الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البقاء في مکة»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
 
(٢ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
لا یجوز لمن انتهی من عمرة التمتّع أن یخرج من مکّة حتّی یوم التروية.
لا یجوز لمن انتهی من [[عمرة التمتّع]] أن یخرج من [[مکّة]] حتّی [[یوم التروية]] الّذي یذهب الحجّاج فیه إلی [[عرفات]]. إذا خرج من مکة ولم یرجع قبل یوم التروية، حجّه باطل. لکن یجوز للمکلّف أن یخرج من مکة عند حدوث ضرورة وحاجة. لا بأس بالذهاب إلی ضواحي مکة.  


== حرمة الخروج من مکة ==
== حرمة الخروج من مکة ==
عندما وصل المحرم بإحرام عمرة التمتّع إلی نهایة عمرته، وهي الحلق أو التقصیر، وخرج حینئذ من الإحرام، علیه أن یبقی في مکّة ویحرم هناك للحجّ؛ بحیث لا یجوز له التجاوز من حدود مکّة. کما لا یجوز له الخروج من مکّة في أثناء العمرة. هذا الحکم جاري حتّی بوم التروية، الذي یخرج الحجّاج فیه إلی عرفات لمواصلة أعمال الحجّ.  
عندما وصل [[الإحرام|المحرم]] بإحرام [[عمرة التمتّع]] إلی نهایة عمرته، وهي [[الحلق والتقصير|الحلق أو التقصیر]]، وخرج حینئذ من الإحرام، علیه أن یبقی في [[مکّة]] ویحرم هناك [[حج|للحجّ]]؛ بحیث لا یجوز له التجاوز من حدود مکّة. کما لا یجوز له الخروج من مکّة في أثناء العمرة. هذا الحکم جاري حتّی [[یوم التروية]]، الذي یخرج الحجّاج فیه إلی [[عرفات]] لمواصلة أعمال الحجّ.  


لا بأس بالخروج إلی أطراف مکّة وتوابعها؛ ولا بأس لمن بیته في ضواحي مکة ویرجع إلی بیته في أثناء العمرة أو بعدها.<ref>الحاوي الكبير، المرداوي، ٥ /٥١ .</ref>
لا بأس بالخروج إلی أطراف مکّة وتوابعها؛ ولا بأس لمن بیته في ضواحي مکة ویرجع إلی بیته في أثناء العمرة أو بعدها.<ref>الحاوي الكبير، المرداوي، ٥ /٥١ .</ref>
سطر ٨: سطر ٨:
== الفرض في خروج المحرم من مکة ==
== الفرض في خروج المحرم من مکة ==


* إذا علم المکلّف قبل الدخول بمکة أنّه یحتاج إلی الخروج منها قبل یوم التروية، کما هو شأن مسئولوا الحملات، فعلیه أن یحرم أولا بالعمرة المفردة في المواقیت لدخول مکة؛ فیأتي بأعمال العمرة المفردة، ثم یخرج لقضاء حوائجه ویحرم ثانیة لعمرة التمتع ویواصل أعمال الحجّ هکذا.
* إذا علم المکلّف قبل الدخول بمکة أنّه یحتاج إلی الخروج منها قبل [[یوم التروية]]، کما هو شأن مسئولوا الحملات، فعلیه أن [[الإحرام|یحرم]] أولا [[العمرة المفردة|بالعمرة المفردة]] في [[المیقات|المواقیت]] لدخول مکة؛ فیأتي بأعمال العمرة المفردة، ثم یخرج لقضاء حوائجه ویحرم ثانیة [[عمرة التمتع|لعمرة التمتع]] ویواصل [[أعمال الحجّ التمتع|أعمال الحجّ]] هکذا.
* إذا حدثت للشخص حاجة بعد انتهائه من عمرة التمتع فاضطرّ إلی الخروج من مکة ولم یخف فوات أعمال الحجّ، یستطیع أن یذهب ویقضي حاجته.
* إذا حدثت للشخص حاجة بعد انتهائه من [[عمرة التمتع]] فاضطرّ إلی الخروج من [[مکة]] ولم یخف فوات أعمال الحجّ، یستطیع أن یذهب ویقضي حاجته.
* إذا خرج من مکة بعد انتهائه من أعمال عمرة التمتع، ففیه صورتان:
* إذا خرج من مکة بعد انتهائه من أعمال عمرة التمتع، ففیه صورتان:
*# أن یکون رجوعه قبل أن یمضی الشهر الذي أتی بالعمرة فیه، فعلیه في هذه الصورة أن یرجع إلی مکة ویحرم منها للحج ویذهب إلی عرفات.
*# أن یکون رجوعه قبل أن یمضی الشهر الذي أتی بالعمرة فیه، فعلیه في هذه الصورة أن یرجع إلی مکة ویحرم منها للحج ویذهب إلی [[عرفات]].
*# أن یکون رجوعه بعد أن مضی الشهر الذي أدّی العمرة فیه، فعلیه هنا أن یعید العمرة.  
*# أن یکون رجوعه بعد أن مضی الشهر الذي أدّی العمرة فیه، فعلیه هنا أن یعید العمرة.  
* إذا خرج من مکة و لم یرجع قبل یوم التروية، حجّه باطل وعلیه الإعادة في العام القابل.<ref>الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٩٧ .</ref>
* إذا خرج من مکة و لم یرجع قبل یوم التروية، حجّه باطل وعلیه الإعادة في العام القابل.<ref>الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٩٧ .</ref>
سطر ١٨: سطر ١٨:


