الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

 
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
{{قالب:أحكام الإحرام}}
'''الصید'''، محظور من [[محرمات الإحرام|محظورات الإحرام]] وهو قتل الحیوانات البرّي. طبقا [[فقه|للفقه]] الإسلامي، لا یجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن یقتل الحیوانات مطلقا ولا یحوز للمحلّ أن یقتل الحیوانات في محدودة [[الحرم]]. لا بأس بصید الحیوانات البحري والأهلي وکلّ حیوان خیف من ضرره. أکل لحم الصید حرام أیضا علی المحرمین.
یوجب الصید، [[کفّارة]] علی عاتق المحرم یختلف باختلاف الحیوان ولا فرق في وجوب الکفّارة بین وقوع الصید سهوا أو عمدا أو جهلا.


== حکم الصید الفقهي ==
== حکم الصید الفقهي ==
سطر ٣٦: سطر ٤١:
* کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان.
* کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان.
* لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٦٤ - المجموع، النووي، ٧ /٣١٤ .</ref>
* لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٦٤ - المجموع، النووي، ٧ /٣١٤ .</ref>
== مواقع ذات صلة ==
* [[محرّمات الإحرام]]
* [[الإحرام]]


==الهوامش==
==الهوامش==
سطر ٤٦: سطر ٥٦:
  | لینک =  
  | لینک =  
}}
}}
* '''القرآن الکریم'''
* '''تذکرة الفقهاء'''، الحسن بن يوسف بن المطهر ( العلامة الحلي )، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق .
* '''المجموع شرح المهذّب'''، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي الدمشقي، مصر، مطبعة الإمام .
[[تصنيف:محرمات الإحرام]]