينة حرامًا عند الإحرام. ومن ناحية أخرى، اعتبر فقهاء السنة وبعض من الشيعة حرمة أمثلة الزينة فقط أثناء ارتداء الإحرام. ومن أمثلة الزينة استخدام الزينة وارتداء الملابس الحريرية والحجاب والنظر في المرآة.

وبحسب فتاوي أكثر الفقهاء الشيعة، في حالة تزين المحرم، أو ارتكاب أعمال الزينة، لا تجب عليه الكفارة. وعند بعض فقهاء الشيعة والسنة تجب الكفارة في بعض حالات الزينة.

ما هي الزینة؟

الزينة في اصطلاح الفقه هي ما تجعل الإنسان متجملاً وجميلاً،[١] وتنقسم إلى نوعين:الزينة الظاهریة والزينة الباطنیة. الزينة الظاهریة تشير إلى الزينة المرئية والواضحة مثل الوجه واليدين والحناء والخواتم وغيرها من الزخارف.[٢] ويشار إلى الزینة المخفية بمثل الأساور والسوار والأقراط والخلخال والقلائد.[٣] بالإضافة إلى الحالات المذكورة، في روایات أهل البيت (ع)، ورد ذكر الثياب الطيبة والجميلة،[٤] والتمشيط [٥] والعطر كأمثلة للزينة.[٦]

ويطلق على أيام العيد أيضا "يوم الزينة" لأن الناس يرتدون ملابس فاخرة.[٧] وينطبق هذا اللقب أيضًا على اليوم السابع من ذي الحجة. لأنه في هذا اليوم ، كان الحجاج يزينون محالهم ومنازلهم للذهاب إلى عرفات.[٨]

في الإحرام

اختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في جواز و حرمة التزیين المحرم في الإحرام. واعتبر معظم فقهاء الشيعة الزينة من محرمات الإحرام. وقد حکم بعض الفقهاء أي نوع من الزينة حرامًا عند الإحرام،[٩] وبعضهم ذكر أمثلة معينة من الحرمة فقط.[١٠] كما اعتبر الفقهاء السنة فقط بعض أمثلة الزينة حرامًا على المحرم.[١١] ومن أمثلة الزينة أثناء الإحرام ما يلي:

الحلي

ويرى معظم الفقهاء الشيعة أن لبس الحلي الجديدة محرمٌ على النساء في الإحرام. ومع ذلك، يجوز لبس الحلي التي اعتادوا عليها، إذا لم يقصدوا التزیين بها، وعدم كشفها للرجل، بمن فيهم الزوج.[١٢] ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء کراهیة ارتداء الحلي الجديدة وإظهار الحلي التي اعتادوا عليها للرجال - الزوج أو غير الزوج -.[١٣]

كما أن بعض فقهاء الحنابلة يحرمون للمرأة لبس الحلي في الإحرام،[١٤] لكن مذهب الحنفي[١٥] والمالكي[١٦] والشافعي[١٧] يعتبرون أنه يجوز للمرأة في الإحرام لبس الحلي. وكما اعتبر بعض فقهاء السنة أنه مکروهٌ أن تلبس المرأة الحلي.[١٨]

هناك أيضًا اختلاف في الرأي حول لبس الخاتم. وفقا لفقهاء الشيعة، يحرم لبس الخاتم أثناء الإحرام للزينة. لكن یستحب بنية العمل بالسنة والثواب.[١٩] واعتبرت الشافعية[٢٠] والحنبلية[٢١] أنه يجوز لبس الخاتم. وفي الفقه المالكي، تم النقل بكل من الرأي بالإذن وتحريمه.[٢٢]