* [[حج]]
* [[حج]]
* [[عمرة]]
* [[الترویة|التروية]]
* [[مکة]]
* [[مکة]]



المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٢٨، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

لا یجوز لمن انتهی من عمرة التمتّع أن یخرج من مکّة حتّی یوم التروية الّذي یذهب الحجّاج فیه إلی عرفات. إذا خرج من مکة ولم یرجع قبل یوم التروية، حجّه باطل. لکن یجوز للمکلّف أن یخرج من مکة عند حدوث ضرورة وحاجة. لا بأس بالذهاب إلی ضواحي مکة.

حرمة الخروج من مکة

عندما وصل المحرم بإحرام عمرة التمتّع إلی نهایة عمرته، وهي الحلق أو التقصیر، وخرج حینئذ من الإحرام، علیه أن یبقی في مکّة ویحرم هناك للحجّ؛ بحیث لا یجوز له التجاوز من حدود مکّة. کما لا یجوز له الخروج من مکّة في أثناء العمرة. هذا الحکم جاري حتّی یوم التروية، الذي یخرج الحجّاج فیه إلی عرفات لمواصلة أعمال الحجّ.

لا بأس بالخروج إلی أطراف مکّة وتوابعها؛ ولا بأس لمن بیته في ضواحي مکة ویرجع إلی بیته في أثناء العمرة أو بعدها.[١]

الفرض في خروج المحرم من مکة

  • إذا علم المکلّف قبل الدخول بمکة أنّه یحتاج إلی الخروج منها قبل یوم التروية، کما هو شأن مسئولوا الحملات، فعلیه أن یحرم أولا بالعمرة المفردة في المواقیت لدخول مکة؛ فیأتي بأعمال العمرة المفردة، ثم یخرج لقضاء حوائجه ویحرم ثانیة لعمرة التمتع ویواصل أعمال الحجّ هکذا.
  • إذا حدثت للشخص حاجة بعد انتهائه من عمرة التمتع فاضطرّ إلی الخروج من مکة ولم یخف فوات أعمال الحجّ، یستطیع أن یذهب ویقضي حاجته.
  • إذا خرج من مکة بعد انتهائه من أعمال عمرة التمتع، ففیه صورتان:
    1. أن یکون رجوعه قبل أن یمضی الشهر الذي أتی بالعمرة فیه، فعلیه في هذه الصورة أن یرجع إلی مکة ویحرم منها للحج ویذهب إلی عرفات.
    2. أن یکون رجوعه بعد أن مضی الشهر الذي أدّی العمرة فیه، فعلیه هنا أن یعید العمرة.
  • إذا خرج من مکة و لم یرجع قبل یوم التروية، حجّه باطل وعلیه الإعادة في العام القابل.[٢]

مواقع ذات صلة

الهوامش

  1. الحاوي الكبير، المرداوي، ٥ /٥١ .
  2. الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٩٧ .

المنابع

هذه المقالة ماخوذة من کتاب المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة‌، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ .