|
|
سطر ١: |
سطر ١: |
| | | #تحويل [[أدنى الحل]] |
| أدنى الحِلِّ هو أقرب الأماكن الى حدود الحرم من خارج حدوده و من مواقیت الاحرام فی الحالات الخاصة والطارئة: | |
| ومن أمثلة الإحرام في ادنى الحل هي : ميقات العمرة المفردة لأهل مكة و ميقات المقيمين في مكة التي تشملهم احكام الآفاقي ولازالوا لا يتمتعون باحكام اهل مكة ، ويعتبر ميقاتا اضطراريا لمن تجاوز المواقيت السابقة لوجود مانع كالنسيان او الجهل و ميقاتاً لمن لا يمرون من مواقيت اخرى.
| |
| | |
| المفردات و المعني الاصطلاحي
| |
| كلمة ادنى هي صفة مشتقة من جذر (د ـ ن ـ و) و تعني اقرب والاقرب (1) والقصد "الحل" هي المنطقة الواقعة قرب حدود مكة(2).
| |
| والمراد بمصطلح ادنى الحل في المصادر الفقهية هي أقرب الأماكن الى حدود الحرم من خارج الحدود وملاصقا لحدودها (3) وتسمى احيانا عن هذه المناطق الحدوية للحرم بادنى الحرم ايضا (4)
| |
| | |
| بعض من امثلة الإحرام من ادنى الحل
| |
| اعتبرت المصادر الفقهية الخاصة بالحج ادنى الحل من مواقيت الإحرام (المواقيت او الاماكن التي يمكن الإحرام منها) في الحالات الخاص او الاضطرارية و من اهمها:
| |
| 1. ميقات العمرة المفردة لأهل مكة:
| |
| حسب فقهاء الإمامية (5) وبعض من اهل السنة (6) فإن ادنى الحل ميقاتاً لسكان مكة سواء من هم من أهلها او من المسافرين المقيمين فيها، في العمرة المفردة وكذلك للعمرة بعد الحج.
| |
| ويستند فقهاء الشيعة الى الاحاديث(7) المنقولة من الائمة (ع) حول عمرة النبي الأكرم (ص) الذي احرم من اماكن غير المواقيت الخمسة لحج التمتع ، منها جعرانه في شمال شرق مكه ، وايضا احاديث (8) مثل رواية عمر بن زيد الذي اعتبر الجعرانه و الحديبية الواقعتان في شمال غرب مكة ميقاتان لإحرام عمرة اهل مكة وباستخدام تعبير "وما اشبههما" وسع هذه المناطق الى ادنى الحل (9) واستند فقهاء اهل السنة ايضا الى روايات عن عمرة رسول الله (ص) و امره لعبدالرحمن بن ابي͏بكر لإحرام عائشة من تنعيم في شمال مكة(10).
| |
| وقد اعتبر فقهاء الشيعة(11) واهل السنة (12) و استنادا الى الروايات و لاسيما الاحاديث المنقولة من السيرة النبوية والواردة في هذه الاحاديث، فإن من المستحب أن تتم إحرام المعتمر المقيم في مكة من ثلاثة اماكن هي (التنعيم والجعرانه والحديبية). كما يفضل معظم فقهاء الشيعة (13) وبعض من اهل السنة(14) الجعرانه على التنعيم بصفتها كانت ميقاتا للنبي الاكرم(ص) فيما يفضل بعض من اهل السنة(15) التنعيم لانها الاقرب الى مكه، كما يرجح قليل منهم الحديبية (16) ولا يفرق باقي الفقهاء بين هذه المناطق(17).
| |
| وقد نُسب إلى عدد من فقهاء الإمامية أن لمقيمي مكة من اهلها كانو اما الآفاقيين فإن ادنى الحل هو ميقاتهم للعمرة المفردة(18). واعتبر بعض من فقهاء الإمامية(19) أنه اذا سافر الآفاقي الى الحرم دون نية العمرة وهناك نوى العمرة المفردة تصبح ادنى الحل ميقاتاً له. ويستند هؤلاء الى رواية تشير الى إحرام النبي (ص) في طريق عودته من غزوة حنين من جعرانه ، كما نسب البعض لمالك بن انس ان ميقات المعتمرمن مكة هي منطقة التنعيم فقط(20) وقليل من سلف فقهاء اهل السنة يعتبر وجوب الوقوف لمعتمري اهل مكة ايضا في مواقيت الإحرام الخمسة ، كما وإن ميقات العمرة المستحبة لهم هي ادنى الحل(21).
