الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سحب الدم»
أنشأ الصفحة ب''''سحب الدم''' أو النزيف هو فعل ما يؤدي إلى إخراج الدم من الجسم. هذا العمل ممنوع في الإحرام وهو من محرمات الإحرام. وفقًا لرأي الفقهاء الشيعة المشهورين، يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده وهو في حيازة والقيام بأ...' |
ويرايش مقاله |
||
| (١١ مراجعة متوسطة بواسطة ٤ مستخدمين غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''سحب الدم''' أو النزيف هو فعل ما يؤدي إلى إخراج الدم من الجسم. هذا العمل [[ممنوعات الحجّ|ممنوع]] في [[الإحرام]] وهو من [[محرمات الإحرام]]. | {{أحكام الإحرام}} | ||
وفقًا | '''سحب الدم''' أو تسبیب النزيف هو فعل ما يؤدي إلى إخراج الدم من الجسم. هذا العمل [[ممنوعات الحجّ|ممنوع]] في [[الإحرام]] وهو من [[محرمات الإحرام]]. | ||
وفقًا | وفقًا لرأي الفقهاء [[الشيعة]] المشهورين، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[المحرم]] إخراج الدم من جسده وهو في حيازة والقيام بأشياء مثل [[الحجامة]] وتنظيف الجسم بالفرشاة وحك الجسد التي تتسبب في خروج الدم من جسد [[المحرم]]. | ||
وفقًا لرأي الفقهاء [[الشيعة]]، فإن [[المحرم]] الذي يخرج الدم بحك بدنه يلزمه [[الكفارة]]، أما إذا اضطر [[المحرم]] [[لسحب الدم]] من بدنه ب[[إجماع الفقهاء]] فلا [[كفارة]] عليه. | |||
==المفاهيم== | ==المفاهيم== | ||
سحب الدم من الجسم أو خروج الدم، يعني القيام بشيء ينتج عنه خروج الدم من الجسم.في بعض | سحب الدم من الجسم أو خروج الدم، يعني القيام بشيء ينتج عنه خروج الدم من الجسم. في بعض المصادر [[الفقهية]]، يفسر سحب الدم على أنه "إدماء".<ref>ذخیرة المعاد، ج3، ص595؛ المهذب، ج1، ص221.</ref> | ||
| سطر ٩: | سطر ١٠: | ||
==حرمة إخراج الدم من بدن المحرم== | ==حرمة إخراج الدم من بدن المحرم== | ||
وفقًا | وفقًا لرأي الفقهاء [[الشيعة]] مشهورين، [[محرمات الإحرام|يحرم]] على [[المحرم]] إخراج الدم من جسده.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص17؛ مسالک الافهام، ج2، ص265-266؛ التنقیح الرائع، ج1، ص474. </ref>الدلیل في هذا الرأي [[الروايات]] التي تعتبر إخراج الدم من البدن بأي وجهٍ من [[محرمات الإحرام]].<ref>. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص348؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص313.</ref>كما [[محرمات الإحرام|يحرم]] القيام بأشياء مثل [[الحجامة]]،<ref>المقنعه، ص432؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: 220.</ref> والتنظيف بالفرشاة، وحك الجسم، مما يؤدي إلى خروج الدم من الجسم.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص423. ایضاح الفوائد، ج1، ص295.</ref>كما يرى بعض [[الفقهاء الإماميين]] أنه إذا علم [[المحرم]] أن حلق رأسه ينزل الدم، ف[[لا يجوز]] له [[الحلق والتقصير|الحلق]]، وعليه أن [[تقصیر|یقصر]] أولاً ([[الحلق والتقصير|تقصير شعره]] أو [[تقليم الأظافر|أظافره]]).<ref> المعتمد فی شرح المناسک، ج5، ص321؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص232.</ref> | ||
إلا أن عددًا من [[الفقهاء الإماميين]]<ref> المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.</ref> و[[السنة]] المشهورين | إلا أن عددًا من [[الفقهاء الإماميين]]<ref> المهذب البارع، ج2، ص186؛ مستند الشیعه، ج12، ص45.</ref> و[[السنة]] المشهورين يعتقدون أن إخراج الدم من الجسد [[مكروه]] بالنسبة [[محرمات الإحرام|للمحرم]].<ref>. کتاب الام، ج1، ص277.</ref> | ||
===حقن | ===حقن الابر === | ||
هناك ثلاثة آراء حول حقن الابر في الإحرام في فقه الشيعة:<ref>مناسک نوین، ص108.</ref> | |||
1- بالنسبة الی الحقن العلاجیة أثناء لبس الإحرام لا يوجد مانع لكن إذا تسبب في خروج الدم من الجسم فلا يحقنه الا إذا لزم الأمر. | |||
2- لا يحقن الابرة كاحتياطا واجبا إلا عند الحاجة. | |||
3- مكروه. | |||
==الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام== | ==الكفارة بإخراج الدم من البدن في الإحرام== | ||
وجاء رأي فقهاء الشيعة في [[كفارة]] إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]]: | وجاء رأي فقهاء الشيعة في [[كفارة]] إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]]: | ||
*إذا اضطر [[المحرم]] لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء: فلا [[کفارة]] عليه. | *إذا اضطر [[المحرم]] لسحب الدم من بدنه بإجماع الفقهاء: فلا [[کفارة]] عليه. | ||
*أما إذا حك الإنسان جسده [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] وأدى إلى خروج | *أما إذا حك الإنسان جسده [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] وأدى إلى خروج الدم، فعليه أن يعطيه مداً من الطعام (حوالي 750 جرامًا من القمح أو الأرز أو التمر أو الطحين، و ...). | ||
*والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] ذبيحة شاة. | *والبعض الآخر يرى أن إخراج الدم من البدن [[محرمات الإحرام|أثناء الإحرام]] ذبيحة شاة. | ||
*كما أن بعض الناس | *كما أن بعض الناس لا يعتبرون [[الكفارة]] [[واجبة]] على هذا الشخص (إخراج الدم من البدن في الإحرام والاختيارية). | ||
==كفارة الحجامة في الإحرام== | ==كفارة الحجامة في الإحرام== | ||
لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب | لا يرى [[فقهاء الإمامية]] المشهورون [[الكفارة]] ضرورية لعدم وجود سبب صريح لخروج دم المحرم من [[الحجامة]]. ولكن عند بعضهم: [[تجب]] [[الكفارة]] شاة. | ||
كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه. | كما أن [[أهل السنة]] يعتبرون مبدأ [[الحجامة]] [[مكروهاً]] أو [[جائزة]] لمن [[يحرم]]، فلا يعتبرون [[الكفارة]] علیه. | ||
==إخراج الدم من بدن | |||
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] سحب الدم من بدن | ==إخراج الدم من بدن الغیر محرم== | ||
وفقاً لرأي فقهاء المشهورين الإماميين، [[يجوز]] [[المحرم|للمحرم]] سحب الدم من بدن الغير المحرم. وقد ذكر بعض الفقهاء في حديث [[الإمام الصادق(ع)]] أنه [[يستحب]] [[محرمات الإحرام|للمحرم]] أن يتجنب سحب الدم من بدن [[محرمات الإحرام|محرم]] آخر. | |||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||