الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الآفاقي»
لا ملخص تعديل |
(←منابع) |
||
(٢١ مراجعة متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الافاقي''' يطلق على شخص يقيم في خارج منطقة حرم [[مكة]] المكرمة (وفقا لراي فقهاء الامامية الشهير يبعد نحو 88 كيلومتر) . | |||
وبامكان الافاقي فقط ان يؤدي مناسك [[الحج التمتع]] من بين المناسك الثلاثة. وفي حالات الطوارئ فقط بامكانه ان يؤدي [[حج القران]] او [[حج الافراد]] . يقوم بالاحرام في المواقيت والاماكن الخاصة. إذا اختار الافاقي مكة المكرمة وطنا له بعد ان اصبح مكلفا لاداء مناسك الحج فان مهامه لن تتغيير. | |||
==المفاهیم والدلالات== | |||
الافاقي، منسوب إلى الافاق (جمع أفق) وبمعنى اللغوي الشخص الذي يأتي من الساحل والضواحي والنواحي البعيدة.<ref>النهایة، ابن اثیر، ج۳، ص۳۸؛ لسان العرب، ج۱۰، ص۵-۶، «افق».</ref> ويعتقد البعض،ان هذا المصطلح الشائع لدى [[الفقهاء]] يتعارض مع القواعد المتعارفة للأدب العربي، لأنه ينسب دوما باسم المفرد. <ref>حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۵۱۵.</ref> وبالتالي، فقد اعتبر البعض تم اصل المصطلح اُفُقي او اَفَقي. <ref>الصحاح، ج۴، ص۱۴۴۶؛ تاج العروس، ج۱۳، ص۶، «افق».</ref> | |||
في المصطلح [[الفقهي]]، يطلق الافاقي على شخص يقيم في مناطق بعيدة عن [[مكة]] المكرمة (وبتعبير آخر خارج [[منطقة حرم مكة]] المكرمة. <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۴؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص ۵۱۴-۵۱۵؛ معجم لغة الفقهاء، ص۳۶</ref> وقد تم استخدام هذا المفهوم في [[القران الكريم]] (الحج 22/ 25) من خلال كلمة ''الباد''<ref>نهج البلاغة، ج۳، نامه ۶۷؛ زبدة البیان، ص۲۲۰.</ref> وفي الفقه جاء بتعابير مختلفة من بينها اهل الافاق <ref>المدونة الکبری، ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲؛ الروضة البهیة، ج۲، ص۲۱۷؛ الحدائق، ج۱۴، ص۳۲۱، ۴۰۲.</ref> وأهل الامصار <ref>المقنعة، ص۳۹۵؛ قس: المبسوط، سرخسي، ج۱۲، ص۱۸؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۹، ۵۶۵.</ref> والنائي <ref>الدروس، ج۱، ص۳۳۰-۳۳۱؛ ذکری، ج۳، ص۱۸۴؛ الحدائق، ج۱۴، ص۳۲۰-۳۲۱.</ref> و البعيد <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۵۱؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵</ref>، في المقابل، تشير بعض المصادر الفقهية إلى ان شخص الذي يقيم في منطقة [[مواقيت]] خارج [[منطقة الحرم]] يطلق عيله [[بستاني]] ومن هذا المنطلق كان [[بستان بني عامر]] في هذه المنطقة <ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۴-۳۹۵.</ref>. القرآن الكريم استخدم تعابير للشخص الذي يقيم في منطقة الحرم ''العاكف'' <ref>نهج البلاغة، ج۳، نامه ۶۷؛ المعتبر، ج۲، ص۷۲۹؛ زبدة البیان، ص۲۲۰.</ref>( حج/22، 25) و«[[حاضري المسجد الحرام]]» ( البقرة / 2،196 )<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۱؛ فتح العزیز، ج۷، ص۱۲۸.</ref> . تشير المصادر الفقهية إلى ان مثل هذا الشخص يطلق عليه تعابير مثل الحرمي <ref>النهایة،ابن اثیر، ج۱، ص۳۷۵؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۳۷.</ref> واهل مكة <ref>المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۹-۳۷۱،المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۲، ۳۰۸؛ الکافي،حلبي، ص۱۹۱.</ref> واهل الحرم <ref>المراسم العلویة، ص۱۰۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۱۲۸.</ref> و مقيم. <ref> شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۷۸؛ مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۵- ۳۶.</ref> | |||
[[File:محدوده حرم.jpg|300px|thumb|left|منطقة الحرم المکی.]] | |||
==منطقة خارج الحرم== | |||
وفقا للراي الشائع لدى الفقهاء [[الامامية]] <ref>المعتبر، ج۲، ص۷۸۵؛ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۵۵۱.</ref>، فان المسافة المطلوبة من مكة المكرمة 48 ميلا (نحو 88 كيلومترا).<ref>النهایة، طوسي، ص۲۰۶؛ المعتبر، ج۲، ص۷۸۴؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۸.</ref> وقد اعتبر بعض الفقهاءالإمامية أن مسافة 12 ميلا تعد كافية. <ref>المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۶؛ الوسیلة، ص۱۵۷؛ غنیة النزوع، ص۱۵۱.</ref> ان السبب الهام لهؤلاء هو تقابل كلمة حاضر (البقرة/2 ، 196) مع كلمة المسافر، لأن الحد الأدنى من [[الرحلة الشرعية]] يجب أن يكون أربعة فراسخ (12 ميلا)، وهو الحد الفاصل بين الحاضر (المقيم) والافاقي بالإضافة إلى ذلك، هناك المسافة المؤكدة التي يمكن استنتاجها من هذه الاقوال هي 12 ميلا. <ref>جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹.</ref> ان البعض قام بجمع بين اراء الجانبين وهي مسافة 48 ميلا، 12 ميلا من الاطراف الاربعة تعد المبدء.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۱۹؛ کشف الرموز، ج۱، ص۳۳۶؛ مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۵.</ref>. | |||
