الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الحائض»
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) أنشأ الصفحة ب'== قبل الإحرام == == قبل الطواف == == قبل السعي ==' |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''حج الحائض'''، هو إتیان النساء بمناسك [[حج|الحجّ]] في حالة الحیض. أعمال الحجّ واجبة علی الحائض کباقي الحجّاج ولکن الحائض ممنوعة عن [[الصلاة]] وعن دخول [[المسجد الحرام]]؛ فلا تستطیع أن تؤدي [[الطواف]]. علیها حینئذ أن تصبر حتّی نهایة دورتها الشهرية لمواصلة مناسك الحج. | |||
== | == إحرام الحائض == | ||
علی ما نقل في الفقه، [[الإحرام]] عبادة لا یشترط فیها الطهارة فإن کانت المرأة حائضا عند وصولها إلی [[المیقات]] أو بدأت دورتها الشهرية أثناء الإحرام، علیها أن تحرم کباقي الحجّاج ولکن یجب علیها استعمال سدادة قطنية أو فوطة صحية وأن [[الوضوء|تتوضأ]] کما تتوضأ للصلاة. لا تصیر الصلاة جائزة لها بسبب الإحرام ولا دخول المسجد.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٨٨ حديث ١٣٥٥ .</ref> | |||
== قبل السعي == | إن ترکت الحائض الإحرام ومرّت بالمیقات، علیها أن ترجع إلی المیقات وتحرم؛ إن کم تکن قادرة علی هذا علیها الرجوع إلی خارج [[الحرم]] وإذا لم یکن هذا ممکنا لها أیضا، علیها أن تحرم في مکانها. | ||
== حدوث الحیض قبل الطواف == | |||
إذا أحرمت المکلّفة وقبل أن تدخل في [[الطواف]]، بدأت دورتها الشهرية، لا تستطیع أن تطوف لأنّ الدخول في المسجد حرام لها؛ فعلیها أن تنتظر حتّی تطهر. إن طهرت من الحیض قبل زمان [[الوقوف في عرفات|الوقوف بعرفات]]، تغتسل وتطوف وتأتي [[السعي بین الصفا والمروة|بالسعي]] و<nowiki/>[[التقصیر]] و<nowiki/>[[عمرة التمتع|عمرتها]] کاملة. | |||
إن لم تطهر من الحیض حتّی وصل زمان الوقوف بعرفات، عمرتها باطلة وتختلف آراء المذاهب الإسلامي في تکلیفها: | |||
* یعتقد علماء [[الإمامية]] أنّ علیها أن تبدّل نیّتها إلی [[حجّ الإفراد]] وأن تخرج إلی [[العرفات]] من دون إحرام جدید؛ إذا رجعت إلی [[مکّة]] تنتظر حتّی وقوع الطهارة فتتمّ حجّتها. بعد ذلك تذهب إلی أي [[المیقات|میقات]] وتحرم لقضاء عمرة التمتّع وترجع إلی [[مکّة]] و تأتي بقضاء عمرتها الفائتة.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٩٠ حديث ١٣٦٣ .</ref> | |||
* علی رأي [[مالك]] [[الشافعي|والشافعي]]، علیها أن تحرم للحجّ في مکّة وتواصل في الحجّ بالذهاب إلی عرفات وعمرتها تصیر قارنة مع حجّها. | |||
* علی ما روي عن [[أبو حنیفة]] [[أحمد بن حنبل|وأحمد بن حنبل]]، علیها أن تضع العمرة الباطلة وتواصل في حجّتها من دون [[الإحرام|إحرام]] جدید.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /٥١٠ .</ref> | |||
== حدوث الحیض حین الطواف == | |||
إن حاضت المرأة في أثناء [[الطواف]]، علیها أن تخرج من [[المسجد الحرام]] عاجلا. | |||
إن کانت قد أتت بأربع أشواط أو أکثر من الطواف، علیها أن تضع ما بقي من الطواف و<nowiki/>[[صلاة الطواف]] وتذهب إلی [[الصفا والمروة|الصفا]] لأداء [[السعي بین الصفا والمروة|السعي]] [[التقصیر|والتقصیر]]. وإذا انتهت من التقصیر، عمرتها کاملة تستطیع أن تحرم [[حج|للحج]] وتخرج إلی [[عرفات]]. عندما فرغت من المناسك وطهرت، علیها أن تأتي بقضاء طواف [[عمرة التمتع|عمرتها]] وصلاته. | |||