ارتداء الملابس الحريرية

وبحسب رأي فقهاء الشيعة، يحرم على الرجال لبس الحرير أثناء الإحرام،[٢٣]لكن هناك اختلاف في الرأي حول المرأة. وقد اعتبر بعض فقهاء الشيعة، ومنهم معظم المتأخرين، أنه يجوز للمرأة في الإحرام لبس الثوب الحریر، استناداً بروایات من أهل البيت(ع).[٢٤] ومن ناحية أخرى، اعتبرت فئة أخرى أن هذا العمل حرام بالنسبة لهم، مستندین بأصالة الأحتیاط والروایات التي تُحّرم فيها المرأة من لبس الحرير أثناء الإحرام.[٢٥]

لبس فستان الزينة

وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة لبس الرجال لباساً بألوان زاهية التي تعتبر زينة، أو إذا قصد المحرم أن يتزين بها أثناء الإحرام.[٢٦] وكما يحرم على المرأة في الإحرام لبس الزينة.[٢٧]

كما نهوا أهل البيت (ع) في الروایات ارتداء ملابس خاصة كالملابس المخططة والملونة أو الصفراء[٢٨] أو اللون الأحمر الشديد،[٢٩] و حملوا الفقهاء هذة الروايات علی مکروه.[٣٠] وقد اعتبر البعض أن سبب تحريم لبس مثل هذه الثياب استعمالها المعتاد للزينة، وتعارضها مع فلسفة الإحرام.[٣١]

الحناء

تعددت فتاوى الفقهاء في حكم وضع الحناء أثناء الإحرام. اعتبر معظم فقهاء الشيعة الحناء في الإحرام للزينة وكذلك کراهیتهُ قبل الإحرام إذا بقي أثرها بعد الإحرام.[٣٢] ومن ناحية أخرى، اعتبر بعض الفقهاء هذا العمل حرامًا على المحرم. ومن دلائلهم تحريم أي نوع من الزينة أثناء لبس الإحرام.[٣٣]

واعتبر الشافعي استعمال الحناء على النساء قبل الإحرام مستحبًا وبعد الإحرام مكروه؛[٣٤] لكن الحنفية اعتبرته من أنواع الأدوية العطرية، واعتبروا أنه يحرم على المحرم استعمالها في الإحرام.[٣٥] وقد نسب البعض الحكم المذكور إلى جميع فقهاء المذاهب السنية الأربعة.[٣٦]

الكُحْلة

الكُحْلة هي وضع مادة خاصة على العين للزينة والعلاج.[٣٧] وتعتبر من محرمات الإحرام.[٣٨] ويعتبر استخدام الكُحْلة المعطرة أثناء الإحرام حرامًا للرجال والنساء على حد سواء.[٣٩] ولکن اعتبر بعض الفقهاء الشيعة هذا الفعل مكروه.[٤٠] و کذلک الكُحْلة الغیر معطرة اذا استعملت للزینة تعد من محرمات الإحرام.[٤١] ولکن اعتبر فقهاء المذهب الشافعي هذا الفعل مکروهاً.[٤٢] وكما أنه وفقًا لفتوى معظم الفقهاء الشيعة[٤٣] والسنة، یحرم استخدام الكُحْل الأسود حتى لو لم يكن عطريًا.[٤٤]

النظر في المرآة

اختلف الفقهاء في الرأي حول نظر الُمحرم إلى المرآة. وقد اعتبر معظم الفقهاء الشيعة هذه العمل حراماً لأنها زينة.[٤٥] ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض هذا العمل مکروه.[٤٦]

وعلى حد قول أحمد بن حنبل، أحد فقهاء السنة الأربعة، لا يجوز للمحرم أن ينظر إلى المرآة إذا كانت بقصد ترتيب الرأس والوجه والزينة؛ أما إذا كان للضرورة فیجوز كعلاجٍ أو إزالة الشعر من العينين.[٤٧] يرى الشافعي أنه يجوز النظر في المرآة، إلا إذا أدى ذلك إلى حرام مثل نتف الشعر أو الزينة، فلایجوز في هذا الصورة.[٤٨]