وقد رفض العديد من الفقهاء هذا الراي لعدة أسباب، <ref> مختلف الشیعة، ج۴، ص۲۷؛ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۵۵۱.</ref> بما في ذلك: بسبب [[الأحاديث]] <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۲-۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> التي تشير الى اعتبار سكان مناطق كـ «[[ذات عرق]]»، و«[[عُسفان]]»، و«[[مر]]» و «[[سَرِف]]» من اهل مكة والتي تبعد 12 ميلا من مكة.<ref>مختلف الشیعة،ج۴، ص۲۶؛ کشف اللثام، ج۱، ص۲۷۷.</ref> يوجد أيضًا هناك راي نادر جدا في الفقه الإمامي، والذي يطلق الافاقي على أولئك الذين يبعدون عن مكة 18 ميلا. <ref>الکافي، کلیني، ج۴، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۸</ref> | |||
في | |||
==مبدء تحديد مسافة الحرم== | |||
ان البعض واستنادا لظاهر الآية 196 من [[سورة البقرة]]،اعتبر مبدء حساب هذه المسافة هو [[مسجد الحرام]]<ref>الوسیلة، ص۱۵۷-۱۵۸؛ المعتمد، ج۲، ص۱۹۳، «کتاب الحج».</ref> والبعض الاخر استنادا لـصحيحة [[زرارة]] والاية رقم 1 من [[سورة الاسرا]]ء والتي تشير الى ان مسجد الحرام في [[مكة]] فقد اعتبروا مكة المكرمة هو المبدء.<ref> مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۲؛ مستمسك العروة، ج۱۱، ص۱۵۸؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۱۸۹.</ref> | |||
وقد اعتبر الفقهاء [[الحنفية|الحنفيون]] <ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۱۶۹؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۴۰.</ref> والشافعيون <ref> بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۶۶؛ المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref> بان اهالي مناطق خارج حدود المواقيت (الاماكن الخاصة لاحرام الحجاج) بانهم ايضا ممن يشملهم حكم الافاقي. | |||
وقد اعتبر | وقد اعتبر [[المالكية|المالكيون]] <ref>المبسوط،سرخسي، ج۴، ص۱۶۹؛ المغني، ج۳، ص۵۰۲؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۲.</ref> بان الافاقي ليسوا من سكان مكة. | ||
كما اعتبر [[الحنبلية|الحنابلة]] أن المسافة التي تعادل [[مسافة القصر]] (المسافة التي تؤدي الى قصر الصلاة) قد تؤدي الى ان تترتب حكم الافاقي عليها. <ref>المغني، ج۳، ص۵۰۲.</ref> ونظرا لان حد مسافة القصر من وجهة نظرتهم 48 ميلا <ref>فتح العزیز، ج۴، ص۴۵۳؛ الشرح الکبیر، ج۱، ص۳۵۸.</ref> يمكن ان نعتبر ان هذا الراي يتطابق مع راي الفقهاء [[الامامية]] المعروف. وقد اعتبر بعض فقهاء الحنابلة <ref>الانصاف، ج۳، ص۴۴۰.</ref>ان مبدء هذه المسافة هي مكة والبعض الاخر حرم. <ref> الانصاف، ج۳، ص۴۴۰.</ref> | |||
==احكام إقامة الافاقي== | |||
إذا اقام الافاقي لفترة في [[مكة]] واصبح في هذا المكان [[مستطيع|مستطيعا]] للحج فان واجبه سيتحول الى اداء حج الافراد وحج القران. | |||
== احكام إقامة الافاقي == | |||
إذا اقام الافاقي لفترة في [[مكة]] واصبح في هذا المكان [[مستطيعا]] للحج فان واجبه سيتحول الى اداء حج الافراد وحج القران. | |||
وفقا لراي فقهاء الإمامية واستنادا بالاية 196 من سورة البقرة / 2 و[[الأحاديث المتواترة]]<ref>وسائل | وفقا لراي فقهاء الإمامية واستنادا بالاية 196 من سورة البقرة / 2 و[[الأحاديث المتواترة]]<ref>وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۲۳۹-۲۴۵.</ref>، فان من اهم الاحكام التي تقع على عاتق الافاقي هي انه ان يؤدي فقط [[الحج التمتع]] من بين الاقسام الثلاثة للحج وفقط في حالة الاضطرار بامكانه ان يؤدي [[حج القران]] واو [[حج الافراد]] وذلك خلافا للمقيم الذي يعد اداء حج القران او حج الافراد امرا واجبا عليه. <ref>المقنعة، ص۳۸۹؛ الخلاف، ج۲، ص۲۷۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۱</ref> | ||