| |
| ووفقا لفقهاء الشيعة(22) واهل السنة(23) فإن ميقات اداء العمرة المفردة لاهل مكة ايضا وفي حالة إفساد العمرة هي ادنى الحل، طبعا و بحسب رأي بعض من فقهاء أهل السنة(24) ومنهم احمد حنبل فإن مكان الإحرام في عمرة القضاء هو نفس مكان الإحرام في عمرة الاداء. كما اجاز بعض من الفقهاء إحرام اهل مكة للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة(25) فيما روي عن احمد بن حنبل بوجوبها في أشهر الحج(26) وحسب رأي فقهاء الإمامية(27) و عدد من فقهاء اهل السنة(28) فإن احرام المكي للعمرة من داخل منطقة الحرم لا تنعقد بىون ذهابه الى ادنى الحل ويجب تجديدها من ادنى الحل. طبعا إن الكثير من فقهاء اهل السنة يعتبرون احرام مثل هذا الشخص صحيحا على أن يدفع كفارة لذلك(29).
| |
| يستحب لمن اصبح محرما من ادنى الحل أن يستمر بالتلبيه (لبيك اللهم لبيك..) الى لحظة رؤيته لبيت الله الحرام(30).
| |
| 2. ميقات المقيمين في مكة التي يشملهم حكم الآفاقي و لم يصبحوا من اهل مكة
| |
| حسب رأي فقهاء الإمامية(31)، يجب على الشخص المقيم في مكة و الذي وجب عليه الحج، الخروج من مكة لإحرام عمرة التمتع. ويرى بعض الفقهاء(32)استنادا الى احاديث مثل ما رواه الحلبي و حماد عن الإمام الصادق(ع)، إن ميقات هؤلاء هو ادنى الحل. وقد اعتبر فقهاء آخرون ميقات هؤلاء هي مواقيت اوطانهم وفي حالة وجود عذر او اضطرار فإن الميقات هو ادنى الحل(33). وبالنظر الى وجود احاديث مختلفة في هذه القضية فقد رأى آخرون بالتخير بين اعتبار ادنى الحل ميقاتا او اختيار احدى المواقيت الخمسة(34).
| |
| 3. ميقات الإضطرار لمن فاته الميقات بسبب وجوى مانع او نسيان او جهل:
| |
| بحسب الرأي المشهور لفقهاء الإمامية(35) واستنادا للاحاديث(36) فإن على من عبر ميقاته بعذر ولم يحرم لعمرة التمتع، كوجود مانع خارجي او نسيان او جهل فعليه العودة الى الميقات والإحرام من هناك. واذا تعذر الرجوع الى الميقات لضيق الوقت او لإسباب اخرى فعليه الذهاب الى ادنى الحل و الإحرام من هناك(37) لهذا السبب واستنادا الى الاحاديث الخاصة(38) فإن ادنى الحل هو ميقات الاضطرار للنساء اللاتي دخلن مكة بدون احرام ضناً منهن بعدم جواز الإحرام عند الحيض بشرط تعذر الإحرام لهن من الميقات الاصلي(39) فيما اعتبر بعض من الفقهاء(40) ادنى الحل ميقاتا لمن اجتاز المواقيت الخمسة متعمدا بىدون احرام ايضا.
| |
| 4. ميقاتاً لمن لم يمر من المواقيت الاصلية او على امتدادها
| |
| وبحسب بعض من الفقهاء الإمامية ، إن ميقات الحجاج الذين لا يمرون بإحدى المواقيت الموصى بها او ما يوازيها هو ادنى الحل(41). يستند هؤلاء على حكم اصل البراءة من التكليف الزائد اضافة الى حرمة الدخول الى الحرم بلا إحرام وايضا كون ادنى الحل هو ميقات اضطراري(42).
| |
| بالإضافة الى ما سبق، اعتبر قليل من الفقهاء الإمامية أحيانا ادنى الحل ميقاتا اضطراريا. على سبيل المثال اعتبروه ميقاتاً لمن يسكنون في منطقة تقع بين منطقة الحرم والميقات الاصلي(43) ولمن يقوم بالحج نيابة عن الميت في حالة ضيق الوقت والاضطرار(44) و لحديثي الاعتناق بالاسلام الذين يعتبر إحرامهم من ميقات وطنهم مستحيلا.
| |