ارتداء النظارات

وفقًا لبعض الفقهاء الشيعة المعاصرين، فإن ارتداء النظارات من محرمات الإحرام إذا كان يعتبر زينة.[٤٩] وضع البعض الآخر معيار التزیین العرف؛ لذلك إذا كان في العرف لبس النظارات للمُحرم ليس من الزينة فيجوز، وأما إذا اعتبره العرف من الزينة فلا يجوز لبسه في الإحرام. حتى لو كان الغرض من المحُرم لغيره، كتجنب أشعة الشمس، وتلاوة القرآن والصلاة، أو الأمور الطبية. بالطبع، وفي هذه الحالات أيضًا، عندما تصل المشكلة إلى مستوى الضرورة، فيجوز استخدام النظارات.[٥٠]

كفارة الزينة في الإحرام

في رأي معظم فقهاء الشيعة إذا تزين المحرم في الإحرام أو ارتكب أعمال الزينة كالحلي والحجاب، فلا تجب الكفارة على المحرم.[٥١] ويرى البعض أن وظیفة المکلف في هذه الحالة هو الاستغفار فقط.[٥٢]


ومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء الشيعة أنه في حالة ارتكاب أي من مصادیق الزينة عن قصد وعلم، فعليه أن يذبح شاة احتياطًا.[٥٣] ويعتبر بعض الفقهاء أيضًا أن من الأحوط والأولیة أن المحرم يذبح شاةٍ في حالة لبس الحجاب والنظر في المرآة.[٥٤]

عند مذهب الحنفية، في حالة تزين المحرم بالحناء یجب علیه ذبح حیوانٍ.[٥٥] كما يرى المالكي أن الفدية واجبة علی المحرم في حالة كُحْل العينين.[٥٦]