من وجهة | من وجهة نظر الفقهاء الإمامية ان من سائر احكام الخاصة بالافاقي هي ان يقوم بـ[[الاحرام]] من المواقيت و الاماكن الخاصة التي تم تحديدها في الاحاديث والمصادر الفقهية.<ref>کفایة الاثر، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۶۱.</ref> كما اعتبر فقهاء [[اهل السنة]] ان احرام الافاقي من المواقيت الخاصة يعد امرا ضروريا <ref>المجموع، ج۷، ص۱۹۶.</ref> ان العبور من دون احرامه في الميقات للدخول الى مكة المكرمة يعد امرا غير مسموحا <ref>المغني، ج۳، ص۲۱۷؛ الانصاف، ج۳، ص۴۲۷.</ref> كما يعتبر فقهاء [[الحنفية]] انه يتوجب على الافاقي ان يؤدي [[طواف الوداع]] ولم يكن ملزما على غير الافاقي <ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۴۲.</ref> تجدر الإشارة إلى أن راي الفقه [[الشافعي]] الذي يعتبر [[الطواف]] امرا [[مستحبا]] فان ضرورة وجوب ذلك على الافاقي هو الفرق بين واجبات الافاقي وغير الافاقي في الحج وهو أمر غير مقبول.<ref>المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۳۴-۳۵.</ref> يذكر ان شروط الاستطاعة لاداء مناسك الحج للافاقي هو امتلاك الزاد والراحلة ( النفقة ووسيلة السفر ) الا ان بالنسبة للحاج المقيم في مكة لا يوجد هذا الشرط.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنایع، ج۲، ص۱۲۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴-۶۵.</ref> | ||
من وجهة نظرة [[الفقهاء الإمامية]]<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref>، إذا اقام الافاقي لفترة في [[مكة]] المكرمة واصبح هناك [[مستطيع|مستطعيا]] فانه واجبه سيتحول الى الافراد والقران الا ان في تحديد هذه الفترة هناك خلاف في الراي بينهم ويعتبر الفقة الامامي استنادا للروايات <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴.</ref> ان مضي عامين كاملين والدخول الى العام الثالث يؤدي الى تغيير هذا الواجب <ref>تهذیب، ج۵، ص۳۴؛ الشرایع، ج۱، ص۲۴۰؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۷.</ref>، الا ان البعض <ref>النهایة، طوسي، ص۲۰۶؛ المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۲.</ref> يعتبر اقامة 3 سنوات بشكل كامل لهذا التحويل امرا واجبا <ref>الدروس، ج۱، ص۳۳۱؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴.</ref> رغم ان مؤلف كتاب [[المدارك]] <ref>مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۱۰.</ref> لم يفرق بين قصد التوطن وعدم القصد.ان غالبية فقهاء الامامية يعتبرون انه اذا [[قصد التوطن]] فان الشخص سيكون من اهل مكة عرفا ومن ثم سيتغير واجبه.<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۵.</ref>. | |||
كما يعتبر [[فقهاء اهل السنة]] ان [[نية]] الاقامة في مكة المكرمة تؤدي الى تغيير [[الواجب]] <ref>المغني، ج۳، ص۵۰۰.</ref> وان البعض الاخر يعتبرون نية التوطن قبل اليوم الثالث من [[ايام النحر]] شرطا. وفقا للفقة الامامي اذا قصد اهل مكة التوطن في سائر المدن فان حجه سيتحول الى حج الواجب، الا ان الاقامة من دون قصد التوطن لا تؤدي الى الزامه على اداء حج الواجب.<ref>مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۱۰؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۱۷۳؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۲.</ref> وفقا للفقه السني، فإن الانتقال من مكة والإقامة في مكان أخر يؤدي إلى الخروج من دائرة حكم اهل مكة.<ref>المغني، ج۳، ص۵۰۲-۵۰۳.</ref>. | |||
يذكر أنه وفقا لمعظم الفقهاء الإمامية، اذا استوطن الافاقي مكة المكرمة بعد ان اصبح مستطيعا لاداء مناسك الحج فان اداء هذا الواجب سوف لن يتغير. <ref>مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.</ref> | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
سطر ٧٤: | سطر ٤٤: | ||
| نویسنده = حمیدرضا خراساني | | نویسنده = حمیدرضا خراساني | ||
}} | }} | ||
* '''الاستبصار''': | * '''الاستبصار''':الطوسي(م. ۴۶۰ق.)، بمحاولة موسوي الخرسان، طهران،دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۳ش | ||
* '''الانصاف | * '''الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف''':المرداوي (م.۸۸۵ق.)، بمحاولة محمد حامد، بیروت،دار احیاء التراث العربي، ۱۳۷۷ق | ||
* '''بدائع الصنائع''':علاء الدین | * '''بدائع الصنائع''':علاء الدین الکاساني (م.۵۸۷ق.)، باکستان، المکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق | ||
* '''تاج العروس''': | * '''تاج العروس''':الزبیدي(م.۱۲۰۵ق.)، بمحاولة علي شیري، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق | ||
* '''تحریر الاحکام | * '''تحریر الاحکام الشرعیة''':العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، بمحاولة بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق علیهالسلام، ۱۴۲۰ق | ||
* '''تحفة الفقهاء''':علاءالدین | * '''تحفة الفقهاء''':علاءالدین السمرقندي (م.۵۳۵/۵۳۹ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۴ق | ||
* '''تذکرة الفقهاء''':العلامة | * '''تذکرة الفقهاء''':العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ق | ||
* '''تهذیب الاحکام''': | * '''تهذیب الاحکام''':الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة موسوي وآخوندي، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ش | ||
