الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سحب الدم»
ويرايش مقاله |
|||
| (٧ مراجعات متوسطة بواسطة ٤ مستخدمين غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{أحكام الإحرام}} | {{أحكام الإحرام}} | ||
'''سحب الدم''' أو النزيف هو فعل ما يؤدي إلى إخراج الدم من الجسم. هذا العمل [[ممنوعات الحجّ|ممنوع]] في [[الإحرام]] وهو من [[محرمات الإحرام]]. | '''سحب الدم''' أو تسبیب النزيف هو فعل ما يؤدي إلى إخراج الدم من الجسم. هذا العمل [[ممنوعات الحجّ|ممنوع]] في [[الإحرام]] وهو من [[محرمات الإحرام]]. | ||
وفقًا | وفقًا لرأي الفقهاء [[الشيعة]] المشهورين، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[المحرم]] إخراج الدم من جسده وهو في حيازة والقيام بأشياء مثل [[الحجامة]] وتنظيف الجسم بالفرشاة وحك الجسد التي تتسبب في خروج الدم من جسد [[المحرم]]. | ||
وفقًا | وفقًا لرأي الفقهاء [[الشيعة]]، فإن [[المحرم]] الذي يخرج الدم بحك بدنه يلزمه [[الكفارة]]، أما إذا اضطر [[المحرم]] [[لسحب الدم]] من بدنه ب[[إجماع الفقهاء]] فلا [[كفارة]] عليه. | ||
==المفاهيم== | ==المفاهيم== | ||
سحب الدم من الجسم أو خروج الدم، يعني القيام بشيء ينتج عنه خروج الدم من الجسم.في بعض | سحب الدم من الجسم أو خروج الدم، يعني القيام بشيء ينتج عنه خروج الدم من الجسم. في بعض المصادر [[الفقهية]]، يفسر سحب الدم على أنه "إدماء".<ref>ذخیرة المعاد، ج3، ص595؛ المهذب، ج1، ص221.</ref> | ||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
==حرمة إخراج الدم من بدن المحرم== | ==حرمة إخراج الدم من بدن المحرم== | ||
وفقًا | وفقًا لرأي الفقهاء [[الشيعة]] مشهورين، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[المحرم]] إخراج الدم من جسده.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص17؛ مسالک الافهام، ج2، ص265-266؛ التنقیح الرائع، ج1، ص474. </ref>الدلیل في هذا الرأي [[الروايات]] التي تعتبر إخراج الدم من البدن بأي وجهٍ من [[محرمات الإحرام]].<ref>. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص348؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص313.</ref>كما [[محرمات الإحرام|يحرم]] القيام بأشياء مثل [[الحجامة]]،<ref>المقنعه، ص432؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 220.</ref> والتنظيف بالفرشاة، وحك الجسم، مما يؤدي إلى خروج الدم من الجسم.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص423. ایضاح الفوائد، ج1، ص295.</ref>كما يرى بعض [[الفقهاء الإماميين]] أنه إذا علم [[المحرم]] أن حلق رأسه ينزل الدم، ف[[لا يجوز]] له [[الحلق والتقصير|الحلق]]، وعليه أن [[تقصیر|یقصر]] أولاً ([[الحلق والتقصير|تقصير شعره]] أو [[تقليم الأظافر|أظافره]]).<ref> المعتمد فی شرح المناسک، ج5، ص321؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص232.</ref> | ||
إلا أن عددًا من [[الفقهاء الإماميين]]<ref> المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.</ref> و[[السنة]] المشهورين يعتقدون أن إخراج الدم من الجسد [[مكروه]] بالنسبة [[محرمات الإحرام|للمحرم]].<ref>. کتاب الام، ج1، ص277.</ref> | إلا أن عددًا من [[الفقهاء الإماميين]]<ref> المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.</ref> و[[السنة]] المشهورين يعتقدون أن إخراج الدم من الجسد [[مكروه]] بالنسبة [[محرمات الإحرام|للمحرم]].<ref>. کتاب الام، ج1، ص277.</ref> | ||
===حقن | ===حقن الابر === | ||
هناك ثلاثة آراء حول حقن الابر في الإحرام في فقه الشيعة:<ref>مناسک نوین، ص108.</ref> | |||
1- بالنسبة الی الحقن العلاجیة أثناء لبس الإحرام لا يوجد مانع لكن إذا تسبب في خروج الدم من الجسم فلا يحقنه الا إذا لزم الأمر. | |||
2- لا يحقن الابرة كاحتياطا واجبا إلا عند الحاجة. | |||
3- مكروه. | |||
==الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام== | ==الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام== | ||
وجاء رأي فقهاء الشيعة في [[كفارة]] إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]]: | وجاء رأي فقهاء الشيعة في [[كفارة]] إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]]: | ||
*إذا اضطر [[المحرم]] لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء: فلا [[کفارة]] عليه. | *إذا اضطر [[المحرم]] لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء: فلا [[کفارة]] عليه. | ||
*أما إذا حك الإنسان جسده [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] وأدى إلى خروج | *أما إذا حك الإنسان جسده [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] وأدى إلى خروج الدم، فعليه أن يعطيه مداً من الطعام (حوالي 750 جرامًا من القمح أو الأرز أو التمر أو الطحين، و ...). | ||
*والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] ذبيحة شاة. | *والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] ذبيحة شاة. | ||
*كما أن بعض الناس لا يعتبرون [[الكفارة]] [[واجبة]] على هذا الشخص (إخراج الدم من البدن في الإحرام والاختيارية). | *كما أن بعض الناس لا يعتبرون [[الكفارة]] [[واجبة]] على هذا الشخص (إخراج الدم من البدن في الإحرام والاختيارية). | ||
==كفارة الحجامة في الإحرام== | ==كفارة الحجامة في الإحرام== | ||
لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب | لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب صريح لخروج دم المحرم من [[الحجامة]]. ولكن عند بعضهم: [[تجب]] [[الكفارة]] شاة. | ||
كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه. | كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه. | ||
==إخراج الدم من بدن | |||
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] سحب الدم من بدن | ==إخراج الدم من بدن الغیر محرم== | ||
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] [[المحرم|للمحرم]] سحب الدم من بدن الغير المحرم. وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث [[الإمام الصادق(ع)]] أنه [[يستحب]] [[محرمات الإحرام|للمحرم]] أن يتجنب سحب الدم من بدن [[محرمات الإحرام|محرم]] آخر. | |||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||