الهوامش

  1. معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص220؛ معجم لغه الفقهاء، ص235.
  2. جواهر الکلام، ج29، ص76؛ ریاض المسائل، ج10، ص67؛ مهذب الاحکام، ج5، ص234.
  3. زبدة البیان، ص545؛ مسالک الافهام، ج3، ص280؛ معالم التنزیل، ج3، ص338.
  4. الکافي، ج6، ص442؛ وسائل الشیعة، ج4، ص455.
  5. الکافي، ج6، ص486؛ من لایحضره الفقیة، ج1، ص128؛ وسائل الشیعة، ج2، ص121–122.
  6. تهذیب الاحکام، ج3، ص136؛ وسائل الشیعة، ج7، ص446.
  7. تاج العروس، ج18، ص268 «زین».
  8. کشاف القناع، ج2، ص569؛ فتح الوهاب، ج1، ص249؛ اعانة الطالبین، ج2، ص75.
  9. کتاب الحج، خوئي، ج3، ص360؛ التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج2، ص203؛ منتخب الاحکام، ص161.
  10. تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص446 و 447؛ جواهر الکلام، ج18، ص374–370.
  11. الاقناع، ج2، ص296؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.
  12. المبسوط، الطوسي، ج1، ص320؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ جواهر الکلام، ج18، ص373.
  13. مستند الشیعة، ج12، ص45؛ الجمل والعقود، ص136.
  14. المغني، ج3، ص309.
  15. المبسوط، السرخسي، ج4، ص128.
  16. المدونة الکبری، امام مالک، ج1، ص462.
  17. فتح العزیز، عبد الکریم الرافعي، ج5، ص27 –28.
  18. المغني، ج3، ص309.
  19. تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص448؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج2، ص156.
  20. مغني المحتاج، ج1، ص518.
  21. کشاف القناع، ج2، ص522؛ المغني، ج3، ص278.
  22. مواهب الجلیل، ج3، ص432؛ حاشیةالدسوقي، ج2، ص59.
  23. الروضة البهیة، ج2، ص231؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص303.
  24. تذکرة الفقهاء، ج7، ص240؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص82.
  25. مستند الشیعة، ج11، ص299؛ مدارک الاحکام، ج7، ص276؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص88–83.
  26. کلمة التقوی، ج3، ص325.
  27. صراط النجاة، الخوئي، (التعلیق التبریزي)، ج1، ص223، ج4، ص112.
  28. الکافي، ج4، ص342؛ وسائل الشیعة، ج12، ص478 و 480.
  29. تهذیب الاحکام، ج5، ص73؛ وسائل الشیعة، ج12، ص480.
  30. الحدائق الناضرة، ج15، ص553؛ مهذب الاحکام، ج13، ص216.
  31. مهذب الاحکام، ج13، ص216.
  32. مستند الشیعة، ج12، ص47 و 48؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص560؛ کتاب الحج، جولبايجاني، ج1، ص263.
  33. الحدائق الناضرة، ج15، ص561؛ مختلف الشیعة، ج4، ص77.
  34. فتح العزیز، ج7، ص252؛ المجموع، ج7، ص219.
  35. المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنائع، ج2، ص191.
  36. الفقة علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص837.
  37. القاموس، ج8، ص12010؛ ج11، ص16047؛ تاج العروس، ج15، ص649 «کحل»؛ قاموس المعين، ص554 «الكُحْل».
  38. مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.
  39. مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص450.
  40. مختلف الشیعة، ج4، ص75؛ کشف اللثام، ج5، ص355.
  41. تذکرة الفقهاء، ج7، ص324؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص146؛ مناسک الحج، السیستاني، ص121؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229؛ المغني، ج3، ص306.
  42. المجموع، ج7، ص353 و 354.
  43. تذکرة الفقهاء، ج7، ص325؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص452–450؛ مختلف الشیعة، ج4، ص75.
  44. کتاب الام، ج2، ص164؛ المجموع، ج7، ص353؛ المدونة الکبری، ج1، ص458؛ مواهب الجلیل، ج4، ص229.
  45. تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ الحدائق الناضرة، ج15، ص454، 455؛ کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص194.
  46. تذکرة الفقهاء، ج7، ص328؛ مستند الشیعة، ج12، ص44.
  47. المغنی لابن قدامة، ج3، ص297.
  48. مغنی المحتاج، ج1، ص521؛ حواشی الشروانی، ج4، ص169.
  49. کتاب الحج، الخویي، ج4، ص149؛ تحریرالوسیلة، امام الخمیني، ج1، ص423؛ احکام العمرة المفردة (فاضل)، ص71.
  50. مناسک الحج، الفیاض، ص111.
  51. مهذب الاحکام، ج13، ص221؛ تحریر الوسیلة، ج1، ص422؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص105.
  52. الحدائق الناضرة، ج15، ص447.
  53. کلمه التقوی، ج3، ص125.
  54. کتاب الحج، الخوئي، ج4، ص145؛ سند العروة الوثقی، ج3، ص137؛ مناسک الحج، التبریزي، ص120و121.
  55. المبسوط، السرخسي، ج4، ص125؛ بدائع الصنایع، ج2، ص191.
  56. مواهب الجلیل، ج4، ص230.