* '''جواهر الکلام''': | * '''جواهر الکلام''':النجفي (م.۱۲۶۶ق.)، بمحاولة قوجاني، بیروت، دار احیاءالتراث العربي | ||
* '''حاشیة | * '''حاشیة الدسوقي''':الدسوقي(م.۱۲۳۰ق.)،دار احیاء الکتب العربیة | ||
* '''حاشیة رد المحتار''':ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق.)، | * '''حاشیة رد المحتار''':ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق.)، بمحاولة مکتبة البحوث، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق | ||
* '''الحدائق | * '''الحدائق الناضرة''':یوسف البحراني (م.۱۱۸۶ق.)، بمحاولة آخوندي، قم، النشر الاسلامي، ۱۳۶۳ش | ||
* '''الخلاف''': | * '''الخلاف''':الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة سید علي خراساني وآخرین، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۸ق | ||
* '''الدروس | * '''الدروس الشرعیة''':الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق | ||
* '''ذخیرة المعاد''':محمد باقر | * '''ذخیرة المعاد''':محمد باقر السبزواري (م.۱۰۹۰ق.)، آل البیت علیهم السلام | ||
* '''ذکری''':الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۹ق | * '''ذکری''':الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۹ق | ||
* '''الروضة | * '''الروضة البهیة''':الشهید الثاني (م.۹۶۵ق.)، بمحاولة کلانتر، قم، مکتبة الداوري، ۱۴۱۰ق | ||
* '''ریاض المسائل''':سید | * '''ریاض المسائل''':سید علي الطباطبائي (م.۱۲۳۱ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق | ||
* '''زبدة البیان''':المقدس | * '''زبدة البیان''':المقدس الاردبیلي (م.۹۹۳ق.)، بمحاولة بهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة | ||
* '''السرائر''':ابن ادریس (م.۵۹۸ق.)، قم، | * '''السرائر''':ابن ادریس (م.۵۹۸ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۱ق | ||
* '''شرایع الاسلام''':المحقق | * '''شرایع الاسلام''':المحقق الحلي (م.۶۷۶ق.)، بمحاولة سید صادق شیرازي، طهران، استقلال، ۱۴۰۹ق | ||
* '''الشرح الکبیر''': ابوالبرکات (م.۱۲۰۱ق.)،دار احیاء الکتب | * '''الشرح الکبیر''': ابوالبرکات (م.۱۲۰۱ق.)،دار احیاء الکتب العربیة | ||
* '''الصحاح''': | * '''الصحاح''':الجوهري (م.۳۹۳ق.)، بمحاولة احمد العطار، بیروت،دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ق | ||
* '''العروة الوثقی''':سید محمد کاظم | * '''العروة الوثقی''':سید محمد کاظم یزدي(م.۱۳۳۷ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۲۰ق | ||
* '''غنیة النزوع''': | * '''غنیة النزوع''':الحلبي (م.۵۸۵ق.)، بمحاولة بهادری، قم، مؤسسة امام صادق علیهالسلام، ۱۴۱۷ق | ||
* '''فتح العزیز''':عبدالکریم بن محمد | * '''فتح العزیز''':عبدالکریم بن محمد الرافعي (م.۶۲۳ق.)،دار الفکر | ||
* '''قواعد الاحکام''':العلامة | * '''قواعد الاحکام''':العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۳ق | ||
* ''' | * '''الکافي في الفقه''':ابوالصلاح الحلبي (م.۴۴۷ق.)، بمحاولة استادي، اصفهان، مکتبة امیر المؤمنین علیهالسلام، ۱۴۰۳ق | ||
* ''' | * '''الکافي''':الکلیني (م.۳۲۹ق.)، بمحاولة غفاري، طهران،دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ش | ||
* '''کشف الرموز''':الفاضل | * '''کشف الرموز''':الفاضل الآبي (م.۶۹۰ق.)، بمحاولةاشتهاردي ویزدي، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۰۸ق | ||
* '''کشف اللثام''':الفاضل | * '''کشف اللثام''':الفاضل الهندي (م.۱۱۳۷ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۶ق | ||
* '''کفایة الاثر''': | * '''کفایة الاثر''':علي بن محمد خزاز قمي (م.۴۰۰ق.)، بمحاولة کوه کمري، قم، بیدار، ۱۴۰۱ق | ||
* '''لسان العرب''':ابن منظور (م.۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزة، ۱۴۰۵ق | * '''لسان العرب''':ابن منظور (م.۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزة، ۱۴۰۵ق | ||
* '''المبسوط فی فقه | * '''المبسوط فی فقه الامامیة''':الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة بهبودي، تهران، مکتبة المرتضویة | ||
* '''المبسوط''': | * '''المبسوط''':السرخسي (م.۴۸۳ق.)، بیروت،دار المعرفة، ۱۴۰۶ق | ||
* '''مجمع الفائدة والبرهان''':المحقق | * '''مجمع الفائدة والبرهان''':المحقق الاردبیلي (م.۹۹۳ق.)، بمحاولة عراقي وآخرین، قم، انتشارات اسلامي، ۱۴۱۶ق | ||
* '''المجموع شرح المهذب''': | * '''المجموع شرح المهذب''':النووي (م.۶۷۶ق.)،دار الفکر | ||
* '''مختلف | * '''مختلف الشیعة''':العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق | ||