إن کانت قد أتت بأقلّ من أربع أشواط، حکمها کمن حاضت قبل الورود في الطواف، فعلیها أن تصبر حتّی نهایة الدورة الشهریة. | |||
إن وقعت الحیض بعد الطواف وقبل صلاة الطواف، علیها أن تأتي بالسعي والتقصیر وأن تقضی الصلاة بعد نهایة الدورة الشهرية. | |||
إن کانت المکلّفة قد انتهت من الطواف وصلاته، فشعرت بالحیض ولم تعلم أنّه حدث قبل الطواف أو أثنائه أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، علیها أن تبني علی صحّة [[الطواف]] [[صلاة الطواف|وصلاة الطواف]] وتستطیع أن تخرج إلی الصفا للسعي. | |||
== حدوث الحیض بعد إتمام العمرة == | |||
علی ما روي في [[الفقه]]، إذا حاضت المرأة في حالة [[الإحرام|إحرام]] الحجّ، یجوز لها مواصلة المناسك من [[الوقوف في عرفات|الوقوف بعرفات]] و<nowiki/>[[الوقوف في المشعر|بمشعر]] [[رمي الجمار|ورمي الجمار]] حتّی رجعت إلی [[مکّة]]، فعلیها [[الطواف|طواف الزیارة]]. إذا کانت حائضا في ذلك المقام، علیها البقاء في مکّة والإنتظار لطهرها من الحیض. عندما طهرت، تأتي بطواف الزیارة وتنتهي من مناسك [[حج|الحجّ]]. | |||
إذا بدأت دورتها بعد طواف الزیارة، تصبر إلی أن تطهر وتواصل المناسك [[طواف النساء|بطواف النساء]]. | |||
إن کانت قد طافت أربع أشواط أو أکثر من طواف النساء حین بداية حیضها، یجوز لها الخروج من مکّة إن اضطرّت؛ وحجّتها صحیحة. | |||
== طواف الوداع للحائض == | |||
لیس [[طواف|طواف الوداع]] واجبا ولا مستحبّا علی الحائض. فإذا أرادت الخروج عن مکّة إلی بلده، یستحبّ لها أن تأتي أدنی باب من أبواب [[المسجد الحرام]] وأن تودع [[بیت الله الحرام]] من هناك.<ref>المجموع، النووي، ٨ /٢٨٤ .</ref> | |||
== الخوف عن الحیض == | |||
عندما کانت المرأة قد انتهت من [[عمرة التمتّع|عمرتها التمتّع]] وخافت أن تبدأ دورتها الشهرية بعد [[أعمال منی]] وقبل أعمال الحجّ في [[مکّة]]، فتعجز أن تصبر إلی أن تطهر لأجل خروج زملائها من مکّة إلی بلدهم، یجوز لها تقدیم [[طواف|طواف الزیارة]] وباقي أعمال مکّة علی [[الوقوف في عرفات|الوقوف بعرفات]].<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣٩٨ حديث ١٣٨٤ .</ref> | |||
== الخروج عن الحیض == | |||
یجب علی الحائض، في [[الفقه]] الإسلامي، أن تتطهّر عندما تمّت دورتها الشهرية والطهارة مشروطة بالغسل. إن تعذّر [[الإغتسال]] في [[مکة]] أو لم یکن ممکنا عند الظروف الخاصة، علیها [[التیمّم]] بدلا عن الغسل والأحوط حینئذ [[الإستنابة]] في [[الطواف]] [[صلاة الطواف|وصلاة الطواف]] أیضا. إذا تعذّر التیمّم أیضا، تتعیّن لها الإستنابة في ما لم یقدر علی الإتیان بها. | |||
== مواقع ذات صلة == | |||
*[[حج]] | |||
*[[أحکام النساء في الحج|حجّ النساء]] | |||
== الهوامش == | |||
{{ الهوامش}} | |||
<references /> | |||
{{پایان}} | |||
== المنابع == | |||
{{اقتباس | |||
| پیش از لینک = کتاب | |||
| منبع = '''المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة'''، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ | |||
| پس از لینک = | |||
| لینک = | |||
}} | |||