المنابع

  • احکام عمره مفرده: محمد فاضل الموحدي النکراني، تحقیق محمد العطایي، قم، امیر القلم، 1426هـ.
  • اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین: عثمان بن محمد البکري (م. 1310ق)، بیروت، دار الفکر، 1418هـ.
  • الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع: محمد بن احمد الخطیب الشربیني (م. 977ق)، بیروت، دار المعرفة، ب.ت.
  • التهذیب فی مناسک العمرة و الحج‏: جواد التبریزي (م. 1427ق)، قم، دار التفسیر، 1423هـ.
  • الجمل والعقود فی العبادات: شیخ الطوسي، مترجم محمد واعظ زاده الخراساني، مشهد، جامعة مشهد، 1347ش.
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة: یوسف بن احمد البحراني (م. 1186ق)، تحقیق محمد تقی ایرواني و علی آخوندي، قم، انتشارات الاسلامية، 1363ش.
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة: زین‌الدین بن علی (شهید ثاني) (م. 966ق)، تحقیق سید محمد الکلانتر، قم، مکتبة داوري، 1410هـ.
  • الکافي: محمد بن یعقوب الکلیني(م. 329ق)، تحقیق علی‌اکبر غفاري، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1363ش.
  • المبسوط فی فقة الامامیة: محمد بن حسن الطوسي (شیخ الطوسي) (م. 460ق)، تحقیق محمد باقر البهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة، 1387هـ.
  • المبسوط: محمد بن احمد بن سهل السرخسي (م. 483ق)، بیروت، دار المعرفة، 1406هـ.
  • المجموع شرح المهذب: یحیی بن شرف النووي (م. 676ق)، بیروت، دار الفکر.
  • المدونة الکبری: مالک بن انس (م. 179ق)، بیروت، دار الآحیاءالتراث العربي، 1323هـ.
  • المغنی: عبدالله بن قدامة (م. 620ق)، بیروت، دار الکتب العلمیة.
  • بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار: محمد باقر المجلسي (م. 1111ق)، تصحیح محمد باقر بهبودي و سید ابراهیم میانجي و سید محمد مهدي موسوي الخرسان، بیروت، دار احیاء التراث العربي و مؤسسة الوفاء، 1403هـ.
  • بدائع الصنائع: علاء الدین الکاساني (م. 587ق)، پاکستان، المکتبة الحبیبیة، 1409هـ.
  • تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضی الزبیدي (م. 1205ق)، تحقیق علی شیري، بیروت، دار الفکر، 1414هـ.
  • تحریر الوسیلة: سید روح الله موسوي الخمیني (م. 1368ش)، نجف، دار الکتب العلمیه، 1390هـ.
  • تذکرة الفقهاء: حسن بن یوسف الحلي (علامة الحلي) (م. 726ق)، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1416هـ.
  • تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید: محمد بن حسن الطوسي (شیخ الطوسي) (م. 460ق)، تحقیق سید حسن موسوي الخرسان و علي آخوندي، طهران، انتشارات دارالکتب اسلامیة، 1365ش.
  • جامع احادیث الشیعة: اسماعیل معزي ملایري، قم، مطبعة العلمیة، 1399هـ.
  • جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام: محمد حسین نجفي الجواهري (م. 1266ق)، تحقیق عباس جوتشاني، طهران، دار الکتب الاسلامیة، 1365ش.
  • حاشیة الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي (م. 1230ق)، بیروت، احیاء الکتب العربیة.
  • حواشی الشرواني و ابن قاسم علی تحفة المحتاج بشرح منهاج العبادي: الشرواني (م. 1301ق) و العبادی (م. 994ق)، بیروت، دار الکتب العلمیة، 2010م.
  • روضة الطالبین و عمدة المتقین: یحیی بن شرف النووي (م. 676ق)، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیة، ب.ت.
  • ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل: سید علي طباطبائي(م. 1231ق)، قم، انتشارات الاسلامي، 1420هـ.
  • زبدة البیان فی احکام القرآن: احمد بن محمد (مقدس الاردبیلي) (م. 993ق)، تحقیق محمد باقر بهبودي، طهران، مکتبة المرتضویة، 1386ش.
  • سند العروة الوثقی: محمد سند البحراني، تحقیق ماجد آل عصفور، بیروت، مؤسسة ام القری، 1423هـ.