* ''' | * '''مدارك الاحکام''':سید محمد بن علي الموسوي العاملي(م.۱۰۰۹ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۰ق | ||
* '''المدونة الکبری''': | * '''المدونة الکبری''':مالك بن انس (م.۱۷۹ق.)، مصر، مطبعة السعادة | ||
* '''المراسم | * '''المراسم العلویة''':سلار حمزة بن عبدالعزیز (م.۴۴۸ق.)، بمحاولة حسیني، قم، المجمع العالمي لأهل البیت، ۱۴۱۴ق | ||
* ''' | * '''مسالك الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام''':الشهید الثاني(م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامي، ۱۴۱۶ق | ||
* ''' | * '''مستمسك العروة الوثقی''':سید محسن حکیم (م.۱۳۹۰ق.)، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۴ق | ||
* '''المعتبر''':المحقق | * '''المعتبر''':المحقق الحلي (م.۶۷۶ق.)، مؤسسة سیدالشهداء، ۱۳۶۳ش | ||
* '''معتمد العروة الوثقی''':محاضرات | * '''معتمد العروة الوثقی''':محاضرات الخوئي (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق | ||
* '''معجم لغة الفقهاء''':محمد | * '''معجم لغة الفقهاء''':محمد قلعجي، بیروت،دار النفائس، ۱۴۰۸ق | ||
* ''' | * '''المغني والشرح الکبیر''':عبدالله بن قدامة (م.۶۲۰ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م.۶۸۲ق.)، بیروت،دار الکتب العلمیة | ||
* ''' | * '''المقنعة''':المفید (م.۴۱۳ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۰ق | ||
* ''' | * '''النهایة''':ابن اثیر مبارك بن محمد الجزري (م.۶۰۶ق.)، بمحاولة محمود محمد وطاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش | ||
* ''' | * '''النهایة''':الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة آغا بزرك طهراني، بیروت،دار الکتاب العربي، ۱۴۰۰ق | ||
* '''نهج | * '''نهج البلاغة''':الرضي، (م ۴۰۶ق.)، بمحاولة عبده، قم،دار الذخائر، ۱۴۱۲ق | ||
* '''وسائل | * '''وسائل الشیعة''':الحر العاملي (م.۱۱۰۴ق.)، بمحاولة رباني شیرازي، بیروت،دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق | ||
* '''الوسیلة الی نیل | * '''الوسیلة الی نیل الفضیلي''':ابن حمزه (م.۵۶۰ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۸ق. | ||
{{end}} | {{end}} | ||
[[fa:آفاقی]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٣٠، ٢٨ يناير ٢٠٢٠
الافاقي يطلق على شخص يقيم في خارج منطقة حرم مكة المكرمة (وفقا لراي فقهاء الامامية الشهير يبعد نحو 88 كيلومتر) . وبامكان الافاقي فقط ان يؤدي مناسك الحج التمتع من بين المناسك الثلاثة. وفي حالات الطوارئ فقط بامكانه ان يؤدي حج القران او حج الافراد . يقوم بالاحرام في المواقيت والاماكن الخاصة. إذا اختار الافاقي مكة المكرمة وطنا له بعد ان اصبح مكلفا لاداء مناسك الحج فان مهامه لن تتغيير.
المفاهیم والدلالات
الافاقي، منسوب إلى الافاق (جمع أفق) وبمعنى اللغوي الشخص الذي يأتي من الساحل والضواحي والنواحي البعيدة.[١] ويعتقد البعض،ان هذا المصطلح الشائع لدى الفقهاء يتعارض مع القواعد المتعارفة للأدب العربي، لأنه ينسب دوما باسم المفرد. [٢] وبالتالي، فقد اعتبر البعض تم اصل المصطلح اُفُقي او اَفَقي. [٣]
في المصطلح الفقهي، يطلق الافاقي على شخص يقيم في مناطق بعيدة عن مكة المكرمة (وبتعبير آخر خارج منطقة حرم مكة المكرمة. [٤] وقد تم استخدام هذا المفهوم في القران الكريم (الحج 22/ 25) من خلال كلمة الباد[٥] وفي الفقه جاء بتعابير مختلفة من بينها اهل الافاق [٦] وأهل الامصار [٧] والنائي [٨] و البعيد [٩]، في المقابل، تشير بعض المصادر الفقهية إلى ان شخص الذي يقيم في منطقة مواقيت خارج منطقة الحرم يطلق عيله بستاني ومن هذا المنطلق كان بستان بني عامر في هذه المنطقة [١٠]. القرآن الكريم استخدم تعابير للشخص الذي يقيم في منطقة الحرم العاكف [١١]( حج/22، 25) و«حاضري المسجد الحرام» ( البقرة / 2،196 )[١٢] . تشير المصادر الفقهية إلى ان مثل هذا الشخص يطلق عليه تعابير مثل الحرمي [١٣] واهل مكة [١٤] واهل الحرم [١٥] و مقيم. [١٦]
منطقة خارج الحرم
وفقا للراي الشائع لدى الفقهاء الامامية [١٧]، فان المسافة المطلوبة من مكة المكرمة 48 ميلا (نحو 88 كيلومترا).[١٨] وقد اعتبر بعض الفقهاءالإمامية أن مسافة 12 ميلا تعد كافية. [١٩] ان السبب الهام لهؤلاء هو تقابل كلمة حاضر (البقرة/2 ، 196) مع كلمة المسافر، لأن الحد الأدنى من الرحلة الشرعية يجب أن يكون أربعة فراسخ (12 ميلا)، وهو الحد الفاصل بين الحاضر (المقيم) والافاقي بالإضافة إلى ذلك، هناك المسافة المؤكدة التي يمكن استنتاجها من هذه الاقوال هي 12 ميلا. [٢٠] ان البعض قام بجمع بين اراء الجانبين وهي مسافة 48 ميلا، 12 ميلا من الاطراف الاربعة تعد المبدء.[٢١].
وقد رفض العديد من الفقهاء هذا الراي لعدة أسباب، [٢٢] بما في ذلك: بسبب الأحاديث [٢٣] التي تشير الى اعتبار سكان مناطق كـ «ذات عرق»، و«عُسفان»، و«مر» و «سَرِف» من اهل مكة والتي تبعد 12 ميلا من مكة.[٢٤] يوجد أيضًا هناك راي نادر جدا في الفقه الإمامي، والذي يطلق الافاقي على أولئك الذين يبعدون عن مكة 18 ميلا. [٢٥]
مبدء تحديد مسافة الحرم
ان البعض واستنادا لظاهر الآية 196 من سورة البقرة،اعتبر مبدء حساب هذه المسافة هو مسجد الحرام[٢٦] والبعض الاخر استنادا لـصحيحة زرارة والاية رقم 1 من سورة الاسراء والتي تشير الى ان مسجد الحرام في مكة فقد اعتبروا مكة المكرمة هو المبدء.[٢٧]
وقد اعتبر الفقهاء الحنفيون [٢٨] والشافعيون [٢٩] بان اهالي مناطق خارج حدود المواقيت (الاماكن الخاصة لاحرام الحجاج) بانهم ايضا ممن يشملهم حكم الافاقي.
وقد اعتبر المالكيون [٣٠] بان الافاقي ليسوا من سكان مكة.
كما اعتبر الحنابلة أن المسافة التي تعادل مسافة القصر (المسافة التي تؤدي الى قصر الصلاة) قد تؤدي الى ان تترتب حكم الافاقي عليها. [٣١] ونظرا لان حد مسافة القصر من وجهة نظرتهم 48 ميلا [٣٢] يمكن ان نعتبر ان هذا الراي يتطابق مع راي الفقهاء الامامية المعروف. وقد اعتبر بعض فقهاء الحنابلة [٣٣]ان مبدء هذه المسافة هي مكة والبعض الاخر حرم. [٣٤]
احكام إقامة الافاقي
إذا اقام الافاقي لفترة في مكة واصبح في هذا المكان مستطيعا للحج فان واجبه سيتحول الى اداء حج الافراد وحج القران.
وفقا لراي فقهاء الإمامية واستنادا بالاية 196 من سورة البقرة / 2 والأحاديث المتواترة[٣٥]، فان من اهم الاحكام التي تقع على عاتق الافاقي هي انه ان يؤدي فقط الحج التمتع من بين الاقسام الثلاثة للحج وفقط في حالة الاضطرار بامكانه ان يؤدي حج القران واو حج الافراد وذلك خلافا للمقيم الذي يعد اداء حج القران او حج الافراد امرا واجبا عليه. [٣٦]
من وجهة نظر الفقهاء الإمامية ان من سائر احكام الخاصة بالافاقي هي ان يقوم بـالاحرام من المواقيت و الاماكن الخاصة التي تم تحديدها في الاحاديث والمصادر الفقهية.[٣٧] كما اعتبر فقهاء اهل السنة ان احرام الافاقي من المواقيت الخاصة يعد امرا ضروريا [٣٨] ان العبور من دون احرامه في الميقات للدخول الى مكة المكرمة يعد امرا غير مسموحا [٣٩] كما يعتبر فقهاء الحنفية انه يتوجب على الافاقي ان يؤدي طواف الوداع ولم يكن ملزما على غير الافاقي [٤٠] تجدر الإشارة إلى أن راي الفقه الشافعي الذي يعتبر الطواف امرا مستحبا فان ضرورة وجوب ذلك على الافاقي هو الفرق بين واجبات الافاقي وغير الافاقي في الحج وهو أمر غير مقبول.[٤١] يذكر ان شروط الاستطاعة لاداء مناسك الحج للافاقي هو امتلاك الزاد والراحلة ( النفقة ووسيلة السفر ) الا ان بالنسبة للحاج المقيم في مكة لا يوجد هذا الشرط.[٤٢]
من وجهة نظرة الفقهاء الإمامية[٤٣]، إذا اقام الافاقي لفترة في مكة المكرمة واصبح هناك مستطعيا فانه واجبه سيتحول الى الافراد والقران الا ان في تحديد هذه الفترة هناك خلاف في الراي بينهم ويعتبر الفقة الامامي استنادا للروايات [٤٤] ان مضي عامين كاملين والدخول الى العام الثالث يؤدي الى تغيير هذا الواجب [٤٥]، الا ان البعض [٤٦] يعتبر اقامة 3 سنوات بشكل كامل لهذا التحويل امرا واجبا [٤٧] رغم ان مؤلف كتاب المدارك [٤٨] لم يفرق بين قصد التوطن وعدم القصد.ان غالبية فقهاء الامامية يعتبرون انه اذا قصد التوطن فان الشخص سيكون من اهل مكة عرفا ومن ثم سيتغير واجبه.[٤٩].
كما يعتبر فقهاء اهل السنة ان نية الاقامة في مكة المكرمة تؤدي الى تغيير الواجب [٥٠] وان البعض الاخر يعتبرون نية التوطن قبل اليوم الثالث من ايام النحر شرطا. وفقا للفقة الامامي اذا قصد اهل مكة التوطن في سائر المدن فان حجه سيتحول الى حج الواجب، الا ان الاقامة من دون قصد التوطن لا تؤدي الى الزامه على اداء حج الواجب.[٥١] وفقا للفقه السني، فإن الانتقال من مكة والإقامة في مكان أخر يؤدي إلى الخروج من دائرة حكم اهل مكة.[٥٢].
يذكر أنه وفقا لمعظم الفقهاء الإمامية، اذا استوطن الافاقي مكة المكرمة بعد ان اصبح مستطيعا لاداء مناسك الحج فان اداء هذا الواجب سوف لن يتغير. [٥٣]
الهوامش
- ↑ النهایة، ابن اثیر، ج۳، ص۳۸؛ لسان العرب، ج۱۰، ص۵-۶، «افق».
- ↑ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ الصحاح، ج۴، ص۱۴۴۶؛ تاج العروس، ج۱۳، ص۶، «افق».
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۴؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص ۵۱۴-۵۱۵؛ معجم لغة الفقهاء، ص۳۶
- ↑ نهج البلاغة، ج۳، نامه ۶۷؛ زبدة البیان، ص۲۲۰.
- ↑ المدونة الکبری، ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲؛ الروضة البهیة، ج۲، ص۲۱۷؛ الحدائق، ج۱۴، ص۳۲۱، ۴۰۲.
- ↑ المقنعة، ص۳۹۵؛ قس: المبسوط، سرخسي، ج۱۲، ص۱۸؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۹، ۵۶۵.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۳۳۰-۳۳۱؛ ذکری، ج۳، ص۱۸۴؛ الحدائق، ج۱۴، ص۳۲۰-۳۲۱.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۵۱؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۴-۳۹۵.
- ↑ نهج البلاغة، ج۳، نامه ۶۷؛ المعتبر، ج۲، ص۷۲۹؛ زبدة البیان، ص۲۲۰.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۱؛ فتح العزیز، ج۷، ص۱۲۸.
- ↑ النهایة،ابن اثیر، ج۱، ص۳۷۵؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۳۷.
- ↑ المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۹-۳۷۱،المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۲، ۳۰۸؛ الکافي،حلبي، ص۱۹۱.
- ↑ المراسم العلویة، ص۱۰۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۱۲۸.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۷۸؛ مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۵- ۳۶.
- ↑ المعتبر، ج۲، ص۷۸۵؛ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۵۵۱.
- ↑ النهایة، طوسي، ص۲۰۶؛ المعتبر، ج۲، ص۷۸۴؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۵۸.
- ↑ المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۶؛ الوسیلة، ص۱۵۷؛ غنیة النزوع، ص۱۵۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۱۹؛ کشف الرموز، ج۱، ص۳۳۶؛ مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۵.
- ↑ مختلف الشیعة، ج۴، ص۲۷؛ ذخیرة المعاد، ج۱، ص۵۵۱.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۳۲-۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۵۷-۱۵۸.
- ↑ مختلف الشیعة،ج۴، ص۲۶؛ کشف اللثام، ج۱، ص۲۷۷.
- ↑ الکافي، کلیني، ج۴، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۸
- ↑ الوسیلة، ص۱۵۷-۱۵۸؛ المعتمد، ج۲، ص۱۹۳، «کتاب الحج».
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۲؛ مستمسك العروة، ج۱۱، ص۱۵۸؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۱۸۹.
- ↑ المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۱۶۹؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۴۰.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۶۶؛ المجموع، ج۷، ص۱۹۶.
- ↑ المبسوط،سرخسي، ج۴، ص۱۶۹؛ المغني، ج۳، ص۵۰۲؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۲.
- ↑ المغني، ج۳، ص۵۰۲.
- ↑ فتح العزیز، ج۴، ص۴۵۳؛ الشرح الکبیر، ج۱، ص۳۵۸.
- ↑ الانصاف، ج۳، ص۴۴۰.
- ↑ الانصاف، ج۳، ص۴۴۰.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۲۳۹-۲۴۵.
- ↑ المقنعة، ص۳۸۹؛ الخلاف، ج۲، ص۲۷۲؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۱
- ↑ کفایة الاثر، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۹؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۵۶۱.
- ↑ المجموع، ج۷، ص۱۹۶.
- ↑ المغني، ج۳، ص۲۱۷؛ الانصاف، ج۳، ص۴۲۷.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۴۲.
- ↑ المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۳۴-۳۵.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۶؛ بدائع الصنایع، ج۲، ص۱۲۲؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴-۶۵.
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۳۴.
- ↑ تهذیب، ج۵، ص۳۴؛ الشرایع، ج۱، ص۲۴۰؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۷.
- ↑ النهایة، طوسي، ص۲۰۶؛ المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۰۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۲.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۳۳۱؛ کشف اللثام، ج۵، ص۶۴.
- ↑ مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۱۰.
- ↑ العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۵.
- ↑ المغني، ج۳، ص۵۰۰.
- ↑ مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۱۰؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۱۷۳؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۲.
- ↑ المغني، ج۳، ص۵۰۲-۵۰۳.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۰۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۶۰۴.