  • صراط النجاة: سید ابو القاسم الموسوي الخویي (م. 1413ق)، قم، مکتب نشر المنتخب، 1416هـ.
  • فتح العزیز شرح الوجیز: عبدالکریم بن محمد الرافعي (م. 623ق)، بیروت، دار الفکر.
  • فتح الوهاب: زکریا بن محمد الانصاري (م. 963ق)، دار الکتب العلمیة، 1418هـ.
  • قاموس المعین: محمد المعین، اهتمام عزیزالله علیزاده،طهران، فردوس، 1386ش.
  • قرب الاسناد: عبدالله بن جعفر حمیري (م. 300ق) قم، آل البیت لاحیاء التراث، 1413هـ.
  • کتاب الحج: سید ابوالقاسم الموسوي الخویي (م. 1413. ق)، قم، لطفي، 1409هـ.
  • کتاب الحج: سید محمدرضا موسوي جولبايجاني، مقرر احمد صابري الهمداني، قم، دارالقرآن الکریم، 1403هـ.
  • کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن یونس البهوتي (م. 1052ق)، تحقیق محمد حسن محمد، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1418هـ.
  • کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء: جعفر بن خضر کاشف الغطاء (م. 1228ق)، تحقیق عباس تبریزیان و آخرون، قم، انتشارات الإسلامي، 1422هـ.
  • کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م. 1137ق)، قم، انتشارات الاسلامي، 1416هـ.
  • کلمه التقوی (فتاوی): محمد امین زین الدین، قم، اسماعیلیان، 1413هـ.
  • لسان العرب: محمد بن مکرم ابن منظور (م. 711ق)، قم، ادب الحوزة، 1405هـ.
  • لغت نامه: دهخدا (م. 1334ش) تحت إشراف محمد معين و سید جعفر شهیدي، طهران، مؤسسة لغت نامه و جامعة طهران، 1373ش.
  • مختلف الشیعة فی احکام الشریعة: حسن بن یوسف الحلي (علامه الحلي) (م. 726ق)، قم، انتشارات الاسلامي، 1413هـ.
  • مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوي العاملي (م. 1009ق)، قم، آل البیت، 1410هـ.
  • مسالک الافهام الی آیات الاحکام: فاضل جواد الکاظمي (م. 1065. ق)، تحقیق شریف‌زاده، مرتضویة، 1347هـ.
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة: احمد بن محمد مهدی النراقي (م. 1245ق)، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1415هـ.
  • معالم التنزیل فی التفسیر و التاویل (تفسیر البغوي): الحسین بن مسعود البغوي (م. 432ق)، تحقیق خالد عبدالرحمان العک و مروان سوار، بیروت، دار المعرفة، 1407هـ.
  • معجم الفاظ الفقه الجعفري: احمد فتح الله، الدمام، مطابع المدخول، 1415هـ.
  • معجم لغه الفقهاء: محمد القلعجي، بیروت، دارالنفائس، 1408هـ.
  • مغني المحتاج الی معرفة معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربیني (م. 977ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربي، 1377هـ.
  • مفتاح الکرامة: سید محمد جواد العاملي، تحقیق محمد باقر الخالصي، قم، انتشارات الاسلامي، 1421هـ.
  • من لا یحضره الفقیة: محمد بن علی بن بابویة (شیخ الصدوق) (م. 381ق)، تحقیق علی اکبر الغفاري، قم، انتشارات الاسلامي، 1404هـ.
  • مناسک الحج: المیرزا جواد التبریزي، قم، مهر، 1414هـ.
  • مناسک الحج: سید علی السیستاني، قم، شهید، 1413هـ.
  • مناسک الحج: شیخ وحید الخراساني، قم.
  • مناسک الحج: محمد اسحاق فیاض الکابلي، قم، دفتر آیه الله فیاض الکابلي، 1426هـ.
  • منتخب الاحکام: سید علی الخامنه اي، تحقیق حسن فیاض، بی نا، ب. ت.
  • مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام: ‏ سید عبدالأعلی‌السبزواري (م. 1414ق)، مکتبة آیه الله سبزواري، 1416هـ.
  • مواهب الجلیل: محمد بن محمد الحطاب الرعیني (م. 954ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1416هـ.
  • وسائل الشیعة (تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة): محمد بن الحسن الحر العاملي (م. 1104ق)، الحر العاملي (م. 1104ق)، قم، آل البیت، 1414هـ.