منابع
- الاستبصار:الطوسي(م. ۴۶۰ق.)، بمحاولة موسوي الخرسان، طهران،دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۳ش
- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف:المرداوي (م.۸۸۵ق.)، بمحاولة محمد حامد، بیروت،دار احیاء التراث العربي، ۱۳۷۷ق
- بدائع الصنائع:علاء الدین الکاساني (م.۵۸۷ق.)، باکستان، المکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق
- تاج العروس:الزبیدي(م.۱۲۰۵ق.)، بمحاولة علي شیري، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق
- تحریر الاحکام الشرعیة:العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، بمحاولة بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق علیهالسلام، ۱۴۲۰ق
- تحفة الفقهاء:علاءالدین السمرقندي (م.۵۳۵/۵۳۹ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۴ق
- تذکرة الفقهاء:العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ق
- تهذیب الاحکام:الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة موسوي وآخوندي، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ش
- جواهر الکلام:النجفي (م.۱۲۶۶ق.)، بمحاولة قوجاني، بیروت، دار احیاءالتراث العربي
- حاشیة الدسوقي:الدسوقي(م.۱۲۳۰ق.)،دار احیاء الکتب العربیة
- حاشیة رد المحتار:ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق.)، بمحاولة مکتبة البحوث، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق
- الحدائق الناضرة:یوسف البحراني (م.۱۱۸۶ق.)، بمحاولة آخوندي، قم، النشر الاسلامي، ۱۳۶۳ش
- الخلاف:الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة سید علي خراساني وآخرین، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۸ق
- الدروس الشرعیة:الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق
- ذخیرة المعاد:محمد باقر السبزواري (م.۱۰۹۰ق.)، آل البیت علیهم السلام
- ذکری:الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۹ق
- الروضة البهیة:الشهید الثاني (م.۹۶۵ق.)، بمحاولة کلانتر، قم، مکتبة الداوري، ۱۴۱۰ق
- ریاض المسائل:سید علي الطباطبائي (م.۱۲۳۱ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق
- زبدة البیان:المقدس الاردبیلي (م.۹۹۳ق.)، بمحاولة بهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة
- السرائر:ابن ادریس (م.۵۹۸ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۱ق
- شرایع الاسلام:المحقق الحلي (م.۶۷۶ق.)، بمحاولة سید صادق شیرازي، طهران، استقلال، ۱۴۰۹ق
- الشرح الکبیر: ابوالبرکات (م.۱۲۰۱ق.)،دار احیاء الکتب العربیة
- الصحاح:الجوهري (م.۳۹۳ق.)، بمحاولة احمد العطار، بیروت،دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ق
- العروة الوثقی:سید محمد کاظم یزدي(م.۱۳۳۷ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۲۰ق
- غنیة النزوع:الحلبي (م.۵۸۵ق.)، بمحاولة بهادری، قم، مؤسسة امام صادق علیهالسلام، ۱۴۱۷ق
- فتح العزیز:عبدالکریم بن محمد الرافعي (م.۶۲۳ق.)،دار الفکر
- قواعد الاحکام:العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۳ق
- الکافي في الفقه:ابوالصلاح الحلبي (م.۴۴۷ق.)، بمحاولة استادي، اصفهان، مکتبة امیر المؤمنین علیهالسلام، ۱۴۰۳ق
- الکافي:الکلیني (م.۳۲۹ق.)، بمحاولة غفاري، طهران،دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ش
- کشف الرموز:الفاضل الآبي (م.۶۹۰ق.)، بمحاولةاشتهاردي ویزدي، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۰۸ق
- کشف اللثام:الفاضل الهندي (م.۱۱۳۷ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۶ق
- کفایة الاثر:علي بن محمد خزاز قمي (م.۴۰۰ق.)، بمحاولة کوه کمري، قم، بیدار، ۱۴۰۱ق
- لسان العرب:ابن منظور (م.۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزة، ۱۴۰۵ق
- المبسوط فی فقه الامامیة:الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة بهبودي، تهران، مکتبة المرتضویة
- المبسوط:السرخسي (م.۴۸۳ق.)، بیروت،دار المعرفة، ۱۴۰۶ق
- مجمع الفائدة والبرهان:المحقق الاردبیلي (م.۹۹۳ق.)، بمحاولة عراقي وآخرین، قم، انتشارات اسلامي، ۱۴۱۶ق
- المجموع شرح المهذب:النووي (م.۶۷۶ق.)،دار الفکر
- مختلف الشیعة:العلامة الحلي (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۲ق
- مدارك الاحکام:سید محمد بن علي الموسوي العاملي(م.۱۰۰۹ق.)، قم، آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۰ق
- المدونة الکبری:مالك بن انس (م.۱۷۹ق.)، مصر، مطبعة السعادة
- المراسم العلویة:سلار حمزة بن عبدالعزیز (م.۴۴۸ق.)، بمحاولة حسیني، قم، المجمع العالمي لأهل البیت، ۱۴۱۴ق
- مسالك الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام:الشهید الثاني(م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامي، ۱۴۱۶ق
- مستمسك العروة الوثقی:سید محسن حکیم (م.۱۳۹۰ق.)، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۴ق
- المعتبر:المحقق الحلي (م.۶۷۶ق.)، مؤسسة سیدالشهداء، ۱۳۶۳ش
- معتمد العروة الوثقی:محاضرات الخوئي (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق
- معجم لغة الفقهاء:محمد قلعجي، بیروت،دار النفائس، ۱۴۰۸ق
- المغني والشرح الکبیر:عبدالله بن قدامة (م.۶۲۰ق.) و عبدالرحمن بن قدامة (م.۶۸۲ق.)، بیروت،دار الکتب العلمیة
- المقنعة:المفید (م.۴۱۳ق.)، قم، النشر الاسلامي، ۱۴۱۰ق
- النهایة:ابن اثیر مبارك بن محمد الجزري (م.۶۰۶ق.)، بمحاولة محمود محمد وطاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش
- النهایة:الطوسي (م.۴۶۰ق.)، بمحاولة آغا بزرك طهراني، بیروت،دار الکتاب العربي، ۱۴۰۰ق
- نهج البلاغة:الرضي، (م ۴۰۶ق.)، بمحاولة عبده، قم،دار الذخائر، ۱۴۱۲ق
- وسائل الشیعة:الحر العاملي (م.۱۱۰۴ق.)، بمحاولة رباني شیرازي، بیروت،دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق
- الوسیلة الی نیل الفضیلي:ابن حمزه (م.۵۶۰ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مکتبة النجفي، ۱۴۰۸ق.